نظام التنظيم الإداري لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة2016)


اسم المسودة : نظام التنظيم الإداري لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة2016
 

نظام التنظيم الإداري لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة2016)


المادة(1):
يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة(2):
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذ النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على ذلك :

القانــون: قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات المعمول بهما.

الــوزارة : وزارة المالية.

الوزيــر: وزير المالية.

الدائــرة :دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
 
المدير العام : مدير عام الدائرة.

اللجنـــة: لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

المادة(3):
تتولى الدائرة في سبيل تحقيق أهداف القانون المهام والصلاحيات التالية:

‌أ.   إدارة عملية تدقيق وتقدير وفرض وتحصيل الضريبة بكفاءة وفعالية ومتابعة الإجراءات المتعلقة بها.
‌ب. مواكبة التطورات الإقتصادية في مجال الضريبة بما يكفل تشجيع الإستثماروتحقيق العدالة والمساواة بين مختلف شرائح المكلفين.
‌ج.  تنمية الوعي الضريبي لدى المكلفين وتعريفهم بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات لمساعدتهم على الحد من التهرب الضريبي.
‌د.      تنمية الجهاز الإداري في الدائرة وتطوير أساليب العمل الإدارية والفنية فيها.
‌هـ.   رفد الخزينة العامة بالإيرادات.

المادة(4):
يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من:

‌أ.       المدير العـــــام.
‌ب.  مساعدي المديـر العام.
‌ج.    المستشاريـــــن.
‌د.      مكتب المدير العــام .
‌ه.   وحدة الرقابة الداخليـة .
‌و.     النيابة العامة الضريبية.
‌ز.     وحدة الشؤون القانونية .
‌ح.    المديريات التالية :

1.     مديرية التخطيط والدراسات.
2.     مديرية الإلتزام الضريبي وإدارة العمليات.
3.     مديرية إدارة الديون.
4.     مديرية المعلومات والإقتطاعات.
5.     مديرية السجل والإعفاء والرد الضريبي.
6.     مديرية إدارة خدمات المكلفين والثقافة الضريبية.
7.     مديرية تنمية الموارد البشرية والتدريب.
8.     مديرية تقنية المعلومات.
9.     مديرية الشؤون الإدارية.
10.   مديرية الشؤون المالية.
11.   مديرية الإتصال والإعلام الضريبي.
12.   مديرية كبار دافعي الضرائب.
13.   مديرية مكافحة التهرب الضريبي.
14.   مديرية متوسطي دافعي الضرائب للقطاع الصناعي.
15.   مديرية متوسطي دافعي الضرائب للقطاع التجاري الأولى.
16.   مديرية متوسطي دافعي الضرائب للقطاع التجاري الثانية.
17.   مديرية متوسطي دافعي الضرائب للقطاع الخدمي.
18.   مديرية ضريبة دخل ومبيعات غرب عمان.
19.   مديرية ضريبة دخل ومبيعات شمال عمان.
20.   مديرية ضريبة دخل ومبيعات جنوب عمان.
21.   مديرية ضريبة دخل ومبيعات وسط وشرق عمان.
22.   مديرية ضريبة دخل ومبيعات إربد.
23.   مديرية ضريبة دخل ومبيعات الزرقاء.
24.   مديرية مراكز الخدمات الضريبية.

المادة(5):
‌أ.       يرتبط بالوزير كل من:

1.  المدير العام ويكون مسؤولاً أمامه عن تنفيـذ مهام الدائرة ومسؤولياتها وعن حُسن سير العمل فيها.
2.   مدير وحدة الرقابة الداخلية ويكون مسؤولاً أمامه عن المهام الموكولة إليه.

‌ب.   يرتبط بالمدير العام كل من:

1.     مكتب المدير العام.
2.     النيابة العامة الضريبية.
3.     وحدة الشؤون القانونية.
4.     المستشارون.
5.     مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية ، وترتبط به المديريات التالية:-

‌أ.       مديرية تنمية الموارد البشرية والتدريب.
‌ب.  مديرية تقنية المعلومات.
‌ج.    مديرية الشؤون الإدارية.
‌د.      مديرية الشؤون المالية.
‌هـ.   مديرية الإتصال والإعلام الضريبي.

6.     مساعد المدير العام للتخطيط والتطوير وخدمات المكلفين ، وترتبط به المديريات التالية:-
‌أ.      مديرية التخطيط والدراسات.
‌ب.    مديرية الإلتزام الضريبي وإدارة العمليات.
‌ج.    مديرية إدارة الديون .
‌د.     مديرية المعلومات والاقتطاعات.
‌هـ.   مديرية السجل والإعفاء والرد الضريبي.
‌و.     مديرية إدارة خدمات المكلفين والثقافة الضريبية.

7.     مساعد المدير العام للشؤون التنفيذية والعمليات ، وترتبط به المديريات التالية:-
‌أ.      مديرية كبار دافعي الضرائب.
‌ب.    مديرية مكافحة التهرب الضريبي.
‌ج.     مديرية متوسطي دافعي الضرائب للقطاع الصناعي.
‌د.      مديرية متوسطي دافعي الضرائب للقطاع التجاري الأولى.
‌هـ.   مديرية متوسطي دافعي الضرائب للقطاع التجاري الثانية.
‌و.     مديرية متوسطي دافعي الضرائب للقطاع الخدمي.
‌ز.     مديرية ضريبة دخل ومبيعات غرب عمان.
‌ح.    مديرية ضريبة دخل ومبيعات شمال عمان.
‌ط.    مديرية ضريبة دخل ومبيعات جنوب عمان.
‌ي.   مديرية ضريبة دخل ومبيعات وسط وشرق عمان.
‌ك.    مديرية ضريبة دخل ومبيعات إربد
‌ل.    مديرية ضريبة دخل ومبيعات الزرقاء.

‌م.      مديرية مراكز الخدمات الضريبية ويتبع لها المراكز التالية:-
1.    مركز خدمات ضريبة الكرك.
2.    مركز خدمات ضريبة الطفيلة.
3.    مركز خدمات ضريبة معان.
4.    مركز خدمات ضريبة مادبا.
5.    مركز خدمات ضريبة البلقاء.
6.    مركز خدمات ضريبة المفرق.
7.    مركز خدمات ضريبة عجلون.
ويكون كل منهم مسؤولاً عن تنفيذ المهام والواجبات المنوطة به وعن حُسن سيرلعمل فيها.

المادة(6):
‌أ.   تُشكل في الدائرة لجنة تُسمى(لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:

1.     مساعدي المدير العام ويسمى المدير العام أحدهم نائباً للرئيس يتولى مهامه عند غيابه.
2.     مديري المديريات ممن يُسميهم المدير العام.
3.     المستشارين .

‌ب.   تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
1.  وضع الخطة العامة لعمل الدائرة والإجراءات التنفيذية الواجب إتباعها في مجالات تقدير الضريبة وتدقيقها وتحصيلها.
2.      وضع الخطة العامة لبرامج التأهيل والتدريب والتعليم وتقييمها ومتابعة تنفيذها.
3.      دراسة مشروع الموازنة السنوية للدائرة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
4.      دراسة مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الدائرة.
5.      إعتماد المطبوعات الضريبية التي تصدرها الدائرة.
6.      أي أمور أخرى يحيلها المدير العام إليها.

المادة(7):
‌أ.   تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عندغيابه مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة ،ويكون النصاب قانوني لإجتماعها بحضور أغلبية أعضائها على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ، وتتخذ توصياتها بالإجماع أو بأكثرية
أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الإجتماع.‌

ب. لرئيس اللجنة دعوة أي من موظفي الدائرة لحضور اجتماعات اللجنة للإستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.

‌ج.  يسمي المدير العام أحد موظفي الدائرة أمين سر اللجنة يتولى الإعداد لإجتماعاتها وتنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ القيود والمعاملات الخاصة بها ومتابعة تنفيذ توصياتها على أن توقع المحاضر من رئيس الاجتماع.

المادة(8):
للمدير العام تشكيل أية لجان على أن تحدد مهامها وواجباتها بمقتضى قرار تشكيلها ووفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل في الدائرة.

المادة(9):
يصدر الوزير بناءً على تنسيـب المدير العام التعليمـات اللازمـة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:
‌أ.       مهام المديريات والمكاتب والأقسام والشعب.
‌ب.    المهام والواجبات المنوطه بمساعدي المدير العام والمستشارين.
‌ج.    المهام والواجبات المنوطه بمديري المديريات ورؤساء المراكز والأقسام والشعب.
‌د.     الوصف الوظيفي لأعمال موظفي الدائرة.
‌هـ.   العلاقة وأساليب الاتصال والتنسيق بين المديريات والمكاتب والأقسام والشعب.

المادة(10):
يراعى عند إستحداث أي مديرية أو وحدة أو قسم أو شعبة في الدائرة أو دمج أي منها في غيرها أحكام الفقرة(أ) من المادة(13) من نظام الخدمة المدنية وأحكام المادة(3) من نظام إستحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية رقم(80) لسنة 2012 وتعديلاته النافذين.

المادة(11):
يلغى بموجب هذا النظام نظام التنظيم الإداري لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات رقم(31) لسنة 2005 على أن تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن تُلغى أو تستبدل وفقاً لأحكام هذا النظام.

اسم المسودة : نظام التنظيم الإداري لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة2016
 

نظام التنظيم الإداري لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة2016)


المادة(1):
يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة(2):
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذ النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على ذلك :

القانــون: قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات المعمول بهما.

الــوزارة : وزارة المالية.

الوزيــر: وزير المالية.

الدائــرة :دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
 
المدير العام : مدير عام الدائرة.

اللجنـــة: لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

المادة(3):
تتولى الدائرة في سبيل تحقيق أهداف القانون المهام والصلاحيات التالية:

‌أ.   إدارة عملية تدقيق وتقدير وفرض وتحصيل الضريبة بكفاءة وفعالية ومتابعة الإجراءات المتعلقة بها.
‌ب. مواكبة التطورات الإقتصادية في مجال الضريبة بما يكفل تشجيع الإستثماروتحقيق العدالة والمساواة بين مختلف شرائح المكلفين.
‌ج.  تنمية الوعي الضريبي لدى المكلفين وتعريفهم بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات لمساعدتهم على الحد من التهرب الضريبي.
‌د.      تنمية الجهاز الإداري في الدائرة وتطوير أساليب العمل الإدارية والفنية فيها.
‌هـ.   رفد الخزينة العامة بالإيرادات.

المادة(4):
يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من:

‌أ.       المدير العـــــام.
‌ب.  مساعدي المديـر العام.
‌ج.    المستشاريـــــن.
‌د.      مكتب المدير العــام .
‌ه.   وحدة الرقابة الداخليـة .
‌و.     النيابة العامة الضريبية.
‌ز.     وحدة الشؤون القانونية .
‌ح.    المديريات التالية :

1.     مديرية التخطيط والدراسات.
2.     مديرية الإلتزام الضريبي وإدارة العمليات.
3.     مديرية إدارة الديون.
4.     مديرية المعلومات والإقتطاعات.
5.     مديرية السجل والإعفاء والرد الضريبي.
6.     مديرية إدارة خدمات المكلفين والثقافة الضريبية.
7.     مديرية تنمية الموارد البشرية والتدريب.
8.     مديرية تقنية المعلومات.
9.     مديرية الشؤون الإدارية.
10.   مديرية الشؤون المالية.
11.   مديرية الإتصال والإعلام الضريبي.
12.   مديرية كبار دافعي الضرائب.
13.   مديرية مكافحة التهرب الضريبي.
14.   مديرية متوسطي دافعي الضرائب للقطاع الصناعي.
15.   مديرية متوسطي دافعي الضرائب للقطاع التجاري الأولى.
16.   مديرية متوسطي دافعي الضرائب للقطاع التجاري الثانية.
17.   مديرية متوسطي دافعي الضرائب للقطاع الخدمي.
18.   مديرية ضريبة دخل ومبيعات غرب عمان.
19.   مديرية ضريبة دخل ومبيعات شمال عمان.
20.   مديرية ضريبة دخل ومبيعات جنوب عمان.
21.   مديرية ضريبة دخل ومبيعات وسط وشرق عمان.
22.   مديرية ضريبة دخل ومبيعات إربد.
23.   مديرية ضريبة دخل ومبيعات الزرقاء.
24.   مديرية مراكز الخدمات الضريبية.

المادة(5):
‌أ.       يرتبط بالوزير كل من:

1.  المدير العام ويكون مسؤولاً أمامه عن تنفيـذ مهام الدائرة ومسؤولياتها وعن حُسن سير العمل فيها.
2.   مدير وحدة الرقابة الداخلية ويكون مسؤولاً أمامه عن المهام الموكولة إليه.

‌ب.   يرتبط بالمدير العام كل من:

1.     مكتب المدير العام.
2.     النيابة العامة الضريبية.
3.     وحدة الشؤون القانونية.
4.     المستشارون.
5.     مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية ، وترتبط به المديريات التالية:-

‌أ.       مديرية تنمية الموارد البشرية والتدريب.
‌ب.  مديرية تقنية المعلومات.
‌ج.    مديرية الشؤون الإدارية.
‌د.      مديرية الشؤون المالية.
‌هـ.   مديرية الإتصال والإعلام الضريبي.

6.     مساعد المدير العام للتخطيط والتطوير وخدمات المكلفين ، وترتبط به المديريات التالية:-
‌أ.      مديرية التخطيط والدراسات.
‌ب.    مديرية الإلتزام الضريبي وإدارة العمليات.
‌ج.    مديرية إدارة الديون .
‌د.     مديرية المعلومات والاقتطاعات.
‌هـ.   مديرية السجل والإعفاء والرد الضريبي.
‌و.     مديرية إدارة خدمات المكلفين والثقافة الضريبية.

7.     مساعد المدير العام للشؤون التنفيذية والعمليات ، وترتبط به المديريات التالية:-
‌أ.      مديرية كبار دافعي الضرائب.
‌ب.    مديرية مكافحة التهرب الضريبي.
‌ج.     مديرية متوسطي دافعي الضرائب للقطاع الصناعي.
‌د.      مديرية متوسطي دافعي الضرائب للقطاع التجاري الأولى.
‌هـ.   مديرية متوسطي دافعي الضرائب للقطاع التجاري الثانية.
‌و.     مديرية متوسطي دافعي الضرائب للقطاع الخدمي.
‌ز.     مديرية ضريبة دخل ومبيعات غرب عمان.
‌ح.    مديرية ضريبة دخل ومبيعات شمال عمان.
‌ط.    مديرية ضريبة دخل ومبيعات جنوب عمان.
‌ي.   مديرية ضريبة دخل ومبيعات وسط وشرق عمان.
‌ك.    مديرية ضريبة دخل ومبيعات إربد
‌ل.    مديرية ضريبة دخل ومبيعات الزرقاء.

‌م.      مديرية مراكز الخدمات الضريبية ويتبع لها المراكز التالية:-
1.    مركز خدمات ضريبة الكرك.
2.    مركز خدمات ضريبة الطفيلة.
3.    مركز خدمات ضريبة معان.
4.    مركز خدمات ضريبة مادبا.
5.    مركز خدمات ضريبة البلقاء.
6.    مركز خدمات ضريبة المفرق.
7.    مركز خدمات ضريبة عجلون.
ويكون كل منهم مسؤولاً عن تنفيذ المهام والواجبات المنوطة به وعن حُسن سيرلعمل فيها.

المادة(6):
‌أ.   تُشكل في الدائرة لجنة تُسمى(لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:

1.     مساعدي المدير العام ويسمى المدير العام أحدهم نائباً للرئيس يتولى مهامه عند غيابه.
2.     مديري المديريات ممن يُسميهم المدير العام.
3.     المستشارين .

‌ب.   تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
1.  وضع الخطة العامة لعمل الدائرة والإجراءات التنفيذية الواجب إتباعها في مجالات تقدير الضريبة وتدقيقها وتحصيلها.
2.      وضع الخطة العامة لبرامج التأهيل والتدريب والتعليم وتقييمها ومتابعة تنفيذها.
3.      دراسة مشروع الموازنة السنوية للدائرة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
4.      دراسة مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الدائرة.
5.      إعتماد المطبوعات الضريبية التي تصدرها الدائرة.
6.      أي أمور أخرى يحيلها المدير العام إليها.

المادة(7):
‌أ.   تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عندغيابه مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة ،ويكون النصاب قانوني لإجتماعها بحضور أغلبية أعضائها على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ، وتتخذ توصياتها بالإجماع أو بأكثرية
أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الإجتماع.‌

ب. لرئيس اللجنة دعوة أي من موظفي الدائرة لحضور اجتماعات اللجنة للإستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.

‌ج.  يسمي المدير العام أحد موظفي الدائرة أمين سر اللجنة يتولى الإعداد لإجتماعاتها وتنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ القيود والمعاملات الخاصة بها ومتابعة تنفيذ توصياتها على أن توقع المحاضر من رئيس الاجتماع.

المادة(8):
للمدير العام تشكيل أية لجان على أن تحدد مهامها وواجباتها بمقتضى قرار تشكيلها ووفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل في الدائرة.

المادة(9):
يصدر الوزير بناءً على تنسيـب المدير العام التعليمـات اللازمـة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:
‌أ.       مهام المديريات والمكاتب والأقسام والشعب.
‌ب.    المهام والواجبات المنوطه بمساعدي المدير العام والمستشارين.
‌ج.    المهام والواجبات المنوطه بمديري المديريات ورؤساء المراكز والأقسام والشعب.
‌د.     الوصف الوظيفي لأعمال موظفي الدائرة.
‌هـ.   العلاقة وأساليب الاتصال والتنسيق بين المديريات والمكاتب والأقسام والشعب.

المادة(10):
يراعى عند إستحداث أي مديرية أو وحدة أو قسم أو شعبة في الدائرة أو دمج أي منها في غيرها أحكام الفقرة(أ) من المادة(13) من نظام الخدمة المدنية وأحكام المادة(3) من نظام إستحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية رقم(80) لسنة 2012 وتعديلاته النافذين.

المادة(11):
يلغى بموجب هذا النظام نظام التنظيم الإداري لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات رقم(31) لسنة 2005 على أن تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن تُلغى أو تستبدل وفقاً لأحكام هذا النظام.
هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين