مشروع قانون معدل لقانون التربية والتعليم

اسم المسودة : مشروع قانون معدل لقانون التربية والتعليم


قانون رقم (     ) لسنة 2016
مشروع قانون معدل لقانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994وتعديلاته

المادة الأولى:
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون التربية والتعليم لسنة 2016) ويقرأ مع القانون رقم (3) لسنة 1994 المشار إليه فيما بعد بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديلات قانوناً واحداً، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة الثانية:
تعدل المادة الثانية من القانون الأصلي على النحو الآتي:
1-إلغاء تعريف المدرسة والاستعاضة عنه بالتعريف الآتي:
المدرسة: كل مؤسسة تعليمية تشتمل على جزء من مرحلة أو مرحلة أو أكثر من مراحل التعليم بأنواعه المختلفة، ويتعلم فيها مئة طالب فأكثر تعليماً نظامياً.
2-إلغاء تعريف المركز والاستعاضة عنه بالتعريف الآتي:
المركز: كل مؤسسة تقوم بالتدريب على أي نوع من أنواع المهارات والمعارف لإكساب المتدرب مهارة عملية، غير مبنية على المناهج والكتب المدرسية، ولا يجوز لها تدريس المناهج والكتب المدرسية المقررة من الوزارة، كما لا يجوز لها التدريب على محتوياتها.
3-إلغاء تعريف المعلم والاستعاضة عنه بالتعريف الآتي:
المعلم: كل من يتولى التعليم في الغرفة الصفية في أي مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة، على أن يكون مستوفياً الشروط الواردة في هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه، وكل من يتولى تقديم أي خدمة تربوية ذات صلة مباشرة بمهنة التدريس وتختص بها الوزارة من دون غيرها.
4-إلغاء تعريف المؤسسة التعليمية والاستعاضة عنه بالتعريف الآتي:
المؤسسة التعليمية: كل روضة أطفال أو مدرسة.
5-إلغاء تعريف شهادة الدراسة الثانوية العامة والاستعاضة عنه بالتعريف الآتي:
شهادة الدراسة الثانوية العامة:  الشهادة التي تمنحها الوزارة بعد نهاية المرحلة الثانوية بنجاح في مناهج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للسنة الأخيرة من مرحلة التعليم الثانوي وفق أحكام هذا القانون.
6-إلغاء تعريف شهادة الكفاءة المدرسية والاستعاضة عنه بالتعريف الآتي:
الشهادة المدرسية: الشهادة التي تمنحها المؤسسة التعليمية نهاية كل عام دراسي وفق المتطلبات المحددة التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.
7-إلغاء تعريف الكتب المدرسية والاستعاضة عنه بالتعريف الآتي:
الكتب المدرسية المقررة: كل كتاب يقرر المجلس اعتماده للتدريس في المؤسسات التعليمية في المملكة, ويشمل أيضاً أصول الكتاب وتجارب طبعه وفقاً لأحكام هذا القانون.
8-إضافة تعريف جديد لإجازة مهنة التعليم على النحو الآتي:
إجازة مهنة التعليم: الرخصة التي تمنحها الوزارة للمعلم لممارسة مهنة التعليم وفق أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة:
تعدل المادة الرابعة من القانون الأصلي على النحو الآتي:
1-إضافة فقرة جديدة بعد الفقرة (ف) تحت تسلسل الفقرة (ص) وتنص على ما يأتي:
"تعزيز أهمية التكامل بين التعليم العام والتعليم المهني والتقني والتدريب المهني، وتوثيق صلتها بالتعليم العالي وسوق العمل".
2- يعاد ترقيم الفقرة (ص) لتصبح تحت تسلسل الفقرة (ق).

المادة الرابعة:
تعدل المادة السادسة من القانون الأصلي على النحو الآتي:
1-إلغاء الفقرة (ج) والاستعاضة عنها بالنص الآتي:
ج-منح الرخصة السنوية للمؤسسة التعليمية الخاصة والأجنبية وتجديدها سنوياً وفق التشريعات النافذة، والإشراف عليها بما يكفل تقيّدها التام بأحكام هذا القانون والتشريعات التربوية.
2- تعدل الفقرة (د) بإلغاء كلمة (الطلاب) والاستعاضة عنها بكلمة (الطلبة).

المادة الخامسة:
تعدل المادة السابعة من القانون الأصلي بإلغاء الفقرة (ب) والاستعاضة عنها بالنص الآتي:
ب- يجوز تسريع الطلبة المتفوقين باختصار عدد السنوات الدراسية اللازمة لإنهاء مرحلة التعليم الأساسي مدة لا تزيد على سنتين دراسيتين بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة السادسة:
تلغى المادة الثانية عشرة من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالنص الآتي:
يتألف التعليم الثانوي من مسارين رئيسين هما:
أ-مسار التعليم الثانوي الأكاديمي بفرعيه( العلمي، والأدبي).
ب-مسار التعليم الثانوي المهني بفروعه التي يقرّرها المجلس.

المادة السابعة:
تعدل المادة الثالثة عشرة من القانون الأصلي على النحو الآتي:
1-إضافة فقرة جديدة تحت تسلسل الفقرة (أ) على النحو الآتي:
أ-تحدد شروط النجاح والإكمال والرسوب في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بموجب تعليمات يصدرها الوزير.
2-إعادة ترقيم ما ورد فيها تحت تسلسل الفقرة (ب).

المادة الثامنة:
تلغى المادة الرابعة عشرة من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالنص الآتي:
ينظم جهاز الوزارة وفق الأسس الآتية:
أ- تنشئ الوزارة الوحدات الإدارية والأقسام الكافية لتمكين الوزارة من القيام بأعمالها على نحو يضمن حسن سير العمل وسرعة إنجازه وإنجاح العملية التعلّمية التعليمية وتطويرها، وذلك وفقاً لنظام التنظيم الإداري للوزارة.
ب- أن يتناسب عدد العاملين الإداريين في مركز الوزارة ومديريات التربية والتعليم مع عدد الطلبة والمعلمين في جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، وفق أفضل الممارسات العالمية.
ج- يتم اختيار المعلمين في المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، وفق معايير تنافسية تحدد بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة التاسعة:
تعدل المادة السادسة عشرة من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (ومن ذوي خبرة تربوية في الوزارة لا تقل عن خمس سنوات)، والاستعاضة عنها بعبارة (ومن ذوي خبرة تربوية في مجال عملهم لمدة لا تقل عن عشر سنوات، ويحمل مؤهلاً علمياً يمكّنه من القيام بالمهمّات الوظيفية، حده الأدنى الدرجة الجامعية الأولى.

المادة العاشرة:
تعدل المادة السابعة عشرة من القانون الأصلي بإلغاء عبارتي (خمس سنوات) ، و(عشر سنوات) والاستعاضة عنهما بعبارتي (عشر سنوات)، و(اثنتي عشرة سنة) على التوالي.

المادة الحادية عشرة:
تلغى المادة الثامنة عشرة من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالنص الآتي:
يشترط في مدير المدرسة أن يكون حاصلاً على مؤهل تربوي في الإدارة المدرسية لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنة دراسية واحدة بعد الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس)، وذا خبرة في التعليم مدة لا تقل عن عشر سنوات.

المادة الثانية عشرة:
تعدل المادة التاسعة عشرة من القانون الأصلي بإلغاء عبارة " الذي يعين بعد نفاذ أحكام هذا القانون".

المادة الثالثة عشرة:
تلغى المادة العشرون من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالنص الآتي:
أ-يشترط في المعلم في أي مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة أن يكون حاصلاً على إجازة مهنة التعليم ، وتمنح هذه الإجازة للشخص الحاصل على الدرجة الجامعية الأولى فأعلى بعد اجتياز الامتحان التنافسي عند ترشيحه للتعيين، وخضوعه لبرامج تدريبية في مجال تخصصه لا تقل مدتها عن(160) ساعة تحت إشراف الوزارة، واجتياز امتحاناتها المقررة.
ب- تمنح إجازة مهنة التعليم في المرحلة الثانوية للشخص الحاصل على الدرجة الجامعية الأولى بالإضافة إلى مؤهل تربوي لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنة دراسية واحدة بعد الحصول على الدرجة الجامعية الأولى، أو للشخص الحاصل على الدرجة الجامعية الثانية - الماجستير - فأعلى.
ج- يعطى المعلمون الذين لا تتوافر فيهم الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة إجازة مؤقتة إلى حين إكمال تأهيلهم للحصول على الإجازة المطلوبة.
د- تمنح إجازة مهنة التعليم وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة الرابعة عشرة:
تعدل المادة الثانية والعشرون من القانون الأصلي بإضافة عبارة (وتحدد معاييرها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية) بعد كلمة (آدابها).

المادة الخامسة عشرة:
1 تعدل المادة الثالثة والعشرون من القانون الأصلي على النحو الآتي:
1-تعدل الفقرة (أ) بإبدال عبارة (المدير العام للمناهج) لتصبح (مدير إدارة المناهج).
2-تعدل الفقرة (و) بإضافة عبارة (وأي لجنة منبثقة عنه) بعد كلمة (المجلس).

المادة السادسة عشرة:
تعدل المادة الرابعة والعشرون من القانون الأصلي على النحو الآتي:
1-تعدل الفقرة (أ) بإلغاء كلمة (التالية) والاستعاضة عنها بكلمة (الآتية).
2-يلغى البند (1) من الفقرة (أ) ويستعاض عنه بالنص الآتي:
الإطار العام والنتاجات العامة والنتاجات الخاصة لمناهج المراحل التعليمية، وتطوير موارد التعليم والتعلُّم اللازمة لهما.
3- تعدل الفقرة (أ) بإضافة بند جديد تحت تسلسل البند (4) على النحو الآتي:
4- المواد الدراسية المطلوبة للامتحان العام وأوزانها.
5-إضافة فقرة جديدة تحت تسلسل الفقرة (د) على النحو الآتي:
د-على المجلس أن يؤلف اللجان التي يراها، والتي تنبثق عنه لتتولى دراسة الأمور الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة والتنسيب للمجلس بما تراه مناسباً، ولأيٍّ من هذه اللجان الاستعانة بمختصين في المجالات المختلفة.

المادة السابعة عشرة:
تلغى المادة الخامسة والعشرون من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالنص الآتي:
تنشأ لجنة محلية للتربية والتعليم في مركز كل لواء أو محافظة، برئاسة الحاكم الإداري، وعضوية ستة أعضاء يسميهم الوزير من أصحاب الخبرة في مجال التعليم، على أن تمثل فيها الفعاليات الرسمية والأهلية ومجالس الآباء والمعلمين في المحافظة أو اللواء، وتكون مهمتها المساهمة في تطوير التربية والتعليم وتحقيق أهداف العملية التربوية.

المادة الثامنة عشرة:
تعدل الفقرة (أ) من المادة السابعة والعشرون من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (طلاب) والاستعاضة عنها بكلمة (طلبة).

المادة التاسعة عشرة:
تعدل المادة التاسعة والعشرون من القانون الأصلي على النحو الآتي:
1-تلغى الفقرة (أ) ويستعاض عنها بالنص الآتي:
أ-تجري الوزارة امتحاناً عاماً للطلبة في مناهج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للسنة الأخيرة من مرحلة التعليم الثانوي بمساريه، تمنح للناجح فيه شهادة الدراسة الثانوية العامة، مبيناً فيها نوع التخصص.
2-تلغى الفقرة (ب) ويستعاض عنها بالنص الآتي:
ب-تحدد المواد الدراسية المطلوبة للامتحان العام وأوزانها بقرار من المجلس، ويصدرها الوزير بتعليمات تنشر في الجريدة الرسمية.
3-إضافة فقرتين جديدتين تحت تسلسل الفقرتين (ج)، و(د) على التوالي على النحو الآتي:
ج-تُعدّ أوراق الامتحان العام الذي تجريه الوزارة أوراقاً رسمية يستوجب إفشاؤها أو إخراجها قبل الامتحان العام أو في أثنائه العقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية أسرار ووثائق الدولة المعمول به.
د-يحدد المجلس إجراءات معالجة قضايا الغش في الامتحان العام، والعقوبات المفروضة على ذلك، بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
4- يعاد ترقيم الفقرة (ج) لتصبح تحت تسلسل الفقرة (هـ) .
5-يعاد ترقيم الفقرة (د) لتصبح تحت تسلسل الفقرة (و)
6-إضافة فقرة جديدة تحت تسلسل الفقرة (ز)،على النحو الآتي:
ز-يعاقب بالحبس مدّة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنة، وبغرامة مالية لا تقل عن (خمسة آلاف) دينار، كل من أخلّ في أداء سير امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، بما في ذلك الموظف أو المكلف بالإشراف أو المراقبة على الامتحان، كمن ضبط معه وثائق تتعلق بالورقة الامتحانية، أو ثبت قيامه بنشرها أو عرضها أو بيعها، أو ادّعى امتلاكها، أو سهّل الغش، أو جلب منفعة لنفسه أو لغيره بأي وسيلة كانت.

المادة العشرون:
تلغى المادة الحادية والثلاثون من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالنص الآتي:
أ-تنشأ المؤسسة التعليمية الخاصة والأجنبية بموجب ترخيص تصدره الوزارة يحدد فيه الطاقة الاستيعابية  للطلبة، ويجدد سنوياً بعد إجراء الكشف الميداني من الوزارة .
ب- يُعدّ الترخيص الصادر من الوزير قبل نفاذ هذا القانون كأنه صادر بمقتضاه، شريطة أن يكون مطابقاً للتشريعات النافدة.

المادة الحادية والعشرون:
تعدل المادة الثانية والثلاثون من القانون الأصلي على النحو الآتي:
1-تلغى الفقرة ( أ ) ويستعاض عنها بالنص الآتي:
أ- تحدد رسوم تأسيس المؤسسة التعليمية الخاصة والأجنبية ورسوم تجديد رخصتيهما، وشروط ترخيصهما، بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
2-إضافة فقرة جديدة تحت تسلسل الفقرة (ج) على النحو الآتي:
ج- تقيد عوائد الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في حساب خاص لدى وزارة المالية باسم الوزارة يسمى (حساب أمانات وزارة التربية والتعليم) وتبين أوجه الصرف بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة الثانية والعشرون:
تعدل المادة الثالثة والثلاثون من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (المؤسسات) والاستعاضة عنها بكلمة (المؤسسة).

المادة الثالثة والعشرون:
تلغى المادة الرابعة والثلاثون من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالنص الآتي:
أ- على المؤسسة التعليمية الخاصة أن تتقيد بالمناهج والكتب المدرسية التي يقررها المجلس في مرحلة رياض الأطفال والتعليم الأساسي حداً أدنى، ولها أن تزيد عليها بعد إقرار المجلس الكتب الإضافية وإجازة تدريسها.
ب- على المؤسسة التعليمية الخاصة الثانوية أن تلتزم بتدريس المناهج والكتب المدرسية المقررة لجميع المباحث التي تقرها الوزارة، ولها أن تدرس كتب مدرسية لمباحث أخرى إضافية غير تلك المقرر تدريسها في المدارس الحكومية، على أن يقترن ذلك بإجازة المجلس لهذه الكتب وموافقته على تدريسها.
ج-يحظر على أي جهة غير المدرسة تدريس المناهج والكتب المدرسية المقررة من الوزارة، أو عقد دورات تدريبية مبنية على هذه المناهج والكتب المدرسية ، تحت طائلة المسؤولية الجزائية وإغلاق تلك الجهة غير المرخص لها بذلك وفق أحكام هذا القانون، مع فرض غرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار على تلك الجهة.

المادة الرابعة والعشرون:
تلغى المادة الخامسة والثلاثون من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالنص الآتي:
لا يجوز للمؤسسة التعليمية الخاصة تدريس لغة أجنبية أو أكثر في جميع المراحل الدراسية إلا بعد أخذ موافقة المجلس الخطية، على أن يتم تحديد اللغة المنوي تدريسها.

المادة الخامسة والعشرون:
تعدل المادة السادسة والثلاثون من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (المؤسسات) والاستعاضة عنها بكلمة (المؤسسة).

المادة السادسة والعشرون:
تلغى المادة السابعة والثلاثون من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالنص الآتي:
على المؤسسة التعليمية الخاصة أن تعطل التدريس لجميع طلبتها في:
1- العطلة الأسبوعية الرسمية التي يقررها مجلس الوزراء.
2- أيام الأعياد الوطنية والقومية والدينية التي يقررها مجلس الوزراء.
3-للمؤسسة التعليمية الخاصة (للطوائف المسيحية) أن تعطل التدريس لجميع طلبتها يوم الأحد بعد أخذ موافقة الوزارة.

المادة السابعة والعشرون:
تعدل المادة الثامنة والثلاثون من القانون الأصلي بإضافة فقرة جديدة تحت تسلسل الفقرة (ج) على النحو الآتي:
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، يتوجب على المؤسسة التعليمية الخاصة تدريس اللغة العربية، وتاريخ الأردن، وكذلك التربية الإسلامية (للطلبة المسلمين) وفق المناهج المقررة في الوزارة، ويخضع الطلبة في هذه المواد للامتحان العام الذي تجريه الوزارة، وتعتمد نتائجها كمتطلب إجباري ضمن معدل الطالب لأغراض معادلة الشهادة المدرسية، أو شهادة الدراسة الثانوية العامة.

المادة الثامنة والعشرون:
تلغى المادة التاسعة والثلاثون من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالنص الآتي :
أ-إذا خالفت أية مؤسسة تعليمية خاصة أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه أو أية تشريعات معمول بها ، فينذرها الوزير لإزالة هذه المخالفة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تبليغ الإنذار، وللوزارة التحقق من إزالة المخالفة بالطريقة التي تراها مناسبة .
ب-إذا استمرت المخالفة أو تكررت أو ارتكبت المؤسسة التعليمية الخاصة أية مخالفة جديدة ، فللوزير إغلاق المؤسسة للمدة التي يراها مناسبة، أو إلغاء ترخيصها، ويكون قرار الوزير قابلاً للطعن فيه أمام  المحكمة المختصة.
ج-إذا كانت المخالفة تنطوي على جريمة يعاقب عليها القانون، فللوزير إحالة ملف المؤسسة التعليمية الخاصة المخالفة إلى النائب العام.
د-للوزير إحالة المؤسسة التعليمية الخاصة المخالفة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، أو الجهة المخالفة وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (32) من هذا القانون إلى المحكمة المختصة والتي لها فرض غرامة مالية عليها لا تقل عن مئة ألف دينار ولا تزيد على مائة وخمسين ألف دينار.
هـ-على الرغم مما ورد في الفقرة (د) من هذه المادة تستوفي الوزارة الرسوم والبدلات التي تتقاضاها المؤسسة التعليمية الخاصة من الطالب عن كل طالب يزيد على الطاقة الاستيعابية للمدرسة، وفق مساحة الغرفة الصفية، والساحة الخارجية المكشوفة المخصصة لمجموع الطلبة، مضافاً إليها غرامة مقدارها (50%) من قيمة هذه الرسوم.
و-إذا كانت الطاقة الاستيعابية المحددة في الرخصة تزيد عن المساحات الصفية والساحات الخارجية المطلوبة، فتتحمل المدرسة الخاصة ومن أعطى الترخيص بهذه الطاقة الاستيعابية المسؤولية الجزائية عن ذلك، بالإضافة إلى ما ورد في البند (هـ) من هذه المادة.
ز-يحظر على المؤسسة التعليمية الخاصة قبول الطلبة أو التدريس قبل حصولها على الترخيص تحت طائلة المسؤولية الجزائية وإغلاقها، مع استيفاء الوزارة الرسوم والبدلات التي تقاضتها المؤسسة التعليمية الخاصة من الطلبة.
ح-تقيد عوائد الغرامات المنصوص عليها في الفقرتين (د)، و(هـ)، و(ز) من هذه المادة، والفقرة (د) من المادة الثامنة عشرة، والفقرة (ج) من المادة الحادية والعشرين من هذا القانون، في حساب خاص لدى وزارة المالية باسم الوزارة يسمى (حساب أمانات وزارة التربية والتعليم)، يخصص لغايات تطوير العملية التعليمية والأبنية المدرسية وصيانتها.

المادة التاسعة والعشرون:
إضافة مادة جديدة تحت تسلسل المادة الأربعين على النحو الآتي:
لا يجوز للمؤسسة التعليمية الأجنبية قبول طلبة أردنيين للدراسة فيها تحت طائلة المساءلة القانونية، وإلغاء تسجيل الطالب، ودفع الرسوم التي تقاضتها المدرسة من الطالب إلى الوزارة.

المادة الثلاثون:
تعدل المادة الأربعون من القانون الأصلي على النحو الآتي:
1- تلغى المادة الأربعون من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالنص الآتي :
تُعدّ كل سنة من سنوات الدراسة الاثنتي عشرة مؤلفة من فصليين دراسيين، يتكون كل منهما من عشرين أسبوعاً، وتُعدّ السنة الدراسية وحدة قائمة بذاتها لأغراض التعليم والتقويم ورصد نتائج الطلبة.
2- يعاد ترقيم المادة الأربعين من القانون الأصلي لتصبح تحت تسلسل المادة الحادية والأربعين.

المادة الحادية والثلاثون:
إضافة مادة جديدة تحت تسلسل المادة الثانية والأربعين على النحو الآتي:
تخضع عناصر العملية التعلمية التعليمية للتقييم وفق المعايير المعدة لذلك، والإطار العام المعتمد للمعايير التربوية الوطنية، يحددها نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة الثانية والثلاثون:
تعدل المادة الثانية والأربعون من القانون الأصلي على النحو الآتي:
1-إضافة فقرة جديدة تحت تسلسل الفقرة (ب) على النحو الآتي:
ب-يفرض على كل مؤسسة تعليمية خاصة وفق تصنيفها بدل الخدمات الإدارية والإشرافية التي تقدمها الوزارة عن كل طالب مسجل فيها مبلغ لا يقل عن (20) ديناراً ولا يتجاوز (100) دينار، وتقوم المؤسسة بتسديده للوزارة في مطلع كل عام دراسي، وتخصص حصيلته لتطوير عملية الإسناد التربوي وتأهيل المعلمين وتدريبهم.
2-يعاد ترقيم الفقرة (ب) لتصبح تحت تسلسل الفقرة (ج).

المادة الثالثة والثلاثون:
تعدل الفقرة (أ) من المادة الثالثة والأربعين من القانون الأصلي بإلغاء عبارة ( حساب التبرعات المدرسية ) والاستعاضة عنها بعبارة { حساب خاص بالمدرسة يسمى (عوائد الأعمال الإنتاجية المدرسية) }.

المادة الرابعة والثلاثون:
يعاد ترقيم المواد من (41-44) لتصبح تحت تسلسل المواد من (43-46) على التوالي.

المادة الخامسة والثلاثون:
إضافة مادة جديدة تحت تسلسل المادة السابعة والأربعين على النحو الآتي:
أ- للوزير وبموافقة مجلس الوزراء استثمار أموال الوزارة غير المنقولة، وتقيد عوائدها في حساب خاص يسمى (حساب استثمار أموال وزارة التربية والتعليم)، وتنظم الوزارة إدارته وأوجه الصرف بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
ب-لوزير المالية بناءً على تنسيب الوزير تسمية أحد موظفي إدارة الشؤون القانونية أو توكيل محام عن الوزارة  في الإجراءات القضائية والقانونية الخاصة بالوزارة.

المادة السادسة والثلاثون:
إضافة مادة جديدة تحت تسلسل المادة الثامنة والأربعين على النحو الآتي:
تنتقل جميع الأموال غير المنقولة المسجلة باسم لجنة المعارف المحلية، أو باسم أي لجنة تربية وتعليم محلية، إلى اسم خزينة المملكة الأردنية الهاشمية، وتخصص لأغراض الوزارة.

المادة السابعة والثلاثون:
إعادة ترقيم المادة الخامسة والأربعين بحيث تصبح تحت تسلسل المادة التاسعة والأربعين.

المادة الثامنة والثلاثون:
إضافة مادة جديدة تحت تسلسل المادة الخمسين على النحو الآتي:
للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة التاسعة والثلاثون:
إعادة ترقيم المادة السادسة والأربعين بحيث تصبح تحت تسلسل المادة الحادية والخمسين.

المادة الأربعون:
إعادة ترقيم المادة السابعة والأربعين بحيث تصبح تحت تسلسل المادة الثانية والخمسين.
اسم المسودة : مشروع قانون معدل لقانون التربية والتعليم


قانون رقم (     ) لسنة 2016
مشروع قانون معدل لقانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994وتعديلاته

المادة الأولى:
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون التربية والتعليم لسنة 2016) ويقرأ مع القانون رقم (3) لسنة 1994 المشار إليه فيما بعد بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديلات قانوناً واحداً، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة الثانية:
تعدل المادة الثانية من القانون الأصلي على النحو الآتي:
1-إلغاء تعريف المدرسة والاستعاضة عنه بالتعريف الآتي:
المدرسة: كل مؤسسة تعليمية تشتمل على جزء من مرحلة أو مرحلة أو أكثر من مراحل التعليم بأنواعه المختلفة، ويتعلم فيها مئة طالب فأكثر تعليماً نظامياً.
2-إلغاء تعريف المركز والاستعاضة عنه بالتعريف الآتي:
المركز: كل مؤسسة تقوم بالتدريب على أي نوع من أنواع المهارات والمعارف لإكساب المتدرب مهارة عملية، غير مبنية على المناهج والكتب المدرسية، ولا يجوز لها تدريس المناهج والكتب المدرسية المقررة من الوزارة، كما لا يجوز لها التدريب على محتوياتها.
3-إلغاء تعريف المعلم والاستعاضة عنه بالتعريف الآتي:
المعلم: كل من يتولى التعليم في الغرفة الصفية في أي مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة، على أن يكون مستوفياً الشروط الواردة في هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه، وكل من يتولى تقديم أي خدمة تربوية ذات صلة مباشرة بمهنة التدريس وتختص بها الوزارة من دون غيرها.
4-إلغاء تعريف المؤسسة التعليمية والاستعاضة عنه بالتعريف الآتي:
المؤسسة التعليمية: كل روضة أطفال أو مدرسة.
5-إلغاء تعريف شهادة الدراسة الثانوية العامة والاستعاضة عنه بالتعريف الآتي:
شهادة الدراسة الثانوية العامة:  الشهادة التي تمنحها الوزارة بعد نهاية المرحلة الثانوية بنجاح في مناهج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للسنة الأخيرة من مرحلة التعليم الثانوي وفق أحكام هذا القانون.
6-إلغاء تعريف شهادة الكفاءة المدرسية والاستعاضة عنه بالتعريف الآتي:
الشهادة المدرسية: الشهادة التي تمنحها المؤسسة التعليمية نهاية كل عام دراسي وفق المتطلبات المحددة التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.
7-إلغاء تعريف الكتب المدرسية والاستعاضة عنه بالتعريف الآتي:
الكتب المدرسية المقررة: كل كتاب يقرر المجلس اعتماده للتدريس في المؤسسات التعليمية في المملكة, ويشمل أيضاً أصول الكتاب وتجارب طبعه وفقاً لأحكام هذا القانون.
8-إضافة تعريف جديد لإجازة مهنة التعليم على النحو الآتي:
إجازة مهنة التعليم: الرخصة التي تمنحها الوزارة للمعلم لممارسة مهنة التعليم وفق أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة:
تعدل المادة الرابعة من القانون الأصلي على النحو الآتي:
1-إضافة فقرة جديدة بعد الفقرة (ف) تحت تسلسل الفقرة (ص) وتنص على ما يأتي:
"تعزيز أهمية التكامل بين التعليم العام والتعليم المهني والتقني والتدريب المهني، وتوثيق صلتها بالتعليم العالي وسوق العمل".
2- يعاد ترقيم الفقرة (ص) لتصبح تحت تسلسل الفقرة (ق).

المادة الرابعة:
تعدل المادة السادسة من القانون الأصلي على النحو الآتي:
1-إلغاء الفقرة (ج) والاستعاضة عنها بالنص الآتي:
ج-منح الرخصة السنوية للمؤسسة التعليمية الخاصة والأجنبية وتجديدها سنوياً وفق التشريعات النافذة، والإشراف عليها بما يكفل تقيّدها التام بأحكام هذا القانون والتشريعات التربوية.
2- تعدل الفقرة (د) بإلغاء كلمة (الطلاب) والاستعاضة عنها بكلمة (الطلبة).

المادة الخامسة:
تعدل المادة السابعة من القانون الأصلي بإلغاء الفقرة (ب) والاستعاضة عنها بالنص الآتي:
ب- يجوز تسريع الطلبة المتفوقين باختصار عدد السنوات الدراسية اللازمة لإنهاء مرحلة التعليم الأساسي مدة لا تزيد على سنتين دراسيتين بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة السادسة:
تلغى المادة الثانية عشرة من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالنص الآتي:
يتألف التعليم الثانوي من مسارين رئيسين هما:
أ-مسار التعليم الثانوي الأكاديمي بفرعيه( العلمي، والأدبي).
ب-مسار التعليم الثانوي المهني بفروعه التي يقرّرها المجلس.

المادة السابعة:
تعدل المادة الثالثة عشرة من القانون الأصلي على النحو الآتي:
1-إضافة فقرة جديدة تحت تسلسل الفقرة (أ) على النحو الآتي:
أ-تحدد شروط النجاح والإكمال والرسوب في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بموجب تعليمات يصدرها الوزير.
2-إعادة ترقيم ما ورد فيها تحت تسلسل الفقرة (ب).

المادة الثامنة:
تلغى المادة الرابعة عشرة من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالنص الآتي:
ينظم جهاز الوزارة وفق الأسس الآتية:
أ- تنشئ الوزارة الوحدات الإدارية والأقسام الكافية لتمكين الوزارة من القيام بأعمالها على نحو يضمن حسن سير العمل وسرعة إنجازه وإنجاح العملية التعلّمية التعليمية وتطويرها، وذلك وفقاً لنظام التنظيم الإداري للوزارة.
ب- أن يتناسب عدد العاملين الإداريين في مركز الوزارة ومديريات التربية والتعليم مع عدد الطلبة والمعلمين في جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، وفق أفضل الممارسات العالمية.
ج- يتم اختيار المعلمين في المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، وفق معايير تنافسية تحدد بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة التاسعة:
تعدل المادة السادسة عشرة من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (ومن ذوي خبرة تربوية في الوزارة لا تقل عن خمس سنوات)، والاستعاضة عنها بعبارة (ومن ذوي خبرة تربوية في مجال عملهم لمدة لا تقل عن عشر سنوات، ويحمل مؤهلاً علمياً يمكّنه من القيام بالمهمّات الوظيفية، حده الأدنى الدرجة الجامعية الأولى.

المادة العاشرة:
تعدل المادة السابعة عشرة من القانون الأصلي بإلغاء عبارتي (خمس سنوات) ، و(عشر سنوات) والاستعاضة عنهما بعبارتي (عشر سنوات)، و(اثنتي عشرة سنة) على التوالي.

المادة الحادية عشرة:
تلغى المادة الثامنة عشرة من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالنص الآتي:
يشترط في مدير المدرسة أن يكون حاصلاً على مؤهل تربوي في الإدارة المدرسية لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنة دراسية واحدة بعد الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس)، وذا خبرة في التعليم مدة لا تقل عن عشر سنوات.

المادة الثانية عشرة:
تعدل المادة التاسعة عشرة من القانون الأصلي بإلغاء عبارة " الذي يعين بعد نفاذ أحكام هذا القانون".

المادة الثالثة عشرة:
تلغى المادة العشرون من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالنص الآتي:
أ-يشترط في المعلم في أي مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة أن يكون حاصلاً على إجازة مهنة التعليم ، وتمنح هذه الإجازة للشخص الحاصل على الدرجة الجامعية الأولى فأعلى بعد اجتياز الامتحان التنافسي عند ترشيحه للتعيين، وخضوعه لبرامج تدريبية في مجال تخصصه لا تقل مدتها عن(160) ساعة تحت إشراف الوزارة، واجتياز امتحاناتها المقررة.
ب- تمنح إجازة مهنة التعليم في المرحلة الثانوية للشخص الحاصل على الدرجة الجامعية الأولى بالإضافة إلى مؤهل تربوي لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنة دراسية واحدة بعد الحصول على الدرجة الجامعية الأولى، أو للشخص الحاصل على الدرجة الجامعية الثانية - الماجستير - فأعلى.
ج- يعطى المعلمون الذين لا تتوافر فيهم الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة إجازة مؤقتة إلى حين إكمال تأهيلهم للحصول على الإجازة المطلوبة.
د- تمنح إجازة مهنة التعليم وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة الرابعة عشرة:
تعدل المادة الثانية والعشرون من القانون الأصلي بإضافة عبارة (وتحدد معاييرها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية) بعد كلمة (آدابها).

المادة الخامسة عشرة:
1 تعدل المادة الثالثة والعشرون من القانون الأصلي على النحو الآتي:
1-تعدل الفقرة (أ) بإبدال عبارة (المدير العام للمناهج) لتصبح (مدير إدارة المناهج).
2-تعدل الفقرة (و) بإضافة عبارة (وأي لجنة منبثقة عنه) بعد كلمة (المجلس).

المادة السادسة عشرة:
تعدل المادة الرابعة والعشرون من القانون الأصلي على النحو الآتي:
1-تعدل الفقرة (أ) بإلغاء كلمة (التالية) والاستعاضة عنها بكلمة (الآتية).
2-يلغى البند (1) من الفقرة (أ) ويستعاض عنه بالنص الآتي:
الإطار العام والنتاجات العامة والنتاجات الخاصة لمناهج المراحل التعليمية، وتطوير موارد التعليم والتعلُّم اللازمة لهما.
3- تعدل الفقرة (أ) بإضافة بند جديد تحت تسلسل البند (4) على النحو الآتي:
4- المواد الدراسية المطلوبة للامتحان العام وأوزانها.
5-إضافة فقرة جديدة تحت تسلسل الفقرة (د) على النحو الآتي:
د-على المجلس أن يؤلف اللجان التي يراها، والتي تنبثق عنه لتتولى دراسة الأمور الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة والتنسيب للمجلس بما تراه مناسباً، ولأيٍّ من هذه اللجان الاستعانة بمختصين في المجالات المختلفة.

المادة السابعة عشرة:
تلغى المادة الخامسة والعشرون من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالنص الآتي:
تنشأ لجنة محلية للتربية والتعليم في مركز كل لواء أو محافظة، برئاسة الحاكم الإداري، وعضوية ستة أعضاء يسميهم الوزير من أصحاب الخبرة في مجال التعليم، على أن تمثل فيها الفعاليات الرسمية والأهلية ومجالس الآباء والمعلمين في المحافظة أو اللواء، وتكون مهمتها المساهمة في تطوير التربية والتعليم وتحقيق أهداف العملية التربوية.

المادة الثامنة عشرة:
تعدل الفقرة (أ) من المادة السابعة والعشرون من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (طلاب) والاستعاضة عنها بكلمة (طلبة).

المادة التاسعة عشرة:
تعدل المادة التاسعة والعشرون من القانون الأصلي على النحو الآتي:
1-تلغى الفقرة (أ) ويستعاض عنها بالنص الآتي:
أ-تجري الوزارة امتحاناً عاماً للطلبة في مناهج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للسنة الأخيرة من مرحلة التعليم الثانوي بمساريه، تمنح للناجح فيه شهادة الدراسة الثانوية العامة، مبيناً فيها نوع التخصص.
2-تلغى الفقرة (ب) ويستعاض عنها بالنص الآتي:
ب-تحدد المواد الدراسية المطلوبة للامتحان العام وأوزانها بقرار من المجلس، ويصدرها الوزير بتعليمات تنشر في الجريدة الرسمية.
3-إضافة فقرتين جديدتين تحت تسلسل الفقرتين (ج)، و(د) على التوالي على النحو الآتي:
ج-تُعدّ أوراق الامتحان العام الذي تجريه الوزارة أوراقاً رسمية يستوجب إفشاؤها أو إخراجها قبل الامتحان العام أو في أثنائه العقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية أسرار ووثائق الدولة المعمول به.
د-يحدد المجلس إجراءات معالجة قضايا الغش في الامتحان العام، والعقوبات المفروضة على ذلك، بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
4- يعاد ترقيم الفقرة (ج) لتصبح تحت تسلسل الفقرة (هـ) .
5-يعاد ترقيم الفقرة (د) لتصبح تحت تسلسل الفقرة (و)
6-إضافة فقرة جديدة تحت تسلسل الفقرة (ز)،على النحو الآتي:
ز-يعاقب بالحبس مدّة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنة، وبغرامة مالية لا تقل عن (خمسة آلاف) دينار، كل من أخلّ في أداء سير امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، بما في ذلك الموظف أو المكلف بالإشراف أو المراقبة على الامتحان، كمن ضبط معه وثائق تتعلق بالورقة الامتحانية، أو ثبت قيامه بنشرها أو عرضها أو بيعها، أو ادّعى امتلاكها، أو سهّل الغش، أو جلب منفعة لنفسه أو لغيره بأي وسيلة كانت.

المادة العشرون:
تلغى المادة الحادية والثلاثون من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالنص الآتي:
أ-تنشأ المؤسسة التعليمية الخاصة والأجنبية بموجب ترخيص تصدره الوزارة يحدد فيه الطاقة الاستيعابية  للطلبة، ويجدد سنوياً بعد إجراء الكشف الميداني من الوزارة .
ب- يُعدّ الترخيص الصادر من الوزير قبل نفاذ هذا القانون كأنه صادر بمقتضاه، شريطة أن يكون مطابقاً للتشريعات النافدة.

المادة الحادية والعشرون:
تعدل المادة الثانية والثلاثون من القانون الأصلي على النحو الآتي:
1-تلغى الفقرة ( أ ) ويستعاض عنها بالنص الآتي:
أ- تحدد رسوم تأسيس المؤسسة التعليمية الخاصة والأجنبية ورسوم تجديد رخصتيهما، وشروط ترخيصهما، بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
2-إضافة فقرة جديدة تحت تسلسل الفقرة (ج) على النحو الآتي:
ج- تقيد عوائد الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في حساب خاص لدى وزارة المالية باسم الوزارة يسمى (حساب أمانات وزارة التربية والتعليم) وتبين أوجه الصرف بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة الثانية والعشرون:
تعدل المادة الثالثة والثلاثون من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (المؤسسات) والاستعاضة عنها بكلمة (المؤسسة).

المادة الثالثة والعشرون:
تلغى المادة الرابعة والثلاثون من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالنص الآتي:
أ- على المؤسسة التعليمية الخاصة أن تتقيد بالمناهج والكتب المدرسية التي يقررها المجلس في مرحلة رياض الأطفال والتعليم الأساسي حداً أدنى، ولها أن تزيد عليها بعد إقرار المجلس الكتب الإضافية وإجازة تدريسها.
ب- على المؤسسة التعليمية الخاصة الثانوية أن تلتزم بتدريس المناهج والكتب المدرسية المقررة لجميع المباحث التي تقرها الوزارة، ولها أن تدرس كتب مدرسية لمباحث أخرى إضافية غير تلك المقرر تدريسها في المدارس الحكومية، على أن يقترن ذلك بإجازة المجلس لهذه الكتب وموافقته على تدريسها.
ج-يحظر على أي جهة غير المدرسة تدريس المناهج والكتب المدرسية المقررة من الوزارة، أو عقد دورات تدريبية مبنية على هذه المناهج والكتب المدرسية ، تحت طائلة المسؤولية الجزائية وإغلاق تلك الجهة غير المرخص لها بذلك وفق أحكام هذا القانون، مع فرض غرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار على تلك الجهة.

المادة الرابعة والعشرون:
تلغى المادة الخامسة والثلاثون من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالنص الآتي:
لا يجوز للمؤسسة التعليمية الخاصة تدريس لغة أجنبية أو أكثر في جميع المراحل الدراسية إلا بعد أخذ موافقة المجلس الخطية، على أن يتم تحديد اللغة المنوي تدريسها.

المادة الخامسة والعشرون:
تعدل المادة السادسة والثلاثون من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (المؤسسات) والاستعاضة عنها بكلمة (المؤسسة).

المادة السادسة والعشرون:
تلغى المادة السابعة والثلاثون من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالنص الآتي:
على المؤسسة التعليمية الخاصة أن تعطل التدريس لجميع طلبتها في:
1- العطلة الأسبوعية الرسمية التي يقررها مجلس الوزراء.
2- أيام الأعياد الوطنية والقومية والدينية التي يقررها مجلس الوزراء.
3-للمؤسسة التعليمية الخاصة (للطوائف المسيحية) أن تعطل التدريس لجميع طلبتها يوم الأحد بعد أخذ موافقة الوزارة.

المادة السابعة والعشرون:
تعدل المادة الثامنة والثلاثون من القانون الأصلي بإضافة فقرة جديدة تحت تسلسل الفقرة (ج) على النحو الآتي:
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، يتوجب على المؤسسة التعليمية الخاصة تدريس اللغة العربية، وتاريخ الأردن، وكذلك التربية الإسلامية (للطلبة المسلمين) وفق المناهج المقررة في الوزارة، ويخضع الطلبة في هذه المواد للامتحان العام الذي تجريه الوزارة، وتعتمد نتائجها كمتطلب إجباري ضمن معدل الطالب لأغراض معادلة الشهادة المدرسية، أو شهادة الدراسة الثانوية العامة.

المادة الثامنة والعشرون:
تلغى المادة التاسعة والثلاثون من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالنص الآتي :
أ-إذا خالفت أية مؤسسة تعليمية خاصة أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه أو أية تشريعات معمول بها ، فينذرها الوزير لإزالة هذه المخالفة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تبليغ الإنذار، وللوزارة التحقق من إزالة المخالفة بالطريقة التي تراها مناسبة .
ب-إذا استمرت المخالفة أو تكررت أو ارتكبت المؤسسة التعليمية الخاصة أية مخالفة جديدة ، فللوزير إغلاق المؤسسة للمدة التي يراها مناسبة، أو إلغاء ترخيصها، ويكون قرار الوزير قابلاً للطعن فيه أمام  المحكمة المختصة.
ج-إذا كانت المخالفة تنطوي على جريمة يعاقب عليها القانون، فللوزير إحالة ملف المؤسسة التعليمية الخاصة المخالفة إلى النائب العام.
د-للوزير إحالة المؤسسة التعليمية الخاصة المخالفة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، أو الجهة المخالفة وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (32) من هذا القانون إلى المحكمة المختصة والتي لها فرض غرامة مالية عليها لا تقل عن مئة ألف دينار ولا تزيد على مائة وخمسين ألف دينار.
هـ-على الرغم مما ورد في الفقرة (د) من هذه المادة تستوفي الوزارة الرسوم والبدلات التي تتقاضاها المؤسسة التعليمية الخاصة من الطالب عن كل طالب يزيد على الطاقة الاستيعابية للمدرسة، وفق مساحة الغرفة الصفية، والساحة الخارجية المكشوفة المخصصة لمجموع الطلبة، مضافاً إليها غرامة مقدارها (50%) من قيمة هذه الرسوم.
و-إذا كانت الطاقة الاستيعابية المحددة في الرخصة تزيد عن المساحات الصفية والساحات الخارجية المطلوبة، فتتحمل المدرسة الخاصة ومن أعطى الترخيص بهذه الطاقة الاستيعابية المسؤولية الجزائية عن ذلك، بالإضافة إلى ما ورد في البند (هـ) من هذه المادة.
ز-يحظر على المؤسسة التعليمية الخاصة قبول الطلبة أو التدريس قبل حصولها على الترخيص تحت طائلة المسؤولية الجزائية وإغلاقها، مع استيفاء الوزارة الرسوم والبدلات التي تقاضتها المؤسسة التعليمية الخاصة من الطلبة.
ح-تقيد عوائد الغرامات المنصوص عليها في الفقرتين (د)، و(هـ)، و(ز) من هذه المادة، والفقرة (د) من المادة الثامنة عشرة، والفقرة (ج) من المادة الحادية والعشرين من هذا القانون، في حساب خاص لدى وزارة المالية باسم الوزارة يسمى (حساب أمانات وزارة التربية والتعليم)، يخصص لغايات تطوير العملية التعليمية والأبنية المدرسية وصيانتها.

المادة التاسعة والعشرون:
إضافة مادة جديدة تحت تسلسل المادة الأربعين على النحو الآتي:
لا يجوز للمؤسسة التعليمية الأجنبية قبول طلبة أردنيين للدراسة فيها تحت طائلة المساءلة القانونية، وإلغاء تسجيل الطالب، ودفع الرسوم التي تقاضتها المدرسة من الطالب إلى الوزارة.

المادة الثلاثون:
تعدل المادة الأربعون من القانون الأصلي على النحو الآتي:
1- تلغى المادة الأربعون من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالنص الآتي :
تُعدّ كل سنة من سنوات الدراسة الاثنتي عشرة مؤلفة من فصليين دراسيين، يتكون كل منهما من عشرين أسبوعاً، وتُعدّ السنة الدراسية وحدة قائمة بذاتها لأغراض التعليم والتقويم ورصد نتائج الطلبة.
2- يعاد ترقيم المادة الأربعين من القانون الأصلي لتصبح تحت تسلسل المادة الحادية والأربعين.

المادة الحادية والثلاثون:
إضافة مادة جديدة تحت تسلسل المادة الثانية والأربعين على النحو الآتي:
تخضع عناصر العملية التعلمية التعليمية للتقييم وفق المعايير المعدة لذلك، والإطار العام المعتمد للمعايير التربوية الوطنية، يحددها نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة الثانية والثلاثون:
تعدل المادة الثانية والأربعون من القانون الأصلي على النحو الآتي:
1-إضافة فقرة جديدة تحت تسلسل الفقرة (ب) على النحو الآتي:
ب-يفرض على كل مؤسسة تعليمية خاصة وفق تصنيفها بدل الخدمات الإدارية والإشرافية التي تقدمها الوزارة عن كل طالب مسجل فيها مبلغ لا يقل عن (20) ديناراً ولا يتجاوز (100) دينار، وتقوم المؤسسة بتسديده للوزارة في مطلع كل عام دراسي، وتخصص حصيلته لتطوير عملية الإسناد التربوي وتأهيل المعلمين وتدريبهم.
2-يعاد ترقيم الفقرة (ب) لتصبح تحت تسلسل الفقرة (ج).

المادة الثالثة والثلاثون:
تعدل الفقرة (أ) من المادة الثالثة والأربعين من القانون الأصلي بإلغاء عبارة ( حساب التبرعات المدرسية ) والاستعاضة عنها بعبارة { حساب خاص بالمدرسة يسمى (عوائد الأعمال الإنتاجية المدرسية) }.

المادة الرابعة والثلاثون:
يعاد ترقيم المواد من (41-44) لتصبح تحت تسلسل المواد من (43-46) على التوالي.

المادة الخامسة والثلاثون:
إضافة مادة جديدة تحت تسلسل المادة السابعة والأربعين على النحو الآتي:
أ- للوزير وبموافقة مجلس الوزراء استثمار أموال الوزارة غير المنقولة، وتقيد عوائدها في حساب خاص يسمى (حساب استثمار أموال وزارة التربية والتعليم)، وتنظم الوزارة إدارته وأوجه الصرف بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
ب-لوزير المالية بناءً على تنسيب الوزير تسمية أحد موظفي إدارة الشؤون القانونية أو توكيل محام عن الوزارة  في الإجراءات القضائية والقانونية الخاصة بالوزارة.

المادة السادسة والثلاثون:
إضافة مادة جديدة تحت تسلسل المادة الثامنة والأربعين على النحو الآتي:
تنتقل جميع الأموال غير المنقولة المسجلة باسم لجنة المعارف المحلية، أو باسم أي لجنة تربية وتعليم محلية، إلى اسم خزينة المملكة الأردنية الهاشمية، وتخصص لأغراض الوزارة.

المادة السابعة والثلاثون:
إعادة ترقيم المادة الخامسة والأربعين بحيث تصبح تحت تسلسل المادة التاسعة والأربعين.

المادة الثامنة والثلاثون:
إضافة مادة جديدة تحت تسلسل المادة الخمسين على النحو الآتي:
للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة التاسعة والثلاثون:
إعادة ترقيم المادة السادسة والأربعين بحيث تصبح تحت تسلسل المادة الحادية والخمسين.

المادة الأربعون:
إعادة ترقيم المادة السابعة والأربعين بحيث تصبح تحت تسلسل المادة الثانية والخمسين.
هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين