اسم المسودة : نظام تأجير الأموال غير المنقولة لغير الاردنيين
المادة 1:
يسمى هذا النظام ( نظام تأجير الأموال غير المنقولة لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين في اقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2016) ويعمل بها من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون : قانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة 2009 وتعديلاته.
السلطة : سلطة اقليم البترا التنموي السياحي.
الاقليم : اقليم البترا التنموي السياحي المحدد بمقتضى احكام القانون.
المجلس : مجلس المفوضين في السلطة.
الرئيس : رئيس المجلس.
الاموال غير المنقولة في الاقليم: هي الاموال غير المنقولة التي تقع داخل حدود الاقليم وخارج حدود محمية البترا الاثرية والمواقع الأثرية التي تقع خارج حدود المحمية.
الشخص الطبيعي : اي فرد أو شخص اتم الثامنة عشرة من عمره ولم يكن عليه اي عارض من العوارض بالغ عاقل راشد متمتع بكامل الاهلية .
الشخص المعنوي : الشخص المعنوي الذي تثبت له الشخصية المعنوية بموجب تشريعات الدولة التي تأسس وسجل فيها سواء كان اردنيا أو اجنبيا .
المادة 3 :
يسري هذا النظام على الأموال غير المنقولة الواقعة في الاقليم و خارج حدود محمية البترا الاثرية او المواقع الاثرية الاخرى.
المادة 4 :
أ. مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل وبعد موافقة الجهات الامنية يجوز للشخص الطبيعي غير الاردني والشخص المعنوي الاردني وغير الاردني استئجار الاموال غير المنقولة في الاقليم لمقاصد العمل او السكن وفقا لما يلي :
1. بموافقة الرئيس إذا كانت المساحة المطلوب استئجارها لا تزيد عن (1) دونم ولا تتعدى منزل او مكتب لممارسة اعماله.
2. بموافقة المجلس بناء على تنسيب الرئيس إذا كانت المساحة المطلوب استئجارها تزيد عن (1) دونم او اكثر من منزل ومكتب لممارسة اعماله.
ب. على الشخص الطبيعي او المعنوي ذكر جنسيته وفي حالة تمتعه بأكثر من جنسية يطبق شرط المعاملة بالمثل على الجنسيتين وذلك تحت طائلة بطلان العقد.
المادة 5:
للمجلس السماح باستئجار الأموال غير المنقولة داخل حدود الاقليم لأي من:
1. البعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة لغايات عملها أو لسكن رؤساء هذه البعثات شريطة معاملة بلادها للبعثات الدبلوماسية الأردنية بالمثل.
2. المنظمات العربية والاقليمية والدولية المعتمدة في المملكة لغايات عمل هذه المنظمات أو لسكن ممثليها.
المادة 6:
ترفق الوثائق المبينة تاليا بطلب الاستئجار الخاص بالأشخاص الطبيعيين غير الاردنيين.
1. صورة عن جواز السفر أو وثيقة السفر (ساري /سارية ) المفعول لطالب الاستئجار .
2. نموذج تفصيلات شخصية عن طالب الاستئجار وزوجته / زوجه وافراد العائلة القاصرين .
3. سند تسجيل قطعة الأرض المطلوب استئجارها .
4. مخطط اراضي إذا كانت القطعة مسجلة لدى دائرة الأراضي والمساحة .
5. مخطط موقع تنظيمي حديث .
المادة 7:
اذا كان مالك الشخص المعنوي الاردني أو اي من شركائه لا يحمل الجنسية الأردنية يتم مخاطبة الجهات الامنية بهذا الخصوص وتستكمل الاجراءات بعد موافقة هذه الجهات.
المادة 8:
ترفق الوثائق المبينة تالياً بطلب الاستئجار الخاص بالأشخاص المعنويين:
1. صورة عن وثائق اثبات الشخصية لكل من المفوضين بالتوقيع عن المؤجر والمستأجر .
2. شهادة تسجيل الشركة ( حديثة ) مثبتا عليها غاياتها .
3. سند تسجيل القطعة المراد استئجارها.
4. مخطط اراضي إذا كانت القطعة مسجلة لدى دائرة الأراضي والمساحة .
5. مخطط موقع تنظيمي حديث .
6. شهادة تسجيل المؤسسة لدى السلطة في حال كان مركزها او فرعها في الاقليم ومسجلة لدى السلطة .
المادة 9:
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
نظام تأجير الأموال غير المنقولة لغير الأردنيين
والاشخاص المعنويين في اقليم البترا التنموي السياحي لسنة2016
صادرة بموجب المادة (22) فقرة(ب) من قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي
رقم (15) لسنة 2009 وتعديلاته
والاشخاص المعنويين في اقليم البترا التنموي السياحي لسنة2016
صادرة بموجب المادة (22) فقرة(ب) من قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي
رقم (15) لسنة 2009 وتعديلاته
المادة 1:
يسمى هذا النظام ( نظام تأجير الأموال غير المنقولة لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين في اقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2016) ويعمل بها من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون : قانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة 2009 وتعديلاته.
السلطة : سلطة اقليم البترا التنموي السياحي.
الاقليم : اقليم البترا التنموي السياحي المحدد بمقتضى احكام القانون.
المجلس : مجلس المفوضين في السلطة.
الرئيس : رئيس المجلس.
الاموال غير المنقولة في الاقليم: هي الاموال غير المنقولة التي تقع داخل حدود الاقليم وخارج حدود محمية البترا الاثرية والمواقع الأثرية التي تقع خارج حدود المحمية.
الشخص الطبيعي : اي فرد أو شخص اتم الثامنة عشرة من عمره ولم يكن عليه اي عارض من العوارض بالغ عاقل راشد متمتع بكامل الاهلية .
الشخص المعنوي : الشخص المعنوي الذي تثبت له الشخصية المعنوية بموجب تشريعات الدولة التي تأسس وسجل فيها سواء كان اردنيا أو اجنبيا .
المادة 3 :
يسري هذا النظام على الأموال غير المنقولة الواقعة في الاقليم و خارج حدود محمية البترا الاثرية او المواقع الاثرية الاخرى.
المادة 4 :
أ. مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل وبعد موافقة الجهات الامنية يجوز للشخص الطبيعي غير الاردني والشخص المعنوي الاردني وغير الاردني استئجار الاموال غير المنقولة في الاقليم لمقاصد العمل او السكن وفقا لما يلي :
1. بموافقة الرئيس إذا كانت المساحة المطلوب استئجارها لا تزيد عن (1) دونم ولا تتعدى منزل او مكتب لممارسة اعماله.
2. بموافقة المجلس بناء على تنسيب الرئيس إذا كانت المساحة المطلوب استئجارها تزيد عن (1) دونم او اكثر من منزل ومكتب لممارسة اعماله.
ب. على الشخص الطبيعي او المعنوي ذكر جنسيته وفي حالة تمتعه بأكثر من جنسية يطبق شرط المعاملة بالمثل على الجنسيتين وذلك تحت طائلة بطلان العقد.
المادة 5:
للمجلس السماح باستئجار الأموال غير المنقولة داخل حدود الاقليم لأي من:
1. البعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة لغايات عملها أو لسكن رؤساء هذه البعثات شريطة معاملة بلادها للبعثات الدبلوماسية الأردنية بالمثل.
2. المنظمات العربية والاقليمية والدولية المعتمدة في المملكة لغايات عمل هذه المنظمات أو لسكن ممثليها.
المادة 6:
ترفق الوثائق المبينة تاليا بطلب الاستئجار الخاص بالأشخاص الطبيعيين غير الاردنيين.
1. صورة عن جواز السفر أو وثيقة السفر (ساري /سارية ) المفعول لطالب الاستئجار .
2. نموذج تفصيلات شخصية عن طالب الاستئجار وزوجته / زوجه وافراد العائلة القاصرين .
3. سند تسجيل قطعة الأرض المطلوب استئجارها .
4. مخطط اراضي إذا كانت القطعة مسجلة لدى دائرة الأراضي والمساحة .
5. مخطط موقع تنظيمي حديث .
المادة 7:
اذا كان مالك الشخص المعنوي الاردني أو اي من شركائه لا يحمل الجنسية الأردنية يتم مخاطبة الجهات الامنية بهذا الخصوص وتستكمل الاجراءات بعد موافقة هذه الجهات.
المادة 8:
ترفق الوثائق المبينة تالياً بطلب الاستئجار الخاص بالأشخاص المعنويين:
1. صورة عن وثائق اثبات الشخصية لكل من المفوضين بالتوقيع عن المؤجر والمستأجر .
2. شهادة تسجيل الشركة ( حديثة ) مثبتا عليها غاياتها .
3. سند تسجيل القطعة المراد استئجارها.
4. مخطط اراضي إذا كانت القطعة مسجلة لدى دائرة الأراضي والمساحة .
5. مخطط موقع تنظيمي حديث .
6. شهادة تسجيل المؤسسة لدى السلطة في حال كان مركزها او فرعها في الاقليم ومسجلة لدى السلطة .
المادة 9:
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
اسم المسودة : نظام تأجير الأموال غير المنقولة لغير الاردنيين
المادة 1:
يسمى هذا النظام ( نظام تأجير الأموال غير المنقولة لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين في اقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2016) ويعمل بها من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون : قانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة 2009 وتعديلاته.
السلطة : سلطة اقليم البترا التنموي السياحي.
الاقليم : اقليم البترا التنموي السياحي المحدد بمقتضى احكام القانون.
المجلس : مجلس المفوضين في السلطة.
الرئيس : رئيس المجلس.
الاموال غير المنقولة في الاقليم: هي الاموال غير المنقولة التي تقع داخل حدود الاقليم وخارج حدود محمية البترا الاثرية والمواقع الأثرية التي تقع خارج حدود المحمية.
الشخص الطبيعي : اي فرد أو شخص اتم الثامنة عشرة من عمره ولم يكن عليه اي عارض من العوارض بالغ عاقل راشد متمتع بكامل الاهلية .
الشخص المعنوي : الشخص المعنوي الذي تثبت له الشخصية المعنوية بموجب تشريعات الدولة التي تأسس وسجل فيها سواء كان اردنيا أو اجنبيا .
المادة 3 :
يسري هذا النظام على الأموال غير المنقولة الواقعة في الاقليم و خارج حدود محمية البترا الاثرية او المواقع الاثرية الاخرى.
المادة 4 :
أ. مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل وبعد موافقة الجهات الامنية يجوز للشخص الطبيعي غير الاردني والشخص المعنوي الاردني وغير الاردني استئجار الاموال غير المنقولة في الاقليم لمقاصد العمل او السكن وفقا لما يلي :
1. بموافقة الرئيس إذا كانت المساحة المطلوب استئجارها لا تزيد عن (1) دونم ولا تتعدى منزل او مكتب لممارسة اعماله.
2. بموافقة المجلس بناء على تنسيب الرئيس إذا كانت المساحة المطلوب استئجارها تزيد عن (1) دونم او اكثر من منزل ومكتب لممارسة اعماله.
ب. على الشخص الطبيعي او المعنوي ذكر جنسيته وفي حالة تمتعه بأكثر من جنسية يطبق شرط المعاملة بالمثل على الجنسيتين وذلك تحت طائلة بطلان العقد.
المادة 5:
للمجلس السماح باستئجار الأموال غير المنقولة داخل حدود الاقليم لأي من:
1. البعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة لغايات عملها أو لسكن رؤساء هذه البعثات شريطة معاملة بلادها للبعثات الدبلوماسية الأردنية بالمثل.
2. المنظمات العربية والاقليمية والدولية المعتمدة في المملكة لغايات عمل هذه المنظمات أو لسكن ممثليها.
المادة 6:
ترفق الوثائق المبينة تاليا بطلب الاستئجار الخاص بالأشخاص الطبيعيين غير الاردنيين.
1. صورة عن جواز السفر أو وثيقة السفر (ساري /سارية ) المفعول لطالب الاستئجار .
2. نموذج تفصيلات شخصية عن طالب الاستئجار وزوجته / زوجه وافراد العائلة القاصرين .
3. سند تسجيل قطعة الأرض المطلوب استئجارها .
4. مخطط اراضي إذا كانت القطعة مسجلة لدى دائرة الأراضي والمساحة .
5. مخطط موقع تنظيمي حديث .
المادة 7:
اذا كان مالك الشخص المعنوي الاردني أو اي من شركائه لا يحمل الجنسية الأردنية يتم مخاطبة الجهات الامنية بهذا الخصوص وتستكمل الاجراءات بعد موافقة هذه الجهات.
المادة 8:
ترفق الوثائق المبينة تالياً بطلب الاستئجار الخاص بالأشخاص المعنويين:
1. صورة عن وثائق اثبات الشخصية لكل من المفوضين بالتوقيع عن المؤجر والمستأجر .
2. شهادة تسجيل الشركة ( حديثة ) مثبتا عليها غاياتها .
3. سند تسجيل القطعة المراد استئجارها.
4. مخطط اراضي إذا كانت القطعة مسجلة لدى دائرة الأراضي والمساحة .
5. مخطط موقع تنظيمي حديث .
6. شهادة تسجيل المؤسسة لدى السلطة في حال كان مركزها او فرعها في الاقليم ومسجلة لدى السلطة .
المادة 9:
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
نظام تأجير الأموال غير المنقولة لغير الأردنيين
والاشخاص المعنويين في اقليم البترا التنموي السياحي لسنة2016
صادرة بموجب المادة (22) فقرة(ب) من قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي
رقم (15) لسنة 2009 وتعديلاته
والاشخاص المعنويين في اقليم البترا التنموي السياحي لسنة2016
صادرة بموجب المادة (22) فقرة(ب) من قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي
رقم (15) لسنة 2009 وتعديلاته
المادة 1:
يسمى هذا النظام ( نظام تأجير الأموال غير المنقولة لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين في اقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2016) ويعمل بها من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون : قانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة 2009 وتعديلاته.
السلطة : سلطة اقليم البترا التنموي السياحي.
الاقليم : اقليم البترا التنموي السياحي المحدد بمقتضى احكام القانون.
المجلس : مجلس المفوضين في السلطة.
الرئيس : رئيس المجلس.
الاموال غير المنقولة في الاقليم: هي الاموال غير المنقولة التي تقع داخل حدود الاقليم وخارج حدود محمية البترا الاثرية والمواقع الأثرية التي تقع خارج حدود المحمية.
الشخص الطبيعي : اي فرد أو شخص اتم الثامنة عشرة من عمره ولم يكن عليه اي عارض من العوارض بالغ عاقل راشد متمتع بكامل الاهلية .
الشخص المعنوي : الشخص المعنوي الذي تثبت له الشخصية المعنوية بموجب تشريعات الدولة التي تأسس وسجل فيها سواء كان اردنيا أو اجنبيا .
المادة 3 :
يسري هذا النظام على الأموال غير المنقولة الواقعة في الاقليم و خارج حدود محمية البترا الاثرية او المواقع الاثرية الاخرى.
المادة 4 :
أ. مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل وبعد موافقة الجهات الامنية يجوز للشخص الطبيعي غير الاردني والشخص المعنوي الاردني وغير الاردني استئجار الاموال غير المنقولة في الاقليم لمقاصد العمل او السكن وفقا لما يلي :
1. بموافقة الرئيس إذا كانت المساحة المطلوب استئجارها لا تزيد عن (1) دونم ولا تتعدى منزل او مكتب لممارسة اعماله.
2. بموافقة المجلس بناء على تنسيب الرئيس إذا كانت المساحة المطلوب استئجارها تزيد عن (1) دونم او اكثر من منزل ومكتب لممارسة اعماله.
ب. على الشخص الطبيعي او المعنوي ذكر جنسيته وفي حالة تمتعه بأكثر من جنسية يطبق شرط المعاملة بالمثل على الجنسيتين وذلك تحت طائلة بطلان العقد.
المادة 5:
للمجلس السماح باستئجار الأموال غير المنقولة داخل حدود الاقليم لأي من:
1. البعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة لغايات عملها أو لسكن رؤساء هذه البعثات شريطة معاملة بلادها للبعثات الدبلوماسية الأردنية بالمثل.
2. المنظمات العربية والاقليمية والدولية المعتمدة في المملكة لغايات عمل هذه المنظمات أو لسكن ممثليها.
المادة 6:
ترفق الوثائق المبينة تاليا بطلب الاستئجار الخاص بالأشخاص الطبيعيين غير الاردنيين.
1. صورة عن جواز السفر أو وثيقة السفر (ساري /سارية ) المفعول لطالب الاستئجار .
2. نموذج تفصيلات شخصية عن طالب الاستئجار وزوجته / زوجه وافراد العائلة القاصرين .
3. سند تسجيل قطعة الأرض المطلوب استئجارها .
4. مخطط اراضي إذا كانت القطعة مسجلة لدى دائرة الأراضي والمساحة .
5. مخطط موقع تنظيمي حديث .
المادة 7:
اذا كان مالك الشخص المعنوي الاردني أو اي من شركائه لا يحمل الجنسية الأردنية يتم مخاطبة الجهات الامنية بهذا الخصوص وتستكمل الاجراءات بعد موافقة هذه الجهات.
المادة 8:
ترفق الوثائق المبينة تالياً بطلب الاستئجار الخاص بالأشخاص المعنويين:
1. صورة عن وثائق اثبات الشخصية لكل من المفوضين بالتوقيع عن المؤجر والمستأجر .
2. شهادة تسجيل الشركة ( حديثة ) مثبتا عليها غاياتها .
3. سند تسجيل القطعة المراد استئجارها.
4. مخطط اراضي إذا كانت القطعة مسجلة لدى دائرة الأراضي والمساحة .
5. مخطط موقع تنظيمي حديث .
6. شهادة تسجيل المؤسسة لدى السلطة في حال كان مركزها او فرعها في الاقليم ومسجلة لدى السلطة .
المادة 9:
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.