قانون الرقابة على الغذاء ( قانون مؤقت )
رقم 79 لسنة 2001
المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون الرقابة على الغذاء لسنة 2001 ) ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزير: وزير الصحة.
المؤسسة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
اللجنة العليا: اللجنة العليا للرقابة على الغذاء.
المديرية: مديرية الرقابة على الغذاء في المؤسسة.
المدير: مدير المديرية.
اللجنة الفنية:اللجنة الفنية المشكلة بمقتضى هذا القانون.
الغذاء:أي مادة مخصصة للاستهلاك البشري سواء كانت مادة اولية او نيئة او شبه مصنعة او مصنعة بمافي ذلك المشروبات والمخللات والبهارات والعلكة واي مادة تستخدم في تصنيع الغذاء وتجهيزه ومعالجته باستثناء مستحضرات التجميل والتبغ والعقاقير الطبية وماء الشرب اغذية الاستعمال الخاصة:أي غذاء يعد ويقدم لتلبية متطلبات غذائية خاصة نتجت عن حالات طبيعية او وظيفية او مرض او اضطرابات معينة ويشمل اغذية الرضع وصغار الاطفال وتختلف مكونات هذا الغذاء عن مكونات الاغذية العادية ذات الطبيعة المشابهة.
المضاف الغذائي:أي مادة لا تعتبر غذاء او جزءاً من مكوناته بحد ذاتها، سواء اكانت لها قيمة غذائية ام لا ، وتضاف قصدا للغذاء لغايات تقنية ، وينتج او يتوقع ان ينتج من اضافتها بصورة مباشرة او غير مباشرة ، ان تصبح هذه المادة او منتجها الجانبي جزءاً من مكونات الغذاء او تؤثر في خصائصه ولاتشمل الملوثات او المواد التي تضاف للغذاء للمحافظة على سماته الغذائية وتحسينها
القيمة الغذائيـة : مجموع ما يحتوي عليه الغذاء من مكونات طبيعية اساسية وتشمل النشويات والبروتينات والدهون والفيتامينات والمعادن والاملاح الجودة :درجة تميز الغذاء او خصائصه وميزاته الكافية لتلبية حاجة المستهلك له ورغبته فيه او جعله مقبولا له ، او التي تحقق متطلبات المواصفات القياسية او القواعد الفنية للجودة وفقاً لما تضعه الجهة المختصة تدابير الصحـــة: أي اجراءات تطبق لحماية حياة الانسان وصحته من المخاطر الناتجة من المضافات الغذائية والملوثات والسموم والجراثيم المسببة للامراض او لوقاية الانسان من الاضرار الصحية المنقولة بواسطة النباتات او المنتجات النباتية او الحيوانية وتشمل هذه التدابير أي تشريعات او متطلبات او سياسات او قرارات او اجراءات ذات علاقة بخصائص المنتج النهائي بما في ذلك طرق انتاجه وفحصه والتفتيش عليه واصدار الشهادات الخاصة به واجراءات الاعتماد واجراءات اخذ العينات وطرق تقييم المخاطر والتعبئة ومتطلبات بطاقة البيان المتعلقة بسلامة الغذاء ممارسات التصنيع الجيد:العمليات المتعلقة بالصناعة الغذائية والضرورية لانتاج غذاء سليم ذي نوعية جيدة يتفق مع تدابير الصحة والتشريعات ذات العلاقة.
نظام تحليل المخاطر وضبط النقاط الحرجة:اسلوب علمي يحدد الاخطار الاساسية التي تؤثر في سلامة الغذاء ويقيم هذه الاخطار ويضبطها
مصدر الخطر: عامل بيولوجي او كيميائي او فيزيائي موجود في الغذاء او احد عناصره ومكوناته وقد يؤثر سلبياً في صحة الانسان.
المخاطـر: احتمال حدوث اثر سلبي على صحة الانسان وشدة ذلك الاثر نتيجة التعرض لمصدر الخطر في الغذاء
تقييم المخاطر: تحديد مصدر الخطر في الغذاء استناداً الى اسس علمية وتقدير المخاطر الناجمة عن تعرض الانسان لهذا المصدر كماً او نوعاً
مستوى الحماية المطلوب:درجة الحماية اللازمة لحماية صحة الانسان وسلامته.
المبيـدات:المواد او المستحضرات التي تستعمل للوقاية من الآفات النباتية او لمكافحة امراض النباتات او الحشرات او القوارض او الحشائش او الكائنات الاخرى الضارة بالنباتات وكذلك المواد او المستحضرات التي تستعمل في مكافحة الحشرات الضارة بالصحة العامة والحشرات والطفيليات الخارجية الضارة بالحيوانات.
التـداول:انتاج الغذاء او تصنيعه او تحضيره او معالجته او تعبئته او تغليفه او تجهيزه او نقله او حيازته او توزيعه او عرضه للبيع او بيعه او هبته او التبرع به.
الملوثات:أي مادة توجد في الغذاء دون اضافتها عن قصد وتكون ناتجة من تداوله او من تلوث بيئي يمكن ان يحدث ضرراً صحياً او يؤثر في سلامة الغذاء او صلاحيته.
مواصفة الغذاء القياسية: وثيقة تصدر عن الجهة المختصة تحدد فيها قواعد او ارشادات او خصائص الغذاء او طرق وعمليات الانتاج للاستخدام العام والمتكرر وقد تشمل ايضا المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج او طرق وعمليات انتاجه او تقتصر على أي منهما وتكون المطابقة لها غير الزامية.
القاعدة الفنية: وثيقة تحدد فيها خصائص الغذاء او طرق وعمليات الانتاج والقواعد المتعلقة بالادارة القابلة للتطبيق ، وقد تشمل ايضا المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج او طرق وعمليات انتاجه او تقتصر على أي منهما وتكون المطابقة لها الزامية.
اجراءات تقييم المطابقة: أي اجراء يستخدم بشكل مباشر او غير مباشر للتحقق من استيفاء متطلبات المواصفات القياسية او القواعد الفنية ذات العلاقة ، وقد تشمل اجراءات اخذ العينات والاختبار والفحص والمعاينة او التقييم والتحقق وضمان المطابقة او التسجيل والاعتماد والاقرار ، بالاضافة الى أي مجموعة مكونة من هذه الانشطة.
بطاقة البيـان: أي بطاقة او علامة او أي شيء تصويري او وصفي سواء كان مكتوباً او مطبوعاً او مرسوماً او معلماً او مزخرفاً او مدموغاً او ملصقاً بعبوة الغذاء
الاعلان:أي تمثيل يقصد به ترويج الغذاء او بيعه او تصريفه بصورة مباشرة او غير مباشرة سواء كان مقروءاً او مسموعاً او مرئياً او ذا شكل آخر
سلامة الغذاء: خلو الغذاء اثناء تداوله من أي مصدر خطر وفق القواعد الفنية المعتمدة.
صلاحية الغذاء: الحالة التي يكون فيها الغذاء سليماً ومقبولاً للاستهلاك البشري او حسب الغاية التي اعد لها ويحقق متطلبات جودة وسلامة الغذاء.
المكان:اي مؤسسة او مصنع او مرفق يتم تداول الغذاء فيه بما في ذلك وسائط النقل والمركبات ويستثنى من ذلك حقول المزارعين ومزارع تربية الحيوانات والمناحل.
البائع المتجول: الشخص الذي ليس له مكان ثابت في تداوله للغذاء.
الموظف المختص: الشخص المؤهل تأهيلا مناسبا وفقا لطبيعة المهمة المكلف بها ضمن اعمال الرقابة على الغذاء.
المادة3-
مع مراعاة احكام قانون الزراعة الساري المفعول ، تكون المؤسسة هي الجهة الوحيدة المختصة بالاشراف والرقابة الصحية على الغذاء بما في ذلك صلاحيته للاستهلاك البشري بجميع مراحل تداوله سواء كان منتجاً محلياً او مستورداً وذلك بالتنسيق مع أي جهة رسمية ذات علاقة اذا رأى المدير العام ضرورة لهذا التنسيق.
المادة4-
تحقيقاً لاهداف هذا القانون تتولى المؤسسة لمهام والصلاحيات التالية:-
أ-تطبيق القواعد الفنية وتدابير الصحة المعتمدة المتعلقة بالغذاء سواء كان منتجاً محلياً او مستورداً
ب- القيام باجراءات تقييم مطابقة الغذاء للقواعد الفنية والمواصفات القياسية.
ج- منع تداول أي غذاء او ادخاله للمملكة اذا ثبت عدم مطابقته للقواعد الفنية او التدابير الصحية او ثبت عدم صلاحيته للاستهلاك البشري.
د- منح الشهادات الصحية لغايات التصدير للغذاء المنتج محليا وحسب القواعد الفنية وتدابير الصحة المعمول بها بناء على طلب المصدر.
هـ-التفتيش على أي مكان يتم تداول الغذاء فيه وعلى العاملين في هذا المكان.
و- الرقابة على تطبيق ممارسات التصنيع الجيد ونظام تحليل المخاطر وضبط النقاط الحرجة في عمليات تداول الغذاء بمقتضى تعليمات يصدرها المدير العام لهذه الغاية.
ز- تنظيم الاعلان عن الغذاء بمقتضى تعليمات يصدرها المدير العام.
ح-تكليف مختصين باجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالغذاء ومكوناته وقيمته الغذائية ونشر تلك الدراسات وتشجيع البحوث والمبادرات العلمية من خارج المؤسسة واعتمادها وصرف مكافآت تقديرية لهم من المخصصات المرصودة لهذه الغاية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المدير العام
ط-التعاون مع الجهات الرسمية وغير الرسمية والجامعات والمراكز العلمية الاردنية والمؤسسات والمنظمات العربية والاقليمية والدولية في مجال الرقابــة على الغذاء والبيئة والامراض والقواعد الفنية وتدابير الصحة.
