تمييز حقوق 1283 / 98 صفحة 1252 سنة 1999 التقادم

التقادم

تمييز حقوق 1283 / 98 صفحة 1252 سنة 1999
 
 
إتباع محكمة الاستئناف النقض ينصرف إلى النقاط المتوجب عليها اتباعها ولا تثريب عليها بالإصرار على قرارها فيما يتعلق بالنقاط الأخرى التي لم تكن موضع نقض وليس في ذلك رجوعا عن قرارها باتباع النقض.
إثارة الدفع بمرور الزمان على المطالبة بالتعويض بمضي أكثر من ثلاث سنوات على وقوع الفعل الضار وفقا للمادة (272/1) من القانون المدني وذلك في المرافعة النهائية أمام محكمة البداية يكفي لغايات قبول الدفع وأعماله على وقائع الدعوى ولو لم تتم إثارته عند الرد على لائحة الدعوى ما دام لم يرد أي إقرار صريح أو ضمني بمطالبات المدعي.
لمحكمة الاستئناف الحق في الإصرار على قرارها المنقوض عملا بالمادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية وعليها الامتثال لقرار النقض للمرة الثانية إذا كان النقض الثاني قد تم لذات الأسباب والعلل الواردة في قرار النقض الأول.
إذا كانت الدعوى قد ردت عن المدعى عليهم لعدم توافر الخصومة فلا مجال للقول أن عدم طعن المدعى عليهم بقرار محكمة البداية استئنافا لا يجيز لهم إثارة الدفع بمرور الزمان بداعي أن الحكم البدائي من هذه الناحية قد اكتسب الدرجة القطعية طالما أن القرار لم يتضمن أي إشارة إلى الدفع بالتقادم وعليه فلا يكون المدعى عليهم قد اسقطوا حقهم في هذا الدفع  / هـ ع.
التقادم

تمييز حقوق 1283 / 98 صفحة 1252 سنة 1999
 
 
إتباع محكمة الاستئناف النقض ينصرف إلى النقاط المتوجب عليها اتباعها ولا تثريب عليها بالإصرار على قرارها فيما يتعلق بالنقاط الأخرى التي لم تكن موضع نقض وليس في ذلك رجوعا عن قرارها باتباع النقض.
إثارة الدفع بمرور الزمان على المطالبة بالتعويض بمضي أكثر من ثلاث سنوات على وقوع الفعل الضار وفقا للمادة (272/1) من القانون المدني وذلك في المرافعة النهائية أمام محكمة البداية يكفي لغايات قبول الدفع وأعماله على وقائع الدعوى ولو لم تتم إثارته عند الرد على لائحة الدعوى ما دام لم يرد أي إقرار صريح أو ضمني بمطالبات المدعي.
لمحكمة الاستئناف الحق في الإصرار على قرارها المنقوض عملا بالمادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية وعليها الامتثال لقرار النقض للمرة الثانية إذا كان النقض الثاني قد تم لذات الأسباب والعلل الواردة في قرار النقض الأول.
إذا كانت الدعوى قد ردت عن المدعى عليهم لعدم توافر الخصومة فلا مجال للقول أن عدم طعن المدعى عليهم بقرار محكمة البداية استئنافا لا يجيز لهم إثارة الدفع بمرور الزمان بداعي أن الحكم البدائي من هذه الناحية قد اكتسب الدرجة القطعية طالما أن القرار لم يتضمن أي إشارة إلى الدفع بالتقادم وعليه فلا يكون المدعى عليهم قد اسقطوا حقهم في هذا الدفع  / هـ ع.
هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين