تمييز جزاء 248 / 98 صفحة 696 سنة 1998 شروع بالقتل

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث


شروع بالقتل
تمييز جزاء 248 / 98 صفحة 696 سنة 1998

لما كانت المادة (66) من قانون العقوبات قد قررت انه اذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان يقصد وحيث ان المتهم المميز كان يقوم بإطلاق النار باتجاه المجني عليهما إلا انه اخطأ الهدف وأصابت الرصاصة المغدور فانه يكون مسؤولا عن قتل المغدور كما لو أراد ابتداء وتوجهت نيته الى قتله
ان قيام المتهم بإطلاق ثلاثة أعيرة نارية باتجاه المجني عليه فأخطاته اثنتان منها وأصابته الثالثة في فخذه يدل على ان نيته قد اتجهت الى قتله وليس إيذائه ذلك ان السلاح المستخدم هو سلاح قاتل بطبيعته ولا عبرة لمكان الإصابة في ظروف هذه الدعوى لان المتهم لو كان دقيقا في التصويب لما أخطأ إصابة المجني عليه في طلقتين وأصابته في الثالثة حتى يقال انه قصد ايقاع الإصابة في الفخذ وقصد الإيذاء فقط بل الأصح ان يقال ان المجني عليه كان هدفا متحركا للمتهم فعجز عن أصابته في مقتل من جسمه وبالتالي فانه كان يتوجب تجريم المتهم بجناية الشروع بالقتل القصد طبقا للمادة (326و70) من قانون العقوبات