ي-نشر المطبوعــــات المتعلقــــة بالقواعـــد الفنيـــة وتدابير الصحة وتوزيعها وبيعها.
المادة5-
أ-يشكل في المؤسسة لجنة تسمى ( اللجنة العليا للرقابة على الغذاء ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:-
1-المدير نائبا للرئيس.
2-مندوب عن وزارة الصحة يسميه الوزير.
3-رئيس قسم مختبر الغذاء في المؤسسة.
4-مندوبين عن وزارة الزراعة احدهما تخصص في الطب البيطري والاخر في الانتاج النباتي .
5-مندوب عن وزارة الصناعة والتجارة.
6-مندوب عن دائرة الجمارك.
7-مندوب عن مؤسسة المواصفات والمقاييس.
8-مندوب عن امانة عمان الكبرى يسميه امين عمان.
9-سبعة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في الغذاء يتم تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من الوزير بناء على توصية
الجهات التابعين لها وعلى النحو التالي:-
-مندوب عن احدى الجامعات الاردنية الرسمية.
-مندوب عن نقابة الاطباء البيطريين.
-مندوب عن نقابة المهندسين الزراعيين.
-مندوب عن الغرف الصناعية.
-مندوب عن اتحاد الغرف التجارية.
-مندوب عن النقابة العامة لتجار المواد الغذائية.
-مندوب عن جمعية حماية المستهلك.
ب-يشترط في اعضاء اللجنة من ممثلي الجهات المنصوص عليها في البنود من (4-8) من الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص في الغذاء وتتم تسمية كل منهم من قبل الوزير او المدير العام المختص ويجوز له استبدال غيره به.
ج-تحدد مكافآت اعضاء اللجنة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ولا تصرف هذه المكافآت لموظفي الحكومة الا اذا كانت الاجتماعات خارج اوقات الدوام الرسمي.
المادة6-
أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من الرئيس مرة واحدة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك ، ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ثلثي اعضائه على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه
ب-يتخذ المجلس قراراته باكثرية اصوات اعضائها وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ج-لرئيس المجلس ان يدعو من يراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص للاشتراك في مناقشة أي موضوع معروض على المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
د-يختار الوزير بتنسيب من المدير اميناً لسر المجلس من بين موظفي الوزارة.
المادة7-
مع مراعاة احكام المادة (3) من هذا القانون ، تتولى اللجنة العليا المهام والصلاحيات التالية:-
أ-اقتراح الخطط والبرامج اللازمة للرقابة على سلامة الغذاء وجودته ورفعها إلى مجلس ادارة المؤسسة لاقرارها.
ب-اقتراح التعليمات والشروط اللازمة للرقابة الصحية على الغذاء المحلي والمستورد وضمان سلامته وصلاحيته للاستهلاك البشري والتحقق من قيمته الغذائية.
ج-تحديد الشروط الصحية الواجب توافرها لترخيص اماكن تداول الغذاء وذلك لاصدار الترخيص اللازم وفقا للتشريعات المعمول بها
د- اعتماد اجراءات تقييم المخاطر وتحديد اسس اخذ العينات من المواد الغذائية وحجم هذه العينات وطرق جمعها ونقلها وفقاً للممارسات الدولية المتبعة
هـ- اعتماد انواع الفحوص اللازمة للغذاء وطرق الاختبار واجراءات تقييم المطابقة للقواعد الفنية وتدابير الصحة وفقا للممارسات الدولية المتبعة والتشريعات المعمول بها والتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية.
و-اعتماد الاجراءات والمتطلبات اللازمة لاستعمال المضاف الغذائي.
ز-اختيار المختبرات اللازمة لغايات الفحوص والتحاليل المخبرية للغذاء.
المادة8-
يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:-
أ-تنفيذ التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون وقانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء الساري المفعول
ب-احالة اقتراحات اللجنة الفنية ، فيما يتعلق بقواعد فنية او تدابير صحة جديدة او اي تعديلات عليها الى المدير العام لرفعها الى اللجنة العليا لدراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
ج-أي صلاحيات اخرى يخوله بها المدير العام وفق الاصول القانونية.
المادة9-
أ- تشكل في المؤسسة لجنة فنية برئاسة المدير وعضوية كل من:-
1-اختصاصي في الطب الوقائي من الوزارة.
2-اختصاصي في الطب البيطري من وزارة الزراعة.
3-اختصاصي في علم وقاية النباتات من وزارة الزراعة.
4-اختصاصي في علم جراثيم الغذاء من مختبرات الغذاء في الوزارة.
5-اختصاصي في علم كيمياء الغذاء من مختبرات الغذاء في الوزارة.
6-اختصاصيين احدهما في التصنيع الغذائي وسلامة الغذاء والاخر في الطب البيطري من العاملين في المديرية.
7-اختصاصي في المواصفات والمقاييس من العاملين في مؤسسة المواصفات والمقاييس يسميه مديرها.
8-اثنين من الاختصاصيين في الغذاء من الجامعات الاردنية الرسمية يسمى كلاً منهما رئيس الجامعة ذات العلاقة.
9-اختصاصي من الجمعية العلمية الملكية يسميه رئيسها.
10-مندوب عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من المعنيين بالرقابة على الغذاء يسميه رئيس مجلس المفوضين في السلطة.
11-اثنين من الاختصاصيين في الغذاء من العاملين في القطاع الخاص لدى جهات معنية بالغذاء تسمي كلا منهما الجهة ذات العلاقة وبموافقة من الوزير.
ب-تتم تسمية الاختصاصيين اعضاء اللجنة المذكورين في البنود (1-6) بقرار من الوزير او الوزير المختص او المدير العام حسب مقتضى الحال.
ج- تتولى اللجنة الفنية المهام والصلاحيات التالية وتقدم توصياتها بشأنها الى اللجنة العليا :-
1-اعداد تدابير الصحة او تعديلها او مراجعتها.
2-اعداد القواعد الفنية او تعديلها او مراجعتها.
3- تحديد اجراءات تقييم المطابقة للقواعد الفنية او تعديلها او مراجعتها.
4-وضع الاجراءات اللازمة لعملية تقييم المخاطر اللازمة لسلامة الغذاء.
5-وضع الشروط والمتطلبات الصحية لتداول الغذاء.
6-وضع الشروط والمتطلبات الصحية الواجب توافرها في مكان تداول الغذاء.
7-وضع الاجراءات والمتطلبات اللازمة لاستعمال المضافات الغذائية في الغذاء0
8-وضع البرامج الخاصة لرقابة الغذاء ولمعالجة الاغذية التي تعتبر خطرة ومراجعة تطبيق هذه البرامج ونتائجها بشكل دوري0
9-متابعة استخدام تقنيات حديثة ومتطورة في تداول الغذاء وتحديد الحاجة لاجراءات او قواعد او تعليمات معينة للسيطرة على سلامة استخدامها ، وتقييم سلامة الغذاء المتداول وفقاً لتلك التقنيات.
10-أي مهام اخرى لها علاقة باعمال المديرية واهدافها يحيلها المدير العام او رئيس اللجنة اليها.
د- تجتمع اللجنة الفنية مرة واحدة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ثلثي اعضائها على الاقل على ان يكون من بينهم المدير ، وتتخذ اللجنة توصياتها باغلبية الثلثين من اعضائها على الاقل.
المادة10-
أ- مع مراعاة ما ورد في قانون الزراعة ، يتم اعداد تدابير الصحة واعتمادها ومراجعتها وتطبيقها والاعلان عنها والاخطار بها ونشرها وفقا للمبادئ الاساسية التالية:-
1-استناد جميع تدابير الصحة الى المبادئ العلمية والادلة العلمية المتوافرة ، مع مراعاة احكام البند (4) من هذه الفقرة.
2-الاستناد الى المواصفات او الادلة او التوصيات الدولية للصحة الا اذا اعتبرت هذه التوصيات غير كافية لتوفير مستوى الحماية المطلوب ، وذلك مع مراعاة احكام البند (4) من هذه الفقرة.
3-الاستناد الى عملية تقييم المخاطر مع الاخذ بعين الاعتبار اساليب تقييم المخاطر المتبعة من قبل المنظمات الدولية
المعنية اذا لم يكن هناك مواصفات او ادلة او توصيات دولية او كانت غير كافية لتوفير مستوى الحماية المطلوب.
4-الاعتماد على المعلومات المتوافرة ذات العلاقة بما فيها المعلومات المتاحة من المنظمات الدولية او الدول الاخرى اذا لم تتوافر ادلة علمية كافية لتقييم المخاطر او في الحالات الطارئة التي قد تسبب مشاكل صحية او تهدد بها.
ب-تعتبر تدابير الصحة المطبقة في الدول الاخرى معادلة لتلك المطبقة في المملكة ويتم اعتمادها بناء على ذلك اذا اثبتت تلك الدول بشكل موضوعي ان تدابيرها تحقق مستوى الحمـاية الصحية المطلوب للانسان.
ج-تطبق تدابير الصحة الى الحد اللازم لحماية صحة الانسان على الغذاء المحلي والمستورد دون تمييز غير مبرر
د-يجب الا تقيد تدابير الصحة التجارة الا بالقدر اللازم لتحقيق مستوى الحماية المطلوب لصحة الانسان.
هـ- تتم مراجعة التدابير المشار اليها في هذه المادة وتحديثها بما فيها التدابير التي يتم اتخاذها في الحالات الطارئة وكلما توافرت معلومات علمية جديدة او بناء على ملاحظات جوهرية من الدول المعنية بهذه التدابير والمرتبطة مع المملكة باتفاقية دولية ذات علاقة او من الجهات المحلية المعنية وذلك لضمان بقاء هذه التدابير في الحدود التي تضمن حماية صحة الانسان
و-اذا لم توجد مواصفات او توصيات او ادلة دولية او كانت التدابير المقترحة لا تتطابق مع المواصفات الدولية وكان الاثر المتوقع لهذه التدابير يقلل من فرص تصدير الغذاء من الدول الاخرى فيجب نشر اعلان في صحيفتين محليتين في مرحلة مبكرة عن التدابير المقترحة ، كما يتم في مرحلة مبكرة وبواسطة الجهة المختصة اخطار أي دولة معنية ترتبط مع المملكة باتفاقية ذات علاقة بالمنتجات التي ستغطيها هذه التدابير مع موجز عن اهداف هذه التدابير وذلك لاعطاء الدول المعنية فرصة كافية لابداء الملاحظات عليها على ان تراعى هذه الملاحظات عند اعتماد تلك التدابير دون تمييز اما في الحالات الطارئة فيتم اعتماد تدابير الصحة قبل الاخطار بها شريطة ان يتم نشر ذلك الاخطار لاحقاً
ز- تنشر في الجريدة الرسمية جميع تدابير الصحة فور اعتمادها بشكل نهائي على ان يسري مفعولها بعد ثلاثين يوما على الاقل من تاريخ نشرها باستثناء الحالات الطارئة فيسري مفعول هذه التدابير من تاريخ اصدارها ويتم نشرها في الجريدة
الرسمية لاحقا
ح-للوزير بناء على تنسيب مجلس ادارة المؤسسة عقد اتفاقيات مع الهيئات والمنظمات العربية والاقليمية والدولية بشأن الاعتراف المتبادل بتدابير الصحة واجراءات الرقابة على الغذاء ومتطلباتها
ط- يصدر المدير العام التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذه المادة.
المادة11-
أ- مع مراعاة احكام المادة (10) من هذا القانون تتخذ الوزارة وفقا لتعليمات يصدرها الوزير الاجراءات اللازمة للتأكد من استيفاء الغذاء للشروط الصحية او تدابير الصحة بما فيها اجراءات المعاينة والفحص والرقابة شريطة مراعاة ما يلي:-
1- توافق الاجراءات مع الارشادات الدولية ومتطلبات الاتفاقيات ذات العلاقة التي تكون المملكة طرفاً فيها
2-تنفيذ الاجراءات بالسرعة الممكنة وتبليغ الطرف المعني بالمدة المتوقعة لانهاء الاجراءات عند الطلب ويجب استكمال أي نقص في هذا الطلب لتفادي التأخير في الاجراءات.
3-تطبيق هذه الاجراءات على الاغذية المحلية والمستوردة دون تمييز غير مبرر.
4-التاكد من ان جميع الاجراءات المتخذة والمعلومات المطلوبة في حدود ماهو ضروري للتحقق من استيفاء تدابير الصحة
5- المحافظة على سرية المعلومات المقدمة من أي جهة حماية للمصالح التجارية لمقدميها0
ب-يصدر المدير العام التعليمات اللازمة لتنظيم النظر في الشكاوى والاعتراضات التي تقدم للمؤسسة المتعلقة بتنفيذ الاجراءات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على ان تتضمن التعليمات تحديد المدد اللازمة للبت فيها.
المادة12-
أ- تساهم المؤسسة مع الجهة المختصة في وضع المواصفات القياسية الوطنية للاغذية او مراجعتها.
ب-يعتمد مجلس ادارة المؤسسة القواعد الفنية للاغذية التي يراها ضرورية مع مراعاة احكام التشريعات المعمول بها ونصوص الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها ، على ان لاتقيد هذه القواعد التجارة الدولية او المحلية الا بالقدر
اللازم لتحقيق الاهداف المشروعة
ج-تكون المؤسسة مسؤولة عن التحقق من مطابقة الغذاء للقواعد الفنية التي يعتمدها مجلس ادارة المؤسسة ، وعلى المؤسسة ان تساهم مع الجهات المختصة في التأكد من مطابقة الغذاء للقواعد الفنية والمواصفات القياسية الاخرى بما في ذلك قيام المؤسسة منفردة او بالتعاون مع تلك الجهات باجراءات تقييم المطابقة للغذاء اثناء تداوله او عند استيراده مراعية بذلك التشريعات المعمول بها والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.
المادة13-
تقوم المؤسسة بتزويد اي شخص ذي علاقة بناء على طلبه بالمعلومات والوثائق المتعلقة بتدابير الصحة والقواعد الفنية المطبقة على الغذاء او اي معلومات او وثائق اخرى ذات علاقة وتتوافر لدى المؤسسة وذلك مقابل بدل يحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس ادارة المؤسسة لهذه الغاية.
المادة14-
مع مراعاة التشريعات النافذة المفعول المتعلقة بالاستيراد والتصدير ، يمنع ادخال أي غذاء للاستعمالات الخاصة او أي مضاف غذائي للمملكة او تداوله فيها قبل صدور موافقة المؤسسة عليها ضمن الشروط والتعليمات التي يصدرها المدير العام لذلك.
المادة15-
يمنع تداول الغذاء في المكان قبل الحصول على ترخيص لممارسة هذا العمل وفق الشروط والتعليمات التي يصدرها المدير العام لهذه الغاية.
المادة16-
يمنع ادخال أي غذاء او تداوله في المملكة اذا كان مغشوشاً او موصوفاً وصفاً كاذباً او غير صالح للاستهلاك البشري.
المادة17-
أ- يعتبر الغذاء مغشوشا وضارا بالصحة في اي من الحالات التالية:-
1-اذا احتوى على أي مادة سامة او ضارة باستثناء المبيدات او الملوثات التي حددت القواعد الفنية او المواصفات القياسية الدولية الحد الاعلى لبقايا أي منها في الغذاء اذا كانت هذه البقايا ضمن الحد المسموح به.
2-اذا احتوى على مضاف غذائي ممنوع.
3-اذا كان قذرا او متعفنا او متحللا كليا او جزئيا مع الاخذ بعين الاعتبار القواعد الفنية والمواصفات القياسية للمادة الغذائية.
4-اذا تم تداوله في احوال او ظروف جعلته ضارا بالصحة.
5-اذا كان من نتاج حيوان مريض بمرض لا يسمح باستعمال نتاجه للاستهلاك البشري او من حيوان قد نفق قبل ذبحه
6-اذا كانت العبوة التي تحتوي عليه مصنعة من مواد غير مقبولة لتعبئة ذلك الغذاء.
7-اذا كان قد تلوث بالاشعاع وكانت نسبة النشاط الاشعاعي فيه اعلى من الحد المسموح به دوليا.
8-اذا احتوى على هرمونات او مواد كيميائية او ادوية بيطرية او أي بقايا منها وكانت بنسبة اعلى من الحد المسموح به وفقا للقواعد الفنية او للمواصفات القياسية الدولية او عند عدم وجود قواعد فنية او مواصفات قياسية دولية تسمح باستخدام هذه المواد او بقاياها في الغذاء.
9- اذا انتهت مدة صلاحيته كما هو مدون في بطاقة البيان وثبت بالفحص المخبري عدم صلاحيته للاستهلاك البشري.
10- اذا احتوى على مضاف غذائي مجاز استعماله في ذلك المنتج ولكنه احتوى على حد اعلى مما هو منصوص عليه او مسموح به والمحدد بموجب القواعد الفنية.
ب-يعتبر الغذاء مغشوشا في اي من الحالات التالية :-
1-اذا احتوى على مضاف غذائي مسموح وغير مجاز استعماله في ذلك المنتج وفقا للقواعد الفنية.
2-اذا نزع أي من مكوناته او اجرى أي تغيير عليها او اعيد تركيبها الا اذا اعلن عن ذلك في بطاقة البيان الخاصة به وكانت مثل هذه الاجراءات مسموح بها وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها المدير العام.
3-اذا اضيفت مادة من شأنها ان تقلل من نسبة القيمة الغذائية للغذاء بقصد الربح او لاخفاء عيب او نقص فيه او زيادة في حجمه او وزنه.
4-اذا انتهت مدة صلاحيته كما هو مدون في بطاقة البيان دون ان يثبت بالفحص المخبري عدم صلاحيته للاستهلاك البشري.
5-اذا تم تداوله في احوال او ظروف مخالفة للاسس العلمية لتداول الغذاء.
6-اذا كان غير مطابق لشروط الجودة الواردة في القواعد الفنية المعتمدة.
المادة18-
يعتبر الغذاء موصوفا وصفاً كاذبا في أي من الحالات التالية :-
أ-اذا كان تقليداً غير ضار لغذاء اخر الا اذا احتوت بطاقة البيان وبشكل واضح على كلمة ( تقليد ) قبل ذكر اسم الغذاء المقلد مباشرة واقرت الجهة المختصة بطاقة البيان للاستخدام قبل تداول الغذاء
ب-اذا كان معبأ او مهيئا بشكل مضلل.
ج-احتواؤه على أي مادة اصطناعية مسموح بها سواء كانت منكهة او ملونة او مضافاً غذائياً دون ان تبين بطاقة البيان ذلك بوضوح تام وكانت اضافتها متطلباً لاعداد هذا الغذاء.
د-اذا كانت بطاقة البيان غير صحيحة او مضللة.
هـ- عدم احتواء بطاقة البيان على المعلومات التالية:-
1-اسم الغذاء.
2- اسم المنتج والمعبىء وعنوان كل منهما.
3- بيان المحتويات بالوزن الصافي او القياس او الارقام.
4-بيان مكونات الغذاء مرتبة حسب الاكثرية.
5-ظروف التخزين اذا كان الغذاء من المواد التي تحتاج الى ظروف حفظ او تخزين معينة0
6-تاريخ انتاج الغذاء وانتهاء صلاحيته اذا كان من المواد التي لها مدة صلاحية محددة0
و- احتواء بطاقة البيان على كلمات او عبارات او معلومات غير ظاهرة بصورة واضحة تجعلها غير مقروءة او مفهومة للشخص العادي حسب الظروف المعتادة للتداول.
المادة19-
للمدير العام اصدار تعليمات لالزام أي منتج او مستورد لاي غذاء وخلال المدة التي يحددها بالامور التالية:-
أ-وثيقة تبين محتويات الغذاء.
ب-ايضاحات عن طرق استعمال الغذاء والانتفاع به.
المادة20-
أ-على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر للمدير العام او من يفوض اليه هذه الصلاحية ان يتخذ ايا من الاجراءات التالية وخلال المدة التي يحددها لهذه الغاية :-
1-حجز الغذاء المغشوش او الموصوف وصفا كاذبا او اذا ثبت له بالبينة الحسية او الوبائية او المخبرية ان الغذاء ضار بالصحة وذلك تمهيداً لسحبه ومنع تداوله.
2-حجز كمية الغذاء الذي يحتمل ان يكون ضارا بالصحة وسحبه عند ثبوت عدم صلاحيته للاستهلاك البشري.
3-منع عرض الغذاء بشكل مخالف للشروط الصحية او بشكل يعرضه للتلوث وبخلاف ذلك يتم حجز الغذاء ومنع تداوله.
4-حفظ الغذاء الذي يتم حجزه وفقا لاحكام البنود (1)و (2) و (3) من هذه الفقرة في المكان المناسب الذي يعينه الى ان تصدر المحكمة قرارا بشأنه.
5-تفويض أي موظف مختص خطيا لتفتيش أي مكان واخذ عينات دون مقابل من أي غذاء مستورد او منتج محليا بهدف فحصه وتحليله لبيان مدى صلاحيته للاستهلاك البشري ومطابقته للقواعد الفنية.
6-منع تخزين أي غذاء في المملكة تم استيراده اذا تبين له عدم صلاحيته للاستهلاك البشري.
7-منع اجراء أي عمليات تغيير على الاغذية المخزنة في المناطق الحرة التي من شأنها ان تؤدي الى الاخلال بالمعلومات الواردة في بطاقة البيان الخاصة بها باستثناء عمليات التصنيع التي تمت الموافقة عليها من الجهة المختصة.
ب- تكون الاجراءات التي يتخذها المدير العام والقرارات التي يصدرها وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة قابلة للطعن لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغها او العلم بها.
ج- للمدير العام او من يفوض اليه هذه الصلاحية ان يصدر قرارا باتلاف اللحوم ومنتجاتها والالبان ومنتجاتها المتداولة محليا او أي غذاء اخر سريع التلف على نفقة المالك او الحائز اذا ثبت بالفحص الحسي من قبل الموظف المفوض او بتقرير مخبري صادر عن مختبرات المؤسسة او أي مختبر معتمد ان هذه الاغذية غير صالحة للاستهلاك البشري.
د-1- على المدير العام ان يقرر اعادة تصدير أي غذاء مستورد للمملكة إلى الدولة التي تم الاستيراد منها على نفقة مستورده اذا كان هذا الغذاء مغشوشا وضارا بالصحة او اذا ثبت له عدم صلاحيته للاستهلاك البشري وخلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تبليغ صاحب الشأن بالقرار واذا تعذر ذلك للمدير العام الامر باتلاف الغذاء على نفقة المستورد.
2-للمدير العام اذا ثبت له ان الغذاء غير مطابق للقواعد الفنية ان يتحفظ عليه لاعادة تجهيزه اذا كان من المواد القابلة لذلك والسماح بادخاله حال مطابقته للقواعد الفنية بعد استكمال تجهيزه.
هـ- يقرر المدير العام اعادة تصدير أي غذاء وعلى نفقة مستورده إلى الجهة التي يحددها المستورد اذا كان هذا الغذاء مغشوشا او موصوفا وصفا كاذبا.
المادة21-
أ- للمدير العام تفويض أي من موظفي المؤسسة المختصين خطياً للدخول الى أي مكان يستخدم لتداول الغذاء في أي وقت اثناء ساعات العمل للتحقق من انه يزاول اعماله وفق الشروط الصحية المطلوبة لسلامة الغذاء وجودته والتأكد من صلاحية الغذاء المتداول فيه للاستهلاك البشري ومطابقته للقواعد الفنية الخاصة به.
ب-للمدير العام تفويض أي من موظفي المؤسسة المختصين خطياً للتفتيش على وسائط نقل المواد الغذائية للتحقق من استيفائها للشروط الصحية المطلوبة وفي حال عدم توافرها في تلك الوسائط يصدر المدير العام قرارا بحجزها لحين استكمالها لهذه الشروط خلال مدة يحددها لهذه الغاية او احالة المخالفة للمحكمة المختصة للبت فيها.
ج- يتحمل المسؤول عن ادارة أي مكان المسؤولية القانونية عن أي مخالفة لاحكام هذا القانون
د-للمدير العام او من يفوضه خطيا من موظفي المؤسسة المختصين توجيه انذار لصاحب المكان المخالف ومديره يحدد فيه مدة لازالة المخالفة فاذا لم تتم ازالتها في المدة المحددة يقرر احالة المخالف للمحكمة المختصة.
هـ- لغايات منع الضرر وحفاظا على الصحة العامة يجوز للمدير العام اصدار قرار باغلاق المكان المخالف الى ان يقوم صاحبه او مديره بازالة المخالفة او صدور قرار قطعي من المحكمة المختصة.
و- يعتبر موظفو المؤسسة المختصين المفوضون من قبل المدير العام اثناء قيامهم بمهامهم من رجال الضابطة العدلية في حدود اختصاصهم.
المادة22-
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامه لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من تداول غذاء مغشوشاً و ضاراً بالصحة بالمعنى المقصود في الفقرة (أ) من المادة (17) من هذا القانون وهو يعلم بذلك ويقع عبء اثبات عدم العلم على المشتكى عليه.
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين دينارا ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من تداول غذاء مغشوشاً بالمعنى المقصود في الفقرة (ب) من المادة (17) من هذا القانون وهو يعلم بذلك ويقع عبء اثبات عدم العلم على المشتكى عليه
ج- يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين دينارا ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من:-
1- تداول غذاء موصوفا وصفا كاذبا بالمعنى المقصود في المادة (18) من هذا القانون.
2- روج او نشر او ساهم في نشر الوصف الكاذب لاي غذاء.
د-يحكم بمثلي الحد الادنى من العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية وبمثلي الحد الاعلى من العقوبة في حال تكرار المخالفة اكثر من ذلك ويتم منع المخالف من تداول الغذاء مدة لا تقل عن سنة.
هـ- لغايات هذا القانون ، يعتبر ارتكاب الفعل خلال السنة ذاتها التي تم ايقاع العقوبة فيها تكرارا.
المادة23-
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من:-
أ-تداول أي غذاء قبل اجازة تداوله وفقا لاحكام هذا القانون.
ب-تصرف بغذاء تم التحفظ عليه وفقا لاحكام هذا القانون.
ج-اعاد فتح مكان تم اغلاقه وفقا لاحكام هذا القانون.
د-اعاد تداول غذاء تقرر اتلافه.
هـ- تداول أي غذاء انتهت مدة صلاحيته مع علمه بذلك0
و-ادخل أي تغيير على مدة الصلاحية لاي غذاء خلافا لما ورد في بطاقة البيان الاصلية لذلك الغذاء وبدون الحصول على الموافقة الرسمية لذلك التغيير.
ز- خالف احكام المادة (15) من هذا القانون.
المادة24-
مع مراعاة أي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي تشريع اخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ديناراً ولا تزيد على مائتين وخمسين ديناراً كل من خالف احكام هذا القانون مما لم يرد عليه نص في المادتين (22) و(23) منه.
المادة25-
للوزير بناء على تنسيب المدير العام التنسيق مع أي وزارة او مؤسسة او دائرة اخرى لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك تكليف اي من هذه الجهات بالقيام باي مهام واعمال تتعلق بالرقابة الصحية على الغذاء وللمدة التي يراها مناسبة.
احكام عامـة
المادة 26-
للمدير العام ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لمن يراه من موظفي المؤسسة كل حسب اختصاصه على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.
الماة 27-
أ- تستوفي المؤسسة الرسوم التي تراها ضرورية في تنفيذها لاحكام هذا القانون وتحدد مقاديرها واجراءات تحصيلها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
ب- يحدد بدل الخدمات الذي تستوفيه المؤسسة مقابل الخدمات التي تقدمها وبما لا يزيد على كلفتها بمقتضى تعليمات يصدرها المدير العام.
المادة28-
يتم نشر التعليمات التي يصدرها الوزير لتنفيذ احكام هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة29-
أ- يلغى تطبيق أي نص في أي تشريع اخر يتعارض مع احكام هذا القانون.
ب- يبقى العمل بالانظمة الصادرة بمقتضى قانون الصحة العامة المتعلقة بالغذاء الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها.
المادة30-
لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة31-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
قانون الرقابة على الغذاء ( قانون مؤقت )
رقم 79 لسنة 2001
المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون الرقابة على الغذاء لسنة 2001 ) ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزير: وزير الصحة.
المؤسسة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
اللجنة العليا: اللجنة العليا للرقابة على الغذاء.
المديرية: مديرية الرقابة على الغذاء في المؤسسة.
المدير: مدير المديرية.
اللجنة الفنية:اللجنة الفنية المشكلة بمقتضى هذا القانون.
الغذاء:أي مادة مخصصة للاستهلاك البشري سواء كانت مادة اولية او نيئة او شبه مصنعة او مصنعة بمافي ذلك المشروبات والمخللات والبهارات والعلكة واي مادة تستخدم في تصنيع الغذاء وتجهيزه ومعالجته باستثناء مستحضرات التجميل والتبغ والعقاقير الطبية وماء الشرب اغذية الاستعمال الخاصة:أي غذاء يعد ويقدم لتلبية متطلبات غذائية خاصة نتجت عن حالات طبيعية او وظيفية او مرض او اضطرابات معينة ويشمل اغذية الرضع وصغار الاطفال وتختلف مكونات هذا الغذاء عن مكونات الاغذية العادية ذات الطبيعة المشابهة.
المضاف الغذائي:أي مادة لا تعتبر غذاء او جزءاً من مكوناته بحد ذاتها، سواء اكانت لها قيمة غذائية ام لا ، وتضاف قصدا للغذاء لغايات تقنية ، وينتج او يتوقع ان ينتج من اضافتها بصورة مباشرة او غير مباشرة ، ان تصبح هذه المادة او منتجها الجانبي جزءاً من مكونات الغذاء او تؤثر في خصائصه ولاتشمل الملوثات او المواد التي تضاف للغذاء للمحافظة على سماته الغذائية وتحسينها
القيمة الغذائيـة : مجموع ما يحتوي عليه الغذاء من مكونات طبيعية اساسية وتشمل النشويات والبروتينات والدهون والفيتامينات والمعادن والاملاح الجودة :درجة تميز الغذاء او خصائصه وميزاته الكافية لتلبية حاجة المستهلك له ورغبته فيه او جعله مقبولا له ، او التي تحقق متطلبات المواصفات القياسية او القواعد الفنية للجودة وفقاً لما تضعه الجهة المختصة تدابير الصحـــة: أي اجراءات تطبق لحماية حياة الانسان وصحته من المخاطر الناتجة من المضافات الغذائية والملوثات والسموم والجراثيم المسببة للامراض او لوقاية الانسان من الاضرار الصحية المنقولة بواسطة النباتات او المنتجات النباتية او الحيوانية وتشمل هذه التدابير أي تشريعات او متطلبات او سياسات او قرارات او اجراءات ذات علاقة بخصائص المنتج النهائي بما في ذلك طرق انتاجه وفحصه والتفتيش عليه واصدار الشهادات الخاصة به واجراءات الاعتماد واجراءات اخذ العينات وطرق تقييم المخاطر والتعبئة ومتطلبات بطاقة البيان المتعلقة بسلامة الغذاء ممارسات التصنيع الجيد:العمليات المتعلقة بالصناعة الغذائية والضرورية لانتاج غذاء سليم ذي نوعية جيدة يتفق مع تدابير الصحة والتشريعات ذات العلاقة.
نظام تحليل المخاطر وضبط النقاط الحرجة:اسلوب علمي يحدد الاخطار الاساسية التي تؤثر في سلامة الغذاء ويقيم هذه الاخطار ويضبطها
مصدر الخطر: عامل بيولوجي او كيميائي او فيزيائي موجود في الغذاء او احد عناصره ومكوناته وقد يؤثر سلبياً في صحة الانسان.
المخاطـر: احتمال حدوث اثر سلبي على صحة الانسان وشدة ذلك الاثر نتيجة التعرض لمصدر الخطر في الغذاء
تقييم المخاطر: تحديد مصدر الخطر في الغذاء استناداً الى اسس علمية وتقدير المخاطر الناجمة عن تعرض الانسان لهذا المصدر كماً او نوعاً
مستوى الحماية المطلوب:درجة الحماية اللازمة لحماية صحة الانسان وسلامته.
المبيـدات:المواد او المستحضرات التي تستعمل للوقاية من الآفات النباتية او لمكافحة امراض النباتات او الحشرات او القوارض او الحشائش او الكائنات الاخرى الضارة بالنباتات وكذلك المواد او المستحضرات التي تستعمل في مكافحة الحشرات الضارة بالصحة العامة والحشرات والطفيليات الخارجية الضارة بالحيوانات.
التـداول:انتاج الغذاء او تصنيعه او تحضيره او معالجته او تعبئته او تغليفه او تجهيزه او نقله او حيازته او توزيعه او عرضه للبيع او بيعه او هبته او التبرع به.
الملوثات:أي مادة توجد في الغذاء دون اضافتها عن قصد وتكون ناتجة من تداوله او من تلوث بيئي يمكن ان يحدث ضرراً صحياً او يؤثر في سلامة الغذاء او صلاحيته.
مواصفة الغذاء القياسية: وثيقة تصدر عن الجهة المختصة تحدد فيها قواعد او ارشادات او خصائص الغذاء او طرق وعمليات الانتاج للاستخدام العام والمتكرر وقد تشمل ايضا المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج او طرق وعمليات انتاجه او تقتصر على أي منهما وتكون المطابقة لها غير الزامية.
القاعدة الفنية: وثيقة تحدد فيها خصائص الغذاء او طرق وعمليات الانتاج والقواعد المتعلقة بالادارة القابلة للتطبيق ، وقد تشمل ايضا المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج او طرق وعمليات انتاجه او تقتصر على أي منهما وتكون المطابقة لها الزامية.
اجراءات تقييم المطابقة: أي اجراء يستخدم بشكل مباشر او غير مباشر للتحقق من استيفاء متطلبات المواصفات القياسية او القواعد الفنية ذات العلاقة ، وقد تشمل اجراءات اخذ العينات والاختبار والفحص والمعاينة او التقييم والتحقق وضمان المطابقة او التسجيل والاعتماد والاقرار ، بالاضافة الى أي مجموعة مكونة من هذه الانشطة.
بطاقة البيـان: أي بطاقة او علامة او أي شيء تصويري او وصفي سواء كان مكتوباً او مطبوعاً او مرسوماً او معلماً او مزخرفاً او مدموغاً او ملصقاً بعبوة الغذاء
الاعلان:أي تمثيل يقصد به ترويج الغذاء او بيعه او تصريفه بصورة مباشرة او غير مباشرة سواء كان مقروءاً او مسموعاً او مرئياً او ذا شكل آخر
سلامة الغذاء: خلو الغذاء اثناء تداوله من أي مصدر خطر وفق القواعد الفنية المعتمدة.
صلاحية الغذاء: الحالة التي يكون فيها الغذاء سليماً ومقبولاً للاستهلاك البشري او حسب الغاية التي اعد لها ويحقق متطلبات جودة وسلامة الغذاء.
المكان:اي مؤسسة او مصنع او مرفق يتم تداول الغذاء فيه بما في ذلك وسائط النقل والمركبات ويستثنى من ذلك حقول المزارعين ومزارع تربية الحيوانات والمناحل.
البائع المتجول: الشخص الذي ليس له مكان ثابت في تداوله للغذاء.
الموظف المختص: الشخص المؤهل تأهيلا مناسبا وفقا لطبيعة المهمة المكلف بها ضمن اعمال الرقابة على الغذاء.
المادة3-
مع مراعاة احكام قانون الزراعة الساري المفعول ، تكون المؤسسة هي الجهة الوحيدة المختصة بالاشراف والرقابة الصحية على الغذاء بما في ذلك صلاحيته للاستهلاك البشري بجميع مراحل تداوله سواء كان منتجاً محلياً او مستورداً وذلك بالتنسيق مع أي جهة رسمية ذات علاقة اذا رأى المدير العام ضرورة لهذا التنسيق.
المادة4-
تحقيقاً لاهداف هذا القانون تتولى المؤسسة لمهام والصلاحيات التالية:-
أ-تطبيق القواعد الفنية وتدابير الصحة المعتمدة المتعلقة بالغذاء سواء كان منتجاً محلياً او مستورداً
ب- القيام باجراءات تقييم مطابقة الغذاء للقواعد الفنية والمواصفات القياسية.
ج- منع تداول أي غذاء او ادخاله للمملكة اذا ثبت عدم مطابقته للقواعد الفنية او التدابير الصحية او ثبت عدم صلاحيته للاستهلاك البشري.
د- منح الشهادات الصحية لغايات التصدير للغذاء المنتج محليا وحسب القواعد الفنية وتدابير الصحة المعمول بها بناء على طلب المصدر.
هـ-التفتيش على أي مكان يتم تداول الغذاء فيه وعلى العاملين في هذا المكان.
و- الرقابة على تطبيق ممارسات التصنيع الجيد ونظام تحليل المخاطر وضبط النقاط الحرجة في عمليات تداول الغذاء بمقتضى تعليمات يصدرها المدير العام لهذه الغاية.
ز- تنظيم الاعلان عن الغذاء بمقتضى تعليمات يصدرها المدير العام.
ح-تكليف مختصين باجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالغذاء ومكوناته وقيمته الغذائية ونشر تلك الدراسات وتشجيع البحوث والمبادرات العلمية من خارج المؤسسة واعتمادها وصرف مكافآت تقديرية لهم من المخصصات المرصودة لهذه الغاية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المدير العام
ط-التعاون مع الجهات الرسمية وغير الرسمية والجامعات والمراكز العلمية الاردنية والمؤسسات والمنظمات العربية والاقليمية والدولية في مجال الرقابــة على الغذاء والبيئة والامراض والقواعد الفنية وتدابير الصحة.
ي-نشر المطبوعــــات المتعلقــــة بالقواعـــد الفنيـــة وتدابير الصحة وتوزيعها وبيعها.
المادة5-
أ-يشكل في المؤسسة لجنة تسمى ( اللجنة العليا للرقابة على الغذاء ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:-
1-المدير نائبا للرئيس.
2-مندوب عن وزارة الصحة يسميه الوزير.
3-رئيس قسم مختبر الغذاء في المؤسسة.
4-مندوبين عن وزارة الزراعة احدهما تخصص في الطب البيطري والاخر في الانتاج النباتي .
5-مندوب عن وزارة الصناعة والتجارة.
6-مندوب عن دائرة الجمارك.
7-مندوب عن مؤسسة المواصفات والمقاييس.
8-مندوب عن امانة عمان الكبرى يسميه امين عمان.
9-سبعة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في الغذاء يتم تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من الوزير بناء على توصية
الجهات التابعين لها وعلى النحو التالي:-
-مندوب عن احدى الجامعات الاردنية الرسمية.
-مندوب عن نقابة الاطباء البيطريين.
-مندوب عن نقابة المهندسين الزراعيين.
-مندوب عن الغرف الصناعية.
-مندوب عن اتحاد الغرف التجارية.
-مندوب عن النقابة العامة لتجار المواد الغذائية.
-مندوب عن جمعية حماية المستهلك.
ب-يشترط في اعضاء اللجنة من ممثلي الجهات المنصوص عليها في البنود من (4-8) من الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص في الغذاء وتتم تسمية كل منهم من قبل الوزير او المدير العام المختص ويجوز له استبدال غيره به.
ج-تحدد مكافآت اعضاء اللجنة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ولا تصرف هذه المكافآت لموظفي الحكومة الا اذا كانت الاجتماعات خارج اوقات الدوام الرسمي.
المادة6-
أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من الرئيس مرة واحدة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك ، ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ثلثي اعضائه على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه
ب-يتخذ المجلس قراراته باكثرية اصوات اعضائها وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ج-لرئيس المجلس ان يدعو من يراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص للاشتراك في مناقشة أي موضوع معروض على المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
د-يختار الوزير بتنسيب من المدير اميناً لسر المجلس من بين موظفي الوزارة.
المادة7-
مع مراعاة احكام المادة (3) من هذا القانون ، تتولى اللجنة العليا المهام والصلاحيات التالية:-
أ-اقتراح الخطط والبرامج اللازمة للرقابة على سلامة الغذاء وجودته ورفعها إلى مجلس ادارة المؤسسة لاقرارها.
ب-اقتراح التعليمات والشروط اللازمة للرقابة الصحية على الغذاء المحلي والمستورد وضمان سلامته وصلاحيته للاستهلاك البشري والتحقق من قيمته الغذائية.
ج-تحديد الشروط الصحية الواجب توافرها لترخيص اماكن تداول الغذاء وذلك لاصدار الترخيص اللازم وفقا للتشريعات المعمول بها
د- اعتماد اجراءات تقييم المخاطر وتحديد اسس اخذ العينات من المواد الغذائية وحجم هذه العينات وطرق جمعها ونقلها وفقاً للممارسات الدولية المتبعة
هـ- اعتماد انواع الفحوص اللازمة للغذاء وطرق الاختبار واجراءات تقييم المطابقة للقواعد الفنية وتدابير الصحة وفقا للممارسات الدولية المتبعة والتشريعات المعمول بها والتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية.
و-اعتماد الاجراءات والمتطلبات اللازمة لاستعمال المضاف الغذائي.
ز-اختيار المختبرات اللازمة لغايات الفحوص والتحاليل المخبرية للغذاء.
المادة8-
يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:-
أ-تنفيذ التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون وقانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء الساري المفعول
ب-احالة اقتراحات اللجنة الفنية ، فيما يتعلق بقواعد فنية او تدابير صحة جديدة او اي تعديلات عليها الى المدير العام لرفعها الى اللجنة العليا لدراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
ج-أي صلاحيات اخرى يخوله بها المدير العام وفق الاصول القانونية.
المادة9-
أ- تشكل في المؤسسة لجنة فنية برئاسة المدير وعضوية كل من:-
1-اختصاصي في الطب الوقائي من الوزارة.
2-اختصاصي في الطب البيطري من وزارة الزراعة.
3-اختصاصي في علم وقاية النباتات من وزارة الزراعة.
4-اختصاصي في علم جراثيم الغذاء من مختبرات الغذاء في الوزارة.
5-اختصاصي في علم كيمياء الغذاء من مختبرات الغذاء في الوزارة.
6-اختصاصيين احدهما في التصنيع الغذائي وسلامة الغذاء والاخر في الطب البيطري من العاملين في المديرية.
7-اختصاصي في المواصفات والمقاييس من العاملين في مؤسسة المواصفات والمقاييس يسميه مديرها.
8-اثنين من الاختصاصيين في الغذاء من الجامعات الاردنية الرسمية يسمى كلاً منهما رئيس الجامعة ذات العلاقة.
9-اختصاصي من الجمعية العلمية الملكية يسميه رئيسها.
10-مندوب عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من المعنيين بالرقابة على الغذاء يسميه رئيس مجلس المفوضين في السلطة.
11-اثنين من الاختصاصيين في الغذاء من العاملين في القطاع الخاص لدى جهات معنية بالغذاء تسمي كلا منهما الجهة ذات العلاقة وبموافقة من الوزير.
ب-تتم تسمية الاختصاصيين اعضاء اللجنة المذكورين في البنود (1-6) بقرار من الوزير او الوزير المختص او المدير العام حسب مقتضى الحال.
ج- تتولى اللجنة الفنية المهام والصلاحيات التالية وتقدم توصياتها بشأنها الى اللجنة العليا :-
1-اعداد تدابير الصحة او تعديلها او مراجعتها.
2-اعداد القواعد الفنية او تعديلها او مراجعتها.
3- تحديد اجراءات تقييم المطابقة للقواعد الفنية او تعديلها او مراجعتها.
4-وضع الاجراءات اللازمة لعملية تقييم المخاطر اللازمة لسلامة الغذاء.
5-وضع الشروط والمتطلبات الصحية لتداول الغذاء.
6-وضع الشروط والمتطلبات الصحية الواجب توافرها في مكان تداول الغذاء.
7-وضع الاجراءات والمتطلبات اللازمة لاستعمال المضافات الغذائية في الغذاء0
8-وضع البرامج الخاصة لرقابة الغذاء ولمعالجة الاغذية التي تعتبر خطرة ومراجعة تطبيق هذه البرامج ونتائجها بشكل دوري0
9-متابعة استخدام تقنيات حديثة ومتطورة في تداول الغذاء وتحديد الحاجة لاجراءات او قواعد او تعليمات معينة للسيطرة على سلامة استخدامها ، وتقييم سلامة الغذاء المتداول وفقاً لتلك التقنيات.
10-أي مهام اخرى لها علاقة باعمال المديرية واهدافها يحيلها المدير العام او رئيس اللجنة اليها.
د- تجتمع اللجنة الفنية مرة واحدة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ثلثي اعضائها على الاقل على ان يكون من بينهم المدير ، وتتخذ اللجنة توصياتها باغلبية الثلثين من اعضائها على الاقل.
المادة10-
أ- مع مراعاة ما ورد في قانون الزراعة ، يتم اعداد تدابير الصحة واعتمادها ومراجعتها وتطبيقها والاعلان عنها والاخطار بها ونشرها وفقا للمبادئ الاساسية التالية:-
1-استناد جميع تدابير الصحة الى المبادئ العلمية والادلة العلمية المتوافرة ، مع مراعاة احكام البند (4) من هذه الفقرة.
2-الاستناد الى المواصفات او الادلة او التوصيات الدولية للصحة الا اذا اعتبرت هذه التوصيات غير كافية لتوفير مستوى الحماية المطلوب ، وذلك مع مراعاة احكام البند (4) من هذه الفقرة.
3-الاستناد الى عملية تقييم المخاطر مع الاخذ بعين الاعتبار اساليب تقييم المخاطر المتبعة من قبل المنظمات الدولية
المعنية اذا لم يكن هناك مواصفات او ادلة او توصيات دولية او كانت غير كافية لتوفير مستوى الحماية المطلوب.
4-الاعتماد على المعلومات المتوافرة ذات العلاقة بما فيها المعلومات المتاحة من المنظمات الدولية او الدول الاخرى اذا لم تتوافر ادلة علمية كافية لتقييم المخاطر او في الحالات الطارئة التي قد تسبب مشاكل صحية او تهدد بها.
ب-تعتبر تدابير الصحة المطبقة في الدول الاخرى معادلة لتلك المطبقة في المملكة ويتم اعتمادها بناء على ذلك اذا اثبتت تلك الدول بشكل موضوعي ان تدابيرها تحقق مستوى الحمـاية الصحية المطلوب للانسان.
ج-تطبق تدابير الصحة الى الحد اللازم لحماية صحة الانسان على الغذاء المحلي والمستورد دون تمييز غير مبرر
د-يجب الا تقيد تدابير الصحة التجارة الا بالقدر اللازم لتحقيق مستوى الحماية المطلوب لصحة الانسان.
هـ- تتم مراجعة التدابير المشار اليها في هذه المادة وتحديثها بما فيها التدابير التي يتم اتخاذها في الحالات الطارئة وكلما توافرت معلومات علمية جديدة او بناء على ملاحظات جوهرية من الدول المعنية بهذه التدابير والمرتبطة مع المملكة باتفاقية دولية ذات علاقة او من الجهات المحلية المعنية وذلك لضمان بقاء هذه التدابير في الحدود التي تضمن حماية صحة الانسان
و-اذا لم توجد مواصفات او توصيات او ادلة دولية او كانت التدابير المقترحة لا تتطابق مع المواصفات الدولية وكان الاثر المتوقع لهذه التدابير يقلل من فرص تصدير الغذاء من الدول الاخرى فيجب نشر اعلان في صحيفتين محليتين في مرحلة مبكرة عن التدابير المقترحة ، كما يتم في مرحلة مبكرة وبواسطة الجهة المختصة اخطار أي دولة معنية ترتبط مع المملكة باتفاقية ذات علاقة بالمنتجات التي ستغطيها هذه التدابير مع موجز عن اهداف هذه التدابير وذلك لاعطاء الدول المعنية فرصة كافية لابداء الملاحظات عليها على ان تراعى هذه الملاحظات عند اعتماد تلك التدابير دون تمييز اما في الحالات الطارئة فيتم اعتماد تدابير الصحة قبل الاخطار بها شريطة ان يتم نشر ذلك الاخطار لاحقاً
ز- تنشر في الجريدة الرسمية جميع تدابير الصحة فور اعتمادها بشكل نهائي على ان يسري مفعولها بعد ثلاثين يوما على الاقل من تاريخ نشرها باستثناء الحالات الطارئة فيسري مفعول هذه التدابير من تاريخ اصدارها ويتم نشرها في الجريدة
الرسمية لاحقا
ح-للوزير بناء على تنسيب مجلس ادارة المؤسسة عقد اتفاقيات مع الهيئات والمنظمات العربية والاقليمية والدولية بشأن الاعتراف المتبادل بتدابير الصحة واجراءات الرقابة على الغذاء ومتطلباتها
ط- يصدر المدير العام التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذه المادة.
المادة11-
أ- مع مراعاة احكام المادة (10) من هذا القانون تتخذ الوزارة وفقا لتعليمات يصدرها الوزير الاجراءات اللازمة للتأكد من استيفاء الغذاء للشروط الصحية او تدابير الصحة بما فيها اجراءات المعاينة والفحص والرقابة شريطة مراعاة ما يلي:-
1- توافق الاجراءات مع الارشادات الدولية ومتطلبات الاتفاقيات ذات العلاقة التي تكون المملكة طرفاً فيها
2-تنفيذ الاجراءات بالسرعة الممكنة وتبليغ الطرف المعني بالمدة المتوقعة لانهاء الاجراءات عند الطلب ويجب استكمال أي نقص في هذا الطلب لتفادي التأخير في الاجراءات.
3-تطبيق هذه الاجراءات على الاغذية المحلية والمستوردة دون تمييز غير مبرر.
4-التاكد من ان جميع الاجراءات المتخذة والمعلومات المطلوبة في حدود ماهو ضروري للتحقق من استيفاء تدابير الصحة
5- المحافظة على سرية المعلومات المقدمة من أي جهة حماية للمصالح التجارية لمقدميها0
ب-يصدر المدير العام التعليمات اللازمة لتنظيم النظر في الشكاوى والاعتراضات التي تقدم للمؤسسة المتعلقة بتنفيذ الاجراءات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على ان تتضمن التعليمات تحديد المدد اللازمة للبت فيها.
المادة12-
أ- تساهم المؤسسة مع الجهة المختصة في وضع المواصفات القياسية الوطنية للاغذية او مراجعتها.
ب-يعتمد مجلس ادارة المؤسسة القواعد الفنية للاغذية التي يراها ضرورية مع مراعاة احكام التشريعات المعمول بها ونصوص الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها ، على ان لاتقيد هذه القواعد التجارة الدولية او المحلية الا بالقدر
اللازم لتحقيق الاهداف المشروعة
ج-تكون المؤسسة مسؤولة عن التحقق من مطابقة الغذاء للقواعد الفنية التي يعتمدها مجلس ادارة المؤسسة ، وعلى المؤسسة ان تساهم مع الجهات المختصة في التأكد من مطابقة الغذاء للقواعد الفنية والمواصفات القياسية الاخرى بما في ذلك قيام المؤسسة منفردة او بالتعاون مع تلك الجهات باجراءات تقييم المطابقة للغذاء اثناء تداوله او عند استيراده مراعية بذلك التشريعات المعمول بها والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.
المادة13-
تقوم المؤسسة بتزويد اي شخص ذي علاقة بناء على طلبه بالمعلومات والوثائق المتعلقة بتدابير الصحة والقواعد الفنية المطبقة على الغذاء او اي معلومات او وثائق اخرى ذات علاقة وتتوافر لدى المؤسسة وذلك مقابل بدل يحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس ادارة المؤسسة لهذه الغاية.
المادة14-
مع مراعاة التشريعات النافذة المفعول المتعلقة بالاستيراد والتصدير ، يمنع ادخال أي غذاء للاستعمالات الخاصة او أي مضاف غذائي للمملكة او تداوله فيها قبل صدور موافقة المؤسسة عليها ضمن الشروط والتعليمات التي يصدرها المدير العام لذلك.
المادة15-
يمنع تداول الغذاء في المكان قبل الحصول على ترخيص لممارسة هذا العمل وفق الشروط والتعليمات التي يصدرها المدير العام لهذه الغاية.
المادة16-
يمنع ادخال أي غذاء او تداوله في المملكة اذا كان مغشوشاً او موصوفاً وصفاً كاذباً او غير صالح للاستهلاك البشري.
المادة17-
أ- يعتبر الغذاء مغشوشا وضارا بالصحة في اي من الحالات التالية:-
1-اذا احتوى على أي مادة سامة او ضارة باستثناء المبيدات او الملوثات التي حددت القواعد الفنية او المواصفات القياسية الدولية الحد الاعلى لبقايا أي منها في الغذاء اذا كانت هذه البقايا ضمن الحد المسموح به.
2-اذا احتوى على مضاف غذائي ممنوع.
3-اذا كان قذرا او متعفنا او متحللا كليا او جزئيا مع الاخذ بعين الاعتبار القواعد الفنية والمواصفات القياسية للمادة الغذائية.
4-اذا تم تداوله في احوال او ظروف جعلته ضارا بالصحة.
5-اذا كان من نتاج حيوان مريض بمرض لا يسمح باستعمال نتاجه للاستهلاك البشري او من حيوان قد نفق قبل ذبحه
6-اذا كانت العبوة التي تحتوي عليه مصنعة من مواد غير مقبولة لتعبئة ذلك الغذاء.
7-اذا كان قد تلوث بالاشعاع وكانت نسبة النشاط الاشعاعي فيه اعلى من الحد المسموح به دوليا.
8-اذا احتوى على هرمونات او مواد كيميائية او ادوية بيطرية او أي بقايا منها وكانت بنسبة اعلى من الحد المسموح به وفقا للقواعد الفنية او للمواصفات القياسية الدولية او عند عدم وجود قواعد فنية او مواصفات قياسية دولية تسمح باستخدام هذه المواد او بقاياها في الغذاء.
9- اذا انتهت مدة صلاحيته كما هو مدون في بطاقة البيان وثبت بالفحص المخبري عدم صلاحيته للاستهلاك البشري.
10- اذا احتوى على مضاف غذائي مجاز استعماله في ذلك المنتج ولكنه احتوى على حد اعلى مما هو منصوص عليه او مسموح به والمحدد بموجب القواعد الفنية.
ب-يعتبر الغذاء مغشوشا في اي من الحالات التالية :-
1-اذا احتوى على مضاف غذائي مسموح وغير مجاز استعماله في ذلك المنتج وفقا للقواعد الفنية.
2-اذا نزع أي من مكوناته او اجرى أي تغيير عليها او اعيد تركيبها الا اذا اعلن عن ذلك في بطاقة البيان الخاصة به وكانت مثل هذه الاجراءات مسموح بها وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها المدير العام.
3-اذا اضيفت مادة من شأنها ان تقلل من نسبة القيمة الغذائية للغذاء بقصد الربح او لاخفاء عيب او نقص فيه او زيادة في حجمه او وزنه.
4-اذا انتهت مدة صلاحيته كما هو مدون في بطاقة البيان دون ان يثبت بالفحص المخبري عدم صلاحيته للاستهلاك البشري.
5-اذا تم تداوله في احوال او ظروف مخالفة للاسس العلمية لتداول الغذاء.
6-اذا كان غير مطابق لشروط الجودة الواردة في القواعد الفنية المعتمدة.
المادة18-
يعتبر الغذاء موصوفا وصفاً كاذبا في أي من الحالات التالية :-
أ-اذا كان تقليداً غير ضار لغذاء اخر الا اذا احتوت بطاقة البيان وبشكل واضح على كلمة ( تقليد ) قبل ذكر اسم الغذاء المقلد مباشرة واقرت الجهة المختصة بطاقة البيان للاستخدام قبل تداول الغذاء
ب-اذا كان معبأ او مهيئا بشكل مضلل.
ج-احتواؤه على أي مادة اصطناعية مسموح بها سواء كانت منكهة او ملونة او مضافاً غذائياً دون ان تبين بطاقة البيان ذلك بوضوح تام وكانت اضافتها متطلباً لاعداد هذا الغذاء.
د-اذا كانت بطاقة البيان غير صحيحة او مضللة.
هـ- عدم احتواء بطاقة البيان على المعلومات التالية:-
1-اسم الغذاء.
2- اسم المنتج والمعبىء وعنوان كل منهما.
3- بيان المحتويات بالوزن الصافي او القياس او الارقام.
4-بيان مكونات الغذاء مرتبة حسب الاكثرية.
5-ظروف التخزين اذا كان الغذاء من المواد التي تحتاج الى ظروف حفظ او تخزين معينة0
6-تاريخ انتاج الغذاء وانتهاء صلاحيته اذا كان من المواد التي لها مدة صلاحية محددة0
و- احتواء بطاقة البيان على كلمات او عبارات او معلومات غير ظاهرة بصورة واضحة تجعلها غير مقروءة او مفهومة للشخص العادي حسب الظروف المعتادة للتداول.
المادة19-
للمدير العام اصدار تعليمات لالزام أي منتج او مستورد لاي غذاء وخلال المدة التي يحددها بالامور التالية:-
أ-وثيقة تبين محتويات الغذاء.
ب-ايضاحات عن طرق استعمال الغذاء والانتفاع به.
المادة20-
أ-على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر للمدير العام او من يفوض اليه هذه الصلاحية ان يتخذ ايا من الاجراءات التالية وخلال المدة التي يحددها لهذه الغاية :-
1-حجز الغذاء المغشوش او الموصوف وصفا كاذبا او اذا ثبت له بالبينة الحسية او الوبائية او المخبرية ان الغذاء ضار بالصحة وذلك تمهيداً لسحبه ومنع تداوله.
2-حجز كمية الغذاء الذي يحتمل ان يكون ضارا بالصحة وسحبه عند ثبوت عدم صلاحيته للاستهلاك البشري.
3-منع عرض الغذاء بشكل مخالف للشروط الصحية او بشكل يعرضه للتلوث وبخلاف ذلك يتم حجز الغذاء ومنع تداوله.
4-حفظ الغذاء الذي يتم حجزه وفقا لاحكام البنود (1)و (2) و (3) من هذه الفقرة في المكان المناسب الذي يعينه الى ان تصدر المحكمة قرارا بشأنه.
5-تفويض أي موظف مختص خطيا لتفتيش أي مكان واخذ عينات دون مقابل من أي غذاء مستورد او منتج محليا بهدف فحصه وتحليله لبيان مدى صلاحيته للاستهلاك البشري ومطابقته للقواعد الفنية.
6-منع تخزين أي غذاء في المملكة تم استيراده اذا تبين له عدم صلاحيته للاستهلاك البشري.
7-منع اجراء أي عمليات تغيير على الاغذية المخزنة في المناطق الحرة التي من شأنها ان تؤدي الى الاخلال بالمعلومات الواردة في بطاقة البيان الخاصة بها باستثناء عمليات التصنيع التي تمت الموافقة عليها من الجهة المختصة.
ب- تكون الاجراءات التي يتخذها المدير العام والقرارات التي يصدرها وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة قابلة للطعن لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغها او العلم بها.
ج- للمدير العام او من يفوض اليه هذه الصلاحية ان يصدر قرارا باتلاف اللحوم ومنتجاتها والالبان ومنتجاتها المتداولة محليا او أي غذاء اخر سريع التلف على نفقة المالك او الحائز اذا ثبت بالفحص الحسي من قبل الموظف المفوض او بتقرير مخبري صادر عن مختبرات المؤسسة او أي مختبر معتمد ان هذه الاغذية غير صالحة للاستهلاك البشري.
د-1- على المدير العام ان يقرر اعادة تصدير أي غذاء مستورد للمملكة إلى الدولة التي تم الاستيراد منها على نفقة مستورده اذا كان هذا الغذاء مغشوشا وضارا بالصحة او اذا ثبت له عدم صلاحيته للاستهلاك البشري وخلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تبليغ صاحب الشأن بالقرار واذا تعذر ذلك للمدير العام الامر باتلاف الغذاء على نفقة المستورد.
2-للمدير العام اذا ثبت له ان الغذاء غير مطابق للقواعد الفنية ان يتحفظ عليه لاعادة تجهيزه اذا كان من المواد القابلة لذلك والسماح بادخاله حال مطابقته للقواعد الفنية بعد استكمال تجهيزه.
هـ- يقرر المدير العام اعادة تصدير أي غذاء وعلى نفقة مستورده إلى الجهة التي يحددها المستورد اذا كان هذا الغذاء مغشوشا او موصوفا وصفا كاذبا.
المادة21-
أ- للمدير العام تفويض أي من موظفي المؤسسة المختصين خطياً للدخول الى أي مكان يستخدم لتداول الغذاء في أي وقت اثناء ساعات العمل للتحقق من انه يزاول اعماله وفق الشروط الصحية المطلوبة لسلامة الغذاء وجودته والتأكد من صلاحية الغذاء المتداول فيه للاستهلاك البشري ومطابقته للقواعد الفنية الخاصة به.
ب-للمدير العام تفويض أي من موظفي المؤسسة المختصين خطياً للتفتيش على وسائط نقل المواد الغذائية للتحقق من استيفائها للشروط الصحية المطلوبة وفي حال عدم توافرها في تلك الوسائط يصدر المدير العام قرارا بحجزها لحين استكمالها لهذه الشروط خلال مدة يحددها لهذه الغاية او احالة المخالفة للمحكمة المختصة للبت فيها.
ج- يتحمل المسؤول عن ادارة أي مكان المسؤولية القانونية عن أي مخالفة لاحكام هذا القانون
د-للمدير العام او من يفوضه خطيا من موظفي المؤسسة المختصين توجيه انذار لصاحب المكان المخالف ومديره يحدد فيه مدة لازالة المخالفة فاذا لم تتم ازالتها في المدة المحددة يقرر احالة المخالف للمحكمة المختصة.
هـ- لغايات منع الضرر وحفاظا على الصحة العامة يجوز للمدير العام اصدار قرار باغلاق المكان المخالف الى ان يقوم صاحبه او مديره بازالة المخالفة او صدور قرار قطعي من المحكمة المختصة.
و- يعتبر موظفو المؤسسة المختصين المفوضون من قبل المدير العام اثناء قيامهم بمهامهم من رجال الضابطة العدلية في حدود اختصاصهم.
المادة22-
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامه لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من تداول غذاء مغشوشاً و ضاراً بالصحة بالمعنى المقصود في الفقرة (أ) من المادة (17) من هذا القانون وهو يعلم بذلك ويقع عبء اثبات عدم العلم على المشتكى عليه.
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين دينارا ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من تداول غذاء مغشوشاً بالمعنى المقصود في الفقرة (ب) من المادة (17) من هذا القانون وهو يعلم بذلك ويقع عبء اثبات عدم العلم على المشتكى عليه
ج- يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين دينارا ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من:-
1- تداول غذاء موصوفا وصفا كاذبا بالمعنى المقصود في المادة (18) من هذا القانون.
2- روج او نشر او ساهم في نشر الوصف الكاذب لاي غذاء.
د-يحكم بمثلي الحد الادنى من العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية وبمثلي الحد الاعلى من العقوبة في حال تكرار المخالفة اكثر من ذلك ويتم منع المخالف من تداول الغذاء مدة لا تقل عن سنة.
هـ- لغايات هذا القانون ، يعتبر ارتكاب الفعل خلال السنة ذاتها التي تم ايقاع العقوبة فيها تكرارا.
المادة23-
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من:-
أ-تداول أي غذاء قبل اجازة تداوله وفقا لاحكام هذا القانون.
ب-تصرف بغذاء تم التحفظ عليه وفقا لاحكام هذا القانون.
ج-اعاد فتح مكان تم اغلاقه وفقا لاحكام هذا القانون.
د-اعاد تداول غذاء تقرر اتلافه.
هـ- تداول أي غذاء انتهت مدة صلاحيته مع علمه بذلك0
و-ادخل أي تغيير على مدة الصلاحية لاي غذاء خلافا لما ورد في بطاقة البيان الاصلية لذلك الغذاء وبدون الحصول على الموافقة الرسمية لذلك التغيير.
ز- خالف احكام المادة (15) من هذا القانون.
المادة24-
مع مراعاة أي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي تشريع اخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ديناراً ولا تزيد على مائتين وخمسين ديناراً كل من خالف احكام هذا القانون مما لم يرد عليه نص في المادتين (22) و(23) منه.
المادة25-
للوزير بناء على تنسيب المدير العام التنسيق مع أي وزارة او مؤسسة او دائرة اخرى لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك تكليف اي من هذه الجهات بالقيام باي مهام واعمال تتعلق بالرقابة الصحية على الغذاء وللمدة التي يراها مناسبة.
احكام عامـة
المادة 26-
للمدير العام ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لمن يراه من موظفي المؤسسة كل حسب اختصاصه على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.
الماة 27-
أ- تستوفي المؤسسة الرسوم التي تراها ضرورية في تنفيذها لاحكام هذا القانون وتحدد مقاديرها واجراءات تحصيلها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
ب- يحدد بدل الخدمات الذي تستوفيه المؤسسة مقابل الخدمات التي تقدمها وبما لا يزيد على كلفتها بمقتضى تعليمات يصدرها المدير العام.
المادة28-
يتم نشر التعليمات التي يصدرها الوزير لتنفيذ احكام هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة29-
أ- يلغى تطبيق أي نص في أي تشريع اخر يتعارض مع احكام هذا القانون.
ب- يبقى العمل بالانظمة الصادرة بمقتضى قانون الصحة العامة المتعلقة بالغذاء الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها.
المادة30-
لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة31-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.