اسم المسودة : نظام صندوق إسكان العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة 2016
المادة (1) :-
يسمى هذا النظام (نظام صندوق إسكان العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم ( ) لسنة (2015) ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
المادة (2) :-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الجامعة :- جامعة البلقاء التطبيقية .
المجلس :- مجلس الجامعة .
الصندوق :- صندوق إسكان العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية المنشأ بمقتضى أحكام هذا النظام .
مجلس الإدارة :- مجلس إدارة الصندوق .
الرئيس :- رئيس مجلس الإدارة .
العامل في الجامعة :- عضو هيئة التدريس والموظف المصنف والموظف المعين براتب مقطوع ممن هم في خدمة الجامعة على اساس التفرغ الكامل .
المشترك :- العامل في الجامعة المشترك بالصندوق .
الهيئة العامة :- جميع المشتركين الأردنيين في الصندوق .
مدير الشؤون المالية :- مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة .
السكن:- البناء المقام للسكن الشخصي للمقترض من الصندوق ومن يعولهم سواء أكان منزلاً مستقلاً أو شقة في بناء قائم .
المادة (3) :-
ينشأ في الجامعة صندوق يسمى (صندوق إسكان العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وله حق الاقتراض بموافقة مجلس الوزراء وقبول الهبات والمنح والتبرعات بموافقة مجلس الامناء شريطة موافقة مجلس الوزراء ان كانت من مصدر غير اردني وله حق التقاضي ويمثله الرئيس .
المادة (4) :-
يهدف الصندوق إلى ما يلي :ـ
أ. تقديم القروض لغايات الإسكان .
ب. شراء الأراضي وإنشاء المساكن وتمليكها او تأجيرها للمشتركين او تأجيرها للعاملين.
ج. تشجيع العاملين في الجامعة على الادخار في الصندوق .
المادة (5) :-
أ/1ـ يكون الاشتراك في الصندوق اختياريا ويجري اقتطاعه من راتب المشتركين من قبل مدير الشؤون المالية بنسبة (5%) من الراتب الإجمالي الخاضع للضمان الاجتماعي وتحول هذه الاقتطاعات شهرياً إلى الصندوق .
2ـ للمجلس بناء على تنسيب من مجلس الإدارة الموافقة على تعديل النسبة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة .
3. في حال تقديم الطلب من قبل المشترك وتم اتخاذ القرار في تاريخ لاحق فتكون العبرة بتاريخ تقديم الطلب وليس لتاريخ النظر فيه .
ب. يحق للموظف بعقد اجمالي الاشتراك في صندوق الاسكان اذا نص عقده على ذلك.
ج ـ يقدم طلب الاشتراك في الصندوق إلى مجلس الإدارة على أن يدفع المشترك بدل انتساب غير مسترد يحدده مجلس الإدارة .
د. يحق للمشترك الحاصل على اجازة بدون راتب بالأستمرار في الأشتراك في الصندوق شريطة ألتزامه بدفع الإشتراكات المترتبة عليه خلال تلك المدة.
المادة (6) :-
أ ـ يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة مؤلف من سبعة من المشتركين يعينهم المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
ب ـ ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً له وأمينا للصندوق وأمينا للسر.
ج ـ يعين مجلس الإدارة الجهاز الإداري اللازم لسير عمل الصندوق بما في ذلك مدقق حسابات قانوني .
المادة (7) :-
يتولى مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية:
أ ـ رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها .
ب ـ شراء العقارات والأراضي وبيعها وإقامة الأبنية وبيعها عن طريق التعاقد المباشر أو عن طريق طرح العطاءات أو عن طريق الغير وتمليكها للمشتركين في الصندوق أو تأجيرها للمشتركين او للعاملين في الجامعة .
ج ـ دراسة طلبات القروض واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
د ـ استثمار أموال الصندوق بما يحقق مصلحته وتنمية أمواله .
هـ ـ إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق ورفعه إلى المجلس للمصادقه عليه.
و ـ تحديد الدفاتر اللازمة لعمل الصندوق وطريقة حفظها والإشراف عليها .
ز ـ تدقيق نتائج الجرد السنوي أو أي جرد يرى مجلس الإدارة ضرورة إجرائه .
ح ـ دراسة تقارير مدقق الحسابات وتقديم التوصيات بشأنها .
المادة (8) :-
يجتمع مجلس الإدارة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن خمسه من أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضاء المجلس على الأقل .
المادة (9) :-
يقدم مجلس الإدارة إلى الهيئة العامة في بداية شهر كانون الثاني من كل سنة تقريراً مفصلاً يتضمن الميزانية العامة للصندوق للسنة المنتهية والموازنة التقديرية للسنة التالية والسياسة العامة للصندوق وخططه وبرامجه .
المادة (10) :-
أ ـ تجتمع الهيئة العامة مرة على الأقل في موعد لا يتجاوز شهر نيسان من كل سنة بناء على دعوة من مجلس الإدارة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور الأغلبيه المطلقة وإذا لم يبلغ عدد المجتمعين هذه النسبة في الاجتماع الأول فيؤجل لمدة أربعة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين .
ب ـ تدعى الهيئة العامة للاجتماع بناء على طلب مجلس الإدارة أو بناء على طلب ثلثي الأعضاء المشتركين في الصندوق ، وعلى مجلس الإدارة توجيه الدعوة مرفقاً بها جدول الأعمال قبل أسبوع من الموعد المحدد للاجتماع .
ج ـ تتولى الهيئة العامة مناقشة التقرير السنوي وتقدم توصياتها بشأنه إلى المجلس.
المادة (11) :-
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :
أ ـ بدل الانتساب للصندوق ويدفع عند الاشتراك .
ب ـ الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين .
ج ـ القروض التي يحصل عليها الصندوق من أي مصدر تمويلي يوافق عليه مجلس الإدارة وفقاً لأحكام هذا النظام على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء .
د ـ عوائد القروض .
هـ ـ عوائد استثمار أموال الصندوق .
و ـ الهبات والمنح والتبرعات التي ترد إليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني .
المادة (12) :-
تخضع حسابات الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة وللصندوق اعتماد مدقق حسابات قانوني في الجامعة .
المادة (13) :-
أ ـ لا يجوز صرف أي مبلغ من أموال الصندوق إلا بقرار من مجلس الإدارة وبتوقيع الرئيس وأمين الصندوق .
ب ـ في حال غياب الرئيس يقوم نائب الرئيس بالتوقيع بدلاً منه ، وفي حال غياب أمين الصندوق يقوم أمين السر بالتوقيع بدلاً منه .
ج ـ تحدد كيفية صرف أي مبلغ من أموال الصندوق وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب احكام هذا النظام .
المادة (14) :-
أ ـ يحق للمشترك ، وبطلب يقدم منه ، وقف اشتراكه في الصندوق وسحب اشتراكاته بقرار من مجلس الإدارة .
ب ـ لا يجوز وقف الاشتراك في الصندوق إذا كان على المشترك التزامات مالية للصندوق .
المادة (15) :-
أ ـ تمنح القروض للمشتركين لغايات الإسكان ويقدم طلب القرض على نموذج خاص لهذه الغاية .
ب ـ مع مراعاة أحكام المادة (16) من هذا النظام ، يمنح القرض وفقاً للاسس التي ستصدر بموجب هذا النظام لهذه الغاية .
ج ـ إذا انسحب المشترك من الصندوق ثم اشترك فيه مرة أخرى تحسب أولويته من تاريخ أخر اشتراك له فيه .
المادة (16) :-
أ ـ تعد لمنح القروض قائمتان الأولى لأعضاء هيئة التدريس والثانية للموظفين ويحدد مجلس الإدارة نسبة عدد المقترضين من القائمتين الذين تمنح لهم القروض وذلك حسب مساهمة كل منهما في الصندوق .
ب ـ إذا استقال الموظف المشترك لغرض التعيين في عضوية الهيئة التدريسية فله حق الاحتفاظ بالاقدمية في قائمة الموظفين بعد تعيينه أو التقدم بطلب كمشترك جديد لقائمة اعضاء الهيئة التدريسية .
المادة (17) :-
أ ـ تكون قيمة القرض أربعة أضعاف الراتب الإجمالي السنوي الاخير للمقترض وبما لا يتجاوز المبلغ الذي يقرره المجلس ولمدة سداد لا تزيد على خمس عشرة سنة .
ب ـ تستحق عوائد إدارية سنوية على القرض يقررها مجلس الإدارة وتسدد الأقساط المستحقة على القرض وأي نفقات ومصاريف أخرى ، كما تسدد العوائد مع القرض على أقساط شهرية تحدد في سند القرض وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس بناءً على تنسيب من مجلس الادارة .
المادة (18) :-
أ ـ يدفع القرض للمقترض على أربع دفعات تتناسب ومراحل البناء وتصرف الدفعة الأولى عند تنظيم عقد القرض .
ب ـ إذا منح القرض لإتمام بناء مستقل فيشترط إتمامه خلال مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهراً من تاريخ تنظيم عقد القرض .
ج. في حال عدم اتمام سداد القرض من قبل المشترك خلال المدة المبينة في الفقرة (ب) من هذه المادة يتم رفع الامر الى مجلس الاداره لاتخاذ القرار المناسب .
د. يجوز لمجلس الادارة الموافقة على منح المشترك قرضاً لشراء بناء قائم لاستعماله سكناً شخصياً على ان يدفع القرض في هذه الحالة على اربع دفعات شهرية متتالية .
المادة (19) :-
أ. لايجوز لاي مقترض قبل تسديد كامل القرض الذي منح له رهن او بيع البناء الذي اقيم بهذا القرض او القيام بأي تصرف قانوني يؤثر على حقوق الصندوق الابعد اخذ موافقة مجلس الادارة .
ب. لمجلس الادارة ان يوافق على تحويل ملكية العقار المرهون للصندوق من مقترض الى مشترك آخر تتوافر فيه شروط الاقتراض وفق التعليمات التي تصدر بموجب احكام هذا النظام .
المادة (20) :-
يترتب على المقترض ما يلي :
أ ـ أن يرهن العقار لصالح الصندوق رهناً من الدرجة الأولى .
ب ـ أن يفوض مدير وحدة الشؤون المالية ، تفويضاً لا رجعة فيه وحتى السداد التام للقرض أن يقتطع من راتبه الأقساط الشهرية المستحقه عليه وأي نفقات ومصاريف أخرى .
المادة (21) :-
أ ـ إذا انتهت خدمة المقترض في الجامعة لبلوغه السن القانونية أو لأسباب صحية فيترتب عليه أن يدفع للصندوق المبلغ المتبقي بذمته على أقساط شهرية يحددها مجلس الإدارة .
ب ـ إذا انتهت خدمة المقترض في الجامعة لأي سبب من غير الأسباب المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، فيترتب عليه تسديد المبلغ المتبقي في ذمته نقداً أو أن يحسمه من مستحقاته في صندوق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة ، وفي حال عدم كفايتها يقسط المبلغ المتبقي على أقساط شهرية يحددها مجلس الإدارة .
ج. أذا حصل المقترض على اجازة بدون راتب او اجازة اضطرارية فيترتب عليه ما يترتب على المقترض المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
د ـ في حال الإخلال بدفع الأقساط المستحقة بموجب الفقرتين (أ) و (ب)و(ج) من هذه المادة لمدة تزيد على ستة أشهر متتالية أو في حال تكرار الإخلال بدفع الأقساط المستحقة ثلاث مرات يتم التنفيذ على السكن وأي أموال أخرى تشكل ضماناً للقرض .
المادة (22) :-
يؤمن الصندوق على حياة المقترضين تأمينا جماعياً اجبارياً وتضاف رسوم التامين المستحقة على الأقساط الشهرية .
المادة (23) :-
لمجلس الإدارة الحق في أن يتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق كل من يستخدم العقار لغرض غير مشروع أو يتخلف عن تسديد الأقساط الشهرية لأي سبب كان وفقاً لعقد القرض الموقع معه ووفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.
المادة (24) :-
تطبق الأحكام الخاصة بالقروض التي تعطى لإنشاء المساكن على أثمان المساكن التي يبيعها الصندوق للمشتركين بوصفها قروضاً فيما يتعلق بطريقة التسديد وتأمين المسكن ورهنه وبيعه .
المادة (25) :-
لغايات هذا النظام ، لا يعتبر الزوج أو الزوجة المشتركين في الصندوق في حكم الشخص الواحد .
المادة (26) :-
تقبض أموال الصندوق بموجب إيصالات قبض رئيسية متسلسلة الأرقام ومعنونة باسم صندوق إسكان العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية ومعتمدة من مجلس إدارة الصندوق.
المادة (27) :-
تودع أموال الصندوق بقرار من المجلس في بنك أو أكثر ، من البنوك المرخصة في المملكة .
المادة (28) :-
يتم تحديد بداية ونهاية السنة المالية للصندوق عند صدور الموافقة على إنشاء الصندوق ومن خلال مجلس الإدارة للصندوق .
المادة (29) :-
يكون مجلس الإدارة مسؤولاً عن تنفيذ هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
المادة (30) :-
يكون المجلس المرجعية لمجلس الإدارة في الحالات التي لم يرد بها نص في هذا النظام.
المادة (31) :-
يصدر المجلس بناء على تنسيب مجلس الإدارة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
نظام صندوق إسكان العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية
رقم ( ) لسنة (2016) صادر بمقتضى أحكام المادة (33) من قانون الجامعات الأردنية رقم 20لسنة 2009
يسمى هذا النظام (نظام صندوق إسكان العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم ( ) لسنة (2015) ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
المادة (2) :-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الجامعة :- جامعة البلقاء التطبيقية .
المجلس :- مجلس الجامعة .
الصندوق :- صندوق إسكان العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية المنشأ بمقتضى أحكام هذا النظام .
مجلس الإدارة :- مجلس إدارة الصندوق .
الرئيس :- رئيس مجلس الإدارة .
العامل في الجامعة :- عضو هيئة التدريس والموظف المصنف والموظف المعين براتب مقطوع ممن هم في خدمة الجامعة على اساس التفرغ الكامل .
المشترك :- العامل في الجامعة المشترك بالصندوق .
الهيئة العامة :- جميع المشتركين الأردنيين في الصندوق .
مدير الشؤون المالية :- مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة .
السكن:- البناء المقام للسكن الشخصي للمقترض من الصندوق ومن يعولهم سواء أكان منزلاً مستقلاً أو شقة في بناء قائم .
المادة (3) :-
ينشأ في الجامعة صندوق يسمى (صندوق إسكان العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وله حق الاقتراض بموافقة مجلس الوزراء وقبول الهبات والمنح والتبرعات بموافقة مجلس الامناء شريطة موافقة مجلس الوزراء ان كانت من مصدر غير اردني وله حق التقاضي ويمثله الرئيس .
المادة (4) :-
يهدف الصندوق إلى ما يلي :ـ
أ. تقديم القروض لغايات الإسكان .
ب. شراء الأراضي وإنشاء المساكن وتمليكها او تأجيرها للمشتركين او تأجيرها للعاملين.
ج. تشجيع العاملين في الجامعة على الادخار في الصندوق .
المادة (5) :-
أ/1ـ يكون الاشتراك في الصندوق اختياريا ويجري اقتطاعه من راتب المشتركين من قبل مدير الشؤون المالية بنسبة (5%) من الراتب الإجمالي الخاضع للضمان الاجتماعي وتحول هذه الاقتطاعات شهرياً إلى الصندوق .
2ـ للمجلس بناء على تنسيب من مجلس الإدارة الموافقة على تعديل النسبة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة .
3. في حال تقديم الطلب من قبل المشترك وتم اتخاذ القرار في تاريخ لاحق فتكون العبرة بتاريخ تقديم الطلب وليس لتاريخ النظر فيه .
ب. يحق للموظف بعقد اجمالي الاشتراك في صندوق الاسكان اذا نص عقده على ذلك.
ج ـ يقدم طلب الاشتراك في الصندوق إلى مجلس الإدارة على أن يدفع المشترك بدل انتساب غير مسترد يحدده مجلس الإدارة .
د. يحق للمشترك الحاصل على اجازة بدون راتب بالأستمرار في الأشتراك في الصندوق شريطة ألتزامه بدفع الإشتراكات المترتبة عليه خلال تلك المدة.
المادة (6) :-
أ ـ يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة مؤلف من سبعة من المشتركين يعينهم المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
ب ـ ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً له وأمينا للصندوق وأمينا للسر.
ج ـ يعين مجلس الإدارة الجهاز الإداري اللازم لسير عمل الصندوق بما في ذلك مدقق حسابات قانوني .
المادة (7) :-
يتولى مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية:
أ ـ رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها .
ب ـ شراء العقارات والأراضي وبيعها وإقامة الأبنية وبيعها عن طريق التعاقد المباشر أو عن طريق طرح العطاءات أو عن طريق الغير وتمليكها للمشتركين في الصندوق أو تأجيرها للمشتركين او للعاملين في الجامعة .
ج ـ دراسة طلبات القروض واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
د ـ استثمار أموال الصندوق بما يحقق مصلحته وتنمية أمواله .
هـ ـ إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق ورفعه إلى المجلس للمصادقه عليه.
و ـ تحديد الدفاتر اللازمة لعمل الصندوق وطريقة حفظها والإشراف عليها .
ز ـ تدقيق نتائج الجرد السنوي أو أي جرد يرى مجلس الإدارة ضرورة إجرائه .
ح ـ دراسة تقارير مدقق الحسابات وتقديم التوصيات بشأنها .
المادة (8) :-
يجتمع مجلس الإدارة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن خمسه من أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضاء المجلس على الأقل .
المادة (9) :-
يقدم مجلس الإدارة إلى الهيئة العامة في بداية شهر كانون الثاني من كل سنة تقريراً مفصلاً يتضمن الميزانية العامة للصندوق للسنة المنتهية والموازنة التقديرية للسنة التالية والسياسة العامة للصندوق وخططه وبرامجه .
المادة (10) :-
أ ـ تجتمع الهيئة العامة مرة على الأقل في موعد لا يتجاوز شهر نيسان من كل سنة بناء على دعوة من مجلس الإدارة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور الأغلبيه المطلقة وإذا لم يبلغ عدد المجتمعين هذه النسبة في الاجتماع الأول فيؤجل لمدة أربعة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين .
ب ـ تدعى الهيئة العامة للاجتماع بناء على طلب مجلس الإدارة أو بناء على طلب ثلثي الأعضاء المشتركين في الصندوق ، وعلى مجلس الإدارة توجيه الدعوة مرفقاً بها جدول الأعمال قبل أسبوع من الموعد المحدد للاجتماع .
ج ـ تتولى الهيئة العامة مناقشة التقرير السنوي وتقدم توصياتها بشأنه إلى المجلس.
المادة (11) :-
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :
أ ـ بدل الانتساب للصندوق ويدفع عند الاشتراك .
ب ـ الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين .
ج ـ القروض التي يحصل عليها الصندوق من أي مصدر تمويلي يوافق عليه مجلس الإدارة وفقاً لأحكام هذا النظام على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء .
د ـ عوائد القروض .
هـ ـ عوائد استثمار أموال الصندوق .
و ـ الهبات والمنح والتبرعات التي ترد إليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني .
المادة (12) :-
تخضع حسابات الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة وللصندوق اعتماد مدقق حسابات قانوني في الجامعة .
المادة (13) :-
أ ـ لا يجوز صرف أي مبلغ من أموال الصندوق إلا بقرار من مجلس الإدارة وبتوقيع الرئيس وأمين الصندوق .
ب ـ في حال غياب الرئيس يقوم نائب الرئيس بالتوقيع بدلاً منه ، وفي حال غياب أمين الصندوق يقوم أمين السر بالتوقيع بدلاً منه .
ج ـ تحدد كيفية صرف أي مبلغ من أموال الصندوق وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب احكام هذا النظام .
المادة (14) :-
أ ـ يحق للمشترك ، وبطلب يقدم منه ، وقف اشتراكه في الصندوق وسحب اشتراكاته بقرار من مجلس الإدارة .
ب ـ لا يجوز وقف الاشتراك في الصندوق إذا كان على المشترك التزامات مالية للصندوق .
المادة (15) :-
أ ـ تمنح القروض للمشتركين لغايات الإسكان ويقدم طلب القرض على نموذج خاص لهذه الغاية .
ب ـ مع مراعاة أحكام المادة (16) من هذا النظام ، يمنح القرض وفقاً للاسس التي ستصدر بموجب هذا النظام لهذه الغاية .
ج ـ إذا انسحب المشترك من الصندوق ثم اشترك فيه مرة أخرى تحسب أولويته من تاريخ أخر اشتراك له فيه .
المادة (16) :-
أ ـ تعد لمنح القروض قائمتان الأولى لأعضاء هيئة التدريس والثانية للموظفين ويحدد مجلس الإدارة نسبة عدد المقترضين من القائمتين الذين تمنح لهم القروض وذلك حسب مساهمة كل منهما في الصندوق .
ب ـ إذا استقال الموظف المشترك لغرض التعيين في عضوية الهيئة التدريسية فله حق الاحتفاظ بالاقدمية في قائمة الموظفين بعد تعيينه أو التقدم بطلب كمشترك جديد لقائمة اعضاء الهيئة التدريسية .
المادة (17) :-
أ ـ تكون قيمة القرض أربعة أضعاف الراتب الإجمالي السنوي الاخير للمقترض وبما لا يتجاوز المبلغ الذي يقرره المجلس ولمدة سداد لا تزيد على خمس عشرة سنة .
ب ـ تستحق عوائد إدارية سنوية على القرض يقررها مجلس الإدارة وتسدد الأقساط المستحقة على القرض وأي نفقات ومصاريف أخرى ، كما تسدد العوائد مع القرض على أقساط شهرية تحدد في سند القرض وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس بناءً على تنسيب من مجلس الادارة .
المادة (18) :-
أ ـ يدفع القرض للمقترض على أربع دفعات تتناسب ومراحل البناء وتصرف الدفعة الأولى عند تنظيم عقد القرض .
ب ـ إذا منح القرض لإتمام بناء مستقل فيشترط إتمامه خلال مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهراً من تاريخ تنظيم عقد القرض .
ج. في حال عدم اتمام سداد القرض من قبل المشترك خلال المدة المبينة في الفقرة (ب) من هذه المادة يتم رفع الامر الى مجلس الاداره لاتخاذ القرار المناسب .
د. يجوز لمجلس الادارة الموافقة على منح المشترك قرضاً لشراء بناء قائم لاستعماله سكناً شخصياً على ان يدفع القرض في هذه الحالة على اربع دفعات شهرية متتالية .
المادة (19) :-
أ. لايجوز لاي مقترض قبل تسديد كامل القرض الذي منح له رهن او بيع البناء الذي اقيم بهذا القرض او القيام بأي تصرف قانوني يؤثر على حقوق الصندوق الابعد اخذ موافقة مجلس الادارة .
ب. لمجلس الادارة ان يوافق على تحويل ملكية العقار المرهون للصندوق من مقترض الى مشترك آخر تتوافر فيه شروط الاقتراض وفق التعليمات التي تصدر بموجب احكام هذا النظام .
المادة (20) :-
يترتب على المقترض ما يلي :
أ ـ أن يرهن العقار لصالح الصندوق رهناً من الدرجة الأولى .
ب ـ أن يفوض مدير وحدة الشؤون المالية ، تفويضاً لا رجعة فيه وحتى السداد التام للقرض أن يقتطع من راتبه الأقساط الشهرية المستحقه عليه وأي نفقات ومصاريف أخرى .
المادة (21) :-
أ ـ إذا انتهت خدمة المقترض في الجامعة لبلوغه السن القانونية أو لأسباب صحية فيترتب عليه أن يدفع للصندوق المبلغ المتبقي بذمته على أقساط شهرية يحددها مجلس الإدارة .
ب ـ إذا انتهت خدمة المقترض في الجامعة لأي سبب من غير الأسباب المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، فيترتب عليه تسديد المبلغ المتبقي في ذمته نقداً أو أن يحسمه من مستحقاته في صندوق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة ، وفي حال عدم كفايتها يقسط المبلغ المتبقي على أقساط شهرية يحددها مجلس الإدارة .
ج. أذا حصل المقترض على اجازة بدون راتب او اجازة اضطرارية فيترتب عليه ما يترتب على المقترض المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
د ـ في حال الإخلال بدفع الأقساط المستحقة بموجب الفقرتين (أ) و (ب)و(ج) من هذه المادة لمدة تزيد على ستة أشهر متتالية أو في حال تكرار الإخلال بدفع الأقساط المستحقة ثلاث مرات يتم التنفيذ على السكن وأي أموال أخرى تشكل ضماناً للقرض .
المادة (22) :-
يؤمن الصندوق على حياة المقترضين تأمينا جماعياً اجبارياً وتضاف رسوم التامين المستحقة على الأقساط الشهرية .
المادة (23) :-
لمجلس الإدارة الحق في أن يتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق كل من يستخدم العقار لغرض غير مشروع أو يتخلف عن تسديد الأقساط الشهرية لأي سبب كان وفقاً لعقد القرض الموقع معه ووفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.
المادة (24) :-
تطبق الأحكام الخاصة بالقروض التي تعطى لإنشاء المساكن على أثمان المساكن التي يبيعها الصندوق للمشتركين بوصفها قروضاً فيما يتعلق بطريقة التسديد وتأمين المسكن ورهنه وبيعه .
المادة (25) :-
لغايات هذا النظام ، لا يعتبر الزوج أو الزوجة المشتركين في الصندوق في حكم الشخص الواحد .
المادة (26) :-
تقبض أموال الصندوق بموجب إيصالات قبض رئيسية متسلسلة الأرقام ومعنونة باسم صندوق إسكان العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية ومعتمدة من مجلس إدارة الصندوق.
المادة (27) :-
تودع أموال الصندوق بقرار من المجلس في بنك أو أكثر ، من البنوك المرخصة في المملكة .
المادة (28) :-
يتم تحديد بداية ونهاية السنة المالية للصندوق عند صدور الموافقة على إنشاء الصندوق ومن خلال مجلس الإدارة للصندوق .
المادة (29) :-
يكون مجلس الإدارة مسؤولاً عن تنفيذ هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
المادة (30) :-
يكون المجلس المرجعية لمجلس الإدارة في الحالات التي لم يرد بها نص في هذا النظام.
المادة (31) :-
يصدر المجلس بناء على تنسيب مجلس الإدارة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
اسم المسودة : نظام صندوق إسكان العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة 2016
المادة (1) :-
يسمى هذا النظام (نظام صندوق إسكان العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم ( ) لسنة (2015) ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
المادة (2) :-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الجامعة :- جامعة البلقاء التطبيقية .
المجلس :- مجلس الجامعة .
الصندوق :- صندوق إسكان العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية المنشأ بمقتضى أحكام هذا النظام .
مجلس الإدارة :- مجلس إدارة الصندوق .
الرئيس :- رئيس مجلس الإدارة .
العامل في الجامعة :- عضو هيئة التدريس والموظف المصنف والموظف المعين براتب مقطوع ممن هم في خدمة الجامعة على اساس التفرغ الكامل .
المشترك :- العامل في الجامعة المشترك بالصندوق .
الهيئة العامة :- جميع المشتركين الأردنيين في الصندوق .
مدير الشؤون المالية :- مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة .
السكن:- البناء المقام للسكن الشخصي للمقترض من الصندوق ومن يعولهم سواء أكان منزلاً مستقلاً أو شقة في بناء قائم .
المادة (3) :-
ينشأ في الجامعة صندوق يسمى (صندوق إسكان العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وله حق الاقتراض بموافقة مجلس الوزراء وقبول الهبات والمنح والتبرعات بموافقة مجلس الامناء شريطة موافقة مجلس الوزراء ان كانت من مصدر غير اردني وله حق التقاضي ويمثله الرئيس .
المادة (4) :-
يهدف الصندوق إلى ما يلي :ـ
أ. تقديم القروض لغايات الإسكان .
ب. شراء الأراضي وإنشاء المساكن وتمليكها او تأجيرها للمشتركين او تأجيرها للعاملين.
ج. تشجيع العاملين في الجامعة على الادخار في الصندوق .
المادة (5) :-
أ/1ـ يكون الاشتراك في الصندوق اختياريا ويجري اقتطاعه من راتب المشتركين من قبل مدير الشؤون المالية بنسبة (5%) من الراتب الإجمالي الخاضع للضمان الاجتماعي وتحول هذه الاقتطاعات شهرياً إلى الصندوق .
2ـ للمجلس بناء على تنسيب من مجلس الإدارة الموافقة على تعديل النسبة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة .
3. في حال تقديم الطلب من قبل المشترك وتم اتخاذ القرار في تاريخ لاحق فتكون العبرة بتاريخ تقديم الطلب وليس لتاريخ النظر فيه .
ب. يحق للموظف بعقد اجمالي الاشتراك في صندوق الاسكان اذا نص عقده على ذلك.
ج ـ يقدم طلب الاشتراك في الصندوق إلى مجلس الإدارة على أن يدفع المشترك بدل انتساب غير مسترد يحدده مجلس الإدارة .
د. يحق للمشترك الحاصل على اجازة بدون راتب بالأستمرار في الأشتراك في الصندوق شريطة ألتزامه بدفع الإشتراكات المترتبة عليه خلال تلك المدة.
المادة (6) :-
أ ـ يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة مؤلف من سبعة من المشتركين يعينهم المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
ب ـ ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً له وأمينا للصندوق وأمينا للسر.
ج ـ يعين مجلس الإدارة الجهاز الإداري اللازم لسير عمل الصندوق بما في ذلك مدقق حسابات قانوني .
المادة (7) :-
يتولى مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية:
أ ـ رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها .
ب ـ شراء العقارات والأراضي وبيعها وإقامة الأبنية وبيعها عن طريق التعاقد المباشر أو عن طريق طرح العطاءات أو عن طريق الغير وتمليكها للمشتركين في الصندوق أو تأجيرها للمشتركين او للعاملين في الجامعة .
ج ـ دراسة طلبات القروض واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
د ـ استثمار أموال الصندوق بما يحقق مصلحته وتنمية أمواله .
هـ ـ إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق ورفعه إلى المجلس للمصادقه عليه.
و ـ تحديد الدفاتر اللازمة لعمل الصندوق وطريقة حفظها والإشراف عليها .
ز ـ تدقيق نتائج الجرد السنوي أو أي جرد يرى مجلس الإدارة ضرورة إجرائه .
ح ـ دراسة تقارير مدقق الحسابات وتقديم التوصيات بشأنها .
المادة (8) :-
يجتمع مجلس الإدارة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن خمسه من أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضاء المجلس على الأقل .
المادة (9) :-
يقدم مجلس الإدارة إلى الهيئة العامة في بداية شهر كانون الثاني من كل سنة تقريراً مفصلاً يتضمن الميزانية العامة للصندوق للسنة المنتهية والموازنة التقديرية للسنة التالية والسياسة العامة للصندوق وخططه وبرامجه .
المادة (10) :-
أ ـ تجتمع الهيئة العامة مرة على الأقل في موعد لا يتجاوز شهر نيسان من كل سنة بناء على دعوة من مجلس الإدارة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور الأغلبيه المطلقة وإذا لم يبلغ عدد المجتمعين هذه النسبة في الاجتماع الأول فيؤجل لمدة أربعة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين .
ب ـ تدعى الهيئة العامة للاجتماع بناء على طلب مجلس الإدارة أو بناء على طلب ثلثي الأعضاء المشتركين في الصندوق ، وعلى مجلس الإدارة توجيه الدعوة مرفقاً بها جدول الأعمال قبل أسبوع من الموعد المحدد للاجتماع .
ج ـ تتولى الهيئة العامة مناقشة التقرير السنوي وتقدم توصياتها بشأنه إلى المجلس.
المادة (11) :-
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :
أ ـ بدل الانتساب للصندوق ويدفع عند الاشتراك .
ب ـ الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين .
ج ـ القروض التي يحصل عليها الصندوق من أي مصدر تمويلي يوافق عليه مجلس الإدارة وفقاً لأحكام هذا النظام على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء .
د ـ عوائد القروض .
هـ ـ عوائد استثمار أموال الصندوق .
و ـ الهبات والمنح والتبرعات التي ترد إليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني .
المادة (12) :-
تخضع حسابات الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة وللصندوق اعتماد مدقق حسابات قانوني في الجامعة .
المادة (13) :-
أ ـ لا يجوز صرف أي مبلغ من أموال الصندوق إلا بقرار من مجلس الإدارة وبتوقيع الرئيس وأمين الصندوق .
ب ـ في حال غياب الرئيس يقوم نائب الرئيس بالتوقيع بدلاً منه ، وفي حال غياب أمين الصندوق يقوم أمين السر بالتوقيع بدلاً منه .
ج ـ تحدد كيفية صرف أي مبلغ من أموال الصندوق وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب احكام هذا النظام .
المادة (14) :-
أ ـ يحق للمشترك ، وبطلب يقدم منه ، وقف اشتراكه في الصندوق وسحب اشتراكاته بقرار من مجلس الإدارة .
ب ـ لا يجوز وقف الاشتراك في الصندوق إذا كان على المشترك التزامات مالية للصندوق .
المادة (15) :-
أ ـ تمنح القروض للمشتركين لغايات الإسكان ويقدم طلب القرض على نموذج خاص لهذه الغاية .
ب ـ مع مراعاة أحكام المادة (16) من هذا النظام ، يمنح القرض وفقاً للاسس التي ستصدر بموجب هذا النظام لهذه الغاية .
ج ـ إذا انسحب المشترك من الصندوق ثم اشترك فيه مرة أخرى تحسب أولويته من تاريخ أخر اشتراك له فيه .
المادة (16) :-
أ ـ تعد لمنح القروض قائمتان الأولى لأعضاء هيئة التدريس والثانية للموظفين ويحدد مجلس الإدارة نسبة عدد المقترضين من القائمتين الذين تمنح لهم القروض وذلك حسب مساهمة كل منهما في الصندوق .
ب ـ إذا استقال الموظف المشترك لغرض التعيين في عضوية الهيئة التدريسية فله حق الاحتفاظ بالاقدمية في قائمة الموظفين بعد تعيينه أو التقدم بطلب كمشترك جديد لقائمة اعضاء الهيئة التدريسية .
المادة (17) :-
أ ـ تكون قيمة القرض أربعة أضعاف الراتب الإجمالي السنوي الاخير للمقترض وبما لا يتجاوز المبلغ الذي يقرره المجلس ولمدة سداد لا تزيد على خمس عشرة سنة .
ب ـ تستحق عوائد إدارية سنوية على القرض يقررها مجلس الإدارة وتسدد الأقساط المستحقة على القرض وأي نفقات ومصاريف أخرى ، كما تسدد العوائد مع القرض على أقساط شهرية تحدد في سند القرض وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس بناءً على تنسيب من مجلس الادارة .
المادة (18) :-
أ ـ يدفع القرض للمقترض على أربع دفعات تتناسب ومراحل البناء وتصرف الدفعة الأولى عند تنظيم عقد القرض .
ب ـ إذا منح القرض لإتمام بناء مستقل فيشترط إتمامه خلال مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهراً من تاريخ تنظيم عقد القرض .
ج. في حال عدم اتمام سداد القرض من قبل المشترك خلال المدة المبينة في الفقرة (ب) من هذه المادة يتم رفع الامر الى مجلس الاداره لاتخاذ القرار المناسب .
د. يجوز لمجلس الادارة الموافقة على منح المشترك قرضاً لشراء بناء قائم لاستعماله سكناً شخصياً على ان يدفع القرض في هذه الحالة على اربع دفعات شهرية متتالية .
المادة (19) :-
أ. لايجوز لاي مقترض قبل تسديد كامل القرض الذي منح له رهن او بيع البناء الذي اقيم بهذا القرض او القيام بأي تصرف قانوني يؤثر على حقوق الصندوق الابعد اخذ موافقة مجلس الادارة .
ب. لمجلس الادارة ان يوافق على تحويل ملكية العقار المرهون للصندوق من مقترض الى مشترك آخر تتوافر فيه شروط الاقتراض وفق التعليمات التي تصدر بموجب احكام هذا النظام .
المادة (20) :-
يترتب على المقترض ما يلي :
أ ـ أن يرهن العقار لصالح الصندوق رهناً من الدرجة الأولى .
ب ـ أن يفوض مدير وحدة الشؤون المالية ، تفويضاً لا رجعة فيه وحتى السداد التام للقرض أن يقتطع من راتبه الأقساط الشهرية المستحقه عليه وأي نفقات ومصاريف أخرى .
المادة (21) :-
أ ـ إذا انتهت خدمة المقترض في الجامعة لبلوغه السن القانونية أو لأسباب صحية فيترتب عليه أن يدفع للصندوق المبلغ المتبقي بذمته على أقساط شهرية يحددها مجلس الإدارة .
ب ـ إذا انتهت خدمة المقترض في الجامعة لأي سبب من غير الأسباب المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، فيترتب عليه تسديد المبلغ المتبقي في ذمته نقداً أو أن يحسمه من مستحقاته في صندوق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة ، وفي حال عدم كفايتها يقسط المبلغ المتبقي على أقساط شهرية يحددها مجلس الإدارة .
ج. أذا حصل المقترض على اجازة بدون راتب او اجازة اضطرارية فيترتب عليه ما يترتب على المقترض المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
د ـ في حال الإخلال بدفع الأقساط المستحقة بموجب الفقرتين (أ) و (ب)و(ج) من هذه المادة لمدة تزيد على ستة أشهر متتالية أو في حال تكرار الإخلال بدفع الأقساط المستحقة ثلاث مرات يتم التنفيذ على السكن وأي أموال أخرى تشكل ضماناً للقرض .
المادة (22) :-
يؤمن الصندوق على حياة المقترضين تأمينا جماعياً اجبارياً وتضاف رسوم التامين المستحقة على الأقساط الشهرية .
المادة (23) :-
لمجلس الإدارة الحق في أن يتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق كل من يستخدم العقار لغرض غير مشروع أو يتخلف عن تسديد الأقساط الشهرية لأي سبب كان وفقاً لعقد القرض الموقع معه ووفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.
المادة (24) :-
تطبق الأحكام الخاصة بالقروض التي تعطى لإنشاء المساكن على أثمان المساكن التي يبيعها الصندوق للمشتركين بوصفها قروضاً فيما يتعلق بطريقة التسديد وتأمين المسكن ورهنه وبيعه .
المادة (25) :-
لغايات هذا النظام ، لا يعتبر الزوج أو الزوجة المشتركين في الصندوق في حكم الشخص الواحد .
المادة (26) :-
تقبض أموال الصندوق بموجب إيصالات قبض رئيسية متسلسلة الأرقام ومعنونة باسم صندوق إسكان العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية ومعتمدة من مجلس إدارة الصندوق.
المادة (27) :-
تودع أموال الصندوق بقرار من المجلس في بنك أو أكثر ، من البنوك المرخصة في المملكة .
المادة (28) :-
يتم تحديد بداية ونهاية السنة المالية للصندوق عند صدور الموافقة على إنشاء الصندوق ومن خلال مجلس الإدارة للصندوق .
المادة (29) :-
يكون مجلس الإدارة مسؤولاً عن تنفيذ هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
المادة (30) :-
يكون المجلس المرجعية لمجلس الإدارة في الحالات التي لم يرد بها نص في هذا النظام.
المادة (31) :-
يصدر المجلس بناء على تنسيب مجلس الإدارة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
نظام صندوق إسكان العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية
رقم ( ) لسنة (2016) صادر بمقتضى أحكام المادة (33) من قانون الجامعات الأردنية رقم 20لسنة 2009
يسمى هذا النظام (نظام صندوق إسكان العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم ( ) لسنة (2015) ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
المادة (2) :-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الجامعة :- جامعة البلقاء التطبيقية .
المجلس :- مجلس الجامعة .
الصندوق :- صندوق إسكان العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية المنشأ بمقتضى أحكام هذا النظام .
مجلس الإدارة :- مجلس إدارة الصندوق .
الرئيس :- رئيس مجلس الإدارة .
العامل في الجامعة :- عضو هيئة التدريس والموظف المصنف والموظف المعين براتب مقطوع ممن هم في خدمة الجامعة على اساس التفرغ الكامل .
المشترك :- العامل في الجامعة المشترك بالصندوق .
الهيئة العامة :- جميع المشتركين الأردنيين في الصندوق .
مدير الشؤون المالية :- مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة .
السكن:- البناء المقام للسكن الشخصي للمقترض من الصندوق ومن يعولهم سواء أكان منزلاً مستقلاً أو شقة في بناء قائم .
المادة (3) :-
ينشأ في الجامعة صندوق يسمى (صندوق إسكان العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وله حق الاقتراض بموافقة مجلس الوزراء وقبول الهبات والمنح والتبرعات بموافقة مجلس الامناء شريطة موافقة مجلس الوزراء ان كانت من مصدر غير اردني وله حق التقاضي ويمثله الرئيس .
المادة (4) :-
يهدف الصندوق إلى ما يلي :ـ
أ. تقديم القروض لغايات الإسكان .
ب. شراء الأراضي وإنشاء المساكن وتمليكها او تأجيرها للمشتركين او تأجيرها للعاملين.
ج. تشجيع العاملين في الجامعة على الادخار في الصندوق .
المادة (5) :-
أ/1ـ يكون الاشتراك في الصندوق اختياريا ويجري اقتطاعه من راتب المشتركين من قبل مدير الشؤون المالية بنسبة (5%) من الراتب الإجمالي الخاضع للضمان الاجتماعي وتحول هذه الاقتطاعات شهرياً إلى الصندوق .
2ـ للمجلس بناء على تنسيب من مجلس الإدارة الموافقة على تعديل النسبة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة .
3. في حال تقديم الطلب من قبل المشترك وتم اتخاذ القرار في تاريخ لاحق فتكون العبرة بتاريخ تقديم الطلب وليس لتاريخ النظر فيه .
ب. يحق للموظف بعقد اجمالي الاشتراك في صندوق الاسكان اذا نص عقده على ذلك.
ج ـ يقدم طلب الاشتراك في الصندوق إلى مجلس الإدارة على أن يدفع المشترك بدل انتساب غير مسترد يحدده مجلس الإدارة .
د. يحق للمشترك الحاصل على اجازة بدون راتب بالأستمرار في الأشتراك في الصندوق شريطة ألتزامه بدفع الإشتراكات المترتبة عليه خلال تلك المدة.
المادة (6) :-
أ ـ يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة مؤلف من سبعة من المشتركين يعينهم المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
ب ـ ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً له وأمينا للصندوق وأمينا للسر.
ج ـ يعين مجلس الإدارة الجهاز الإداري اللازم لسير عمل الصندوق بما في ذلك مدقق حسابات قانوني .
المادة (7) :-
يتولى مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية:
أ ـ رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها .
ب ـ شراء العقارات والأراضي وبيعها وإقامة الأبنية وبيعها عن طريق التعاقد المباشر أو عن طريق طرح العطاءات أو عن طريق الغير وتمليكها للمشتركين في الصندوق أو تأجيرها للمشتركين او للعاملين في الجامعة .
ج ـ دراسة طلبات القروض واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
د ـ استثمار أموال الصندوق بما يحقق مصلحته وتنمية أمواله .
هـ ـ إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق ورفعه إلى المجلس للمصادقه عليه.
و ـ تحديد الدفاتر اللازمة لعمل الصندوق وطريقة حفظها والإشراف عليها .
ز ـ تدقيق نتائج الجرد السنوي أو أي جرد يرى مجلس الإدارة ضرورة إجرائه .
ح ـ دراسة تقارير مدقق الحسابات وتقديم التوصيات بشأنها .
المادة (8) :-
يجتمع مجلس الإدارة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن خمسه من أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضاء المجلس على الأقل .
المادة (9) :-
يقدم مجلس الإدارة إلى الهيئة العامة في بداية شهر كانون الثاني من كل سنة تقريراً مفصلاً يتضمن الميزانية العامة للصندوق للسنة المنتهية والموازنة التقديرية للسنة التالية والسياسة العامة للصندوق وخططه وبرامجه .
المادة (10) :-
أ ـ تجتمع الهيئة العامة مرة على الأقل في موعد لا يتجاوز شهر نيسان من كل سنة بناء على دعوة من مجلس الإدارة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور الأغلبيه المطلقة وإذا لم يبلغ عدد المجتمعين هذه النسبة في الاجتماع الأول فيؤجل لمدة أربعة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين .
ب ـ تدعى الهيئة العامة للاجتماع بناء على طلب مجلس الإدارة أو بناء على طلب ثلثي الأعضاء المشتركين في الصندوق ، وعلى مجلس الإدارة توجيه الدعوة مرفقاً بها جدول الأعمال قبل أسبوع من الموعد المحدد للاجتماع .
ج ـ تتولى الهيئة العامة مناقشة التقرير السنوي وتقدم توصياتها بشأنه إلى المجلس.
المادة (11) :-
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :
أ ـ بدل الانتساب للصندوق ويدفع عند الاشتراك .
ب ـ الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين .
ج ـ القروض التي يحصل عليها الصندوق من أي مصدر تمويلي يوافق عليه مجلس الإدارة وفقاً لأحكام هذا النظام على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء .
د ـ عوائد القروض .
هـ ـ عوائد استثمار أموال الصندوق .
و ـ الهبات والمنح والتبرعات التي ترد إليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني .
المادة (12) :-
تخضع حسابات الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة وللصندوق اعتماد مدقق حسابات قانوني في الجامعة .
المادة (13) :-
أ ـ لا يجوز صرف أي مبلغ من أموال الصندوق إلا بقرار من مجلس الإدارة وبتوقيع الرئيس وأمين الصندوق .
ب ـ في حال غياب الرئيس يقوم نائب الرئيس بالتوقيع بدلاً منه ، وفي حال غياب أمين الصندوق يقوم أمين السر بالتوقيع بدلاً منه .
ج ـ تحدد كيفية صرف أي مبلغ من أموال الصندوق وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب احكام هذا النظام .
المادة (14) :-
أ ـ يحق للمشترك ، وبطلب يقدم منه ، وقف اشتراكه في الصندوق وسحب اشتراكاته بقرار من مجلس الإدارة .
ب ـ لا يجوز وقف الاشتراك في الصندوق إذا كان على المشترك التزامات مالية للصندوق .
المادة (15) :-
أ ـ تمنح القروض للمشتركين لغايات الإسكان ويقدم طلب القرض على نموذج خاص لهذه الغاية .
ب ـ مع مراعاة أحكام المادة (16) من هذا النظام ، يمنح القرض وفقاً للاسس التي ستصدر بموجب هذا النظام لهذه الغاية .
ج ـ إذا انسحب المشترك من الصندوق ثم اشترك فيه مرة أخرى تحسب أولويته من تاريخ أخر اشتراك له فيه .
المادة (16) :-
أ ـ تعد لمنح القروض قائمتان الأولى لأعضاء هيئة التدريس والثانية للموظفين ويحدد مجلس الإدارة نسبة عدد المقترضين من القائمتين الذين تمنح لهم القروض وذلك حسب مساهمة كل منهما في الصندوق .
ب ـ إذا استقال الموظف المشترك لغرض التعيين في عضوية الهيئة التدريسية فله حق الاحتفاظ بالاقدمية في قائمة الموظفين بعد تعيينه أو التقدم بطلب كمشترك جديد لقائمة اعضاء الهيئة التدريسية .
المادة (17) :-
أ ـ تكون قيمة القرض أربعة أضعاف الراتب الإجمالي السنوي الاخير للمقترض وبما لا يتجاوز المبلغ الذي يقرره المجلس ولمدة سداد لا تزيد على خمس عشرة سنة .
ب ـ تستحق عوائد إدارية سنوية على القرض يقررها مجلس الإدارة وتسدد الأقساط المستحقة على القرض وأي نفقات ومصاريف أخرى ، كما تسدد العوائد مع القرض على أقساط شهرية تحدد في سند القرض وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس بناءً على تنسيب من مجلس الادارة .
المادة (18) :-
أ ـ يدفع القرض للمقترض على أربع دفعات تتناسب ومراحل البناء وتصرف الدفعة الأولى عند تنظيم عقد القرض .
ب ـ إذا منح القرض لإتمام بناء مستقل فيشترط إتمامه خلال مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهراً من تاريخ تنظيم عقد القرض .
ج. في حال عدم اتمام سداد القرض من قبل المشترك خلال المدة المبينة في الفقرة (ب) من هذه المادة يتم رفع الامر الى مجلس الاداره لاتخاذ القرار المناسب .
د. يجوز لمجلس الادارة الموافقة على منح المشترك قرضاً لشراء بناء قائم لاستعماله سكناً شخصياً على ان يدفع القرض في هذه الحالة على اربع دفعات شهرية متتالية .
المادة (19) :-
أ. لايجوز لاي مقترض قبل تسديد كامل القرض الذي منح له رهن او بيع البناء الذي اقيم بهذا القرض او القيام بأي تصرف قانوني يؤثر على حقوق الصندوق الابعد اخذ موافقة مجلس الادارة .
ب. لمجلس الادارة ان يوافق على تحويل ملكية العقار المرهون للصندوق من مقترض الى مشترك آخر تتوافر فيه شروط الاقتراض وفق التعليمات التي تصدر بموجب احكام هذا النظام .
المادة (20) :-
يترتب على المقترض ما يلي :
أ ـ أن يرهن العقار لصالح الصندوق رهناً من الدرجة الأولى .
ب ـ أن يفوض مدير وحدة الشؤون المالية ، تفويضاً لا رجعة فيه وحتى السداد التام للقرض أن يقتطع من راتبه الأقساط الشهرية المستحقه عليه وأي نفقات ومصاريف أخرى .
المادة (21) :-
أ ـ إذا انتهت خدمة المقترض في الجامعة لبلوغه السن القانونية أو لأسباب صحية فيترتب عليه أن يدفع للصندوق المبلغ المتبقي بذمته على أقساط شهرية يحددها مجلس الإدارة .
ب ـ إذا انتهت خدمة المقترض في الجامعة لأي سبب من غير الأسباب المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، فيترتب عليه تسديد المبلغ المتبقي في ذمته نقداً أو أن يحسمه من مستحقاته في صندوق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة ، وفي حال عدم كفايتها يقسط المبلغ المتبقي على أقساط شهرية يحددها مجلس الإدارة .
ج. أذا حصل المقترض على اجازة بدون راتب او اجازة اضطرارية فيترتب عليه ما يترتب على المقترض المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
د ـ في حال الإخلال بدفع الأقساط المستحقة بموجب الفقرتين (أ) و (ب)و(ج) من هذه المادة لمدة تزيد على ستة أشهر متتالية أو في حال تكرار الإخلال بدفع الأقساط المستحقة ثلاث مرات يتم التنفيذ على السكن وأي أموال أخرى تشكل ضماناً للقرض .
المادة (22) :-
يؤمن الصندوق على حياة المقترضين تأمينا جماعياً اجبارياً وتضاف رسوم التامين المستحقة على الأقساط الشهرية .
المادة (23) :-
لمجلس الإدارة الحق في أن يتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق كل من يستخدم العقار لغرض غير مشروع أو يتخلف عن تسديد الأقساط الشهرية لأي سبب كان وفقاً لعقد القرض الموقع معه ووفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.
المادة (24) :-
تطبق الأحكام الخاصة بالقروض التي تعطى لإنشاء المساكن على أثمان المساكن التي يبيعها الصندوق للمشتركين بوصفها قروضاً فيما يتعلق بطريقة التسديد وتأمين المسكن ورهنه وبيعه .
المادة (25) :-
لغايات هذا النظام ، لا يعتبر الزوج أو الزوجة المشتركين في الصندوق في حكم الشخص الواحد .
المادة (26) :-
تقبض أموال الصندوق بموجب إيصالات قبض رئيسية متسلسلة الأرقام ومعنونة باسم صندوق إسكان العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية ومعتمدة من مجلس إدارة الصندوق.
المادة (27) :-
تودع أموال الصندوق بقرار من المجلس في بنك أو أكثر ، من البنوك المرخصة في المملكة .
المادة (28) :-
يتم تحديد بداية ونهاية السنة المالية للصندوق عند صدور الموافقة على إنشاء الصندوق ومن خلال مجلس الإدارة للصندوق .
المادة (29) :-
يكون مجلس الإدارة مسؤولاً عن تنفيذ هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
المادة (30) :-
يكون المجلس المرجعية لمجلس الإدارة في الحالات التي لم يرد بها نص في هذا النظام.
المادة (31) :-
يصدر المجلس بناء على تنسيب مجلس الإدارة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .