تمييز حقوق 232 / 86 صفحة 796 سنة 1986 العمل

العمل
تمييز حقوق 232 / 86 صفحة 796 سنة 1986

ان الماده ( 20 ) من قانون العمل اعفت العامل من الرسوم في الدعاوى الناشئه عن عقد العمل الفردي , وبما ان الاجور موضوع الادعاء ناشئه عن عقد العمل الفردي فان الدعوى بهذه الاجور تعتبر معفاه من الرسوم .
‏ان الفصل التعسفي هو الذي يصدر عن صاحب العمل خلافا لنص المادتين ( 16 و 17 ) من قانون العمل اللتين حددتا الحالات التى يجوز معها لصاحب العمل انهاء خدمه العامل , فاذا لم تتوفر احدى هذه الحالات وقام صاحب العمل رغم ذلك بفصل العامل بلا مبرر فان الفصل يكون عندئذ تعسفيا .
‏ان الفقره ( ط ) من الماده ( 17 ) من قانون العمل تشترط ان يكون العامل قد انذر مرتين على الاقل بصوره كتابيه او شفهيه عندما يخالف التعليمات القانونيه فاذا لم يتم هذا الاجراء فيكون الفصل تعسفيا .
العمل
تمييز حقوق 232 / 86 صفحة 796 سنة 1986

ان الماده ( 20 ) من قانون العمل اعفت العامل من الرسوم في الدعاوى الناشئه عن عقد العمل الفردي , وبما ان الاجور موضوع الادعاء ناشئه عن عقد العمل الفردي فان الدعوى بهذه الاجور تعتبر معفاه من الرسوم .
‏ان الفصل التعسفي هو الذي يصدر عن صاحب العمل خلافا لنص المادتين ( 16 و 17 ) من قانون العمل اللتين حددتا الحالات التى يجوز معها لصاحب العمل انهاء خدمه العامل , فاذا لم تتوفر احدى هذه الحالات وقام صاحب العمل رغم ذلك بفصل العامل بلا مبرر فان الفصل يكون عندئذ تعسفيا .
‏ان الفقره ( ط ) من الماده ( 17 ) من قانون العمل تشترط ان يكون العامل قد انذر مرتين على الاقل بصوره كتابيه او شفهيه عندما يخالف التعليمات القانونيه فاذا لم يتم هذا الاجراء فيكون الفصل تعسفيا .
هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين