تمييز حقوق 693 / 96 صفحة 2446 سنة 1996 العمل

العمل
تمييز حقوق 693 / 96 صفحة 2446 سنة 1996

لا يثبت التكليف بالعمل الاضافي الا ببينه خطيه , ويكون عدم الحكم للعامل ببدل العمل الاضافي لعدم وجود اية بينه تثبت التكليف الخطي بالعمل الاضافي موافقا للقانون ،لا وجه لتوجيه اليمين الحاسمه لاثبات اجور ساعات العمل الاضافي طالما اوجبت الماده 43 من قانون العمل عدم سماع البينه عليها الا اذا جرى التكليف بها خطيا.
من صلاحيه محكمه الاستئناف باعتبارها محكمه موضوع وزن وتقدير البينات , ولا رقابه عليها في ذلك من محكمه التمييز ما دام ان النتائج التي توصلت اليها لا تتعارض مع البينات المقدمه في الدعوى .
‏المطالبه ببدل عمل ايام العطل الاسبوعيه والاعياد الدينيه والرسميه هي مطالبه باجور , ويسرى على دعاوى المطالبه بها التقادم المنصوص عليه في الماده 25 / 1 / د من قانون العمل ومدته سنتان اما المطالبه باجور ايام العطل الاسبوعيه والدينيه والرسميه والتي لم يتقاضاها العامل فيسرى عليها التقادم المنصوص عليه في الماده 115 من ذات القانون ومدته سنه واحده ، ان ما يستحقه العامل عن بدل العمل في ايام العطل الاسبوعيه هو 125 % زياده عن اجره عملا بالمادتين 42 / 6 / ب , 41 / 2 من قانون العمل , اما اذا جرى التكليف بالعمل وفقا للماده 43 / 3 من قانون العمل فان ما يستحقه العامل عنه 25 % زياده عن اجره المعتاد , وبخلاف ذلك فان الاجر الاضافي يقدر باجر المثل .
‏تعتبر الدعاوى العماليه الناشئه عن عقد العمل معفاه من الرسوم سواء عند اقامتها او عند تقديم الطعن بالاحكام الصادره بها.
‏تعتبر دعاوى المطالبه ببدل ايام الجمع ناشئه عن عقد العمل ومعفاه من الرسوم .
‏الاقرار الخطي الموقع من العامل والمتضمن انه استوفى بعض حقوقه لا يدخل بمفهوم التنازل عن حقوقه هذه وانما هو استيفاء لهذه الحقوق ولا يجوز معه الحكم له لاستيفاء هذه الحقوق مره ثانيه، ‏عدم استئناف شق من الحكم يجعل الحكم به قطعيا في مواجهه المستانف ، يخالف القانون عدم الحكم للمستانف الذي ربح جزءا من استئنافه باتعاب المحاماه عن المرحله الاستئنافية.
العمل
تمييز حقوق 693 / 96 صفحة 2446 سنة 1996

لا يثبت التكليف بالعمل الاضافي الا ببينه خطيه , ويكون عدم الحكم للعامل ببدل العمل الاضافي لعدم وجود اية بينه تثبت التكليف الخطي بالعمل الاضافي موافقا للقانون ،لا وجه لتوجيه اليمين الحاسمه لاثبات اجور ساعات العمل الاضافي طالما اوجبت الماده 43 من قانون العمل عدم سماع البينه عليها الا اذا جرى التكليف بها خطيا.
من صلاحيه محكمه الاستئناف باعتبارها محكمه موضوع وزن وتقدير البينات , ولا رقابه عليها في ذلك من محكمه التمييز ما دام ان النتائج التي توصلت اليها لا تتعارض مع البينات المقدمه في الدعوى .
‏المطالبه ببدل عمل ايام العطل الاسبوعيه والاعياد الدينيه والرسميه هي مطالبه باجور , ويسرى على دعاوى المطالبه بها التقادم المنصوص عليه في الماده 25 / 1 / د من قانون العمل ومدته سنتان اما المطالبه باجور ايام العطل الاسبوعيه والدينيه والرسميه والتي لم يتقاضاها العامل فيسرى عليها التقادم المنصوص عليه في الماده 115 من ذات القانون ومدته سنه واحده ، ان ما يستحقه العامل عن بدل العمل في ايام العطل الاسبوعيه هو 125 % زياده عن اجره عملا بالمادتين 42 / 6 / ب , 41 / 2 من قانون العمل , اما اذا جرى التكليف بالعمل وفقا للماده 43 / 3 من قانون العمل فان ما يستحقه العامل عنه 25 % زياده عن اجره المعتاد , وبخلاف ذلك فان الاجر الاضافي يقدر باجر المثل .
‏تعتبر الدعاوى العماليه الناشئه عن عقد العمل معفاه من الرسوم سواء عند اقامتها او عند تقديم الطعن بالاحكام الصادره بها.
‏تعتبر دعاوى المطالبه ببدل ايام الجمع ناشئه عن عقد العمل ومعفاه من الرسوم .
‏الاقرار الخطي الموقع من العامل والمتضمن انه استوفى بعض حقوقه لا يدخل بمفهوم التنازل عن حقوقه هذه وانما هو استيفاء لهذه الحقوق ولا يجوز معه الحكم له لاستيفاء هذه الحقوق مره ثانيه، ‏عدم استئناف شق من الحكم يجعل الحكم به قطعيا في مواجهه المستانف ، يخالف القانون عدم الحكم للمستانف الذي ربح جزءا من استئنافه باتعاب المحاماه عن المرحله الاستئنافية.
هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين