قانون الإفتاء رقم 60 لسنة 2006

قانون الإفتاء
رقم 60 لسنة 2006


المادة 1-
يسمى هذا القانون ( قانون الافتاء لسنة 2006) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الفتوى: بيان الحكم الشرعي في أي شأن من الشؤون العامة والخاصة.
المفتي العام: المفتي العام للمملكة الاردنية الهاشمية.
الدائرة: دائرة الافتاء العام المنشأ بموجب احكام هذا القانون.
المجلس: مجلس الافتاء والبحوث والدراسات الاسلامية المنشأ بمقتضى احكام هذا القانون.
المفتي : المفتي في الدائرة والمحافظات.

المادة 3-
تنشأ في المملكة دائرة مستقلة تسمى ( دائرة الافتاء العام ) تتولى المهام التالية:-
أ- الاشراف على شؤون الفتوى في المملكة وتنظيمها.
ب- اصدار الفتوى في الشؤون العامة والخاصة وفقا لاحكام هذا القانون.
ج- اعداد البحوث والدراسات الاسلامية اللازمة في الامور الهامة والقضايا المستجدة.
د- اصدار مجلة علمية دورية متخصصة تعنى بنشر البحوث العلمية المحكمة في علوم الشريعة الاسلامية والدراسات   المتعلقة بها.
هـ- التعاون مع علماء الشريعة الاسلامية في الممكلة وخارجها فيما يتعلق بشؤون الافتاء.
و- تقديم الرأي والمشورة في الامور التي تعرض عليها من اجهزة الدولة.

المادة 4-
تتمتع الدائرة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة واجراء جميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف وغيرها شريطة ان لا يتعارض ذلك مع اهدافها ، ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او أي محام اخر توكله لهذه الغاية.

المادة 5-
يتولى المفتي العام مسؤولية ادارة شؤون الدائرة وسير العمل فيها وتنفيذ السياسة العامة للأفتاء.

المادة 6-
أ- يعين المفتي العام بإرادة ملكية سامية برتبة الوزير وراتبه وصلاحياته وتنتهي خدماته بالطريقة نفسها.
ب- يشترط فيمن يعين في منصب المفتي العام ان يكون قد حصل على الشهادة الجامعية الاولى في العلوم الشرعية الفقهية على الاقل ومضى على حصوله عليها مدة لا تقل عن عشرين سنة وان تتوافر فيه القدرة العلمية والعملية التي تؤهله للقيام بالافتاء
وان يتمتع بحسن السيرة والسمعة.

المادة 7-
أ- ينشأ في المملكة مجلس يسمى ( مجلس الافتاء والبحوث والدراسات الاسلامية ) برئاسة المفتي العام وعضوية كل من :-
1- احد قضاة محكمة الاستئناف الشرعية يسميه قاضي القضاة.
2- احد اعضاء الهيئة التدريسية في كلية الشريعة في الجامعات الأردنية الرسمية من المتخصصين في الفقه الاسلامي يسميه المفتي العام .
3- مفتي القوات المسلحة الاردنية.
4- مفتي محافظة العاصمة.
5- احد العلماء المختصين في العلوم الشرعية الفقهية من وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية يسميه الوزير.
6- خمسة من العلماء المختصين في العلوم الشرعية.
ب- يعين الاعضاء المنصوص عليهم في البند (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المفتي العام لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد ويشترط في كل منهم ان يكون من العلماء والفقهاء المعروفين ببحوثهم ودراساتهم في العلوم الشرعية وان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى في العلوم الشرعية كحد ادنى ومضى على حصوله عليها مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة .
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة ، يجوز استبدال أي من اعضاء المجلس المشار إليهم في البند (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة عضويتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المفتي العام اذا دعت الحاجة لذلك.
د- تنتهي عضوية أي من اعضاء المجلس في أي من الحالات التالية :-
1- الوفاة.
2- الاستقالة .
3- الغياب عن حضور الجلسات لثلاث مرات متتالية دون عذر يقبله المجلس.
هـ- يختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس ، ويجتمع المجلس مرة كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه او نائبه  في حال غيابه ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبية ثلثي اعضائه على ان يكون من بينهم رئيسه او نائبه في حال غيابه ، ويتخذ قراراته بأغلبية اعضائه الحاضرين، واذا تساوت الاصوات فيرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
و- للمجلس دعوة اصحاب الاختصاص والخبرة في الموضوع المعروض عليه لحضور أي اجتماع له للاستئناس بآرائهم فيه دون ان يكون لاي منهم حق التصويت.
ز- يسمي المفتي العام احد المفتين ليكون مقررا للمجلس.

المادة 8-
أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
1- وضع السياسة العامة للافتاء في المملكة.
2- الاشراف على الشؤون العلمية للافتاء واعداد الخطط الازمة لتنظيمه والنهوض به.
3- بيان الحكم الشرعي في الشؤون العامة المستجدة التي تحتاج الى اجتهاد وفي الامور التي تحتاج الى دراسة وبحث في المذاهب الفقهية والقضايا المحالة الى الدائرة من أي جهة رسمية .
4- اصدار الفتاوى الشرعية في الامور التي تعرض عليه.
5- دراسة اقتراحات مشروعات القوانين والانظمة التي تحال اليه لبيان الرأي الشرعي فيها.
6- تقييم البحوث العلمية التي تقدم من العلماء المختصين في علوم الشريعة الاسلامية بناء على تكليف من المجلس او المفتي العام ووفق تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ب- للمجلس الاستعانة بالباحثين والدارسين وتحدد مكافآتهم بتعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 9-
يمنح رئيس المجلس واعضائه ومقرره مكافأة تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المفتي العام
.
المادة10-
أ-يعين المفتي بقرار من المجلس ، بناء على تنسيب المفتي العام ، شريطة ان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولى في العلوم الشرعية على الاقل ، وان يكون قد مضى على حصوله عليها مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد اجتياز المسابقة التي تجريها الدائرة ويتم تنظيمها وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ب- يكون المفتي عند تعيينه لأول مرة في أي درجة كانت تحت التجربة لمدة سنتين من تاريخ مباشرته العمل ، ويحق للمجلس انهاء خدمته خلال تلك المدة اذا تبين له عدم كفاءته او عدم لياقته الشخصية وفقاً للاعتبارات التي يراها المجلس.
ج- تعتبر خدمة المفتي منتهية بانتهاء مدة التجربة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة الا اذا صدر قـرار من المجلس بتثبيته في الخدمة.

المادة 11-
أ- يصدر المفتي العام الفتاوى الشرعية في القضايا المعروضة عليه ويحيل الى المجلس الامور التي تقع ضمن اختصاصه.
ب- تدون في سجل خاص الفتاوى التي تصدر عت المجلس والمفتي العام.
ج- يختص المفتي باصدار الفتاوى الشرعية في منطقته في المسائل الشرعية ذات الطابع الشخصي وعليه احالة المسائل الاخرى الى المفتي العام.
د- يدون المفتي في سجل خاص الفتاوى التي يصدرها ويرسل نسخة من كل منها الى المفتي العام.
هـ - يلتزم المفتي العام بالتقيد بقانون الاحوال الشخصية المعمول به وما استقر عليه اجتهاد القضاء الشرعي اذا كان موضوع الفتوى يتعلق بقضايا الاحوال الشخصية.

المادة 12-
أ- لا يجوز لاي شخص او جهة التصدي لاصدار الفتاوى الشرعية في القضايا العامة خلافا لاحكام هذا القانون.
ب- يحظر على أي شخص او جهة الطعن والتشكيك في الفتاوى الصادرة عن المجلس والمفتي العام بهدف الاساءة والتجريح.

المادة 13-
تصدر جميع الفتاوى الشرعية دون مقابل ولا تستوفى أي رسوم او اتعاب عليها.

المادة 14-
تطبق على موظفي الدائرة وجميع شؤونها القوانين والانظمة السارية المفعول.

المادة 15-
تتكون الموارد المالية للدائرة مما يلي:-
أ- ما يرصد لها في الموازنة العامة للدولة من المخصصات اللازمة لتغطية نفقاتها وفق الموازنة الخاصة بها التي يقرها المجلس.
ب- الهبات والتبرعات والمنح التي ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

المادة 16-
يرفع المفتي العام تقريرا سنويا عن اعمال الدائرة ونشاطاتها لمجلس الاعيان ومجلس النواب ومجلس الوزراء.

المادة 17-
يلغي أي نص او حكم في أي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة 18-
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون



قانون الإفتاء
رقم 60 لسنة 2006


المادة 1-
يسمى هذا القانون ( قانون الافتاء لسنة 2006) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الفتوى: بيان الحكم الشرعي في أي شأن من الشؤون العامة والخاصة.
المفتي العام: المفتي العام للمملكة الاردنية الهاشمية.
الدائرة: دائرة الافتاء العام المنشأ بموجب احكام هذا القانون.
المجلس: مجلس الافتاء والبحوث والدراسات الاسلامية المنشأ بمقتضى احكام هذا القانون.
المفتي : المفتي في الدائرة والمحافظات.

المادة 3-
تنشأ في المملكة دائرة مستقلة تسمى ( دائرة الافتاء العام ) تتولى المهام التالية:-
أ- الاشراف على شؤون الفتوى في المملكة وتنظيمها.
ب- اصدار الفتوى في الشؤون العامة والخاصة وفقا لاحكام هذا القانون.
ج- اعداد البحوث والدراسات الاسلامية اللازمة في الامور الهامة والقضايا المستجدة.
د- اصدار مجلة علمية دورية متخصصة تعنى بنشر البحوث العلمية المحكمة في علوم الشريعة الاسلامية والدراسات   المتعلقة بها.
هـ- التعاون مع علماء الشريعة الاسلامية في الممكلة وخارجها فيما يتعلق بشؤون الافتاء.
و- تقديم الرأي والمشورة في الامور التي تعرض عليها من اجهزة الدولة.

المادة 4-
تتمتع الدائرة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة واجراء جميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف وغيرها شريطة ان لا يتعارض ذلك مع اهدافها ، ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او أي محام اخر توكله لهذه الغاية.

المادة 5-
يتولى المفتي العام مسؤولية ادارة شؤون الدائرة وسير العمل فيها وتنفيذ السياسة العامة للأفتاء.

المادة 6-
أ- يعين المفتي العام بإرادة ملكية سامية برتبة الوزير وراتبه وصلاحياته وتنتهي خدماته بالطريقة نفسها.
ب- يشترط فيمن يعين في منصب المفتي العام ان يكون قد حصل على الشهادة الجامعية الاولى في العلوم الشرعية الفقهية على الاقل ومضى على حصوله عليها مدة لا تقل عن عشرين سنة وان تتوافر فيه القدرة العلمية والعملية التي تؤهله للقيام بالافتاء
وان يتمتع بحسن السيرة والسمعة.

المادة 7-
أ- ينشأ في المملكة مجلس يسمى ( مجلس الافتاء والبحوث والدراسات الاسلامية ) برئاسة المفتي العام وعضوية كل من :-
1- احد قضاة محكمة الاستئناف الشرعية يسميه قاضي القضاة.
2- احد اعضاء الهيئة التدريسية في كلية الشريعة في الجامعات الأردنية الرسمية من المتخصصين في الفقه الاسلامي يسميه المفتي العام .
3- مفتي القوات المسلحة الاردنية.
4- مفتي محافظة العاصمة.
5- احد العلماء المختصين في العلوم الشرعية الفقهية من وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية يسميه الوزير.
6- خمسة من العلماء المختصين في العلوم الشرعية.
ب- يعين الاعضاء المنصوص عليهم في البند (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المفتي العام لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد ويشترط في كل منهم ان يكون من العلماء والفقهاء المعروفين ببحوثهم ودراساتهم في العلوم الشرعية وان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى في العلوم الشرعية كحد ادنى ومضى على حصوله عليها مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة .
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة ، يجوز استبدال أي من اعضاء المجلس المشار إليهم في البند (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة عضويتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المفتي العام اذا دعت الحاجة لذلك.
د- تنتهي عضوية أي من اعضاء المجلس في أي من الحالات التالية :-
1- الوفاة.
2- الاستقالة .
3- الغياب عن حضور الجلسات لثلاث مرات متتالية دون عذر يقبله المجلس.
هـ- يختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس ، ويجتمع المجلس مرة كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه او نائبه  في حال غيابه ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبية ثلثي اعضائه على ان يكون من بينهم رئيسه او نائبه في حال غيابه ، ويتخذ قراراته بأغلبية اعضائه الحاضرين، واذا تساوت الاصوات فيرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
و- للمجلس دعوة اصحاب الاختصاص والخبرة في الموضوع المعروض عليه لحضور أي اجتماع له للاستئناس بآرائهم فيه دون ان يكون لاي منهم حق التصويت.
ز- يسمي المفتي العام احد المفتين ليكون مقررا للمجلس.

المادة 8-
أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
1- وضع السياسة العامة للافتاء في المملكة.
2- الاشراف على الشؤون العلمية للافتاء واعداد الخطط الازمة لتنظيمه والنهوض به.
3- بيان الحكم الشرعي في الشؤون العامة المستجدة التي تحتاج الى اجتهاد وفي الامور التي تحتاج الى دراسة وبحث في المذاهب الفقهية والقضايا المحالة الى الدائرة من أي جهة رسمية .
4- اصدار الفتاوى الشرعية في الامور التي تعرض عليه.
5- دراسة اقتراحات مشروعات القوانين والانظمة التي تحال اليه لبيان الرأي الشرعي فيها.
6- تقييم البحوث العلمية التي تقدم من العلماء المختصين في علوم الشريعة الاسلامية بناء على تكليف من المجلس او المفتي العام ووفق تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ب- للمجلس الاستعانة بالباحثين والدارسين وتحدد مكافآتهم بتعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 9-
يمنح رئيس المجلس واعضائه ومقرره مكافأة تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المفتي العام
.
المادة10-
أ-يعين المفتي بقرار من المجلس ، بناء على تنسيب المفتي العام ، شريطة ان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولى في العلوم الشرعية على الاقل ، وان يكون قد مضى على حصوله عليها مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد اجتياز المسابقة التي تجريها الدائرة ويتم تنظيمها وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ب- يكون المفتي عند تعيينه لأول مرة في أي درجة كانت تحت التجربة لمدة سنتين من تاريخ مباشرته العمل ، ويحق للمجلس انهاء خدمته خلال تلك المدة اذا تبين له عدم كفاءته او عدم لياقته الشخصية وفقاً للاعتبارات التي يراها المجلس.
ج- تعتبر خدمة المفتي منتهية بانتهاء مدة التجربة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة الا اذا صدر قـرار من المجلس بتثبيته في الخدمة.

المادة 11-
أ- يصدر المفتي العام الفتاوى الشرعية في القضايا المعروضة عليه ويحيل الى المجلس الامور التي تقع ضمن اختصاصه.
ب- تدون في سجل خاص الفتاوى التي تصدر عت المجلس والمفتي العام.
ج- يختص المفتي باصدار الفتاوى الشرعية في منطقته في المسائل الشرعية ذات الطابع الشخصي وعليه احالة المسائل الاخرى الى المفتي العام.
د- يدون المفتي في سجل خاص الفتاوى التي يصدرها ويرسل نسخة من كل منها الى المفتي العام.
هـ - يلتزم المفتي العام بالتقيد بقانون الاحوال الشخصية المعمول به وما استقر عليه اجتهاد القضاء الشرعي اذا كان موضوع الفتوى يتعلق بقضايا الاحوال الشخصية.

المادة 12-
أ- لا يجوز لاي شخص او جهة التصدي لاصدار الفتاوى الشرعية في القضايا العامة خلافا لاحكام هذا القانون.
ب- يحظر على أي شخص او جهة الطعن والتشكيك في الفتاوى الصادرة عن المجلس والمفتي العام بهدف الاساءة والتجريح.

المادة 13-
تصدر جميع الفتاوى الشرعية دون مقابل ولا تستوفى أي رسوم او اتعاب عليها.

المادة 14-
تطبق على موظفي الدائرة وجميع شؤونها القوانين والانظمة السارية المفعول.

المادة 15-
تتكون الموارد المالية للدائرة مما يلي:-
أ- ما يرصد لها في الموازنة العامة للدولة من المخصصات اللازمة لتغطية نفقاتها وفق الموازنة الخاصة بها التي يقرها المجلس.
ب- الهبات والتبرعات والمنح التي ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

المادة 16-
يرفع المفتي العام تقريرا سنويا عن اعمال الدائرة ونشاطاتها لمجلس الاعيان ومجلس النواب ومجلس الوزراء.

المادة 17-
يلغي أي نص او حكم في أي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة 18-
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون



هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين