الوكالة
تمييز حقوق 472 / 86 صفحة 559 سنة 1987
ان الماده ( 853 ) من القانون المدني تجيز للوكيل بالبيع او يبيع مال موكله الى زوجته بثمن المثل اذا فوضه الموكل بالبيع لمن يشاء ، يصح بيع الوكيل بما يتغابن الناس به وان ما يتغابن الناس به معفو اذا لم يكن الموكل قد قدر له الثمن لان ما يتغابن الناس به يعد ثمن المثل وعليه فان بيع الوكيل قطعه الارض الموكل بها لمن يشاء وبالثمن الذي يراه مناسبا كما ورد في الوكاله لزوجته بثمن المثل , وكان الفرق ما بين المبيع بالعقد المدعى ببطلانه وبين ما قدره الخبراء هو ما يتغابن الناس به وليس فيه غبن فاحش فيعد الثمن المبين بالعقد هو ثمن المثل وبهذه الحاله لا يبطل العقد/ هـ ع.
الوكالة
تمييز حقوق 472 / 86 صفحة 559 سنة 1987
ان الماده ( 853 ) من القانون المدني تجيز للوكيل بالبيع او يبيع مال موكله الى زوجته بثمن المثل اذا فوضه الموكل بالبيع لمن يشاء ، يصح بيع الوكيل بما يتغابن الناس به وان ما يتغابن الناس به معفو اذا لم يكن الموكل قد قدر له الثمن لان ما يتغابن الناس به يعد ثمن المثل وعليه فان بيع الوكيل قطعه الارض الموكل بها لمن يشاء وبالثمن الذي يراه مناسبا كما ورد في الوكاله لزوجته بثمن المثل , وكان الفرق ما بين المبيع بالعقد المدعى ببطلانه وبين ما قدره الخبراء هو ما يتغابن الناس به وليس فيه غبن فاحش فيعد الثمن المبين بالعقد هو ثمن المثل وبهذه الحاله لا يبطل العقد/ هـ ع.