العمل
تمييز حقوق 1022 / 87 صفحة 1258 سنة 1988
تمييز حقوق 1022 / 87 صفحة 1258 سنة 1988
ان الشهاده الصادره عن دوله رئيس الوزراء المتضمنه ان افشاء تقارير وكتب الجهات الامنيه التى اطلع عليها والمتعلقه بالمميز ضده موظف الجامعه تعتبر بدرجه سرى وان افشاء مضمونها ينافي المصلحه العامه هي شهاده تصف افشاء التقارير والكتب الصادره بحقه من الجهات الامنيه بانه ينافي المصلحه العامه ولم تصف المميز ضده بانه اتى عملا مخلا بالامن العام وان فصله كان لهذا السبب .
ان استناد وكيل الجامعه الاردنيه الى الماده ( 110 ) من قانون اصول المحاكمات الحقوقيه في طعنه بان شهاده دوله رئيس الوزراء تحصن المستندات التى تتناولها وتحول دون ابرازها والاحتجاج بها فهو احتجاج صحيح ولذلك لم تطلب المحاكم ابراز المستندات المشموله بشهاده رئيس الوزراء ولكن وبهذه الحاله لا يحتج بمضمونها على اي من الفريقين لان المحكمه لم تطلع عليها لتتولى تفسير مفادها ولا اتيحت الفرصه للمميز ضده لمناقشتها او تقديم دليل يدحضها ولذا فالاحتجاج بهذه الماده لا يؤثر على النتيجه التى انتهت اليها محكمه الاستئناف من ان ممثل الجامعه قد عجز عن اثبات اخلال المميز ضده بشروط عقد عمله.
ان استناد وكيل الجامعه الاردنيه الى ان فصل المميز ضده من العمل قد وقع بناء على طلب مدير المخابرات العامه فلا يثبت ان هذا الاجراء قد اتخذ بحقه لمخالفته شروط العقد باخلاله بالامن العام اذ ان استثبات الوقائع وتفسير مفادها في الدعاوى المرفوعه الى القضاء يعود للمحكمه فتقدر البينات ومفاد السندات المبرزه ثم تحكم بالدعوى وبما ان محكمتي الموضوع لم تجد في ذلك ما يثبت اخلال المميز ضده بالعقد على هذا الوجه فيكون الطعن مردودا .
ان العقد المبرم بين الموظف بالجامعه والجامعه والذي يلزم الجامعه عند انتهاء العقد بان تدفع للموظف مكافاه تعادل الراتب الشهرى الاساسي للشهر الاخير عن كل سنه قضاها في خدمه الجامعه فيقتضي اعمالا لهذا الالتزام ان تدفع الجامعه له مكافاه تعادل الراتب الاساسي للشهر الاخير عن كل سنه من سني خدمته قبل ان يشترك بالضمان الاجتماعي ، وعليه فان قيام الجامعه بدفع راتب شهر في نهايه كل سنه للموظف خلال فتره عمله لا يعد كافيا للوفاء بالمكافاه ذلك لان ما دفع كان بحسب الراتب الاساسي حين الدفع وليس مساويا للراتب الاساسي للشهر الاخير عند انتهاء مده خدمته في الجامعة/ هـ ع .
ان استناد وكيل الجامعه الاردنيه الى الماده ( 110 ) من قانون اصول المحاكمات الحقوقيه في طعنه بان شهاده دوله رئيس الوزراء تحصن المستندات التى تتناولها وتحول دون ابرازها والاحتجاج بها فهو احتجاج صحيح ولذلك لم تطلب المحاكم ابراز المستندات المشموله بشهاده رئيس الوزراء ولكن وبهذه الحاله لا يحتج بمضمونها على اي من الفريقين لان المحكمه لم تطلع عليها لتتولى تفسير مفادها ولا اتيحت الفرصه للمميز ضده لمناقشتها او تقديم دليل يدحضها ولذا فالاحتجاج بهذه الماده لا يؤثر على النتيجه التى انتهت اليها محكمه الاستئناف من ان ممثل الجامعه قد عجز عن اثبات اخلال المميز ضده بشروط عقد عمله.
ان استناد وكيل الجامعه الاردنيه الى ان فصل المميز ضده من العمل قد وقع بناء على طلب مدير المخابرات العامه فلا يثبت ان هذا الاجراء قد اتخذ بحقه لمخالفته شروط العقد باخلاله بالامن العام اذ ان استثبات الوقائع وتفسير مفادها في الدعاوى المرفوعه الى القضاء يعود للمحكمه فتقدر البينات ومفاد السندات المبرزه ثم تحكم بالدعوى وبما ان محكمتي الموضوع لم تجد في ذلك ما يثبت اخلال المميز ضده بالعقد على هذا الوجه فيكون الطعن مردودا .
ان العقد المبرم بين الموظف بالجامعه والجامعه والذي يلزم الجامعه عند انتهاء العقد بان تدفع للموظف مكافاه تعادل الراتب الشهرى الاساسي للشهر الاخير عن كل سنه قضاها في خدمه الجامعه فيقتضي اعمالا لهذا الالتزام ان تدفع الجامعه له مكافاه تعادل الراتب الاساسي للشهر الاخير عن كل سنه من سني خدمته قبل ان يشترك بالضمان الاجتماعي ، وعليه فان قيام الجامعه بدفع راتب شهر في نهايه كل سنه للموظف خلال فتره عمله لا يعد كافيا للوفاء بالمكافاه ذلك لان ما دفع كان بحسب الراتب الاساسي حين الدفع وليس مساويا للراتب الاساسي للشهر الاخير عند انتهاء مده خدمته في الجامعة/ هـ ع .
العمل
تمييز حقوق 1022 / 87 صفحة 1258 سنة 1988
تمييز حقوق 1022 / 87 صفحة 1258 سنة 1988
ان الشهاده الصادره عن دوله رئيس الوزراء المتضمنه ان افشاء تقارير وكتب الجهات الامنيه التى اطلع عليها والمتعلقه بالمميز ضده موظف الجامعه تعتبر بدرجه سرى وان افشاء مضمونها ينافي المصلحه العامه هي شهاده تصف افشاء التقارير والكتب الصادره بحقه من الجهات الامنيه بانه ينافي المصلحه العامه ولم تصف المميز ضده بانه اتى عملا مخلا بالامن العام وان فصله كان لهذا السبب .
ان استناد وكيل الجامعه الاردنيه الى الماده ( 110 ) من قانون اصول المحاكمات الحقوقيه في طعنه بان شهاده دوله رئيس الوزراء تحصن المستندات التى تتناولها وتحول دون ابرازها والاحتجاج بها فهو احتجاج صحيح ولذلك لم تطلب المحاكم ابراز المستندات المشموله بشهاده رئيس الوزراء ولكن وبهذه الحاله لا يحتج بمضمونها على اي من الفريقين لان المحكمه لم تطلع عليها لتتولى تفسير مفادها ولا اتيحت الفرصه للمميز ضده لمناقشتها او تقديم دليل يدحضها ولذا فالاحتجاج بهذه الماده لا يؤثر على النتيجه التى انتهت اليها محكمه الاستئناف من ان ممثل الجامعه قد عجز عن اثبات اخلال المميز ضده بشروط عقد عمله.
ان استناد وكيل الجامعه الاردنيه الى ان فصل المميز ضده من العمل قد وقع بناء على طلب مدير المخابرات العامه فلا يثبت ان هذا الاجراء قد اتخذ بحقه لمخالفته شروط العقد باخلاله بالامن العام اذ ان استثبات الوقائع وتفسير مفادها في الدعاوى المرفوعه الى القضاء يعود للمحكمه فتقدر البينات ومفاد السندات المبرزه ثم تحكم بالدعوى وبما ان محكمتي الموضوع لم تجد في ذلك ما يثبت اخلال المميز ضده بالعقد على هذا الوجه فيكون الطعن مردودا .
ان العقد المبرم بين الموظف بالجامعه والجامعه والذي يلزم الجامعه عند انتهاء العقد بان تدفع للموظف مكافاه تعادل الراتب الشهرى الاساسي للشهر الاخير عن كل سنه قضاها في خدمه الجامعه فيقتضي اعمالا لهذا الالتزام ان تدفع الجامعه له مكافاه تعادل الراتب الاساسي للشهر الاخير عن كل سنه من سني خدمته قبل ان يشترك بالضمان الاجتماعي ، وعليه فان قيام الجامعه بدفع راتب شهر في نهايه كل سنه للموظف خلال فتره عمله لا يعد كافيا للوفاء بالمكافاه ذلك لان ما دفع كان بحسب الراتب الاساسي حين الدفع وليس مساويا للراتب الاساسي للشهر الاخير عند انتهاء مده خدمته في الجامعة/ هـ ع .
ان استناد وكيل الجامعه الاردنيه الى الماده ( 110 ) من قانون اصول المحاكمات الحقوقيه في طعنه بان شهاده دوله رئيس الوزراء تحصن المستندات التى تتناولها وتحول دون ابرازها والاحتجاج بها فهو احتجاج صحيح ولذلك لم تطلب المحاكم ابراز المستندات المشموله بشهاده رئيس الوزراء ولكن وبهذه الحاله لا يحتج بمضمونها على اي من الفريقين لان المحكمه لم تطلع عليها لتتولى تفسير مفادها ولا اتيحت الفرصه للمميز ضده لمناقشتها او تقديم دليل يدحضها ولذا فالاحتجاج بهذه الماده لا يؤثر على النتيجه التى انتهت اليها محكمه الاستئناف من ان ممثل الجامعه قد عجز عن اثبات اخلال المميز ضده بشروط عقد عمله.
ان استناد وكيل الجامعه الاردنيه الى ان فصل المميز ضده من العمل قد وقع بناء على طلب مدير المخابرات العامه فلا يثبت ان هذا الاجراء قد اتخذ بحقه لمخالفته شروط العقد باخلاله بالامن العام اذ ان استثبات الوقائع وتفسير مفادها في الدعاوى المرفوعه الى القضاء يعود للمحكمه فتقدر البينات ومفاد السندات المبرزه ثم تحكم بالدعوى وبما ان محكمتي الموضوع لم تجد في ذلك ما يثبت اخلال المميز ضده بالعقد على هذا الوجه فيكون الطعن مردودا .
ان العقد المبرم بين الموظف بالجامعه والجامعه والذي يلزم الجامعه عند انتهاء العقد بان تدفع للموظف مكافاه تعادل الراتب الشهرى الاساسي للشهر الاخير عن كل سنه قضاها في خدمه الجامعه فيقتضي اعمالا لهذا الالتزام ان تدفع الجامعه له مكافاه تعادل الراتب الاساسي للشهر الاخير عن كل سنه من سني خدمته قبل ان يشترك بالضمان الاجتماعي ، وعليه فان قيام الجامعه بدفع راتب شهر في نهايه كل سنه للموظف خلال فتره عمله لا يعد كافيا للوفاء بالمكافاه ذلك لان ما دفع كان بحسب الراتب الاساسي حين الدفع وليس مساويا للراتب الاساسي للشهر الاخير عند انتهاء مده خدمته في الجامعة/ هـ ع .