دعوى الالغاء
عدل عليا 357 / 2005 صفحة 247 سنة 2006
عدل عليا 357 / 2005 صفحة 247 سنة 2006
يتحدد اختصاص محكمة العدل العليا على اساس الغاية التي يتوخى رافع الدعوى الحصول عليها لان موضوع الدعوى هو الذي يعين الاختصاص وان دعوى الالغاء يجب ان تنصب على الطعن بعدم مشروعية القرار المطعون فيه فاذا كان هذف رافع الدعوى هو الغاء القرار لعم المشروعية ومخالفة القانون فتكون الدعوى من اختصاص محكمة العدل العليا واما اذا كانت غاية رافع الدعوى هي الحصول على حق متنازع عليه فتكون المحكمة غير مختصة وتدخل في اختصاص المحاكم النظامية وعليه وحيث ان منازعة المستدعية تنصب على انها تملك حصص في قطعة الارض المسجلة بكاملها باسم مورث المستدعى ضدهم فتكون الدعوى بهذه الحالة خارجة عن اختصاص محكمة العدل العليا لان النزاع بين اطراف الدعوى هو نزاع حقوقي محض.
دعوى الالغاء
عدل عليا 357 / 2005 صفحة 247 سنة 2006
عدل عليا 357 / 2005 صفحة 247 سنة 2006
يتحدد اختصاص محكمة العدل العليا على اساس الغاية التي يتوخى رافع الدعوى الحصول عليها لان موضوع الدعوى هو الذي يعين الاختصاص وان دعوى الالغاء يجب ان تنصب على الطعن بعدم مشروعية القرار المطعون فيه فاذا كان هذف رافع الدعوى هو الغاء القرار لعم المشروعية ومخالفة القانون فتكون الدعوى من اختصاص محكمة العدل العليا واما اذا كانت غاية رافع الدعوى هي الحصول على حق متنازع عليه فتكون المحكمة غير مختصة وتدخل في اختصاص المحاكم النظامية وعليه وحيث ان منازعة المستدعية تنصب على انها تملك حصص في قطعة الارض المسجلة بكاملها باسم مورث المستدعى ضدهم فتكون الدعوى بهذه الحالة خارجة عن اختصاص محكمة العدل العليا لان النزاع بين اطراف الدعوى هو نزاع حقوقي محض.