نظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وإزالة الشعر لسنة 2016

اسم المسودة : نظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وإزالة الشعر لسنة 2016
 
 
نظام رقم (   ) لسنة 2016
نظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وإزالة الشعر


المادة (1)
يسمى هذا النظام (نظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وإزالة الشعر لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
 
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الوزارة: وزارة الصحة .

الوزير: وزير الصحة .
 
المهنة: مهنة العناية بالبشرة بقصد تنظيف البشرة السطحي بالمستحضرات المرطبة غير العلاجية والمسموح بتداولها وإزالة الشعر بالطرق التقليدية (السكر والشمع).

فني العناية بالبشرة: الشخص المرخص له بممارسة المهنة بموجب أحكام هذا النظام .

المركز: المكان المرخص لممارسة المهنة بموجب أحكام هذا النظام .

اللجنة: لجنة الترخيص المشكلة بموجب أحكام هذا النظام .
 
المادة (3)
يشترط فيمن يرخص له بممارسة المهنة ما يلي :

أ . أن يكون أردني الجنسية .

ب. أن لا يكون محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف .
 
ج. أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة.

د. ان يكون حاصلا على دبلوم في العناية بالبشرة أو العناية التجميلية من كلية أو معهد معترف به من الجهات المختصة لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنة .

هـ. ان يكون حاصلا على شهادة خبرة عملية بعد الحصول على المؤهل العلمي من مركز مرخص للعناية بالبشرة على النحو التالي:
1.     لمدة سنة واحدة لخريج الكلية أو المعهد إذا كانت مدة الدراسة في أي منهما لا تقل عن سنتين .
2.     لمدة سنتين لخريج الكلية أو المعهد إذا كانت مدة الدراسة في أي منهما لا تقل عن سنة واحدة .

و. أن يجتاز الامتحان المقرر من الوزارة وفقا لأحكام هذا النظام .

المادة (4)
يشترط لترخيص المركز أن يكون طالب الترخيص مرخصا له بممارسة المهنة وأن تتوفر في المركز الشروط المحددة في التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية .
 
المادة (5)
يقدم إلى الوزارة طلب ترخيص ممارسة المهنة أو ترخيص المركز على النموذج المعد لأي منهما، مرفقا به الوثائق المحددة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .
 
المادة (6)
يحظر على فني العناية بالبشرة ما يلي :
أ-          معالجة الأمراض الجلدية.
ب-       إعطاء الوصفات الطبية .
ج-        طلب إجراء الفحوصات المخبرية أو الصور الشعاعية بأنواعها .
 ‌د-         استخدام أجهزة الليزر بجميع أنواعه وجهاز الضوء المكثف وجهاز تكسير الدهون وجهاز الذبذبات الصوتية وجهاز الكابوكسي وأجهزة حقن المستحضرات الطبية مثل الميزو ، prp والكرتزون والفلر والبوتكس. 
هـ-         صنفرة البشرة كيماويا او كهربائيا او عن طريق جهاز الكريستال.
و-         نشر الاعلانات والنشرات الدعائية قبل الحصول على موافقة الوزارة .
 
 
المادة (7)
أ-          تؤلف في الوزارة لجنة تسمى (لجنة ترخيص مهنة العناية بالبشرة وازالة الشعر) برئاسة مدير مديرية ترخيص  المهن والمؤسسات الصحية وعضوية كل من :
 
1.     رئيس اختصاص الامراض الجلدية في الوزارة.
2.     طبيب اختصاصي في الأمراض الجلدية يسميه نقيب الأطباء.
3.     طبيب اختصاصي جراحة التجميل يسميه نقيب الاطباء
4.     رئيس قسم ترخيص المهن الصحية .
 
ب-       تتولى اللجنة المهام التالية وتقدم توصياتها الى الوزير لاصدار قراره بشانها :
 
1.     النظر في طلبات ترخيص ممارسة المهنة .
2.     تشكيل لجنة لاجراء الامتحانات المقررة لطالبي الترخيص لممارسة المهنة وفقا للتعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا النظام .
3.     الكشف على المركز الذي ستمارس فيه المهنة وبيان مدى ملائمته لممارستها قبل وبعد الترخيص .
 
ج-        تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور الرئيس وأكثرية الأعضاء وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات الحاضرين وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .


المادة (8)
تستوفي الوزارة الرسوم التالية :
‌أ-          (50) خمسون دينارا لترخيص فني العناية بالبشرة وإزالة الشعر .
ب-       (250) مائتان وخمسون دينارا لترخيص المركز .
ج-        (25) خمسة وعشرون دينارا رسم الاشتراك في الامتحان المقرر بموجب أحكام هذا النظام .

المادة (9)
تعتبر جميع مراكز العناية بالبشرة المرخصة من قبل  الوزارة وكأنها مرخصة بمقتضاه .
 
المادة (10)
على المركز تعليق قائمة بالأسعار التي يتقاضها في مكان ظاهر وذلك تحت طائلة المسؤولية بموجب تعليمات يصدرها الوزير .
 
المادة (11)
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة .
 
المادة (12)
أ-          للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة أو لأي من الموظفين المختصين على أن لا تقل درجته عن الثانية من الفئة الأولى .

ب-       يكون التفويض المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خطيا ومحددا .
 
المادة (13)
للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

المادة (14)
 يلغى نظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وإزالة الشعر رقم (20) لسنة 2001 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .
اسم المسودة : نظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وإزالة الشعر لسنة 2016
 
 
نظام رقم (   ) لسنة 2016
نظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وإزالة الشعر


المادة (1)
يسمى هذا النظام (نظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وإزالة الشعر لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
 
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الوزارة: وزارة الصحة .

الوزير: وزير الصحة .
 
المهنة: مهنة العناية بالبشرة بقصد تنظيف البشرة السطحي بالمستحضرات المرطبة غير العلاجية والمسموح بتداولها وإزالة الشعر بالطرق التقليدية (السكر والشمع).

فني العناية بالبشرة: الشخص المرخص له بممارسة المهنة بموجب أحكام هذا النظام .

المركز: المكان المرخص لممارسة المهنة بموجب أحكام هذا النظام .

اللجنة: لجنة الترخيص المشكلة بموجب أحكام هذا النظام .
 
المادة (3)
يشترط فيمن يرخص له بممارسة المهنة ما يلي :

أ . أن يكون أردني الجنسية .

ب. أن لا يكون محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف .
 
ج. أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة.

د. ان يكون حاصلا على دبلوم في العناية بالبشرة أو العناية التجميلية من كلية أو معهد معترف به من الجهات المختصة لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنة .

هـ. ان يكون حاصلا على شهادة خبرة عملية بعد الحصول على المؤهل العلمي من مركز مرخص للعناية بالبشرة على النحو التالي:
1.     لمدة سنة واحدة لخريج الكلية أو المعهد إذا كانت مدة الدراسة في أي منهما لا تقل عن سنتين .
2.     لمدة سنتين لخريج الكلية أو المعهد إذا كانت مدة الدراسة في أي منهما لا تقل عن سنة واحدة .

و. أن يجتاز الامتحان المقرر من الوزارة وفقا لأحكام هذا النظام .

المادة (4)
يشترط لترخيص المركز أن يكون طالب الترخيص مرخصا له بممارسة المهنة وأن تتوفر في المركز الشروط المحددة في التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية .
 
المادة (5)
يقدم إلى الوزارة طلب ترخيص ممارسة المهنة أو ترخيص المركز على النموذج المعد لأي منهما، مرفقا به الوثائق المحددة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .
 
المادة (6)
يحظر على فني العناية بالبشرة ما يلي :
أ-          معالجة الأمراض الجلدية.
ب-       إعطاء الوصفات الطبية .
ج-        طلب إجراء الفحوصات المخبرية أو الصور الشعاعية بأنواعها .
 ‌د-         استخدام أجهزة الليزر بجميع أنواعه وجهاز الضوء المكثف وجهاز تكسير الدهون وجهاز الذبذبات الصوتية وجهاز الكابوكسي وأجهزة حقن المستحضرات الطبية مثل الميزو ، prp والكرتزون والفلر والبوتكس. 
هـ-         صنفرة البشرة كيماويا او كهربائيا او عن طريق جهاز الكريستال.
و-         نشر الاعلانات والنشرات الدعائية قبل الحصول على موافقة الوزارة .
 
 
المادة (7)
أ-          تؤلف في الوزارة لجنة تسمى (لجنة ترخيص مهنة العناية بالبشرة وازالة الشعر) برئاسة مدير مديرية ترخيص  المهن والمؤسسات الصحية وعضوية كل من :
 
1.     رئيس اختصاص الامراض الجلدية في الوزارة.
2.     طبيب اختصاصي في الأمراض الجلدية يسميه نقيب الأطباء.
3.     طبيب اختصاصي جراحة التجميل يسميه نقيب الاطباء
4.     رئيس قسم ترخيص المهن الصحية .
 
ب-       تتولى اللجنة المهام التالية وتقدم توصياتها الى الوزير لاصدار قراره بشانها :
 
1.     النظر في طلبات ترخيص ممارسة المهنة .
2.     تشكيل لجنة لاجراء الامتحانات المقررة لطالبي الترخيص لممارسة المهنة وفقا للتعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا النظام .
3.     الكشف على المركز الذي ستمارس فيه المهنة وبيان مدى ملائمته لممارستها قبل وبعد الترخيص .
 
ج-        تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور الرئيس وأكثرية الأعضاء وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات الحاضرين وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .


المادة (8)
تستوفي الوزارة الرسوم التالية :
‌أ-          (50) خمسون دينارا لترخيص فني العناية بالبشرة وإزالة الشعر .
ب-       (250) مائتان وخمسون دينارا لترخيص المركز .
ج-        (25) خمسة وعشرون دينارا رسم الاشتراك في الامتحان المقرر بموجب أحكام هذا النظام .

المادة (9)
تعتبر جميع مراكز العناية بالبشرة المرخصة من قبل  الوزارة وكأنها مرخصة بمقتضاه .
 
المادة (10)
على المركز تعليق قائمة بالأسعار التي يتقاضها في مكان ظاهر وذلك تحت طائلة المسؤولية بموجب تعليمات يصدرها الوزير .
 
المادة (11)
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة .
 
المادة (12)
أ-          للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة أو لأي من الموظفين المختصين على أن لا تقل درجته عن الثانية من الفئة الأولى .

ب-       يكون التفويض المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خطيا ومحددا .
 
المادة (13)
للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

المادة (14)
 يلغى نظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وإزالة الشعر رقم (20) لسنة 2001 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .
هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين