اسم المسودة : نظام المسؤولية المجتمعية للمؤسسات لسنة 2016
نظام المسؤولية المجتمعية للمؤسسات
المادة (1)
يسمى هذا النظام نظام المسؤولية المجتمعية للمؤسسات صادر بموجب المادة 45 من الدستور ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
1. الوزير: وزير التنمية الاجتماعية.
2. الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية.
3. المسؤولية المجتمعية للمؤسسات: قيام المؤسسة بأنشطة غير عن مثيلاتها المشتقة من مهامها الرئيسة المشار إليها في مرجعياتها؛ لضمان تعزيز رفاه موظفيها أو العاملين فيها، ومشاركتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتوافق عليها وطنيا و تلك الدولية، التي تعهد الأردن بتنفيذها.
4. الهيئة: هيئة المسؤولية المجتمعية للمؤسسات المشكلة وفق أحكام هذا النظام .
5. المؤسسة: شخصية اعتبارية تمارس أدوارها بفعل التشريعات الناظمة لعملها أو شهادة تسجليها أو ترخيصها الصادرة عن مرجع مختص، ولديها مبادرات طوعية في مجال المسؤولية المجتمعية.
6. مجلس الإدارة: مجلس إدارة هيئة المسؤولية المجتمعية للمؤسسات المشكل ويمارس دوره بموجب أحكام هذا النظام.
7. الأمانة الفنية: الجهاز التنفيذي المكلف بتنفيذ قرارات مجلس إدارة هيئة المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، الذي يسمى وظائفه ومهام شاغلي تلك الوظائف وزير التنمية الاجتماعية.
8. الصندوق: صندوق تمويل مبادرات المسؤولية المجتمعية ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، المؤسس بموجب أحكام هذا النظام.
المادة (3)
ينشأ في الوزارة هيئة للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات برئاسة وزير التنمية الإجتماعية وعضوية ست أعضاء منتخبين من قبل الهيئة العامة للهيئة وبمعدل إثنين عن كل من القطاع العام و الخاص والأهلي التطوعي ولمدة ثلاث سنوات .
المادة (4)
العضوية في الهيئة العامة:
تتكون الهيئة العامة للهيئة من عضوية المؤسسات المستجيبة المتطلبات التالية :-
1. تقديم المؤسسة لتقرير يبين علاقتها بالمسؤولية المجتمعية وتجربتها في هذا الشأن، يخضع للتقييم المعياري من قبل فريق من المقيمين، الذي يعتمده مجلس الإدارة.
2. تقديم المؤسسة لتقرير يوضح إطارها الاسترايتجي وخطتها التنفيذية في مجالي تعزيز رفاه موظفيها أو العاملين فيها ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
3. تعهد المؤسسة، التي اجتازت عملية التقييم المشار إليها في البند 1 من هذه المادة، بدفع حصتها السنوية لصندوق تمويل مبادرات المسؤولية المجتمعية، التي يحددها مجلس الإدارة وفق التقسيم التالي:
- الفئة الأولى: المؤسسات، التي كانت نتيجتها 90% فأكثر تدفع حصة سنوية قدرها 1000 دينار أردني.
- الفئة الثانية: المؤسسات، التي كانت نتيجتها تتراوح ما بين 80 % و89% تدفع حصة سنوية قدرها2000 دينار أردني .
- الفئة الثالثة: المؤسسات، التي كانت نتيجتها تتراوح ما بين 70% و79% تدفع حصة سنوية قدرها3000 دينار أردني .
- الفئة الرابعة: المؤسسات، التي كانت نتيجتها تتراوح ما بين 60% و69% تدفع حصة سنوية قدرها4000 دينار أردني .
المادة(5)
تدار الهيئة من قبل مجلس ادارة برئاسة الوزير والأعضاء والمنتخبين ليتولى المهام التالية :-
1- تعزيز المسؤولية المجتمعية على هيئة أهداف لنشر ثقافة المسؤولية المجتمعية للمؤسسات وتطبيقها، وأخرى خاصة تتمثل في اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لضمان مايلي:
أ- توعية صناع وأصحاب القرار في المؤسسات الأردنية على اختلاف تبعيتها القطاعية، بمفهوم المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، وآليات تنفيذه حسب ما نصت عليه مرجعيته المثلى، المستمدة من التجارب العملية والممارسات الفضلى.
ب- تضمين مفهوم المسؤولية المجتمعية للمؤسسات في مشاريع التشريعات، وكسب التأيد بشأنها.
ت- تشكيل نماذج ريادية قطاعية للمسؤولية المجتمعية، بمعدل نموذج من كل قطاع، وتعميم الدروس والعبر المستفادة من ذلك.
ث- تقدير الاحتياجات المحلية وترتيبها.
ج- مراقبة أداء المؤسسات في مجال المسؤولية المجتمعية، على أساس مدى فوزها في جوائز الملك عبدالله الثاني للتميز.
2- مراقبة وتقييم مدى فعالية وكفاءة المجلس:
للوقوف على مدى فعالية وكفاءة المجلس بشكل سنوي، فقد وجدت هناك مجموعة من مؤشرات الأداء، التي على المجلس العمل بموجبها، وهي:
أ- العدد السنوي لصناع وأصحاب القرار في المؤسسات الأردنية، الذين طالتهم عملية التوعية بمفهوم المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، وآليات تنفيذه.
ب- العدد السنوي لحملات التوعية بمفهوم المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، وآليات تنفيذه.
ت- عدد الموظفين العاملين في الهيئة الوطنية للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات.
ث- عدد مشاريع التشريعات، التي اشتملت على مفهوم المسؤولية المجتمعية للمؤسسات.
ج- العدد السنوي للمؤسسات، التي تحوز على نماذج للمسؤولية المجتمعية، تحاكي المرجعيات النظرية لتلك النماذج.
ح- العدد السنوي لدراسات تقدير الاحتياجات المحلية.
خ- عدد المؤسسات التي فازت بجوائز الملك عبدالله الثاني للتميز من جراء عملها في مجال المسؤولية المجتمعية.
3- يستعين مجلس الإدارة بأمانه فنية يسميها رئيس المجلس من موظفي وزارة التنمية الاجتماعية للقيام بأعمال الأمانة الفنية، وتنفيذ سياسات المجلس، وإدارة صندوق تمويل مبادرات المسؤولية المجتمعية، وإعداد الخطة التنفيذية للمجلس؛ لضمان تنفيذ الأنشطة أدناه وغيرها ، وتقديم تقارير بذلك لمجلس الإدارة.
أ- حملات توعية بمفهوم المسؤولية المجتمعية وآلياته التنفيذية.
ب- أدلة إجرائية بشأن التطبيقات العملية للمسؤولية المجتمعية.
ت- بطاقات وصف وظيفي للعاملين في مجال المسؤولية المجتمعية.
ث- دراسات لتقييم الاحتياجات المحلية باستعمال منهج التقييم السريع بأسلوب المشاركة.
ج- ورش تدريبية حول المسؤولية المجتمعية.
ح- مؤتمرات وطنية حول مقومات المسؤولية المجتمعية ومعوقاتها.
خ- مشاريع تشريعات تشتمل على مفهوم المسؤولية المجتمعية.
د- نماذج ملموسة حول الأبعاد الثلاثة للمسؤولية المجتمعية.
ذ- مشاركات المؤسسات في جوائز التميز المرتبطة بالمسؤولية المجتمعية.
ر- نظام لمراقبة وتقييم أداء المؤسسات في مجال المسؤولية المجتمعية.
المادة (6)
ينشأ في الهيئة صندوق للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات وتتحدد موارده وأوجه أنفاقة كمايلي :-
أ- موارد الصندوق:
1. اشتراكات المؤسسات الأعضاء في الهيئة العامة للمجلس، ومساهماتها.
2. الهبات والتبرعات، التي يوافق على قبولها مجلس الإدارة.
3. المشاريع الممولة من الدعم الخارجي لغاية المسؤولية المجتمعية للمؤسسات.
4. أي مصادر أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة
ب- أوجه الإنفاق:
1. الأنشطة المشار إليها في المادة الخامسة من هذا النظام.
2. مشاريع المؤسسات المنصبة على تعزيز رفاه موظفيها أو العاملين فيها، ودورها الطوعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، على أن تخضع وثائق هذه المشاريع للتقييم من قبل لجنة محايدة يكلفها مجلس الإدارة بذلك.
3. مكآفات فرق التقييم.
4. النفقات الجارية لمجلس الإدارة والأمانة العامة.
المادة (7)
للمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه النظام .
اسم المسودة : نظام المسؤولية المجتمعية للمؤسسات لسنة 2016
نظام المسؤولية المجتمعية للمؤسسات
المادة (1)
يسمى هذا النظام نظام المسؤولية المجتمعية للمؤسسات صادر بموجب المادة 45 من الدستور ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
1. الوزير: وزير التنمية الاجتماعية.
2. الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية.
3. المسؤولية المجتمعية للمؤسسات: قيام المؤسسة بأنشطة غير عن مثيلاتها المشتقة من مهامها الرئيسة المشار إليها في مرجعياتها؛ لضمان تعزيز رفاه موظفيها أو العاملين فيها، ومشاركتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتوافق عليها وطنيا و تلك الدولية، التي تعهد الأردن بتنفيذها.
4. الهيئة: هيئة المسؤولية المجتمعية للمؤسسات المشكلة وفق أحكام هذا النظام .
5. المؤسسة: شخصية اعتبارية تمارس أدوارها بفعل التشريعات الناظمة لعملها أو شهادة تسجليها أو ترخيصها الصادرة عن مرجع مختص، ولديها مبادرات طوعية في مجال المسؤولية المجتمعية.
6. مجلس الإدارة: مجلس إدارة هيئة المسؤولية المجتمعية للمؤسسات المشكل ويمارس دوره بموجب أحكام هذا النظام.
7. الأمانة الفنية: الجهاز التنفيذي المكلف بتنفيذ قرارات مجلس إدارة هيئة المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، الذي يسمى وظائفه ومهام شاغلي تلك الوظائف وزير التنمية الاجتماعية.
8. الصندوق: صندوق تمويل مبادرات المسؤولية المجتمعية ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، المؤسس بموجب أحكام هذا النظام.
المادة (3)
ينشأ في الوزارة هيئة للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات برئاسة وزير التنمية الإجتماعية وعضوية ست أعضاء منتخبين من قبل الهيئة العامة للهيئة وبمعدل إثنين عن كل من القطاع العام و الخاص والأهلي التطوعي ولمدة ثلاث سنوات .
المادة (4)
العضوية في الهيئة العامة:
تتكون الهيئة العامة للهيئة من عضوية المؤسسات المستجيبة المتطلبات التالية :-
1. تقديم المؤسسة لتقرير يبين علاقتها بالمسؤولية المجتمعية وتجربتها في هذا الشأن، يخضع للتقييم المعياري من قبل فريق من المقيمين، الذي يعتمده مجلس الإدارة.
2. تقديم المؤسسة لتقرير يوضح إطارها الاسترايتجي وخطتها التنفيذية في مجالي تعزيز رفاه موظفيها أو العاملين فيها ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
3. تعهد المؤسسة، التي اجتازت عملية التقييم المشار إليها في البند 1 من هذه المادة، بدفع حصتها السنوية لصندوق تمويل مبادرات المسؤولية المجتمعية، التي يحددها مجلس الإدارة وفق التقسيم التالي:
- الفئة الأولى: المؤسسات، التي كانت نتيجتها 90% فأكثر تدفع حصة سنوية قدرها 1000 دينار أردني.
- الفئة الثانية: المؤسسات، التي كانت نتيجتها تتراوح ما بين 80 % و89% تدفع حصة سنوية قدرها2000 دينار أردني .
- الفئة الثالثة: المؤسسات، التي كانت نتيجتها تتراوح ما بين 70% و79% تدفع حصة سنوية قدرها3000 دينار أردني .
- الفئة الرابعة: المؤسسات، التي كانت نتيجتها تتراوح ما بين 60% و69% تدفع حصة سنوية قدرها4000 دينار أردني .
المادة(5)
تدار الهيئة من قبل مجلس ادارة برئاسة الوزير والأعضاء والمنتخبين ليتولى المهام التالية :-
1- تعزيز المسؤولية المجتمعية على هيئة أهداف لنشر ثقافة المسؤولية المجتمعية للمؤسسات وتطبيقها، وأخرى خاصة تتمثل في اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لضمان مايلي:
أ- توعية صناع وأصحاب القرار في المؤسسات الأردنية على اختلاف تبعيتها القطاعية، بمفهوم المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، وآليات تنفيذه حسب ما نصت عليه مرجعيته المثلى، المستمدة من التجارب العملية والممارسات الفضلى.
ب- تضمين مفهوم المسؤولية المجتمعية للمؤسسات في مشاريع التشريعات، وكسب التأيد بشأنها.
ت- تشكيل نماذج ريادية قطاعية للمسؤولية المجتمعية، بمعدل نموذج من كل قطاع، وتعميم الدروس والعبر المستفادة من ذلك.
ث- تقدير الاحتياجات المحلية وترتيبها.
ج- مراقبة أداء المؤسسات في مجال المسؤولية المجتمعية، على أساس مدى فوزها في جوائز الملك عبدالله الثاني للتميز.
2- مراقبة وتقييم مدى فعالية وكفاءة المجلس:
للوقوف على مدى فعالية وكفاءة المجلس بشكل سنوي، فقد وجدت هناك مجموعة من مؤشرات الأداء، التي على المجلس العمل بموجبها، وهي:
أ- العدد السنوي لصناع وأصحاب القرار في المؤسسات الأردنية، الذين طالتهم عملية التوعية بمفهوم المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، وآليات تنفيذه.
ب- العدد السنوي لحملات التوعية بمفهوم المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، وآليات تنفيذه.
ت- عدد الموظفين العاملين في الهيئة الوطنية للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات.
ث- عدد مشاريع التشريعات، التي اشتملت على مفهوم المسؤولية المجتمعية للمؤسسات.
ج- العدد السنوي للمؤسسات، التي تحوز على نماذج للمسؤولية المجتمعية، تحاكي المرجعيات النظرية لتلك النماذج.
ح- العدد السنوي لدراسات تقدير الاحتياجات المحلية.
خ- عدد المؤسسات التي فازت بجوائز الملك عبدالله الثاني للتميز من جراء عملها في مجال المسؤولية المجتمعية.
3- يستعين مجلس الإدارة بأمانه فنية يسميها رئيس المجلس من موظفي وزارة التنمية الاجتماعية للقيام بأعمال الأمانة الفنية، وتنفيذ سياسات المجلس، وإدارة صندوق تمويل مبادرات المسؤولية المجتمعية، وإعداد الخطة التنفيذية للمجلس؛ لضمان تنفيذ الأنشطة أدناه وغيرها ، وتقديم تقارير بذلك لمجلس الإدارة.
أ- حملات توعية بمفهوم المسؤولية المجتمعية وآلياته التنفيذية.
ب- أدلة إجرائية بشأن التطبيقات العملية للمسؤولية المجتمعية.
ت- بطاقات وصف وظيفي للعاملين في مجال المسؤولية المجتمعية.
ث- دراسات لتقييم الاحتياجات المحلية باستعمال منهج التقييم السريع بأسلوب المشاركة.
ج- ورش تدريبية حول المسؤولية المجتمعية.
ح- مؤتمرات وطنية حول مقومات المسؤولية المجتمعية ومعوقاتها.
خ- مشاريع تشريعات تشتمل على مفهوم المسؤولية المجتمعية.
د- نماذج ملموسة حول الأبعاد الثلاثة للمسؤولية المجتمعية.
ذ- مشاركات المؤسسات في جوائز التميز المرتبطة بالمسؤولية المجتمعية.
ر- نظام لمراقبة وتقييم أداء المؤسسات في مجال المسؤولية المجتمعية.
المادة (6)
ينشأ في الهيئة صندوق للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات وتتحدد موارده وأوجه أنفاقة كمايلي :-
أ- موارد الصندوق:
1. اشتراكات المؤسسات الأعضاء في الهيئة العامة للمجلس، ومساهماتها.
2. الهبات والتبرعات، التي يوافق على قبولها مجلس الإدارة.
3. المشاريع الممولة من الدعم الخارجي لغاية المسؤولية المجتمعية للمؤسسات.
4. أي مصادر أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة
ب- أوجه الإنفاق:
1. الأنشطة المشار إليها في المادة الخامسة من هذا النظام.
2. مشاريع المؤسسات المنصبة على تعزيز رفاه موظفيها أو العاملين فيها، ودورها الطوعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، على أن تخضع وثائق هذه المشاريع للتقييم من قبل لجنة محايدة يكلفها مجلس الإدارة بذلك.
3. مكآفات فرق التقييم.
4. النفقات الجارية لمجلس الإدارة والأمانة العامة.
المادة (7)
للمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه النظام .