تمييز جزاء 27 / 99 صفحة 3318 سنة 1999 التقادم

التقادم

تمييز جزاء 27 / 99 صفحة 3318 سنة 1999
 
اعتبر المشرع الشيك اداة وفاء ويقوم مقام النقود ولكي يؤدي الشيك هذه الوظيفة في المعاملات التجارية والمدنية والتي من شأنها تسهيل التعامل بين الافراد والمؤسسات ويكون محل ثقة المتعاملين به فقد اسبغ عليه المشرع حماية جزائية وعاقب من يسئ التعامل بالشيكات او يستعملها لغير الغايات او بغير الطرق التي حددها وارادها المشرع في المواد من 275- 279 من قانون التجارة والمادة (421) من قانون العقوبات ولم يعتبر المشرع السند الخالي من البيانات الاساسية ومنها التاريخ شيكا كما عاقبت المادة (275) من قانون التجارة كل من يثبت تاريخا غير صحيح في الشيك واوجبت المادة (245) من قانون التجارة وفاء قيمة الشيك لدى الاطلاع عليه واعتبرت كل بيان مخالف لذلك كان لم يكن وان الشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لاصداره واجب الوفاء يوم تقديمه ويستفاد من هذه الاحكام ان المشرع الزم الساحب ذكر تاريخ انشاء الشيك في متنه اي تاريخ طرحه في التداول ولا يقيم المشرع وزنا لاي تاريخ لاحق مدون على الشيك واوجب على البنك المسحوب عليه وفاء قيمته فور تقديمه للوفاء لان تاريخ طرح الشيك للتداول وتسليمه للمستفيد هو الذي يمثل التاريخ الحقيقي والصحيح لاصداره وعليه ورجوعا عن اي اجتهاد سابق لا يعتبر التاريخ المثبت على الشيك وفي كل الحالات هو التاريخ الصحيح لاصداره وانما هو التاريخ الذي يطرح فيه الشيك للتداول وهو تاريخ تسليم الشيك من الساحب للمستفيد وهو التاريخ المعتمد لسريان مرور الزمن على جرم اعطاء شيك لا يقابله رصيد وشمول هذا الجرم بالعفو العام.
اذا ثبت من اوراق الدعوى وما قدم فيها من بينات ومنها شهادة المشتكي ومشروحات البنك المسحوب عليه ان المشتكى عليه اصدار الشيك موضوع الدعوى عام 1991 وانه عرض على البنك المسحوب عليه بذات العام فان الجريمة المسندة للمشتكة عليه ( وهي جرم اعطاء شيك لا يقابله رصيد ) تكون مشمولة بالعفو العام الصادر علم 1992 وان كان التاريخ المدون على الشيك يبين انه صدر عام 1993 وكان على محكمة الاستئناف بدلا من ان تصدق قرار قاضي الصلح بادانة المشتكى عليه ان تقرر فسخ الحكم وان تسقط دعوى الحق العام لشمولها بقانون العفو العام ولمرور الزمن ( التقادم ) / هـ ع.
التقادم

تمييز جزاء 27 / 99 صفحة 3318 سنة 1999
 
اعتبر المشرع الشيك اداة وفاء ويقوم مقام النقود ولكي يؤدي الشيك هذه الوظيفة في المعاملات التجارية والمدنية والتي من شأنها تسهيل التعامل بين الافراد والمؤسسات ويكون محل ثقة المتعاملين به فقد اسبغ عليه المشرع حماية جزائية وعاقب من يسئ التعامل بالشيكات او يستعملها لغير الغايات او بغير الطرق التي حددها وارادها المشرع في المواد من 275- 279 من قانون التجارة والمادة (421) من قانون العقوبات ولم يعتبر المشرع السند الخالي من البيانات الاساسية ومنها التاريخ شيكا كما عاقبت المادة (275) من قانون التجارة كل من يثبت تاريخا غير صحيح في الشيك واوجبت المادة (245) من قانون التجارة وفاء قيمة الشيك لدى الاطلاع عليه واعتبرت كل بيان مخالف لذلك كان لم يكن وان الشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لاصداره واجب الوفاء يوم تقديمه ويستفاد من هذه الاحكام ان المشرع الزم الساحب ذكر تاريخ انشاء الشيك في متنه اي تاريخ طرحه في التداول ولا يقيم المشرع وزنا لاي تاريخ لاحق مدون على الشيك واوجب على البنك المسحوب عليه وفاء قيمته فور تقديمه للوفاء لان تاريخ طرح الشيك للتداول وتسليمه للمستفيد هو الذي يمثل التاريخ الحقيقي والصحيح لاصداره وعليه ورجوعا عن اي اجتهاد سابق لا يعتبر التاريخ المثبت على الشيك وفي كل الحالات هو التاريخ الصحيح لاصداره وانما هو التاريخ الذي يطرح فيه الشيك للتداول وهو تاريخ تسليم الشيك من الساحب للمستفيد وهو التاريخ المعتمد لسريان مرور الزمن على جرم اعطاء شيك لا يقابله رصيد وشمول هذا الجرم بالعفو العام.
اذا ثبت من اوراق الدعوى وما قدم فيها من بينات ومنها شهادة المشتكي ومشروحات البنك المسحوب عليه ان المشتكى عليه اصدار الشيك موضوع الدعوى عام 1991 وانه عرض على البنك المسحوب عليه بذات العام فان الجريمة المسندة للمشتكة عليه ( وهي جرم اعطاء شيك لا يقابله رصيد ) تكون مشمولة بالعفو العام الصادر علم 1992 وان كان التاريخ المدون على الشيك يبين انه صدر عام 1993 وكان على محكمة الاستئناف بدلا من ان تصدق قرار قاضي الصلح بادانة المشتكى عليه ان تقرر فسخ الحكم وان تسقط دعوى الحق العام لشمولها بقانون العفو العام ولمرور الزمن ( التقادم ) / هـ ع.
هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين