التقادم
تمييز حقوق 2287 / 97 صفحة 2649 سنة 1998
الحق الدوري المتجدد هو الذي تتعين مرات تجدده على اساس المدة وليس كذلك الضمان الناشئ عن الفعل الضار اذ ليست له صفة ( الدورية ) ولا ( التجدد) لانه ليس شرطا بالمدة فهو تعويض يقدر بمبلغ من النقود تقدره المحكمة جزافا لا يدور ولا يتجدد.
تقضي المادة (272) من القانون المدني ان دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار لا تسمع اذا انقضى ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه الا اذا كانت الدعوى ناشئة عن جريمة فلا يمتنع سماع الدعوى الجزائية وفي جميع الاحوال لا تسمع الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار وعليه وطالما ان دعوى المدعين تقوم على ان سلطة المياه قد استولت على مياه العين التي تسقى منها اراضيهم منذ عام 1979 وهي دعوى تستند الى الفعل الضار فان دعوى الضمان الناشئة عن هذا الفعل غير مسموعة لانقضاء اكثر من ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المدعون بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه ولا يرد قول المدعين ان الضر الذي لحقهم نتيجة حرمان اراضيهم من حق السقاية مستمر ويتجدد يوما بعد يوم طالما ان وضع المدعى عليها سلطة المياه يدها على مياه العين لا يشكل جرما حتى يقال ان الجريمة تتجدد بتجدد حالة الاستمرار وطالما ان الضرر الناشئ عن حبس المياه عن اراضي المدعين وقع واكتمل وتحددت كافة آثاره بانقطاع المياه فان حق المطالبة بالضمان الناشىء عنه يسقط بمضى ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور به وبمدته وجميع الحالات بمرور خمس عشرة سنة على وقوع الضرر وطالما ان المدعى عليها استولت على كامل مياه العين والحقت باراضي المدعين الضرر منذ اكثر من خمس عشرة سنة فتكون دعواهم غير مسموعة لعلة مرور الزمن/ هـ ع.
تقضي المادة (272) من القانون المدني ان دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار لا تسمع اذا انقضى ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه الا اذا كانت الدعوى ناشئة عن جريمة فلا يمتنع سماع الدعوى الجزائية وفي جميع الاحوال لا تسمع الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار وعليه وطالما ان دعوى المدعين تقوم على ان سلطة المياه قد استولت على مياه العين التي تسقى منها اراضيهم منذ عام 1979 وهي دعوى تستند الى الفعل الضار فان دعوى الضمان الناشئة عن هذا الفعل غير مسموعة لانقضاء اكثر من ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المدعون بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه ولا يرد قول المدعين ان الضر الذي لحقهم نتيجة حرمان اراضيهم من حق السقاية مستمر ويتجدد يوما بعد يوم طالما ان وضع المدعى عليها سلطة المياه يدها على مياه العين لا يشكل جرما حتى يقال ان الجريمة تتجدد بتجدد حالة الاستمرار وطالما ان الضرر الناشئ عن حبس المياه عن اراضي المدعين وقع واكتمل وتحددت كافة آثاره بانقطاع المياه فان حق المطالبة بالضمان الناشىء عنه يسقط بمضى ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور به وبمدته وجميع الحالات بمرور خمس عشرة سنة على وقوع الضرر وطالما ان المدعى عليها استولت على كامل مياه العين والحقت باراضي المدعين الضرر منذ اكثر من خمس عشرة سنة فتكون دعواهم غير مسموعة لعلة مرور الزمن/ هـ ع.
التقادم
تمييز حقوق 2287 / 97 صفحة 2649 سنة 1998
الحق الدوري المتجدد هو الذي تتعين مرات تجدده على اساس المدة وليس كذلك الضمان الناشئ عن الفعل الضار اذ ليست له صفة ( الدورية ) ولا ( التجدد) لانه ليس شرطا بالمدة فهو تعويض يقدر بمبلغ من النقود تقدره المحكمة جزافا لا يدور ولا يتجدد.
تقضي المادة (272) من القانون المدني ان دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار لا تسمع اذا انقضى ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه الا اذا كانت الدعوى ناشئة عن جريمة فلا يمتنع سماع الدعوى الجزائية وفي جميع الاحوال لا تسمع الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار وعليه وطالما ان دعوى المدعين تقوم على ان سلطة المياه قد استولت على مياه العين التي تسقى منها اراضيهم منذ عام 1979 وهي دعوى تستند الى الفعل الضار فان دعوى الضمان الناشئة عن هذا الفعل غير مسموعة لانقضاء اكثر من ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المدعون بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه ولا يرد قول المدعين ان الضر الذي لحقهم نتيجة حرمان اراضيهم من حق السقاية مستمر ويتجدد يوما بعد يوم طالما ان وضع المدعى عليها سلطة المياه يدها على مياه العين لا يشكل جرما حتى يقال ان الجريمة تتجدد بتجدد حالة الاستمرار وطالما ان الضرر الناشئ عن حبس المياه عن اراضي المدعين وقع واكتمل وتحددت كافة آثاره بانقطاع المياه فان حق المطالبة بالضمان الناشىء عنه يسقط بمضى ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور به وبمدته وجميع الحالات بمرور خمس عشرة سنة على وقوع الضرر وطالما ان المدعى عليها استولت على كامل مياه العين والحقت باراضي المدعين الضرر منذ اكثر من خمس عشرة سنة فتكون دعواهم غير مسموعة لعلة مرور الزمن/ هـ ع.
تقضي المادة (272) من القانون المدني ان دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار لا تسمع اذا انقضى ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه الا اذا كانت الدعوى ناشئة عن جريمة فلا يمتنع سماع الدعوى الجزائية وفي جميع الاحوال لا تسمع الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار وعليه وطالما ان دعوى المدعين تقوم على ان سلطة المياه قد استولت على مياه العين التي تسقى منها اراضيهم منذ عام 1979 وهي دعوى تستند الى الفعل الضار فان دعوى الضمان الناشئة عن هذا الفعل غير مسموعة لانقضاء اكثر من ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المدعون بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه ولا يرد قول المدعين ان الضر الذي لحقهم نتيجة حرمان اراضيهم من حق السقاية مستمر ويتجدد يوما بعد يوم طالما ان وضع المدعى عليها سلطة المياه يدها على مياه العين لا يشكل جرما حتى يقال ان الجريمة تتجدد بتجدد حالة الاستمرار وطالما ان الضرر الناشئ عن حبس المياه عن اراضي المدعين وقع واكتمل وتحددت كافة آثاره بانقطاع المياه فان حق المطالبة بالضمان الناشىء عنه يسقط بمضى ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور به وبمدته وجميع الحالات بمرور خمس عشرة سنة على وقوع الضرر وطالما ان المدعى عليها استولت على كامل مياه العين والحقت باراضي المدعين الضرر منذ اكثر من خمس عشرة سنة فتكون دعواهم غير مسموعة لعلة مرور الزمن/ هـ ع.