العمل
تمييز حقوق 1848 صفحة 98 سنة 1999
تقضي المادة ( 826) من القانون المدني بانه اذا كانت مدة العمل معينة في عقد العمل وفسخ صاحب العمل العقد قبل تنقضاء مدته بلا عذر او عيب في عمل العامل وجب على صاحب العمل اداء اجر للعامل الى تمام المدة فاذا اسس العامل دعواه للمطالبة باجر باقي مدة العقد سندا لحكم المادة (826) المذكورة ودفعت المدعى عليها صاحب العمل بانها انهت عقد العمل لعيب في عمل المدعي فيتوجب على المحكمة ان تعالج الدعوى على هذا الاساس وان تقوم بوزن البينة المقدمة من المدعى عليها لدفع الدعوى بداعي ان انتهاء العقد كان نتيجة عيوب في عمل المدعي وطالما ان محكمة الاستئناف عالجت الدعوى على ضوء احكام المادة (17) من قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 الساري المفعول اثناء نظر الدعوى الباحثة في الفصل من العمل دون اشعار او مكافأة فيكون الحكم للمدعي المميز ضده ببدل الاشعار وبدل الفصل التعسفي في غير محله مخالفا للقانون/ هـ ع.
العمل
تمييز حقوق 1848 صفحة 98 سنة 1999
تقضي المادة ( 826) من القانون المدني بانه اذا كانت مدة العمل معينة في عقد العمل وفسخ صاحب العمل العقد قبل تنقضاء مدته بلا عذر او عيب في عمل العامل وجب على صاحب العمل اداء اجر للعامل الى تمام المدة فاذا اسس العامل دعواه للمطالبة باجر باقي مدة العقد سندا لحكم المادة (826) المذكورة ودفعت المدعى عليها صاحب العمل بانها انهت عقد العمل لعيب في عمل المدعي فيتوجب على المحكمة ان تعالج الدعوى على هذا الاساس وان تقوم بوزن البينة المقدمة من المدعى عليها لدفع الدعوى بداعي ان انتهاء العقد كان نتيجة عيوب في عمل المدعي وطالما ان محكمة الاستئناف عالجت الدعوى على ضوء احكام المادة (17) من قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 الساري المفعول اثناء نظر الدعوى الباحثة في الفصل من العمل دون اشعار او مكافأة فيكون الحكم للمدعي المميز ضده ببدل الاشعار وبدل الفصل التعسفي في غير محله مخالفا للقانون/ هـ ع.
المحامي أدهم اسماعيل جراد ومشاركوه
تدواضيع مفيدة :