تمييز حقوق 595 / 93 صفحة 1280 سنة 1995 الوكالة

                                                                          الوكالة
                                     تمييز حقوق 595 / 93 صفحة 1280 سنة 1995
 
يستفاد من احكام الماده ( 11 / ب ) من القانون المعدل للاحكام المتعلقه بالاموال غير المنقوله ان الوكالات التى ينظمها او يصدقها الموظفون المذكورون في المادة (11 / ا )‏من القانون رقم (‏51 / 58 ) المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة والمتضمنة بيع وفراغ الاموال غير المنقوله والمتعلق بها حق الغير واجبه التنفيذ خلال خمس سنوات من تاريخ تنظيمها او تصديقها وان مده الخمس سنوات ليست مده تقادم وانما هي مده صلاحيه استعمال الوكاله بحيث لا يستطيع الوكيل ممارسه هذه الصلاحيه بانقضاء خمس سنوات من تاريخ صدورها وتنتهي الوكاله بانقضاء اجلها المحدد عملا بالماده (‏862 / 2 )‏من القانون المدني ولا يطبق بشان هذه المده الاحكام المتعلقه بوقف التقادم وانقطاعه المنصوص عليها بالماده ( 457 ) من القانون المدني وعليه فان الوكاله المعطاه من المميز ضده الثاني للمميز وان كان يتعلق بها حق للوكيل ولا يجوز للموكل عزله عملا بالماده ( 863 ) من القانون المدني فقد مضى على صدورها اكثر من خمس سنوات عند اقامه دعوى رفع اشاره الحجز ومنع المعارضه في الارض موضوع الوكاله ولا تكون واجبه التنفيذ لدى دوائر التسجيل والمحاكم وتكون بالتالي الدعوى المقامه بالاستناد اليها غير مستنده الى اساس قانوني لا يجوز ان تتضمن الوكاله غير القابله للعزل اي نص يخول الوكيل حق توكيل غيره ولا يعمل باي نص فيها يخالف احكام الفقره ( هـ ) من الماده ( 11 ) المعدله بموجب القانون رقم 19 / 1982 المعدل للاحكام المتعلقه بالاموال غير المنقوله سواء نظمت الوكاله بعد نفاذ هذا القانون او قبله ما دام ان الوكاله لم تنفذ قبل سريان هذا القانون/ هـ ع.
                                                                          الوكالة
                                     تمييز حقوق 595 / 93 صفحة 1280 سنة 1995
 
يستفاد من احكام الماده ( 11 / ب ) من القانون المعدل للاحكام المتعلقه بالاموال غير المنقوله ان الوكالات التى ينظمها او يصدقها الموظفون المذكورون في المادة (11 / ا )‏من القانون رقم (‏51 / 58 ) المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة والمتضمنة بيع وفراغ الاموال غير المنقوله والمتعلق بها حق الغير واجبه التنفيذ خلال خمس سنوات من تاريخ تنظيمها او تصديقها وان مده الخمس سنوات ليست مده تقادم وانما هي مده صلاحيه استعمال الوكاله بحيث لا يستطيع الوكيل ممارسه هذه الصلاحيه بانقضاء خمس سنوات من تاريخ صدورها وتنتهي الوكاله بانقضاء اجلها المحدد عملا بالماده (‏862 / 2 )‏من القانون المدني ولا يطبق بشان هذه المده الاحكام المتعلقه بوقف التقادم وانقطاعه المنصوص عليها بالماده ( 457 ) من القانون المدني وعليه فان الوكاله المعطاه من المميز ضده الثاني للمميز وان كان يتعلق بها حق للوكيل ولا يجوز للموكل عزله عملا بالماده ( 863 ) من القانون المدني فقد مضى على صدورها اكثر من خمس سنوات عند اقامه دعوى رفع اشاره الحجز ومنع المعارضه في الارض موضوع الوكاله ولا تكون واجبه التنفيذ لدى دوائر التسجيل والمحاكم وتكون بالتالي الدعوى المقامه بالاستناد اليها غير مستنده الى اساس قانوني لا يجوز ان تتضمن الوكاله غير القابله للعزل اي نص يخول الوكيل حق توكيل غيره ولا يعمل باي نص فيها يخالف احكام الفقره ( هـ ) من الماده ( 11 ) المعدله بموجب القانون رقم 19 / 1982 المعدل للاحكام المتعلقه بالاموال غير المنقوله سواء نظمت الوكاله بعد نفاذ هذا القانون او قبله ما دام ان الوكاله لم تنفذ قبل سريان هذا القانون/ هـ ع.
هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين