قانون استقلال القضاء رقم 15 لسنة 2001

قانون استقلال القضاء
رقم 15 لسنة 2001


المادة1-
 يسمى هذا القانون ( قانون استقلال القضاء لسنة 2001) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0

المادة2 -
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:-
المجلس:المجلس القضائي.
الرئيس:رئيس المجلس.
الوزارة: وزارة العدل.
الوزير : وزير العدل.
القاضي:كل قاض يعود امر تعيينه للمجلس وفق احكام هذا القانون.

المادة 3-
 القضاة مستقلون لاسلطان عليهم في قضائهم  لغير القانون.

المادة (4):-
يتألف المجلس من رئيس محكمة التمييز رئيسا وعضوية كل من:-
أ- رئيس محكمة العدل العليا نائباً للرئيس.
ب- رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز
ج- اقدم قاضيين في محكمة التمييز
د- رؤساء محاكم الاستئناف
هـ- المفتش الاول للمحاكم النظامية  0
و- الأمين العام للوزارة.
ز- رئيس محكمة بداية عمان

المادة ( 5 ):-
أ-1- في حال غياب رئيس المجلس يتولى نائبه رئيس محكمة العدل العليا رئاسة المجلس وإذا غاب الاثنان يتولى رئاسته اقدم الحاضرين.
2- في حال غياب رئيس النيابة العامة يحل محله النائب العام في عمان.
3- في حال غياب أحد أعضاء محكمة التمييز يحل محله من يليه في الأقدمية.
4- في حال غياب المفتش الاول يحل محله المفتش الذي يليه في الأقدمية.
5- في حال غياب رئيس أي محكمة استئناف يحل محله اقدم الأعضاء في تلك المحكمة.
ب-تعني كلمة (الغياب ) لأغراض هذه المادة الغياب عن الوظيفة بصورة مشروعة أو خلو المنصب.
ج- يكتسب اي قاضٍ اكمل سبع سنوات خدمة قضائية متصلة في الدرجة العليا لقب ( نائب رئيس محكمة التمييز ) مهما كانت الوظيفة التي يشغلها 0

المادة (6):-
أ-يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس في محكمة التمييز أو في أي مكان آخر يختاره الرئيس.
ب- يكون اجتماع المجلس قانونيا إذا حضره سبعة من أعضائه على الأقل وتصدر قراراته بالإجماع أو بالأكثرية المطلقة لمجموع أعضائه ، وعند تساوي الأصوات ينضم إلى المجلس اقدم قاض في محكمة التمييز.
ج- للمجلس أن يطلب من أي دائرة رسمية أو غيرها كل ما يراه من بيانات ووثائق لازمه لاداء مهامه.

المادة (7):-
تكون مداولات المجلس سرية ويعتبر إفشاؤها بمثابة إفشاء سر المداولة لدى المحاكم.

المادة (8):-
يعد الرئيس في مطلع كل سنة تقريراً سنوياً عن أوضاع المحاكم وسير الأعمال فيها خلال السنة السابقة ويعرضه على المجلس لإقراره ويرفع الرئيس هذا التقرير إلى الملك ويرسل نسخة منه إلى الوزير.

المادة (9):-
للمجلس وضع الاقتراحات التشريعية التي تتعلق بالقضاء والنيابة وإجراءات التقاضي وحساب القضاة في صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة واعوان القضاء وتأخذ الحكومة رأيه بالتشريعات المقترحة في هذه المجالات.


الفصل الثاني
التعيين
المادة (10):-
يشترط فيمن يعين قاضياً أن يكون:-
أ-أردني الجنسية غير متمتع بحماية أجنبية
ب- قد اكمل الخامسة والعشرين من عمره وتتوافر فيه الشروط الصحية للتعيين.
ج- متمتعاً بالأهلية المدنية غير محكوم بأي جناية باستثناء الجرائم السياسية.
د- غير محكوم من محكمة أو مجلس تأديبي لأمر مخل بالشرف ولو رد اعتباره أو شمله عفو عام.
هـ- محمود السيرة وحسن السمعة.
و- حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأردنية ، أو على شهادة معادلة لها في الحقوق يقبلها المجلس بعد الاستئناس برأي الجهة المختصة بمعادلة الشهادات في المملكة ، على أن تكون هذه الشهادة مقبولة للتعيين في القضاء في البلد الذي صدرت فيه.
ز- وأن يكون:-
1- قد عمل محامياً أستاذاً لمدة لا تقل عن أربع سنوات بعد حصوله على الدرجة الجامعية الأولى في الحقوق أو لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات بعد حصوله على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) في الحقوق أو لمدة سنتين بعد حصوله على الشهادة
الجامعية الثالثة (الدكتوراه) في الحقوق. أو
2- حاصلاً على دبلوم المعهد القضائي ويستثنى من شرط السن خريجو المعهد القضائي والدارسون فيه قبل نفاذ أحكام هذا القانون.

المادة11-
أ-على الرغم مما ورد في اي قانون آخر لا يجوز تعيين شخص في وظيفة قاض إلا بعد التحقق من كفاءته وحسن خلقه وصلاحيته لخدمة القضاء على أن تجري مسابقة للمتقدمين لملء الوظائف الشاغرة من الدرجات السادسة وحتى الاولى ، وذلك من قبل لجنة لا يقل عددها عن خمسة قضاة يعينهم المجلس من قضاة الدرجة الأولى على الاقل اذا كانت الوظائف الشاغرة من الدرجات السادسة والخامسة والرابعة ومن قضاة الدرجة العليا اذا كانت الوظائف الشاغرة من الدرجات الثالثة والثانية والاولى ، ويتم الإعلان عن جميع هذه الوظائف الشاغرة وموعد المسابقة من قبل الرئيس.
ب- يستثنى من شرط المسابقة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة من كان حاصلاً على دبلوم المعهد القضائي على ان لا يكون قد
مضى على حصوله عليه مدة تزيد على خمس سنوات بتاريخ الاعلان عن المسابقة 0

المادة (12):-
أ-1-يكون القاضي عند تعيينه لأول مرة في أي درجة كانت تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مباشرته العمل ، ويحق للمجلس إنهاء خدمته خلال تلك المدة إذا تبين له عدم كفاءته أو عدم لياقته الشخصية أو الخلقية وفقا للاعتبارات التي يراها المجلس ، ويسري هذا الحكم على من تم تعيينه في القضاء قبل نفاذ أحكام هذا القانون ، ولم يكمل مدة التجربة المذكورة في الخدمة القضائية.
2- تعتبر خدمة القاضي منتهية بانتهاء تلك المدة إلا إذا صدر قرار من المجلس بتثبيته في الخدمة.
ب -1- يعتبر القاضي المعين لاول مرة في الدرجة السادسة قاضياً متدرجاً ما لم يكن قد عمل مساعداً قضائياً لمدة سنتين بعد حصوله على دبلوم المعهد القضائي  0
2- على القاضي المتدرج التدرب لمدة سنة على الاقل لدى احدى الهيئات في اي من محاكم البداية او محكمة الجنايات الكبرى يسميها الرئيس ، واذا انقضت مدة سنة واحدة على تاريخ تعيينه وتحقق الرئيس من كفاءته العلمية وقدرته العملية على القيام بوظيفة القاضي ، فيجوز للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تثبيته بوظيفة قاضي صلح 0
3- لغايات هذه الفقرة ، تحتسب للقاضي المتدرج من ضمن مدة السنة نصف اي مدة امضاها مساعداً قضائياً بعد حصوله على دبلوم المعهد
القضائي 0
ج-1- يجوز للمساعد القضائي الملتحق بدبلوم المعهد القضائي او الحاصل على هذا الدبلوم التدرب في اي من المحاكم او لدى اي من اعضاء النيابة العامة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الوزير
2- يلتزم المساعد القضائي بالمحافظة على سرية اعمال القاضي الذي يتدرب لديه كما يلتزم بجميع واجبات القضاة وقواعد سلوكهم 0
د- يتم تنظيم شؤون تدريب القاضي المتدرّج والمساعد القضائي بنظام يصدر لهذه الغاية على ان يشمل التدريب حضور اجراءات التحقيق والمحاكمة وجلسات المداولة 0
هـ- على المحكمة او عضو النيابة العامة ان يدوّن في كل من المحاضر والقرارات والاحكام اسم القاضي المتدرّج او المساعد القضائي الذي يتدرب لديه 0

المادة (13):-
أ-مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرات ( أ ، ب ، ج ، د ، هـ ، و ) من المادة (10) من هذا القانون يشترط فيمن يعين رئيساً لمحكمة التمييز أن يكون قد عمل في سلكي القضاء النظامي والمحاماة مدة قد عمل في سلك  القضاء النظامي او في سلكي القضاء النظامي والمحاماة معاً مدة لا تقل في مجموعها عن خمس وعشرين سنة .
ب- يتم تعيين رئيس محكمة التمييز وانتهاء خدمته بإرادة ملكية سامية.

المادة (14):-
أ-يجري التعيين بالوظائف القضائية بتنسيب من الوزير وقرار من المجلس وارادة ملكية سامية على ان ينسب اكثر من شخص للوظيفة الشاغرة كلما أمكن ذلك.
ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر ، للمجلس أن يعين الشخص المراد تعيينه في وظيفة قضائية في الدرجة التي يراها مناسبة له في ضوء كفاءته العلمية وخبرته العملية شريطة أن لا يعين في درجة أعلى من الدرجة التي يشغلها أعلى أقرانه درجة من القضاة العاملين ممن تخرجوا معه في السنة نفسها ويحملون المؤهلات العلمية ذاتها.
ج- تحسب للمحامي عند تعيينه في وظيفة قضائية ثلثا المدة التي مارس فيها المحاماة محاميا أستاذاً بصورة فعلية خدمة مقبولة للتقاعد على أن يستمر في القضاء مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية من تاريخ تعيينه ما لم يحل دون إتمامها المرض المقعد أو الوفاة وان تستوفى منه العائدات التقاعدية عن مدة المحاماة المشار إليها على أساس الراتب الأول الذي تقاضاه عند تعيينه في الوظيفة القضائية.

المادة (15):-
أ-يقسم القاضي عند تعيينه وقبل مباشرته لوظيفته القسم التالي:
( اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وان احكم بين الناس بالعدل وان احترم القوانين وأؤدي وظائفي بكل أمانة وإخلاص وان التزم سلوك القاضي الصادق الشريف ).
ب-يؤدي كل من رئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة العدل العليا القسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أمام الملك.
ج- يؤدي القاضي من شاغلي الدرجة العليا القسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أمام المجلس أما القضاة الآخرون فيؤدون القسم أمام رئيس محكمة التمييز.

المادة (16):-
أ-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر للمجلس بناء على تنسيب الرئيس أن يحيل على التقاعد رئيس محكمة العدل العليا وأي قاض اكمل مدة التقاعد المنصوص عليها في قانون التقاعد المدني.
ب- للمجلس إحالة أي قاض على الاستيداع أو إنهاء خدمته إذا لم يكن مستكملاً مدة الخدمة اللازمة لإحالته  على التقاعد.
ج- لا يجوز لعضو المجلس حضور اجتماع المجلس الذي يبحث موضوع إحالته على التقاعد أو الاستيداع أو إنهاء خدمته.


الفصل الثالث
واجبات القضاه
المادة (17):-
أ-لا يجوز للقاضي الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة الأعمال التجارية أو عضوية مجلس إدارة أي شركة أو مؤسسة أو سلطة أو أي وظيفة أو مهنة أخرى وذلك تحت طائلة المسؤولية.
ب- يجوز للقاضي أن يعين محكماً بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إذا كانت الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة طرفاً في النزاع المراد فصله بطريق التحكيم أو كان النزاع ذا صفة دولية ويعود للمجلس الحق بتقدير بدل أتعاب القاضي المحكم.

المادة (18):-
لا يجوز للقاضي أن يتغيب عن عمله قبل الحصول على موافقة مرجعه المسؤول ولا أن ينقطع عن عمله بسبب غير مفاجئ قبل أن يسمح الرئيس له خطياً بذلك.


الفصل الرابع
الترفيـــع
المادة (19):-
أ-يجري ترفيع القضاه من درجة الى درجة أعلى على أساس من الجدارة والكفاءة المستمدتين من تقدير المجلس ووفقاً لتقارير المفتش الواردة عنهم ومن واقع أعمالهم ، مع مراعاة العقوبات التأديبية المفروضة عليهم وعند التساوي يرجح القاضي الإقدام على أن يقترن قرار الترفيع بإرادة ملكية السامية.
ب- تحدد أقدمية القاضي في الدرجة على النحو التالي:-
1- من يتقاضى راتباً أعلى ضمن الدرجة الواحدة.
2- وعند التساوي في الراتب ضمن الدرجة الواحدة يعتبر الأقدم فيها الأسبق في تاريخ تقاضي ذلك الراتب.
3- وعند التساوي يعتبر الأسبق في تاريخ نيل الدرجة هو الأقدم.
4- وعند التساوي يرجع إلى الدرجة السابقة وهكذا حتى إذا اتحدت يرجع إلى الاقدم في الخدمة وعند التساوي يرجح الأكبر سنا.
ج- تحدد أقدمية القاضي الذي يعاد إلى الخدمة أو الذي يعين لاول مرة في قرار التعيين ذاته.

المادة (20):-
أ-لا يجوز ترفيع القاضي الى درجة أعلى من درجته مباشرة قبل انقضاء ثلاث سنوات على حلوله في تلك الدرجة إلا إذا عين في أعلى مربوطها فيجوز ترفيعه بعد انقضاء سنة واحدة على تعيينه وتعطى الأولوية في الترفيع عند التساوي في الكفاءة لمن اجتاز دورات المعهد القضائي التي يحددها المجلس.
ب-1- لغايات الترفيع الى الدرجة الثالثة ، تجري مقابلة للقاضي من الدرجة الرابعة الذي اكمل المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل لجنة يعينها المجلس من غير اعضائه مشكلة من خمسة قضاة من الدرجة العليا لتتولى التنسيب للمجلس بهذا الترفيع استناداً للاسس الواردة في الفقرة (أ) من المادة (19) من هذا القانون 0
2- اذا قررت اللجنة عدم التنسيب بالترفيع ، فيعـاد اجراء المقابلة في السنة التي تليها ، واذا قررت اللجنة عدم التنسيب للمرة الثانية ، يقوم المجلس باحالته على الاستيداع او التقاعد اذا كان قد اكمل المدة اللازمة لذلك 0
3- لغايات البند (2) من هذه الفقرة ، يجوز احالة القاضي على الاستيداع اذا اكمل عشر سنوات خدمة قضائية متصلة  وفي هذه الحالة يعتبر محالاً حكماً على التقاعد بمرور مدة خمس سنوات كاملة من تاريخ احالته على الاستيداع 0

المادة (21):-
أ-تمنح الزيادة السنوية بقرار من الرئيس 0
ب- يجوز للمجلس حجب الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة إذا فرضت على القاضي إحدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من المادة (38) من هذا القانون وتحجب إذا فرضت على القاضي إحدى العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرتين (ب) و (ج) من تلك المادة اكثر من مرة خلال ثلاث سنوات أو اقترنت أحدهما بعقوبة أخرى.


الفصل الخامس
النقل والانتداب والإعارة والاستقالة
المادة (22):-
أ-ينقل القضاة من وظيفة إلى أخرى ضمن الجهاز القضائي بقرار من المجلس.
ب- لا يجوز نقل اي قاضٍ الى محكمة التمييز الا اذا عمل في محكمة استئناف :-
1-مدة لا تقل عن سنتين ، او
2-مدة لا تقل عن سنة اذا كان قد عمل مدة لا تقل عن خمس سنوات في محكمة الجنايات الكبرى او عمل مدة لا تقل عن تسع سنوات في النيابة العامة وذلك مع مراعاة احكام قانون النيابة العامة النافذ 0
ج- لا يجوز نقل اي قاضٍ الى محكمة استئناف الا اذا عمل :-
1-مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في احدى محاكم البداية او محكمة الجنايات الكبرى ، او
2-مدة لا تقل عن تسع سنوات في النيابة العامة وذلك مع مراعاة احكام قانون النيابة العامة النافذ 0

المادة (23):-
أ-على الرغم مما ورد في أي قانون آخر ، للرئيس أن ينتدب في حالة الضرورة أي قاض لأي محكمة نظامية أو خاصة أو لتولي إحدى وظائف النيابة العامة أو للقيام بمهام التفتيش لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر في السنة الواحدة.
ب-للمجلس بتنسيب من الرئيس تمديد الانتداب للمدة التي تقتضيها الضرورة.
ج- يراعى في الانتداب أن تكون الوظيفة أو العمل الذي انتدب إليه القاضي أدنى درجة من درجته أو العمل المنوط به.
د- للرئيس بتنسيب من الوزير انتداب أي قاض للقيام بمهام الأمين العام للوزارة لمدة ثلاثة أشهر وللمجلس بتنسيب من الرئيس تمديدها للمدة التي يراها ضرورية.
هـ- للرئيس الموافقة على قيام القاضي بالتدريس الجزئي في الجامعات والمعاهد المتخصصة.
و- للمجلس بتنسيب من الرئيس تكليف القاضي القيام بأي عمل آخر يرى فيه مصلحة عامة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

المادة (24):-
أ-للمجلس بتنسيب من الوزير تعيين قاض من الدرجة العليا ليشغل وظيفة أمين عام الوزارة.
ب-1- يجوز إعارة القاضي إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الإقليمية أو الدولية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ، على أن تراعى بهذا الشأن التشريعات النافذة المفعول.
2- لا يجوز ان تزيد مدة اعارة القاضي على ما مجموعه سبع سنوات طيلة مدة خدمته القضائية 0

المادة (25):-
تقبل استقالة القاضي بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس.


الفصل السادس
المحاكمة والتأديب
المادة (26):-
لا يجوز عزل القاضي أو الاستغناء عن خدمته أو تنزيل درجته إلا بقرار من المجلس وإرادة ملكية سامية.

المادة (27):-
للرئيس حق الإشراف الإداري على جميع القضاة يكون هذا الحق لرئيس كل محكمة على قضاتها ولغايات هذه المادة يعتبر قضاة الصلح في مراكز محاكم البداية قضاء فيها.
ب-  ملغاة بموجب قانون النيابة العامة رقم 11 لسنة 2010 .
(كما ان للوزير ولرئيس النيابة العامة حق الأشراف الإداري على جميع أعضاء النيابة العامة وللنائب العام حق الأشراف على أعضاء النيابة التابعين له)
ج- لوزير العدل حق الإشراف على أداء المحامي العام المدني ومساعديه وفقا للتشريعات النافذة المفعول.

المادة (28):-
للرئيس من تلقاء نفسه أو بناء على تنسيب المفتش الاول او المحكمة المسؤول حق تنبيه القاضي خطياً إلى كل ما يقع منه مخالفاً لواجبات أو مقتضيات وظيفته ويحفظ هذا التنبيه في ملف القاضي السري.

المادة (29):-
أ- في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي أو توقيفه الا بعد الحصول على اذن من المجلس وفي حالات التلبس على النائب العام عند القبض على القاضي أو توقيفه أن يرفع الأمر إلى المجلس في مدة الاربع وعشرين ساعة التالية ، وللمجلس ان يقرر بعد سماع أقوال القاضي إما الافراج عنه بكفالة أو بغير كفالة وإما استمرار توقيفه للمدة التي يقررها
وله تمديد هذه المدة.
ب-1- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، لا يلاحق القاضي على اي شكوى جزائية تتعلق  بأعمال وظيفته او بسببها او ناتجة عنها او في اثناء قيامه بها الا باذن من المجلس 0
2-للمجلس ، في أي شكوى جزائية مشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة ، وبعد سماع اقوال المشتكي والقاضي ومطالعة النائب العام او الاطلاع على أي بينة اخرى بما في ذلك سماع اقوال الشهود ان يقرر حفظ  الشكوى او ان يأذن وحسب الاصول بملاحقة القاضي اذا تأكد من جدية الشكوى وللمجلس اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من حيث القبض
على القاضي او توقيفه او الافراج عنه0
3-اذا قرر المجلس حفظ الشكوى فلا يجوز ملاحقة القاضي عن تلك الشكوى بعد انتهاء خدمته 0

المادة (30):-
يجوز للمجلس أن يأمر بكف يد القاضي عن مباشرة أعمال الوظيفة أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن جريمة اسندت اليه وذلك اما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الوزير أو النائب العام. وللمجلس أن يقرر وقف صرف ما لا يزيد عن نصف راتب القاضي وعلاواته وله ايضا إن يعيد النظر في كل وقت بقرار كف اليد أو وقف صرف الراتب وإذا لم تسفر الإجراءات عن إدانة القاضي يتقاضى ما أوقف صرفه من الراتب والعلاوات.

المادة (31):-
أ-يشكل مجلس التأديب من ثلاثة على الأقل من قضاء المجلس يعينهم المجلس ويسمى من بينهم رئيساً ويجوز للمجلس أن يعين أكثر من هيئة واحدة.
ب- يصدر المجلس التأديبي قراراته بالإجماع أو الأكثرية.

المادة (32):-
تقام الدعوى التأديبية من النائب العام بناء على طلب من الرئيس وقرار من المجلس ولا يحول ذلك دون رئاسته للمجلس التأديبي.

المادة (33):-
أ-ترفع الدعوى التأديبية ضد القاضي بلائحة تشتمل على التهمة أو التهم المسندة إليه والأدلة المؤيدة لها وتقدم للمجلس التأديبي ليصدر قراره بدعوة القاضي للحضور أمامه ، وعلى المجلس التأديبي مباشرة الإجراءات خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم اللائحة له.
ب- للمجلس التأديبي أن يجري ما يراه لازما من التحقيقات وله أن ينتدب أحد أعضائه للقيام بذلك وللمجلس التأديبي أو العضو الذي ينتدبه للتحقيق السلطة المخولة للمحاكم فيما يختص بدعوة الشهود الذين يرى ضرورة لسماع أقوالهم أو طلب أية بينة أخرى.
ج-إذا رأى المجلس التأديبي وجها للسير في الدعوى عن جميع التهم أو بعضها كلف القاضي بالحضور للمحاكمة على أن تقل المدة بين التكليف بالحضور وموعد المحاكمة عن سبعة أيام ويجب أن يشتمل أمر الحضور على بيان كاف بموضوع الدعوى وأدلة الاتهام.
د- عند تقرير السير في الدعوى يجوز للمجلس التأديبي أن يأمر بكف يد القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهي المحاكمة وتتبع في ذلك أحكام المادة (30).
هـ- إذا تبين للمجلس التأديبي أن المخالفة التي أسندت للقاضي المحال إليه للتأديب بسببها تنطوي على جريمة جزائية فيترتب عليه إيقاف إجراءات التأديب وإحالة القاضي مع محضر التحقيق الذي اجري معه والأوراق والمستندات الأخرى المتعلقة بالمخالفة إلى المدعي العام المختص أو إلى المحكمة المختصة للسير في القضية وفقاً لاحكام القانون.
ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي اجراء تأديبي بحق القاضي أو الاستمرار في أي اجراء تم اتخاذه إلى أن يصدر الحكم القضائي القطعي في الشكوى أو الدعوى الجزائية التي قدمت ضده.
و- إن تبرئة القاضي من الشكوى التي قدمت ضده بمقتضى أحكام الفقرة (هـ) من هذه المادة أو الحكم بعدم مسؤوليته عما اسند اليه لا تحول دون اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحقه عن المخالفة التي ارتكبها وفرض العقوبة التأديبية المناسبة عليه إذا أدين بها.

المادة (34):-
تنتهي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي وقبول المجلس لها أو بإحالته على التقاعد او الاستيداع ولا يكون للدعوى التأديبية تأثيرعلى الدعوى الجزائية أو المدينة الناشئة عن الواقعة نفسها وللمجلس أن يحيل القضية إلى النيابة العامة على الرغم من استقالة القاضي أو إحالته على التقاعد او الاستيداع إذا رأى مبررا لذلك.

المادة (35):-
تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية ويمثل القاضي بشخصه أمام المجلس التأديبي أو ينيب عنه أحد المحامين وللمجلس التأديبي الحق في تكليف القاضي للحضور فإذا لم يحضر ولم ينب عنه أحدا تجري محاكمته غيابيا.

المادة (36):-
يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملا على الأسباب التي بني عليها وان تتلى أسبابه عند النطق به في الجلسة ويكون الحكم خاضعاً للطعن لدى محكمة العدل العليا.

المادة (37):-
أ-كل إخلال بواجبات الوظيفة وكل عمل يمس الشرف أو الكرامة أو اللياقة يشكل خطأ يعاقب عليه القاضي تأديبيا.
ب- ويشمل الإخلال بواجبات الوظيفة تأخير البت في الدعاوى وعدم تحديد موعد لإفهام الحكم والتمييز بين المتقاضين وإفشاء سر المداولة والغياب بدون معذرة وعدم التقيد بأوقات الدوام.

المادة (38):-
يجوز للمجلس فرض العقوبات التأديبية التالية:-
أ-التنبيه
ب- الإنذار
ج- الحسم من الراتب
د- تنزيل الدرجة
هـ- الاستغناء عن الخدمة
و- العزل





الفصل السابع
أحكام عامة
المادة (39):-
لا يجوز أن يجتمع في هيئة واحدة في أي محكمة قاضيان بينهما قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ، كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة أو ممثل أحد الخصوم أو الخبراء ممن تربطهم الصلة ذاتها بأحد القضاة الذين ينظرون في الدعوى.

المادة (40):-
في غير حالات الضرورة لا تجرى التشكيلات بين القضاة إلا مرة واحدة في السنة ويكون ذلك خلال شهر تموز.

المادة41-
على الرغم مما ورد في هذا القانون او اي تشريع آخر :-
أ-يعتبر جهاز التفتيش القضائي تابعاً للوزارة ويتكون من المفتش الاول ومجموعة من المفتشين وتحدد سائر مهامه وصلاحياته بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية 0
ب-يعين المفتش الاول بقرار من المجلس وارادة ملكية سامية 0
ج-يعين بقرار من المجلس المفتشون من القضاة الذين لا تقل درجة اي منهم عن الدرجة الثانية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد 0
د-لا يجوز انهاء خدمة اي من المفتشين او احالته على التقاعد او الاستيداع او نقله او انتدابه او اعارته الا بناءً على طلبه او بناءً على تنسيب من المفتش الاول 0
هـ- يقدم المفتش الاول الى كل من الرئيس والوزير تقاريره وتقارير المفتشين المتعلقة بالقضاة واعوان القضاء وشؤون المحاكم والنيابة العامة 0

المادة (42):-
على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر :-
أ-تستمر خدمة كل من رئيسي محكمتي التمييز والعدل العليا في الجهاز القضائي دون تحديد سن معين لانتهاء خدمة أي منهما.
ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تستمر خدمة كل من يشغل الدرجة العليا من القضاة حتى إكماله الرابعة والسبعين من العمر.
ج- تستمر خدمة أي قاض آخر من غير المذكورين في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة حتى إكمال الثامنة والستين من العمر.
د- تنتهي خدمة كل من القضاة المذكورين في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة حكما غير قابلة للتمديد عند بلوغه السن المحددة له دون الحاجة إلى أي قرار بإنهائها من أي جهة من الجهات.
هـ- لا يؤثر ذكر سقف خدمة أي من القضاة المذكورين في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة في انتهاء خدمته أو إنهائها قبل ذلك لأي سبب أخر بموجب التشريعات المعمول بها بما في ذلك المرض.
و- اذا توفي القاضي الذي يشغل الدرجة العليا او اصيب بمرض مقعد ادى الى انهاء خدمته ولم يكن قد اكمل مدة سبع سنوات في الفئة
العليا فيحسب راتبه الشهري الاخير لغايات التقاعد على اساس الراتب الاساسي الذي يتقاضاه من يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة التمييز  0

المادة (43):-
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون تسري على القضاة أحكام نظام الخدمة المدنية وأي تشريع أخر يتعلق بالموظفين.

المادة (44):-
أ-تكون العطلة القضائية السنوية خلال المدة الواقعة بين اليوم الأول من شهر تموز من كل سنة إلى اليوم الثلاثين من شهر أيلول من السنة نفسها ولكل قاض الحصول على إجازته السنوية خلال هذه المدة ويجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منحها في اي وقت آخر .
ب-1- يقدم القاضي طلب الحصول على إجازته السنوية إلى رئيس المحكمة قبل خمسة عشر يوما على الأقل من بداية العطلة القضائية ليحيله رئيس المحكمة إلى الرئيس مع رأيه في الطلب مع مراعاة تنظيم سير العمل في المحكمة والاستقرار في نظر القضايا المستعجلة التي يعينها رئيس المحكمة.
2- يتم منح الاجازة السنوية بقرار من الرئيس ، وله تفويض هذه الصلاحية الى قاض واحد او اكثر 0
ج- تحدد نقابة المحامين إجازة المحامين خلال العطلة القضائية في الفترة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على أن لا تزيد الإجازة على خمسة وأربعين يوما في السنة.
د- تلتزم المحاكم خلال اجازة المحامين السنوية بتأجيل قضايا المحامي الذي يرغب في استعمال تلك الاجازة 0

المادة 45-
أ-تؤلف بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس لجنة تسمى ( لجنة قواعد السلوك القضائي ) من قضاة من غير اعضاء المجلس على النحو التالي :-
1-ستة من قضاة الدرجة العليا .
2-خمسة من قضاة الدرجات الخاصة والأولى والثانية .
3-اربعة من قضاة الدرجات الاخرى .
ب-تكون مدة هذه اللجنة سنتين قابلة للتجديد ويكون اقدم قضاة الدرجة العليا رئيساً لها .
ج- تتولى اللجنة اعداد مدونة قواعد السلوك القضائي واي تعديلات لازمة عليها ، كما تتولى اقتراح أي وسائل لتطبيق هذه المدونة وغيرها من قواعد السلوك والاعراف والقيم القضائية ، وتقدم جميع توصياتها بهذا الشأن الى المجلس .
د- تنشر في الجريدة الرسمية مدونة قواعد السلوك القضائي واي تعديل عليها بعد اقرارها من المجلس .
هـ- على القضاة الالتزام بمدونة قواعد السلوك القضائي ، وفي حال وجود أي استيضاح بشأن أي حكم ورد فيها تتم احالته الى لجنة برئاسة
الرئيس وعضوية المفتش الاول ورئيس لجنة قواعد السلوك لتتولى الرد عليه .

المادة 46-
أ-ينشأ صندوق يسمى ( صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة واعوان القضاء ) ، ويكون فيه حسابان مستقلان، يسمى احدهما ( حساب القضاة ) ويسمى الآخر ( حساب اعوان القضاء ) .
ب- يخصص حساب القضاة لمنفعة القضاة العاملين داخل المملكة.
ج- يخصص حساب اعوان القضاء لمنفعة كل من :-
1-وكلاء ادارة قضايا الدولة العاملين داخل المملكة.
2-العاملين بصورة فعلية قي الوزارة من موظفيها بمختلف فئاتهم ودرجاتهم الذين تم تعيينهم فيها وفق احكام نظام اعوان القضاء النافذ 0
د- يجوز بنظام ان يستمر الصندوق في تقديم منافع محددة للقاضي او وكيل ادارة قضايا الدولة الذي يعمل خارج المملكة او الذي احيل على
التقاعد او الاستيداع ولموظف الوزارة الذي يعمل خارجها او الذي احيل على التقاعد او الاستيداع وذلك وفق الشروط والاجراءات التي يحددها هذا النظام .
هـ- تتكون موارد حساب القضاة في الصندوق مما يلي :-
1-نسبة (7%) من الرسوم المستوفاة على الدعاوى والطلبات والاجراءات القضائية او التنفيذية بموجب نظام رسوم المحاكم او أي تشريع اخر .
2-أي اقتطاعات من رواتب القضاة وحقوقهم المالية تحدد بموجب نظام 0
و- تتكون موارد حساب اعوان القضاء في الصندوق مما يلي :-
1-نسبة(20%) من الغرامات المحكوم بها التي يتم تحصيلها ، ويستثنى من ذلك الغرامات المحكوم بها بمثابة تعويض مدني .
2-أي اقتطاعات من رواتب اعوان القضاء وحقوقهم المالية تحدد بموجب نظام 0
ز- 1- يتم تحديد اوجه الانفاق من حساب القضاة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية بناء على اقتراح المجلس 0
2-يتم تحديد اوجه الانفاق من حساب اعوان القضاء بموجب نظام ، على ان يراعي هذا النظام ان تكون الحقوق التي يتقرر منحها لوكلاء
 ادارة قضايا الدولة من حساب اعوان القضاء مساوية لما يتقرر منحه للقضاة وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة .
3-يكون لكل حساب لجنة ادارة خاصة به .
ح-  يتم تنظيم جميع الشؤون الخاصة بالصندوق والحسابين الموجودين فيه وادارتهما واستثمار الاموال المودعة فيهما واجراءات الصرف من كل منهما بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة47-
لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بالخدمة القضائية.

المادة 48-
يلغى قانون استقلال القضاء رقم (49) لسنة 1972 وتعديلاته0

المادة 49-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون0

 

قانون استقلال القضاء
رقم 15 لسنة 2001


المادة1-
 يسمى هذا القانون ( قانون استقلال القضاء لسنة 2001) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0

المادة2 -
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:-
المجلس:المجلس القضائي.
الرئيس:رئيس المجلس.
الوزارة: وزارة العدل.
الوزير : وزير العدل.
القاضي:كل قاض يعود امر تعيينه للمجلس وفق احكام هذا القانون.

المادة 3-
 القضاة مستقلون لاسلطان عليهم في قضائهم  لغير القانون.

المادة (4):-
يتألف المجلس من رئيس محكمة التمييز رئيسا وعضوية كل من:-
أ- رئيس محكمة العدل العليا نائباً للرئيس.
ب- رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز
ج- اقدم قاضيين في محكمة التمييز
د- رؤساء محاكم الاستئناف
هـ- المفتش الاول للمحاكم النظامية  0
و- الأمين العام للوزارة.
ز- رئيس محكمة بداية عمان

المادة ( 5 ):-
أ-1- في حال غياب رئيس المجلس يتولى نائبه رئيس محكمة العدل العليا رئاسة المجلس وإذا غاب الاثنان يتولى رئاسته اقدم الحاضرين.
2- في حال غياب رئيس النيابة العامة يحل محله النائب العام في عمان.
3- في حال غياب أحد أعضاء محكمة التمييز يحل محله من يليه في الأقدمية.
4- في حال غياب المفتش الاول يحل محله المفتش الذي يليه في الأقدمية.
5- في حال غياب رئيس أي محكمة استئناف يحل محله اقدم الأعضاء في تلك المحكمة.
ب-تعني كلمة (الغياب ) لأغراض هذه المادة الغياب عن الوظيفة بصورة مشروعة أو خلو المنصب.
ج- يكتسب اي قاضٍ اكمل سبع سنوات خدمة قضائية متصلة في الدرجة العليا لقب ( نائب رئيس محكمة التمييز ) مهما كانت الوظيفة التي يشغلها 0

المادة (6):-
أ-يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس في محكمة التمييز أو في أي مكان آخر يختاره الرئيس.
ب- يكون اجتماع المجلس قانونيا إذا حضره سبعة من أعضائه على الأقل وتصدر قراراته بالإجماع أو بالأكثرية المطلقة لمجموع أعضائه ، وعند تساوي الأصوات ينضم إلى المجلس اقدم قاض في محكمة التمييز.
ج- للمجلس أن يطلب من أي دائرة رسمية أو غيرها كل ما يراه من بيانات ووثائق لازمه لاداء مهامه.

المادة (7):-
تكون مداولات المجلس سرية ويعتبر إفشاؤها بمثابة إفشاء سر المداولة لدى المحاكم.

المادة (8):-
يعد الرئيس في مطلع كل سنة تقريراً سنوياً عن أوضاع المحاكم وسير الأعمال فيها خلال السنة السابقة ويعرضه على المجلس لإقراره ويرفع الرئيس هذا التقرير إلى الملك ويرسل نسخة منه إلى الوزير.

المادة (9):-
للمجلس وضع الاقتراحات التشريعية التي تتعلق بالقضاء والنيابة وإجراءات التقاضي وحساب القضاة في صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة واعوان القضاء وتأخذ الحكومة رأيه بالتشريعات المقترحة في هذه المجالات.


الفصل الثاني
التعيين
المادة (10):-
يشترط فيمن يعين قاضياً أن يكون:-
أ-أردني الجنسية غير متمتع بحماية أجنبية
ب- قد اكمل الخامسة والعشرين من عمره وتتوافر فيه الشروط الصحية للتعيين.
ج- متمتعاً بالأهلية المدنية غير محكوم بأي جناية باستثناء الجرائم السياسية.
د- غير محكوم من محكمة أو مجلس تأديبي لأمر مخل بالشرف ولو رد اعتباره أو شمله عفو عام.
هـ- محمود السيرة وحسن السمعة.
و- حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأردنية ، أو على شهادة معادلة لها في الحقوق يقبلها المجلس بعد الاستئناس برأي الجهة المختصة بمعادلة الشهادات في المملكة ، على أن تكون هذه الشهادة مقبولة للتعيين في القضاء في البلد الذي صدرت فيه.
ز- وأن يكون:-
1- قد عمل محامياً أستاذاً لمدة لا تقل عن أربع سنوات بعد حصوله على الدرجة الجامعية الأولى في الحقوق أو لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات بعد حصوله على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) في الحقوق أو لمدة سنتين بعد حصوله على الشهادة
الجامعية الثالثة (الدكتوراه) في الحقوق. أو
2- حاصلاً على دبلوم المعهد القضائي ويستثنى من شرط السن خريجو المعهد القضائي والدارسون فيه قبل نفاذ أحكام هذا القانون.

المادة11-
أ-على الرغم مما ورد في اي قانون آخر لا يجوز تعيين شخص في وظيفة قاض إلا بعد التحقق من كفاءته وحسن خلقه وصلاحيته لخدمة القضاء على أن تجري مسابقة للمتقدمين لملء الوظائف الشاغرة من الدرجات السادسة وحتى الاولى ، وذلك من قبل لجنة لا يقل عددها عن خمسة قضاة يعينهم المجلس من قضاة الدرجة الأولى على الاقل اذا كانت الوظائف الشاغرة من الدرجات السادسة والخامسة والرابعة ومن قضاة الدرجة العليا اذا كانت الوظائف الشاغرة من الدرجات الثالثة والثانية والاولى ، ويتم الإعلان عن جميع هذه الوظائف الشاغرة وموعد المسابقة من قبل الرئيس.
ب- يستثنى من شرط المسابقة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة من كان حاصلاً على دبلوم المعهد القضائي على ان لا يكون قد
مضى على حصوله عليه مدة تزيد على خمس سنوات بتاريخ الاعلان عن المسابقة 0

المادة (12):-
أ-1-يكون القاضي عند تعيينه لأول مرة في أي درجة كانت تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مباشرته العمل ، ويحق للمجلس إنهاء خدمته خلال تلك المدة إذا تبين له عدم كفاءته أو عدم لياقته الشخصية أو الخلقية وفقا للاعتبارات التي يراها المجلس ، ويسري هذا الحكم على من تم تعيينه في القضاء قبل نفاذ أحكام هذا القانون ، ولم يكمل مدة التجربة المذكورة في الخدمة القضائية.
2- تعتبر خدمة القاضي منتهية بانتهاء تلك المدة إلا إذا صدر قرار من المجلس بتثبيته في الخدمة.
ب -1- يعتبر القاضي المعين لاول مرة في الدرجة السادسة قاضياً متدرجاً ما لم يكن قد عمل مساعداً قضائياً لمدة سنتين بعد حصوله على دبلوم المعهد القضائي  0
2- على القاضي المتدرج التدرب لمدة سنة على الاقل لدى احدى الهيئات في اي من محاكم البداية او محكمة الجنايات الكبرى يسميها الرئيس ، واذا انقضت مدة سنة واحدة على تاريخ تعيينه وتحقق الرئيس من كفاءته العلمية وقدرته العملية على القيام بوظيفة القاضي ، فيجوز للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تثبيته بوظيفة قاضي صلح 0
3- لغايات هذه الفقرة ، تحتسب للقاضي المتدرج من ضمن مدة السنة نصف اي مدة امضاها مساعداً قضائياً بعد حصوله على دبلوم المعهد
القضائي 0
ج-1- يجوز للمساعد القضائي الملتحق بدبلوم المعهد القضائي او الحاصل على هذا الدبلوم التدرب في اي من المحاكم او لدى اي من اعضاء النيابة العامة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الوزير
2- يلتزم المساعد القضائي بالمحافظة على سرية اعمال القاضي الذي يتدرب لديه كما يلتزم بجميع واجبات القضاة وقواعد سلوكهم 0
د- يتم تنظيم شؤون تدريب القاضي المتدرّج والمساعد القضائي بنظام يصدر لهذه الغاية على ان يشمل التدريب حضور اجراءات التحقيق والمحاكمة وجلسات المداولة 0
هـ- على المحكمة او عضو النيابة العامة ان يدوّن في كل من المحاضر والقرارات والاحكام اسم القاضي المتدرّج او المساعد القضائي الذي يتدرب لديه 0

المادة (13):-
أ-مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرات ( أ ، ب ، ج ، د ، هـ ، و ) من المادة (10) من هذا القانون يشترط فيمن يعين رئيساً لمحكمة التمييز أن يكون قد عمل في سلكي القضاء النظامي والمحاماة مدة قد عمل في سلك  القضاء النظامي او في سلكي القضاء النظامي والمحاماة معاً مدة لا تقل في مجموعها عن خمس وعشرين سنة .
ب- يتم تعيين رئيس محكمة التمييز وانتهاء خدمته بإرادة ملكية سامية.

المادة (14):-
أ-يجري التعيين بالوظائف القضائية بتنسيب من الوزير وقرار من المجلس وارادة ملكية سامية على ان ينسب اكثر من شخص للوظيفة الشاغرة كلما أمكن ذلك.
ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر ، للمجلس أن يعين الشخص المراد تعيينه في وظيفة قضائية في الدرجة التي يراها مناسبة له في ضوء كفاءته العلمية وخبرته العملية شريطة أن لا يعين في درجة أعلى من الدرجة التي يشغلها أعلى أقرانه درجة من القضاة العاملين ممن تخرجوا معه في السنة نفسها ويحملون المؤهلات العلمية ذاتها.
ج- تحسب للمحامي عند تعيينه في وظيفة قضائية ثلثا المدة التي مارس فيها المحاماة محاميا أستاذاً بصورة فعلية خدمة مقبولة للتقاعد على أن يستمر في القضاء مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية من تاريخ تعيينه ما لم يحل دون إتمامها المرض المقعد أو الوفاة وان تستوفى منه العائدات التقاعدية عن مدة المحاماة المشار إليها على أساس الراتب الأول الذي تقاضاه عند تعيينه في الوظيفة القضائية.

المادة (15):-
أ-يقسم القاضي عند تعيينه وقبل مباشرته لوظيفته القسم التالي:
( اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وان احكم بين الناس بالعدل وان احترم القوانين وأؤدي وظائفي بكل أمانة وإخلاص وان التزم سلوك القاضي الصادق الشريف ).
ب-يؤدي كل من رئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة العدل العليا القسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أمام الملك.
ج- يؤدي القاضي من شاغلي الدرجة العليا القسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أمام المجلس أما القضاة الآخرون فيؤدون القسم أمام رئيس محكمة التمييز.

المادة (16):-
أ-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر للمجلس بناء على تنسيب الرئيس أن يحيل على التقاعد رئيس محكمة العدل العليا وأي قاض اكمل مدة التقاعد المنصوص عليها في قانون التقاعد المدني.
ب- للمجلس إحالة أي قاض على الاستيداع أو إنهاء خدمته إذا لم يكن مستكملاً مدة الخدمة اللازمة لإحالته  على التقاعد.
ج- لا يجوز لعضو المجلس حضور اجتماع المجلس الذي يبحث موضوع إحالته على التقاعد أو الاستيداع أو إنهاء خدمته.


الفصل الثالث
واجبات القضاه
المادة (17):-
أ-لا يجوز للقاضي الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة الأعمال التجارية أو عضوية مجلس إدارة أي شركة أو مؤسسة أو سلطة أو أي وظيفة أو مهنة أخرى وذلك تحت طائلة المسؤولية.
ب- يجوز للقاضي أن يعين محكماً بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إذا كانت الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة طرفاً في النزاع المراد فصله بطريق التحكيم أو كان النزاع ذا صفة دولية ويعود للمجلس الحق بتقدير بدل أتعاب القاضي المحكم.

المادة (18):-
لا يجوز للقاضي أن يتغيب عن عمله قبل الحصول على موافقة مرجعه المسؤول ولا أن ينقطع عن عمله بسبب غير مفاجئ قبل أن يسمح الرئيس له خطياً بذلك.


الفصل الرابع
الترفيـــع
المادة (19):-
أ-يجري ترفيع القضاه من درجة الى درجة أعلى على أساس من الجدارة والكفاءة المستمدتين من تقدير المجلس ووفقاً لتقارير المفتش الواردة عنهم ومن واقع أعمالهم ، مع مراعاة العقوبات التأديبية المفروضة عليهم وعند التساوي يرجح القاضي الإقدام على أن يقترن قرار الترفيع بإرادة ملكية السامية.
ب- تحدد أقدمية القاضي في الدرجة على النحو التالي:-
1- من يتقاضى راتباً أعلى ضمن الدرجة الواحدة.
2- وعند التساوي في الراتب ضمن الدرجة الواحدة يعتبر الأقدم فيها الأسبق في تاريخ تقاضي ذلك الراتب.
3- وعند التساوي يعتبر الأسبق في تاريخ نيل الدرجة هو الأقدم.
4- وعند التساوي يرجع إلى الدرجة السابقة وهكذا حتى إذا اتحدت يرجع إلى الاقدم في الخدمة وعند التساوي يرجح الأكبر سنا.
ج- تحدد أقدمية القاضي الذي يعاد إلى الخدمة أو الذي يعين لاول مرة في قرار التعيين ذاته.

المادة (20):-
أ-لا يجوز ترفيع القاضي الى درجة أعلى من درجته مباشرة قبل انقضاء ثلاث سنوات على حلوله في تلك الدرجة إلا إذا عين في أعلى مربوطها فيجوز ترفيعه بعد انقضاء سنة واحدة على تعيينه وتعطى الأولوية في الترفيع عند التساوي في الكفاءة لمن اجتاز دورات المعهد القضائي التي يحددها المجلس.
ب-1- لغايات الترفيع الى الدرجة الثالثة ، تجري مقابلة للقاضي من الدرجة الرابعة الذي اكمل المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل لجنة يعينها المجلس من غير اعضائه مشكلة من خمسة قضاة من الدرجة العليا لتتولى التنسيب للمجلس بهذا الترفيع استناداً للاسس الواردة في الفقرة (أ) من المادة (19) من هذا القانون 0
2- اذا قررت اللجنة عدم التنسيب بالترفيع ، فيعـاد اجراء المقابلة في السنة التي تليها ، واذا قررت اللجنة عدم التنسيب للمرة الثانية ، يقوم المجلس باحالته على الاستيداع او التقاعد اذا كان قد اكمل المدة اللازمة لذلك 0
3- لغايات البند (2) من هذه الفقرة ، يجوز احالة القاضي على الاستيداع اذا اكمل عشر سنوات خدمة قضائية متصلة  وفي هذه الحالة يعتبر محالاً حكماً على التقاعد بمرور مدة خمس سنوات كاملة من تاريخ احالته على الاستيداع 0

المادة (21):-
أ-تمنح الزيادة السنوية بقرار من الرئيس 0
ب- يجوز للمجلس حجب الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة إذا فرضت على القاضي إحدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من المادة (38) من هذا القانون وتحجب إذا فرضت على القاضي إحدى العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرتين (ب) و (ج) من تلك المادة اكثر من مرة خلال ثلاث سنوات أو اقترنت أحدهما بعقوبة أخرى.


الفصل الخامس
النقل والانتداب والإعارة والاستقالة
المادة (22):-
أ-ينقل القضاة من وظيفة إلى أخرى ضمن الجهاز القضائي بقرار من المجلس.
ب- لا يجوز نقل اي قاضٍ الى محكمة التمييز الا اذا عمل في محكمة استئناف :-
1-مدة لا تقل عن سنتين ، او
2-مدة لا تقل عن سنة اذا كان قد عمل مدة لا تقل عن خمس سنوات في محكمة الجنايات الكبرى او عمل مدة لا تقل عن تسع سنوات في النيابة العامة وذلك مع مراعاة احكام قانون النيابة العامة النافذ 0
ج- لا يجوز نقل اي قاضٍ الى محكمة استئناف الا اذا عمل :-
1-مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في احدى محاكم البداية او محكمة الجنايات الكبرى ، او
2-مدة لا تقل عن تسع سنوات في النيابة العامة وذلك مع مراعاة احكام قانون النيابة العامة النافذ 0

المادة (23):-
أ-على الرغم مما ورد في أي قانون آخر ، للرئيس أن ينتدب في حالة الضرورة أي قاض لأي محكمة نظامية أو خاصة أو لتولي إحدى وظائف النيابة العامة أو للقيام بمهام التفتيش لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر في السنة الواحدة.
ب-للمجلس بتنسيب من الرئيس تمديد الانتداب للمدة التي تقتضيها الضرورة.
ج- يراعى في الانتداب أن تكون الوظيفة أو العمل الذي انتدب إليه القاضي أدنى درجة من درجته أو العمل المنوط به.
د- للرئيس بتنسيب من الوزير انتداب أي قاض للقيام بمهام الأمين العام للوزارة لمدة ثلاثة أشهر وللمجلس بتنسيب من الرئيس تمديدها للمدة التي يراها ضرورية.
هـ- للرئيس الموافقة على قيام القاضي بالتدريس الجزئي في الجامعات والمعاهد المتخصصة.
و- للمجلس بتنسيب من الرئيس تكليف القاضي القيام بأي عمل آخر يرى فيه مصلحة عامة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

المادة (24):-
أ-للمجلس بتنسيب من الوزير تعيين قاض من الدرجة العليا ليشغل وظيفة أمين عام الوزارة.
ب-1- يجوز إعارة القاضي إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الإقليمية أو الدولية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ، على أن تراعى بهذا الشأن التشريعات النافذة المفعول.
2- لا يجوز ان تزيد مدة اعارة القاضي على ما مجموعه سبع سنوات طيلة مدة خدمته القضائية 0

المادة (25):-
تقبل استقالة القاضي بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس.


الفصل السادس
المحاكمة والتأديب
المادة (26):-
لا يجوز عزل القاضي أو الاستغناء عن خدمته أو تنزيل درجته إلا بقرار من المجلس وإرادة ملكية سامية.

المادة (27):-
للرئيس حق الإشراف الإداري على جميع القضاة يكون هذا الحق لرئيس كل محكمة على قضاتها ولغايات هذه المادة يعتبر قضاة الصلح في مراكز محاكم البداية قضاء فيها.
ب-  ملغاة بموجب قانون النيابة العامة رقم 11 لسنة 2010 .
(كما ان للوزير ولرئيس النيابة العامة حق الأشراف الإداري على جميع أعضاء النيابة العامة وللنائب العام حق الأشراف على أعضاء النيابة التابعين له)
ج- لوزير العدل حق الإشراف على أداء المحامي العام المدني ومساعديه وفقا للتشريعات النافذة المفعول.

المادة (28):-
للرئيس من تلقاء نفسه أو بناء على تنسيب المفتش الاول او المحكمة المسؤول حق تنبيه القاضي خطياً إلى كل ما يقع منه مخالفاً لواجبات أو مقتضيات وظيفته ويحفظ هذا التنبيه في ملف القاضي السري.

المادة (29):-
أ- في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي أو توقيفه الا بعد الحصول على اذن من المجلس وفي حالات التلبس على النائب العام عند القبض على القاضي أو توقيفه أن يرفع الأمر إلى المجلس في مدة الاربع وعشرين ساعة التالية ، وللمجلس ان يقرر بعد سماع أقوال القاضي إما الافراج عنه بكفالة أو بغير كفالة وإما استمرار توقيفه للمدة التي يقررها
وله تمديد هذه المدة.
ب-1- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، لا يلاحق القاضي على اي شكوى جزائية تتعلق  بأعمال وظيفته او بسببها او ناتجة عنها او في اثناء قيامه بها الا باذن من المجلس 0
2-للمجلس ، في أي شكوى جزائية مشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة ، وبعد سماع اقوال المشتكي والقاضي ومطالعة النائب العام او الاطلاع على أي بينة اخرى بما في ذلك سماع اقوال الشهود ان يقرر حفظ  الشكوى او ان يأذن وحسب الاصول بملاحقة القاضي اذا تأكد من جدية الشكوى وللمجلس اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من حيث القبض
على القاضي او توقيفه او الافراج عنه0
3-اذا قرر المجلس حفظ الشكوى فلا يجوز ملاحقة القاضي عن تلك الشكوى بعد انتهاء خدمته 0

المادة (30):-
يجوز للمجلس أن يأمر بكف يد القاضي عن مباشرة أعمال الوظيفة أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن جريمة اسندت اليه وذلك اما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الوزير أو النائب العام. وللمجلس أن يقرر وقف صرف ما لا يزيد عن نصف راتب القاضي وعلاواته وله ايضا إن يعيد النظر في كل وقت بقرار كف اليد أو وقف صرف الراتب وإذا لم تسفر الإجراءات عن إدانة القاضي يتقاضى ما أوقف صرفه من الراتب والعلاوات.

المادة (31):-
أ-يشكل مجلس التأديب من ثلاثة على الأقل من قضاء المجلس يعينهم المجلس ويسمى من بينهم رئيساً ويجوز للمجلس أن يعين أكثر من هيئة واحدة.
ب- يصدر المجلس التأديبي قراراته بالإجماع أو الأكثرية.

المادة (32):-
تقام الدعوى التأديبية من النائب العام بناء على طلب من الرئيس وقرار من المجلس ولا يحول ذلك دون رئاسته للمجلس التأديبي.

المادة (33):-
أ-ترفع الدعوى التأديبية ضد القاضي بلائحة تشتمل على التهمة أو التهم المسندة إليه والأدلة المؤيدة لها وتقدم للمجلس التأديبي ليصدر قراره بدعوة القاضي للحضور أمامه ، وعلى المجلس التأديبي مباشرة الإجراءات خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم اللائحة له.
ب- للمجلس التأديبي أن يجري ما يراه لازما من التحقيقات وله أن ينتدب أحد أعضائه للقيام بذلك وللمجلس التأديبي أو العضو الذي ينتدبه للتحقيق السلطة المخولة للمحاكم فيما يختص بدعوة الشهود الذين يرى ضرورة لسماع أقوالهم أو طلب أية بينة أخرى.
ج-إذا رأى المجلس التأديبي وجها للسير في الدعوى عن جميع التهم أو بعضها كلف القاضي بالحضور للمحاكمة على أن تقل المدة بين التكليف بالحضور وموعد المحاكمة عن سبعة أيام ويجب أن يشتمل أمر الحضور على بيان كاف بموضوع الدعوى وأدلة الاتهام.
د- عند تقرير السير في الدعوى يجوز للمجلس التأديبي أن يأمر بكف يد القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهي المحاكمة وتتبع في ذلك أحكام المادة (30).
هـ- إذا تبين للمجلس التأديبي أن المخالفة التي أسندت للقاضي المحال إليه للتأديب بسببها تنطوي على جريمة جزائية فيترتب عليه إيقاف إجراءات التأديب وإحالة القاضي مع محضر التحقيق الذي اجري معه والأوراق والمستندات الأخرى المتعلقة بالمخالفة إلى المدعي العام المختص أو إلى المحكمة المختصة للسير في القضية وفقاً لاحكام القانون.
ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي اجراء تأديبي بحق القاضي أو الاستمرار في أي اجراء تم اتخاذه إلى أن يصدر الحكم القضائي القطعي في الشكوى أو الدعوى الجزائية التي قدمت ضده.
و- إن تبرئة القاضي من الشكوى التي قدمت ضده بمقتضى أحكام الفقرة (هـ) من هذه المادة أو الحكم بعدم مسؤوليته عما اسند اليه لا تحول دون اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحقه عن المخالفة التي ارتكبها وفرض العقوبة التأديبية المناسبة عليه إذا أدين بها.

المادة (34):-
تنتهي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي وقبول المجلس لها أو بإحالته على التقاعد او الاستيداع ولا يكون للدعوى التأديبية تأثيرعلى الدعوى الجزائية أو المدينة الناشئة عن الواقعة نفسها وللمجلس أن يحيل القضية إلى النيابة العامة على الرغم من استقالة القاضي أو إحالته على التقاعد او الاستيداع إذا رأى مبررا لذلك.

المادة (35):-
تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية ويمثل القاضي بشخصه أمام المجلس التأديبي أو ينيب عنه أحد المحامين وللمجلس التأديبي الحق في تكليف القاضي للحضور فإذا لم يحضر ولم ينب عنه أحدا تجري محاكمته غيابيا.

المادة (36):-
يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملا على الأسباب التي بني عليها وان تتلى أسبابه عند النطق به في الجلسة ويكون الحكم خاضعاً للطعن لدى محكمة العدل العليا.

المادة (37):-
أ-كل إخلال بواجبات الوظيفة وكل عمل يمس الشرف أو الكرامة أو اللياقة يشكل خطأ يعاقب عليه القاضي تأديبيا.
ب- ويشمل الإخلال بواجبات الوظيفة تأخير البت في الدعاوى وعدم تحديد موعد لإفهام الحكم والتمييز بين المتقاضين وإفشاء سر المداولة والغياب بدون معذرة وعدم التقيد بأوقات الدوام.

المادة (38):-
يجوز للمجلس فرض العقوبات التأديبية التالية:-
أ-التنبيه
ب- الإنذار
ج- الحسم من الراتب
د- تنزيل الدرجة
هـ- الاستغناء عن الخدمة
و- العزل





الفصل السابع
أحكام عامة
المادة (39):-
لا يجوز أن يجتمع في هيئة واحدة في أي محكمة قاضيان بينهما قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ، كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة أو ممثل أحد الخصوم أو الخبراء ممن تربطهم الصلة ذاتها بأحد القضاة الذين ينظرون في الدعوى.

المادة (40):-
في غير حالات الضرورة لا تجرى التشكيلات بين القضاة إلا مرة واحدة في السنة ويكون ذلك خلال شهر تموز.

المادة41-
على الرغم مما ورد في هذا القانون او اي تشريع آخر :-
أ-يعتبر جهاز التفتيش القضائي تابعاً للوزارة ويتكون من المفتش الاول ومجموعة من المفتشين وتحدد سائر مهامه وصلاحياته بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية 0
ب-يعين المفتش الاول بقرار من المجلس وارادة ملكية سامية 0
ج-يعين بقرار من المجلس المفتشون من القضاة الذين لا تقل درجة اي منهم عن الدرجة الثانية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد 0
د-لا يجوز انهاء خدمة اي من المفتشين او احالته على التقاعد او الاستيداع او نقله او انتدابه او اعارته الا بناءً على طلبه او بناءً على تنسيب من المفتش الاول 0
هـ- يقدم المفتش الاول الى كل من الرئيس والوزير تقاريره وتقارير المفتشين المتعلقة بالقضاة واعوان القضاء وشؤون المحاكم والنيابة العامة 0

المادة (42):-
على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر :-
أ-تستمر خدمة كل من رئيسي محكمتي التمييز والعدل العليا في الجهاز القضائي دون تحديد سن معين لانتهاء خدمة أي منهما.
ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تستمر خدمة كل من يشغل الدرجة العليا من القضاة حتى إكماله الرابعة والسبعين من العمر.
ج- تستمر خدمة أي قاض آخر من غير المذكورين في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة حتى إكمال الثامنة والستين من العمر.
د- تنتهي خدمة كل من القضاة المذكورين في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة حكما غير قابلة للتمديد عند بلوغه السن المحددة له دون الحاجة إلى أي قرار بإنهائها من أي جهة من الجهات.
هـ- لا يؤثر ذكر سقف خدمة أي من القضاة المذكورين في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة في انتهاء خدمته أو إنهائها قبل ذلك لأي سبب أخر بموجب التشريعات المعمول بها بما في ذلك المرض.
و- اذا توفي القاضي الذي يشغل الدرجة العليا او اصيب بمرض مقعد ادى الى انهاء خدمته ولم يكن قد اكمل مدة سبع سنوات في الفئة
العليا فيحسب راتبه الشهري الاخير لغايات التقاعد على اساس الراتب الاساسي الذي يتقاضاه من يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة التمييز  0

المادة (43):-
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون تسري على القضاة أحكام نظام الخدمة المدنية وأي تشريع أخر يتعلق بالموظفين.

المادة (44):-
أ-تكون العطلة القضائية السنوية خلال المدة الواقعة بين اليوم الأول من شهر تموز من كل سنة إلى اليوم الثلاثين من شهر أيلول من السنة نفسها ولكل قاض الحصول على إجازته السنوية خلال هذه المدة ويجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منحها في اي وقت آخر .
ب-1- يقدم القاضي طلب الحصول على إجازته السنوية إلى رئيس المحكمة قبل خمسة عشر يوما على الأقل من بداية العطلة القضائية ليحيله رئيس المحكمة إلى الرئيس مع رأيه في الطلب مع مراعاة تنظيم سير العمل في المحكمة والاستقرار في نظر القضايا المستعجلة التي يعينها رئيس المحكمة.
2- يتم منح الاجازة السنوية بقرار من الرئيس ، وله تفويض هذه الصلاحية الى قاض واحد او اكثر 0
ج- تحدد نقابة المحامين إجازة المحامين خلال العطلة القضائية في الفترة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على أن لا تزيد الإجازة على خمسة وأربعين يوما في السنة.
د- تلتزم المحاكم خلال اجازة المحامين السنوية بتأجيل قضايا المحامي الذي يرغب في استعمال تلك الاجازة 0

المادة 45-
أ-تؤلف بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس لجنة تسمى ( لجنة قواعد السلوك القضائي ) من قضاة من غير اعضاء المجلس على النحو التالي :-
1-ستة من قضاة الدرجة العليا .
2-خمسة من قضاة الدرجات الخاصة والأولى والثانية .
3-اربعة من قضاة الدرجات الاخرى .
ب-تكون مدة هذه اللجنة سنتين قابلة للتجديد ويكون اقدم قضاة الدرجة العليا رئيساً لها .
ج- تتولى اللجنة اعداد مدونة قواعد السلوك القضائي واي تعديلات لازمة عليها ، كما تتولى اقتراح أي وسائل لتطبيق هذه المدونة وغيرها من قواعد السلوك والاعراف والقيم القضائية ، وتقدم جميع توصياتها بهذا الشأن الى المجلس .
د- تنشر في الجريدة الرسمية مدونة قواعد السلوك القضائي واي تعديل عليها بعد اقرارها من المجلس .
هـ- على القضاة الالتزام بمدونة قواعد السلوك القضائي ، وفي حال وجود أي استيضاح بشأن أي حكم ورد فيها تتم احالته الى لجنة برئاسة
الرئيس وعضوية المفتش الاول ورئيس لجنة قواعد السلوك لتتولى الرد عليه .

المادة 46-
أ-ينشأ صندوق يسمى ( صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة واعوان القضاء ) ، ويكون فيه حسابان مستقلان، يسمى احدهما ( حساب القضاة ) ويسمى الآخر ( حساب اعوان القضاء ) .
ب- يخصص حساب القضاة لمنفعة القضاة العاملين داخل المملكة.
ج- يخصص حساب اعوان القضاء لمنفعة كل من :-
1-وكلاء ادارة قضايا الدولة العاملين داخل المملكة.
2-العاملين بصورة فعلية قي الوزارة من موظفيها بمختلف فئاتهم ودرجاتهم الذين تم تعيينهم فيها وفق احكام نظام اعوان القضاء النافذ 0
د- يجوز بنظام ان يستمر الصندوق في تقديم منافع محددة للقاضي او وكيل ادارة قضايا الدولة الذي يعمل خارج المملكة او الذي احيل على
التقاعد او الاستيداع ولموظف الوزارة الذي يعمل خارجها او الذي احيل على التقاعد او الاستيداع وذلك وفق الشروط والاجراءات التي يحددها هذا النظام .
هـ- تتكون موارد حساب القضاة في الصندوق مما يلي :-
1-نسبة (7%) من الرسوم المستوفاة على الدعاوى والطلبات والاجراءات القضائية او التنفيذية بموجب نظام رسوم المحاكم او أي تشريع اخر .
2-أي اقتطاعات من رواتب القضاة وحقوقهم المالية تحدد بموجب نظام 0
و- تتكون موارد حساب اعوان القضاء في الصندوق مما يلي :-
1-نسبة(20%) من الغرامات المحكوم بها التي يتم تحصيلها ، ويستثنى من ذلك الغرامات المحكوم بها بمثابة تعويض مدني .
2-أي اقتطاعات من رواتب اعوان القضاء وحقوقهم المالية تحدد بموجب نظام 0
ز- 1- يتم تحديد اوجه الانفاق من حساب القضاة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية بناء على اقتراح المجلس 0
2-يتم تحديد اوجه الانفاق من حساب اعوان القضاء بموجب نظام ، على ان يراعي هذا النظام ان تكون الحقوق التي يتقرر منحها لوكلاء
 ادارة قضايا الدولة من حساب اعوان القضاء مساوية لما يتقرر منحه للقضاة وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة .
3-يكون لكل حساب لجنة ادارة خاصة به .
ح-  يتم تنظيم جميع الشؤون الخاصة بالصندوق والحسابين الموجودين فيه وادارتهما واستثمار الاموال المودعة فيهما واجراءات الصرف من كل منهما بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة47-
لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بالخدمة القضائية.

المادة 48-
يلغى قانون استقلال القضاء رقم (49) لسنة 1972 وتعديلاته0

المادة 49-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون0

 

هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين