الوكالة
تمييز حقوق 334 / 94 صفحة 1301 سنة 1995
يستفاد من نصوص الوكاله العامه المتضمنه ( وكلت وفوضت واقمت مقام نفسي لينوب عني بالاشراف والمناظره والاداره على جميع اموالي المنقوله وغير المنقوله ولوكيلي الحق في بيعها وفراغها والتنازل عنها وبقبض الثمن وفي الرهن وفكه ) ان للوكيل الحق برهن اي قطعه ارض تخص الموكل سواء اكان الرهن لصالح الوكيل او لصالح اي شخص اخر لان النص جاء مطلقا وغير مقيد بشرط ويجري على اطلاقه وعليه فان رهن الوكيل احد عقارات الموكل تامينا لدين شخص اخر تصرف صحيح في حدود وكالته الا انه ليس للوكيل بموجب هذه الوكاله التوقيع عن الموكل بصفته كفيلا لدين الشركه المقترضه اذ لم يرد في الوكاله ما يجيز للوكيل ان يكفل الغير بالنيابه عنه ويعتبر عقد القرض باطلا بالنسبه للكفاله وصحيحا في الشق المتعلق بالرهن عملا بالماده ( 169 ) من القانون المدني وبالتالي يكون بيع الارض المرهونه لتمكين المرتهن من استيفاء دينه من ثمن الارض متفقا وحكم قانون وضع الاموال غير المنقوله تامينا للدين.
الوكاله العامه المتضمنه تخويل الوكيل باملاك الموكل بكل انواع التصرفات بما فيها الرهن وتمكين الوكيل من رهن الارض هو نوع من التبرع اذ خول الوكيل رهن الارض وبالتالي بيعها لوفاء الدين المضمون من ثمن الارض اذ ان التوكيل بالرهن هو تصريح للوكيل بهذا التبرع بالمعني المقصود بالماده (836 )من القانون المدني/ هـ ع.
الوكاله العامه المتضمنه تخويل الوكيل باملاك الموكل بكل انواع التصرفات بما فيها الرهن وتمكين الوكيل من رهن الارض هو نوع من التبرع اذ خول الوكيل رهن الارض وبالتالي بيعها لوفاء الدين المضمون من ثمن الارض اذ ان التوكيل بالرهن هو تصريح للوكيل بهذا التبرع بالمعني المقصود بالماده (836 )من القانون المدني/ هـ ع.
الوكالة
تمييز حقوق 334 / 94 صفحة 1301 سنة 1995
يستفاد من نصوص الوكاله العامه المتضمنه ( وكلت وفوضت واقمت مقام نفسي لينوب عني بالاشراف والمناظره والاداره على جميع اموالي المنقوله وغير المنقوله ولوكيلي الحق في بيعها وفراغها والتنازل عنها وبقبض الثمن وفي الرهن وفكه ) ان للوكيل الحق برهن اي قطعه ارض تخص الموكل سواء اكان الرهن لصالح الوكيل او لصالح اي شخص اخر لان النص جاء مطلقا وغير مقيد بشرط ويجري على اطلاقه وعليه فان رهن الوكيل احد عقارات الموكل تامينا لدين شخص اخر تصرف صحيح في حدود وكالته الا انه ليس للوكيل بموجب هذه الوكاله التوقيع عن الموكل بصفته كفيلا لدين الشركه المقترضه اذ لم يرد في الوكاله ما يجيز للوكيل ان يكفل الغير بالنيابه عنه ويعتبر عقد القرض باطلا بالنسبه للكفاله وصحيحا في الشق المتعلق بالرهن عملا بالماده ( 169 ) من القانون المدني وبالتالي يكون بيع الارض المرهونه لتمكين المرتهن من استيفاء دينه من ثمن الارض متفقا وحكم قانون وضع الاموال غير المنقوله تامينا للدين.
الوكاله العامه المتضمنه تخويل الوكيل باملاك الموكل بكل انواع التصرفات بما فيها الرهن وتمكين الوكيل من رهن الارض هو نوع من التبرع اذ خول الوكيل رهن الارض وبالتالي بيعها لوفاء الدين المضمون من ثمن الارض اذ ان التوكيل بالرهن هو تصريح للوكيل بهذا التبرع بالمعني المقصود بالماده (836 )من القانون المدني/ هـ ع.
الوكاله العامه المتضمنه تخويل الوكيل باملاك الموكل بكل انواع التصرفات بما فيها الرهن وتمكين الوكيل من رهن الارض هو نوع من التبرع اذ خول الوكيل رهن الارض وبالتالي بيعها لوفاء الدين المضمون من ثمن الارض اذ ان التوكيل بالرهن هو تصريح للوكيل بهذا التبرع بالمعني المقصود بالماده (836 )من القانون المدني/ هـ ع.