قانون الجنسية الأردنية وتعديلاته

قانون الجنسية الاردنية رقم 6 لسنة 1954 وتعديلاته 
والمنشور في الجريدة الرسمية رقم1171 تاريخ 1954/2/16
والمعدل بآخر قانون رقم 1987/22



الفصل الأول
احكام عامة
المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون الجنسية الاردنية لسنة 1954) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المبينة ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :-
تعني كلمة (اردني) كل شخص حاز الجنسية الأردنية بمقتضى احكام هذا القانون.
تعني كلمة (اجنبي) كل شخص غير اردني.
تعني كلمة (عربي) لغايات هذا القانون كل من نسب لاب عربي الاصل ويحمل جنسية احدى دول الجامعة العربية.
تعني كلمة (مغترب) كل عربي ولد في المملكة الأردنية الهاشمية او في القسم المغصوب من فلسطين وهاجر من البلاد او نزح عنهاكما تشمل هذه العبارة أولاد ذلك الشخص اينما ولدوا.
تعني عبارة (فقدان الاهلية) كون الشخص قاصراً او مجنوناً اومعتوهاً او كونه فاقداً الاهلية القانونية.
تعني عبارة (سن الرشد) في جميع الامور التي لها علاقة بتطبيق هذا القانون ثماني عشرة سنة وفاقاً للتقويم الشمسي.
المادة ( 3 )
يعتبر اردني الجنسية :-
1- كل من حصل على الجنسية الاردنية او جواز سفر اردني بمقتضى قانون الجنسية الاردنية لسنة 1928 وتعديلاته والقانون رقم (6) لسنة 1954 وهذا القانون .
2- كل من كان يحمل الجنسية الفلسطينية من غير اليهود قبل تاريخ 15 /5 /1948 ويقيم عادة في المملكة الاردنية الهاشمية خلال المدة الواقعة ما بين 20 /12/ 1949 لغاية 16 / 2/ 1954
3- من ولد لاب متمتع بالجنسية الاردنية.
4- من ولد في المملكة الاردنية الهاشمية من ام تحمل الجنسية الاردنية واب مجهول الجنسية او لا جنسية له او لم تثبت نسبته الى ابيه قانوناً.
5- من ولد في المملكة الاردنية الهاشمية من والدين مجهولين ويعتبر اللقيط في المملكة مولوداً فيها ما لم يثبت العكس .
6- جميع افراد عشائر بدو الشمال الواردة في الفقرة (ى) من المادة 25 من قانون الانتخاب المؤقت رقم 24 لسنة1960والذين كانوا يقيمون اقامة فعلية في الاراضي التي ضمت الى المملكة سنة 1930.
المادة (4)
يحق لكل عربي يقيم عادة في المملكة الاردنية الهاشمية مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة متتالية ان يحصل على الجنسية الاردنية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية اذا تخلى عن جنسيته الاصلية باقرار خطي .
وكانت قوانين بلاده تجيز له ذلك وبشرط :-
1- ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم باية جريمة ماسة بالشرف والاخلاق .
2- ان يكون له وسيله مشروعة للكسب .
3- ان يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع .
4- ان يقسم يمين الولاء والاخلاص لجلالة الملك امام قاضي صلح .
المادة (5)
لجلالة الملك بناء على تنسيب مجلس الوزراء ان يمنح الجنسية الاردنية لكل مغترب يقدم تصريحاً خطياً باختيار الجنسية الأردنية شريطة ان يتنازل عن أية جنسية اخرى قد يحملها عند تقديم هذا التصريح .
 المادة (6)
1- يقدم كل تصريح او طلب الى وزير الداخلية او من ينيبه باستثناء ما نص عليه في هذا القانون.
2- كل طلب علق قبوله بشروط بموجب هذا القانون يجب أن يرفق بكافة الشهادات او المستندات المثبتة للشروط المطلوبة.
المادة (7) ايفاء لغايات المواد 4 و 5و 6 يعتبر الشخص أردني الجنسية من تاريخ تبليغه قرار الموافقة على طلبه من المرجع المختص .
الفصل الثاني
الجنسية بالتبعية
المادة (8)
1- للاجنبية التي تتزوج اردنيا الحصول على الجنسية الاردنية بموافقة وزير الداخلية اذا اعلنت عن رغبتها خطيا وذلك وفقا لما يلي:-
أ- اذا انقضى على زواجها مدة ثلاث سنوات وكانت تحمل جنسية عربية.
ب-اذا انقضى على زواجها مدة خمس سنوات وكانت تحمل جنسية دولة غير عربية.
2- للمرأة الاردنية التي تزوجت من غير اردني وحصلت على جنسية زوجها الاحتفاظ بجنسيتها الاردنية الا اذا تخلت عنها وفقا لاحكام هذا القانون ، ويحق لها العودة الى جنسيتها الاردنية بطلب تقدمه لها الغرض اذا انقضت الزوجية لاي سبب
من الاسباب .
3- للمرأة الاردنية التي تجنس زوجها او يتجنس بجنسية دولة اخرى بسبب ظروف خاصة ان تبقى محتفظة بجنسيتها الاردنية.
 المادة (9)
أولاد الاردني ، أردنيون أينما ولدوا.
المادة (10)
يحتفظ الولد القاصر الذي حصل والده الاردني على جنسية اجنبية بجنسيته الاردنية.
المادة (11)
اذا تزوجت أرملة او امرأة مطلقة أجنبية بأردني فان أولادها المولودين من قبل الزواج لا يكتسبون الجنسية الاردنية بسبب زواج كهذا فقط .




الفصل الثالث
التجنس
المادة (12)
لأي شخص غير أردني ليس فاقداً الاهلية ممن توفرت فيه الشرائط الآتية أن يقدم طلباً الى مجلس الوزراء لمنحه شهادة التجنس بالجنسية الاردنية :
1- ان يكون قد اتخذ محل اقامته العادية في المملكة الاردنية الهاشمية لمدة أربع سنوات قبل تاريخ طلبه .
2- أن لا يكون محكوماً عليه بأية جريمة ماسة بالشرف والأخلاق.
3- أن ينوي الاقامة في المملكة الاردنية الهاشمية.
4- أن يعرف اللغة العربية قراءة وكتابة.
5- أن يكون حسن السيرة والسمعة.
6- ان يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.
7- ان تكون له وسيله مشروعة للكسب مع مراعاة عدم مزاحمة الاردنيين في المهن التي يتوفر فيها عدد منهم .
المادة (13)
1- لمجلس الوزراء ان يمنح او يرفض طلب التجنس المقدم اليه وفقا لاحكام المادة 12 من هذا القانون.
2- لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يستغني عن الشرط القاضي بسبق الاقامة اربع سنوات اذا كان مقدم الطلب عربياً او كانت هنالك ظروف خصوصية تؤول الى ما يفيد المصلحة العامة.
3-  لا تمنح شهادة التجنس بالجنسية الأردنية الى أي شخص الا اذا كان يفقد بهذا التجنس الجنسية التي كان تابعاً لها في تاريخ تجنسه هذا.
4- لا تمنح شهادة التجنس الى أي شخص اكتسب الجنسية الأردنية بالتجنس ولكنه عاد وفقد هذه الجنسية باختياره التجنس بجنسية دولة اجنبية.
5- تصدر شهادة التجنس التي يمنحها مجلس الوزراء بتوقيع وزير الداخلية او من ينيبه.
المادة (14)
يعتبر الشخص الذي اكتسب الجنسية الاردنية بالتجنس اردنيا من جميع الوجوه على انه لا يجوز له تولى المناصب السياسية والدبلوماسية والوظائف العامة التي يحددها مجلس الوزراء او أن يكون عضوا في مجلس الامة الا بعد مضي عشر سنوات على الاقل على اكتسابه الجنسية الاردنية ، كما لا يحق له الترشيح للمجالس البلدية والقروية والنقابات المهنية الا بعد انقضاء خمس سنوات على الاقل على أكتسابها.
الفصل الرابع
التخلي عن الجنسية
المادة (15)
لكل اردني ان يتخلى عن جنسيته الاردنية ويتجنس بجنسية دولة اجنبية بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
المادة (16)
لكل اردني ان يتخلى عن جنسيته الاردنية ويتجنس بجنسية دولة عربية.
المادة (17)
أ- يبقى الاردني الذي حصل على جنسية دولة اجنبية محتفظا بجنسيته الاردنية ما لم يتخل عنها وفقا لاحكام هذا القانون .
ب- لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير الداخلية ان يعيد الجنسية الاردنية للاردني الذي تنازل عن جنسيته الاردنية لاكتساب جنسية اخرى ، وفق احكام هذا القانون بناء على طلب يتقدم به لوزير الداخلية.
الفصل الخامس
فقدان الجنسية الأردنية
المادة (18)
1- اذا انخرط شخص في خدمة عسكرية لدى دولة اجنبية دون الحصول على ترخيص او اذن من مجلس الوزراء الأردني وابى أن يترك تلك الخدمة عندما تكلفه حكومة المملكة الأردنية الهاشمية يفقد جنسيته.
2- لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن فقدان أي أردني جنسيته الاردنية اذا:-
أ- انخرط في خدمة مدنية لدى دولة اخرى وابى أن يترك تلك الخدمة عندما تكلفه حكومة المملكة الأردنية الهاشمية الخدمة فيها.
ب- انخرط في خدمة دولة معادية.
ج- اذا اتى او حاول عملا يعد خطراً على امن الدولة وسلامتها.
المادة (19)
لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يلغي أي شهادة تجنس منحت لاي شخص:-
1- إذا أتى او حاول عملاً يعد خطراً على أمن الدولة وسلامتها.
2- اذا ظهر تزوير في البيانات التي استند اليها في منح شهادة التجنس. وعلى أثر ذلك يفقد حاملها الجنسية الأردنية.
المادة (20)
الأردني الذي يفقد الجنسية الأردنية لا يبرأ بذلك مما يترتب عليه من الواجبات الناشئة عن أي عمل من الاعمال التي أتى
بها قبل فقدانه الجنسية الأردنية.
المادة (21)
لمجلس الوزراء أن يضع أنظمة لانفاذ احكام هذا القانون ولاستيفاء الرسوم بموجبه ويجوز له أن يصدر تعليمات تتعلق بشكل وتسجيل :-
1- شهادات التجنس.
2- بيانات اختيار الجنسية.
3- اكتساب الجنسية الأردنية والتخلي عنها.
المادة (22)
1- لمجلس الوزراء ان يضع انظمة بشأن اصدار بطاقات الهوية الشخصية للاردنيين وغيرهم وتعيين شكلها وكيفية تسجيلها ومقدار الرسوم التي تستوفى عنها واعفاء غير المقتدرين من دفعها.
2- كل من يتخلف عن الحصول على بطاقة هوية بمقتضى النظام الصادر بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير .
الفصل السادس
الالغاءات
المادة (23)
يلغى هذا القانون أي تشريع عثماني او أردني او فلسطيني سابق لنشره في الجريدة الرسمية الى المدى الذي تتعارض احكام تلك التشاريع مع احكامه.
 المادة (24)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

 

قانون الجنسية الاردنية رقم 6 لسنة 1954 وتعديلاته 
والمنشور في الجريدة الرسمية رقم1171 تاريخ 1954/2/16
والمعدل بآخر قانون رقم 1987/22



الفصل الأول
احكام عامة
المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون الجنسية الاردنية لسنة 1954) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المبينة ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :-
تعني كلمة (اردني) كل شخص حاز الجنسية الأردنية بمقتضى احكام هذا القانون.
تعني كلمة (اجنبي) كل شخص غير اردني.
تعني كلمة (عربي) لغايات هذا القانون كل من نسب لاب عربي الاصل ويحمل جنسية احدى دول الجامعة العربية.
تعني كلمة (مغترب) كل عربي ولد في المملكة الأردنية الهاشمية او في القسم المغصوب من فلسطين وهاجر من البلاد او نزح عنهاكما تشمل هذه العبارة أولاد ذلك الشخص اينما ولدوا.
تعني عبارة (فقدان الاهلية) كون الشخص قاصراً او مجنوناً اومعتوهاً او كونه فاقداً الاهلية القانونية.
تعني عبارة (سن الرشد) في جميع الامور التي لها علاقة بتطبيق هذا القانون ثماني عشرة سنة وفاقاً للتقويم الشمسي.
المادة ( 3 )
يعتبر اردني الجنسية :-
1- كل من حصل على الجنسية الاردنية او جواز سفر اردني بمقتضى قانون الجنسية الاردنية لسنة 1928 وتعديلاته والقانون رقم (6) لسنة 1954 وهذا القانون .
2- كل من كان يحمل الجنسية الفلسطينية من غير اليهود قبل تاريخ 15 /5 /1948 ويقيم عادة في المملكة الاردنية الهاشمية خلال المدة الواقعة ما بين 20 /12/ 1949 لغاية 16 / 2/ 1954
3- من ولد لاب متمتع بالجنسية الاردنية.
4- من ولد في المملكة الاردنية الهاشمية من ام تحمل الجنسية الاردنية واب مجهول الجنسية او لا جنسية له او لم تثبت نسبته الى ابيه قانوناً.
5- من ولد في المملكة الاردنية الهاشمية من والدين مجهولين ويعتبر اللقيط في المملكة مولوداً فيها ما لم يثبت العكس .
6- جميع افراد عشائر بدو الشمال الواردة في الفقرة (ى) من المادة 25 من قانون الانتخاب المؤقت رقم 24 لسنة1960والذين كانوا يقيمون اقامة فعلية في الاراضي التي ضمت الى المملكة سنة 1930.
المادة (4)
يحق لكل عربي يقيم عادة في المملكة الاردنية الهاشمية مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة متتالية ان يحصل على الجنسية الاردنية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية اذا تخلى عن جنسيته الاصلية باقرار خطي .
وكانت قوانين بلاده تجيز له ذلك وبشرط :-
1- ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم باية جريمة ماسة بالشرف والاخلاق .
2- ان يكون له وسيله مشروعة للكسب .
3- ان يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع .
4- ان يقسم يمين الولاء والاخلاص لجلالة الملك امام قاضي صلح .
المادة (5)
لجلالة الملك بناء على تنسيب مجلس الوزراء ان يمنح الجنسية الاردنية لكل مغترب يقدم تصريحاً خطياً باختيار الجنسية الأردنية شريطة ان يتنازل عن أية جنسية اخرى قد يحملها عند تقديم هذا التصريح .
 المادة (6)
1- يقدم كل تصريح او طلب الى وزير الداخلية او من ينيبه باستثناء ما نص عليه في هذا القانون.
2- كل طلب علق قبوله بشروط بموجب هذا القانون يجب أن يرفق بكافة الشهادات او المستندات المثبتة للشروط المطلوبة.
المادة (7) ايفاء لغايات المواد 4 و 5و 6 يعتبر الشخص أردني الجنسية من تاريخ تبليغه قرار الموافقة على طلبه من المرجع المختص .
الفصل الثاني
الجنسية بالتبعية
المادة (8)
1- للاجنبية التي تتزوج اردنيا الحصول على الجنسية الاردنية بموافقة وزير الداخلية اذا اعلنت عن رغبتها خطيا وذلك وفقا لما يلي:-
أ- اذا انقضى على زواجها مدة ثلاث سنوات وكانت تحمل جنسية عربية.
ب-اذا انقضى على زواجها مدة خمس سنوات وكانت تحمل جنسية دولة غير عربية.
2- للمرأة الاردنية التي تزوجت من غير اردني وحصلت على جنسية زوجها الاحتفاظ بجنسيتها الاردنية الا اذا تخلت عنها وفقا لاحكام هذا القانون ، ويحق لها العودة الى جنسيتها الاردنية بطلب تقدمه لها الغرض اذا انقضت الزوجية لاي سبب
من الاسباب .
3- للمرأة الاردنية التي تجنس زوجها او يتجنس بجنسية دولة اخرى بسبب ظروف خاصة ان تبقى محتفظة بجنسيتها الاردنية.
 المادة (9)
أولاد الاردني ، أردنيون أينما ولدوا.
المادة (10)
يحتفظ الولد القاصر الذي حصل والده الاردني على جنسية اجنبية بجنسيته الاردنية.
المادة (11)
اذا تزوجت أرملة او امرأة مطلقة أجنبية بأردني فان أولادها المولودين من قبل الزواج لا يكتسبون الجنسية الاردنية بسبب زواج كهذا فقط .




الفصل الثالث
التجنس
المادة (12)
لأي شخص غير أردني ليس فاقداً الاهلية ممن توفرت فيه الشرائط الآتية أن يقدم طلباً الى مجلس الوزراء لمنحه شهادة التجنس بالجنسية الاردنية :
1- ان يكون قد اتخذ محل اقامته العادية في المملكة الاردنية الهاشمية لمدة أربع سنوات قبل تاريخ طلبه .
2- أن لا يكون محكوماً عليه بأية جريمة ماسة بالشرف والأخلاق.
3- أن ينوي الاقامة في المملكة الاردنية الهاشمية.
4- أن يعرف اللغة العربية قراءة وكتابة.
5- أن يكون حسن السيرة والسمعة.
6- ان يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.
7- ان تكون له وسيله مشروعة للكسب مع مراعاة عدم مزاحمة الاردنيين في المهن التي يتوفر فيها عدد منهم .
المادة (13)
1- لمجلس الوزراء ان يمنح او يرفض طلب التجنس المقدم اليه وفقا لاحكام المادة 12 من هذا القانون.
2- لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يستغني عن الشرط القاضي بسبق الاقامة اربع سنوات اذا كان مقدم الطلب عربياً او كانت هنالك ظروف خصوصية تؤول الى ما يفيد المصلحة العامة.
3-  لا تمنح شهادة التجنس بالجنسية الأردنية الى أي شخص الا اذا كان يفقد بهذا التجنس الجنسية التي كان تابعاً لها في تاريخ تجنسه هذا.
4- لا تمنح شهادة التجنس الى أي شخص اكتسب الجنسية الأردنية بالتجنس ولكنه عاد وفقد هذه الجنسية باختياره التجنس بجنسية دولة اجنبية.
5- تصدر شهادة التجنس التي يمنحها مجلس الوزراء بتوقيع وزير الداخلية او من ينيبه.
المادة (14)
يعتبر الشخص الذي اكتسب الجنسية الاردنية بالتجنس اردنيا من جميع الوجوه على انه لا يجوز له تولى المناصب السياسية والدبلوماسية والوظائف العامة التي يحددها مجلس الوزراء او أن يكون عضوا في مجلس الامة الا بعد مضي عشر سنوات على الاقل على اكتسابه الجنسية الاردنية ، كما لا يحق له الترشيح للمجالس البلدية والقروية والنقابات المهنية الا بعد انقضاء خمس سنوات على الاقل على أكتسابها.
الفصل الرابع
التخلي عن الجنسية
المادة (15)
لكل اردني ان يتخلى عن جنسيته الاردنية ويتجنس بجنسية دولة اجنبية بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
المادة (16)
لكل اردني ان يتخلى عن جنسيته الاردنية ويتجنس بجنسية دولة عربية.
المادة (17)
أ- يبقى الاردني الذي حصل على جنسية دولة اجنبية محتفظا بجنسيته الاردنية ما لم يتخل عنها وفقا لاحكام هذا القانون .
ب- لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير الداخلية ان يعيد الجنسية الاردنية للاردني الذي تنازل عن جنسيته الاردنية لاكتساب جنسية اخرى ، وفق احكام هذا القانون بناء على طلب يتقدم به لوزير الداخلية.
الفصل الخامس
فقدان الجنسية الأردنية
المادة (18)
1- اذا انخرط شخص في خدمة عسكرية لدى دولة اجنبية دون الحصول على ترخيص او اذن من مجلس الوزراء الأردني وابى أن يترك تلك الخدمة عندما تكلفه حكومة المملكة الأردنية الهاشمية يفقد جنسيته.
2- لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن فقدان أي أردني جنسيته الاردنية اذا:-
أ- انخرط في خدمة مدنية لدى دولة اخرى وابى أن يترك تلك الخدمة عندما تكلفه حكومة المملكة الأردنية الهاشمية الخدمة فيها.
ب- انخرط في خدمة دولة معادية.
ج- اذا اتى او حاول عملا يعد خطراً على امن الدولة وسلامتها.
المادة (19)
لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يلغي أي شهادة تجنس منحت لاي شخص:-
1- إذا أتى او حاول عملاً يعد خطراً على أمن الدولة وسلامتها.
2- اذا ظهر تزوير في البيانات التي استند اليها في منح شهادة التجنس. وعلى أثر ذلك يفقد حاملها الجنسية الأردنية.
المادة (20)
الأردني الذي يفقد الجنسية الأردنية لا يبرأ بذلك مما يترتب عليه من الواجبات الناشئة عن أي عمل من الاعمال التي أتى
بها قبل فقدانه الجنسية الأردنية.
المادة (21)
لمجلس الوزراء أن يضع أنظمة لانفاذ احكام هذا القانون ولاستيفاء الرسوم بموجبه ويجوز له أن يصدر تعليمات تتعلق بشكل وتسجيل :-
1- شهادات التجنس.
2- بيانات اختيار الجنسية.
3- اكتساب الجنسية الأردنية والتخلي عنها.
المادة (22)
1- لمجلس الوزراء ان يضع انظمة بشأن اصدار بطاقات الهوية الشخصية للاردنيين وغيرهم وتعيين شكلها وكيفية تسجيلها ومقدار الرسوم التي تستوفى عنها واعفاء غير المقتدرين من دفعها.
2- كل من يتخلف عن الحصول على بطاقة هوية بمقتضى النظام الصادر بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير .
الفصل السادس
الالغاءات
المادة (23)
يلغى هذا القانون أي تشريع عثماني او أردني او فلسطيني سابق لنشره في الجريدة الرسمية الى المدى الذي تتعارض احكام تلك التشاريع مع احكامه.
 المادة (24)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

 

هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين