نظام سجل التجارة وتعديلاته
رقم (130) لعام 1966
صادر بالاستناد الى المادة 478 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
المادة 1-
يسمى هذا النظام (نظام سجل التجارة لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:-
الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة.
الوزير : وزير الصناعة والتجارة.
القانون : قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966.
السجل : سجل التجارة المعد في الوزارة او في مركز المحافظة او في مركز اللواء او في أي مدينة يقرر الوزير احداث سجل تجاري فيها لغايات تسجيل المعلومات الخاصة بالتجار فيه وذلك وفق احكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
امين السجل : امين السجل المعين بمقتضى احكام هذا النظام.
المادة 3-
يعد في مركز كل محافظة او لواء او في أي مدينة حسبما يقره الوزير سجل تجاري وفقا لمقتضيات العمل والتعليمات التي يضعها الوزير لذلك الغرض ويعين امين سجل لكل منها.
المادة 4-
يحلف أمين السجل قبل مباشرته مهام وظيفته اليمين بعبارة امام قاض في محكمة البداية او قاض في محكمة الصلح في المنطقة التي يقع السجل التجاري ضمن اختصاصها حسب الصيغة التالية:-
"أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي كأمين للسجل التجاري بكل شرف وامانة وان احافظ على سرية جميع المعلومات التي يتطلب القانون كتمانها" .
المادة 5-
أ- يبدأ العمل بتطبيق احكام السجل في المواعيد التي يحددها الوزير ووفق الاجراءات التي يقررها وذلك بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ب- على كل تاجر ان يتقدم بطلب التسجيل في السجل خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان عن بدء تطبيقه او خلال ثلاثين يوما من تاريخ تأسيس محله التجاري او من تاريخ انتقال ملكيته اليه.
المادة 6-
على التاجر أن يقدم تصريحا على نسختين يوقعهما أمام أمين السجل يتضمن ما يلي:-
ا- اسمه ولقبه.
2- الاسم التجاري الذي يمارس به تجارته وعند الاقتضاء كنيته أو اسمه المستعار.
3- تاريخ ولادته ومكانها.
4- جنسيته أو شهادة التجنس ان كان قد غير جنسيته الأولى.
5- نوع التجارة التي يتعاطاها.
6- الأماكن التي فيها فروع أو وكالات لمحله التجاري داخل المملكة.
7- أسماء المفوضين بالتوقيع وإدارة المحل التجاري وألقابهم وتاريخ ولادة كل منهم ومكانها وجنسيتهم.
8- المحلات التجارية التي يملكها عند تقديم التصريح أو قبل ذلك.
9- شهادات امتيازات الاختراعات التي يستثمرها التاجر والعلامات التجارية التي يملكها أو يستعملها.
المادة 7-
يحق لأمين السجل أن يطلب إبراز أية وثائق وتقديم أية معلومات يراها ضرورية للتأكد من صحة ما ورد في المادة السابقة.
المادة 8-
يثبت أمين السجل مضمون التصريح في السجل ويعيد للتاجر النسخة الثانية منه بعد المصادقة عليها.
المادة 9-
على التاجرإعلام أمين السجل خلال شهر بأي تغير يطرأ على البيانات المثبتة في السجل وعلى الأخص ما يتعلق بالأمور التالية:-
أ- الأحكام والقرارات القاضية بتعيين وصي أو قيم على التاجر المسجل أو بالحجز على أمواله أو برفع هذه التدابير عنه.
ب- الأحكام والقرارات المعلنة للإفلاس أو المتضمنة تصديق الصلح الواقي من الإفلاس أو فسخه أو إبطاله أو المعلنة لمقدرة المفلس أو إغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجودات أو العدل عن إغلاقها أو إعادة الاعتبار.
ج- نقل ملكية المحل التجاري أو جزء منه للغير.
المادة 10-
يجري تصحيح السجل في الأحوال المشار إليها في الفقرتين ( أ و ب ) من المادة السابقة بأمر من المحكمة المختصة.
المادة 11-
إذا أنشأ تاجر فروعا أو وكالات في المملكة لمحله التجاري في الخارج ترتب عليه تقديم طلب لتسجيل اسمه في السجل خلال شهر من تاريخ إحداث الفرع أو إنشاء الوكالة وفقا لأحكام هذا النظام.
المادة 12-
للوزير إصدار النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذ النظام وخاصة النماذج التالية:-
أ- نماذج طلبات التسجيل.
ب- نماذج تصاريح تعاطي الاتجار.
ج- نماذج الإخبار عن التغيرات الطارئة على محتويات السجل.
د- نموذج سجل التجارة.
المادة 13-
تزود الوزارة أمين السجل بخاتم خاص للاستعمال الرسمي.
المادة 14-
لأمين السجل التجاري أن يتأكد بكافة الوسائل التي يراها ضرورية، من صحة رأس المال المصرح به من قبل طالب التسجيل.
المادة 15-
كل من يخالف هذ النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون.
المادة 16-
للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
نظام سجل التجارة وتعديلاته
رقم (130) لعام 1966
صادر بالاستناد الى المادة 478 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
المادة 1-
يسمى هذا النظام (نظام سجل التجارة لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:-
الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة.
الوزير : وزير الصناعة والتجارة.
القانون : قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966.
السجل : سجل التجارة المعد في الوزارة او في مركز المحافظة او في مركز اللواء او في أي مدينة يقرر الوزير احداث سجل تجاري فيها لغايات تسجيل المعلومات الخاصة بالتجار فيه وذلك وفق احكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
امين السجل : امين السجل المعين بمقتضى احكام هذا النظام.
المادة 3-
يعد في مركز كل محافظة او لواء او في أي مدينة حسبما يقره الوزير سجل تجاري وفقا لمقتضيات العمل والتعليمات التي يضعها الوزير لذلك الغرض ويعين امين سجل لكل منها.
المادة 4-
يحلف أمين السجل قبل مباشرته مهام وظيفته اليمين بعبارة امام قاض في محكمة البداية او قاض في محكمة الصلح في المنطقة التي يقع السجل التجاري ضمن اختصاصها حسب الصيغة التالية:-
"أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي كأمين للسجل التجاري بكل شرف وامانة وان احافظ على سرية جميع المعلومات التي يتطلب القانون كتمانها" .
المادة 5-
أ- يبدأ العمل بتطبيق احكام السجل في المواعيد التي يحددها الوزير ووفق الاجراءات التي يقررها وذلك بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ب- على كل تاجر ان يتقدم بطلب التسجيل في السجل خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان عن بدء تطبيقه او خلال ثلاثين يوما من تاريخ تأسيس محله التجاري او من تاريخ انتقال ملكيته اليه.
المادة 6-
على التاجر أن يقدم تصريحا على نسختين يوقعهما أمام أمين السجل يتضمن ما يلي:-
ا- اسمه ولقبه.
2- الاسم التجاري الذي يمارس به تجارته وعند الاقتضاء كنيته أو اسمه المستعار.
3- تاريخ ولادته ومكانها.
4- جنسيته أو شهادة التجنس ان كان قد غير جنسيته الأولى.
5- نوع التجارة التي يتعاطاها.
6- الأماكن التي فيها فروع أو وكالات لمحله التجاري داخل المملكة.
7- أسماء المفوضين بالتوقيع وإدارة المحل التجاري وألقابهم وتاريخ ولادة كل منهم ومكانها وجنسيتهم.
8- المحلات التجارية التي يملكها عند تقديم التصريح أو قبل ذلك.
9- شهادات امتيازات الاختراعات التي يستثمرها التاجر والعلامات التجارية التي يملكها أو يستعملها.
المادة 7-
يحق لأمين السجل أن يطلب إبراز أية وثائق وتقديم أية معلومات يراها ضرورية للتأكد من صحة ما ورد في المادة السابقة.
المادة 8-
يثبت أمين السجل مضمون التصريح في السجل ويعيد للتاجر النسخة الثانية منه بعد المصادقة عليها.
المادة 9-
على التاجرإعلام أمين السجل خلال شهر بأي تغير يطرأ على البيانات المثبتة في السجل وعلى الأخص ما يتعلق بالأمور التالية:-
أ- الأحكام والقرارات القاضية بتعيين وصي أو قيم على التاجر المسجل أو بالحجز على أمواله أو برفع هذه التدابير عنه.
ب- الأحكام والقرارات المعلنة للإفلاس أو المتضمنة تصديق الصلح الواقي من الإفلاس أو فسخه أو إبطاله أو المعلنة لمقدرة المفلس أو إغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجودات أو العدل عن إغلاقها أو إعادة الاعتبار.
ج- نقل ملكية المحل التجاري أو جزء منه للغير.
المادة 10-
يجري تصحيح السجل في الأحوال المشار إليها في الفقرتين ( أ و ب ) من المادة السابقة بأمر من المحكمة المختصة.
المادة 11-
إذا أنشأ تاجر فروعا أو وكالات في المملكة لمحله التجاري في الخارج ترتب عليه تقديم طلب لتسجيل اسمه في السجل خلال شهر من تاريخ إحداث الفرع أو إنشاء الوكالة وفقا لأحكام هذا النظام.
المادة 12-
للوزير إصدار النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذ النظام وخاصة النماذج التالية:-
أ- نماذج طلبات التسجيل.
ب- نماذج تصاريح تعاطي الاتجار.
ج- نماذج الإخبار عن التغيرات الطارئة على محتويات السجل.
د- نموذج سجل التجارة.
المادة 13-
تزود الوزارة أمين السجل بخاتم خاص للاستعمال الرسمي.
المادة 14-
لأمين السجل التجاري أن يتأكد بكافة الوسائل التي يراها ضرورية، من صحة رأس المال المصرح به من قبل طالب التسجيل.
المادة 15-
كل من يخالف هذ النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون.
المادة 16-
للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.