تمييز حقوق 461 / 88 صفحة 1931 سنة 1988 العمل

العمل
تمييز حقوق 461 / 88 صفحة 1931 سنة 1988

ان الماده ( 15 ) من قانون العمل رقم ( 21 ) لسنه 1960 اعتبرت عقد العمل اما ان يكون لمده محدده او غير محدده او لعمل معين او غير معين، ان اتفاق رب العمل على ان تكون ( مده العقد سنه واحده قابله للتجديد الا اذا اراد احدهما عدم التجديد فعليه انذار الطرف الاخر قبل شهر من نهايه السنه ) فيكون تجديد العقد تجديدا اتفاقيا وليس استمرار في تنفيذ العقد , وبهذه الحاله يعتبر العقد مجدد المده كل سنه جديده سواء تم التجديد لسنه او اكثر لان العقد شريعه المتعاقدين .
‏ان الماده ( 806 ) من القانون المدني التي لا تجيز ان تتجاوز مده عقد العمل خمس سنوات وان زادت ردت الى خمس لا ترد على عقد العمل موضوع الدعوى لان كل من العقد الاصلي او المجدد كانت لسنه واحده ولم يكن العقد لمده تزيد على الخمس سنوات
يستفاد من الشرط الوارد في عقد العمل الذي ينص على ( مده العقد سنه واحده قابله للتجديد الا اذا اراد احدهما عدم التجديد فعليه انذار الطرف الاخر شهر من نهايه السنه ) ان لكل من الطرفين ان ينذر الاخر قبل شهر من نهايه العقد وليس فسخه خلال مده العقد سواء اثناء سريان سنه العقد الاولى او اثناء سريانه بعد التجديد، ‏ان الماده ( 826 ) قد عينت مقدار التزام صاحب العمل عندما ينتهي عقد العمل المحدد من جهه باجر باقي مدته ولم يرد نص على ان ينزل من استوفاه عن عمله لدى الغير خلالها اذ لا اجتهاد في مورد النص/ هـ ع .
العمل
تمييز حقوق 461 / 88 صفحة 1931 سنة 1988

ان الماده ( 15 ) من قانون العمل رقم ( 21 ) لسنه 1960 اعتبرت عقد العمل اما ان يكون لمده محدده او غير محدده او لعمل معين او غير معين، ان اتفاق رب العمل على ان تكون ( مده العقد سنه واحده قابله للتجديد الا اذا اراد احدهما عدم التجديد فعليه انذار الطرف الاخر قبل شهر من نهايه السنه ) فيكون تجديد العقد تجديدا اتفاقيا وليس استمرار في تنفيذ العقد , وبهذه الحاله يعتبر العقد مجدد المده كل سنه جديده سواء تم التجديد لسنه او اكثر لان العقد شريعه المتعاقدين .
‏ان الماده ( 806 ) من القانون المدني التي لا تجيز ان تتجاوز مده عقد العمل خمس سنوات وان زادت ردت الى خمس لا ترد على عقد العمل موضوع الدعوى لان كل من العقد الاصلي او المجدد كانت لسنه واحده ولم يكن العقد لمده تزيد على الخمس سنوات
يستفاد من الشرط الوارد في عقد العمل الذي ينص على ( مده العقد سنه واحده قابله للتجديد الا اذا اراد احدهما عدم التجديد فعليه انذار الطرف الاخر شهر من نهايه السنه ) ان لكل من الطرفين ان ينذر الاخر قبل شهر من نهايه العقد وليس فسخه خلال مده العقد سواء اثناء سريان سنه العقد الاولى او اثناء سريانه بعد التجديد، ‏ان الماده ( 826 ) قد عينت مقدار التزام صاحب العمل عندما ينتهي عقد العمل المحدد من جهه باجر باقي مدته ولم يرد نص على ان ينزل من استوفاه عن عمله لدى الغير خلالها اذ لا اجتهاد في مورد النص/ هـ ع .
هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين