دعوى الالغاء
عدل عليا 127 / 2002 صفحة 636 سنة 2003
عدل عليا 127 / 2002 صفحة 636 سنة 2003
يستفاد من المادة 49/ج من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 75 لسنة 1999 ان قرار تقييم الاداء الوظيفي ليس قراراً اداريا نهائيا يقبل الطعن بالالغاء وانما يقبل الاعتراض بواسطة الرئيس المباشر الى الرئيس الاعلى وعليه وطالما ان المستدعي قد اعترض على تقييم ادائه الوظيفي ولم ينتظر نتيجة الاعتراض وطعن بهذا القرار فتكون الدعوى مستوجبة الرد شكلا.
تقام دعاوى الالغاء على من اصدر القرار المطعون فيه وفقا للمادة العاشرة من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 وعليه وحيث ان المستدعى ضده الثالث رئيس جامعة البلقاء التطبيقية لم يصدر القرار المطعون فيه وانما اصدره نائب رئيس الجامعة للشؤون الادارية فتكون الدعوى مستوجبة الرد شكلا عنه لعدم الخصومة .
تنص المادة1/51 من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 75 لسنة 1999 على انه يوجه تنبيه للموظف الذي يرد بحقه تقرير متوسط وعليه وحيث ان التقرير الذي ورد بحق المستدعي عن تقييم ادائه عن عام 2001 متوسط فتوجيه تنبيه له استناداً للمادة المذكورة اعلاه يكون متفقا واحكام القانون .
تقام دعاوى الالغاء على من اصدر القرار المطعون فيه وفقا للمادة العاشرة من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 وعليه وحيث ان المستدعى ضده الثالث رئيس جامعة البلقاء التطبيقية لم يصدر القرار المطعون فيه وانما اصدره نائب رئيس الجامعة للشؤون الادارية فتكون الدعوى مستوجبة الرد شكلا عنه لعدم الخصومة .
تنص المادة1/51 من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 75 لسنة 1999 على انه يوجه تنبيه للموظف الذي يرد بحقه تقرير متوسط وعليه وحيث ان التقرير الذي ورد بحق المستدعي عن تقييم ادائه عن عام 2001 متوسط فتوجيه تنبيه له استناداً للمادة المذكورة اعلاه يكون متفقا واحكام القانون .
دعوى الالغاء
عدل عليا 127 / 2002 صفحة 636 سنة 2003
عدل عليا 127 / 2002 صفحة 636 سنة 2003
يستفاد من المادة 49/ج من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 75 لسنة 1999 ان قرار تقييم الاداء الوظيفي ليس قراراً اداريا نهائيا يقبل الطعن بالالغاء وانما يقبل الاعتراض بواسطة الرئيس المباشر الى الرئيس الاعلى وعليه وطالما ان المستدعي قد اعترض على تقييم ادائه الوظيفي ولم ينتظر نتيجة الاعتراض وطعن بهذا القرار فتكون الدعوى مستوجبة الرد شكلا.
تقام دعاوى الالغاء على من اصدر القرار المطعون فيه وفقا للمادة العاشرة من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 وعليه وحيث ان المستدعى ضده الثالث رئيس جامعة البلقاء التطبيقية لم يصدر القرار المطعون فيه وانما اصدره نائب رئيس الجامعة للشؤون الادارية فتكون الدعوى مستوجبة الرد شكلا عنه لعدم الخصومة .
تنص المادة1/51 من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 75 لسنة 1999 على انه يوجه تنبيه للموظف الذي يرد بحقه تقرير متوسط وعليه وحيث ان التقرير الذي ورد بحق المستدعي عن تقييم ادائه عن عام 2001 متوسط فتوجيه تنبيه له استناداً للمادة المذكورة اعلاه يكون متفقا واحكام القانون .
تقام دعاوى الالغاء على من اصدر القرار المطعون فيه وفقا للمادة العاشرة من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 وعليه وحيث ان المستدعى ضده الثالث رئيس جامعة البلقاء التطبيقية لم يصدر القرار المطعون فيه وانما اصدره نائب رئيس الجامعة للشؤون الادارية فتكون الدعوى مستوجبة الرد شكلا عنه لعدم الخصومة .
تنص المادة1/51 من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 75 لسنة 1999 على انه يوجه تنبيه للموظف الذي يرد بحقه تقرير متوسط وعليه وحيث ان التقرير الذي ورد بحق المستدعي عن تقييم ادائه عن عام 2001 متوسط فتوجيه تنبيه له استناداً للمادة المذكورة اعلاه يكون متفقا واحكام القانون .