عدل عليا 209 / 2002 صفحة 70 سنة 2003 دعوى الالغاء

دعوى الالغاء
عدل عليا 209 / 2002 صفحة 70 سنة 2003

ان دعاوى الالغاء تقام على مصدر القرار المطعون فيه اعمالا لنص المادة العاشرة من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة لسنة 1992 وعليه وحيث ان المستدعى ضده الثاني ( مدير التربية والتعليم لقصبة المفرق ) هو الذي اصدر القرار المطعون فيه بناء على تنسيب من المستدعى ضده الثالث ( مدير الشؤون الادارية والمالية في وزارة التربية والتعليم ) وحيث ان التنسيب لا يرقى لدرجة القرارات الادارية القابلة للطعن بالالغاء فتكون الدعوى مستوجبة الرد عنه شكلا لعدم الخصومة وكذلك بالنسبة للمستدعى ضده الاول ( وزير التربية والتعليم ) والمستدعى ضده الرابع مدير النيابات العامة الادارية حيث انهم لم يصدروا القرار المطعون فيه فتكون الدعوى مستوجبة الرد عنهم شكلا لعدم الخصومة .
يستفاد من المادة 63 من نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1998 وتعديلاته انه يحق للادارة ان تصدر قراراً بنقل الموظف من وظيفة الى اخرى ضمن الدائرة او الى وظيفة في دائرة اخرى طالما ان الوظيفة التي نقل اليها لا تقل عن الوظيفة المنقول منها من حيث الدرجة والراتب والمسؤولية الوظيفية ، وعليه وحيث ان المستدعية كانت تعمل بوظيفة ( مرشدة تربوية ) في مديرية التربية والتعليم في محافظة المفرق / البادية الشمالية وان تعيينها في هذه الوظيفة تم بصورة مخالفة لأسس تعيين المرشدين التربويين الصادرة بالاستناد الى احكام المادة 19 من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 فيكون نقلها الى وظيفة معلمة صف في مدرسة الجبل الاخضر الاساسية للبنات وبنفس الدرجة والراتب والمسؤولية الوظيفية متفقا واحكام القانون والنظام .
دعوى الالغاء
عدل عليا 209 / 2002 صفحة 70 سنة 2003

ان دعاوى الالغاء تقام على مصدر القرار المطعون فيه اعمالا لنص المادة العاشرة من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة لسنة 1992 وعليه وحيث ان المستدعى ضده الثاني ( مدير التربية والتعليم لقصبة المفرق ) هو الذي اصدر القرار المطعون فيه بناء على تنسيب من المستدعى ضده الثالث ( مدير الشؤون الادارية والمالية في وزارة التربية والتعليم ) وحيث ان التنسيب لا يرقى لدرجة القرارات الادارية القابلة للطعن بالالغاء فتكون الدعوى مستوجبة الرد عنه شكلا لعدم الخصومة وكذلك بالنسبة للمستدعى ضده الاول ( وزير التربية والتعليم ) والمستدعى ضده الرابع مدير النيابات العامة الادارية حيث انهم لم يصدروا القرار المطعون فيه فتكون الدعوى مستوجبة الرد عنهم شكلا لعدم الخصومة .
يستفاد من المادة 63 من نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1998 وتعديلاته انه يحق للادارة ان تصدر قراراً بنقل الموظف من وظيفة الى اخرى ضمن الدائرة او الى وظيفة في دائرة اخرى طالما ان الوظيفة التي نقل اليها لا تقل عن الوظيفة المنقول منها من حيث الدرجة والراتب والمسؤولية الوظيفية ، وعليه وحيث ان المستدعية كانت تعمل بوظيفة ( مرشدة تربوية ) في مديرية التربية والتعليم في محافظة المفرق / البادية الشمالية وان تعيينها في هذه الوظيفة تم بصورة مخالفة لأسس تعيين المرشدين التربويين الصادرة بالاستناد الى احكام المادة 19 من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 فيكون نقلها الى وظيفة معلمة صف في مدرسة الجبل الاخضر الاساسية للبنات وبنفس الدرجة والراتب والمسؤولية الوظيفية متفقا واحكام القانون والنظام .
هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين