نظام المركز الوطني للاختبارات لسنة 2016

اسم المسودة : نظام المركز الوطني للاختبارات لسنة 2016


مشروع نظام  معدَّل لنظام رقم (75) لسنة 2008
نظام المركز الوطني للاختبارات صادر بمقضى الفقرة (ي) من المادة (7) والمادة (18)
من قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي رقم (20) لسنة 2007

المادة كما وردت في النظام الأصلي
التعديل المقترح
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام المركز الوطني للاختبارات لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
التعليم العالي : التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية اكاديمية بعد شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها.
مؤسسات التعليم العالي: المؤسسات الرسمية والخاصة التي تتولى التعليم العالي في المملكة.
الهيئة : هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.
المجلس : مجلس الهيئة.
الرئيس : رئيس المجلس.
المركز : المركز الوطني للاختبارات.
المدير  : مدير المركز.
الاختبار : أداة لقياس تحصيل أو قدرات الطلبة في مؤسسات التعليم العالي.












الاختبار: أداة لقياس تحصيل أو قدرات الطلبة في مؤسسات التعليم العالي أو القبول في هذه المؤسسات أو أي اختبارات يُكلَّف المركز بإجرائها.
المادة 3- يهدف المركز إلى المساهمة في ضمان جودة التعليم العالي وله في سبيل ذلك ممارسة المهام والصلاحيات التالية:-
    ‌أ-   تنظيم وإعداد واجراء اختبارات لطلبة مؤسسات التعليم العالي في جميع حقول التخصص والبرامج وفقاً للأسس والتعليمات التي يصدرها المجلس.
   ‌ب-  تقديم المشورة والخبرة العلمية والعملية لمؤسسات التعليم العالي في مجالات تقييم نوعية مخرجات العملية التعليمية وتدريب اعضاء الهيئة التدريسية والعاملين لديها لهذه الغاية.
    ‌ج-   إجراء المقارنات العملية والعلمية بين أداء خريجي حقول التخصص والبرامج التي تطرحها مؤسسات التعليم العالي بهدف تقييم الجامعات وجودة برامجها ومخرجاتها الاكاديمية.


    ‌د-   إجراء الدراسات والبحوث العلمية المتعلقة بالاختبارات التي يجريها المركز واستخلاص نتائجها وتقديم التوصيات بشأنها الى المجلس.
    ‌ه-   التنسيب للمجلس بمنح طلبة مؤسسات التعليم العالي الشهادات والوثائق المتعلقة بنتائج الاختبارات.















إضافة فقرة (و) للمادة تنص على مايلي:
و- (تنظيم وإعداد وإجراء اختبارات الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية غير الأردنية الراغبين بالالتحاق بمؤسسات التعليم العالي الأردنية لقياس قدراتهم الأكاديمية، وذلك وفقاً لتعليمات يصدرها مجلس التعليم العالي).
المادة 4-  أ- يعين للمركز مدير بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس، ويشترط فيمن يرشح للتعيين أن يكون من حملة الدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراة)، وأن يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المركز.
ب- يتولى المدير الإشراف على سير عمل المركز والقيام بالمهام والصلاحيات التالية:-
1.  اقتراح خطط وبرامج عمل المركز ورفعها إلى المجلس لاقرارها.
2.    متابعة تنفيذ خطط المركز.
3.  التنسيب للمجلس بتحديد آليات وأوقات عقد الاختبارات والأمكنة التي تعقد فيها.
4.  تحديد حاجة المركز من الموظفين وتقديم الاقتراحات بشأنها للرئيس.


5.  الاتصال مع الجهات ذات العلاقة بأعمال المركز داخل المملكة أو خارجها بعد التنسيق مع الرئيس وفقاً للتشريعات المعمول بها في الهيئة.
6.  التنسيب للمجلس بتشكيل لجان الاختبارات أو أي لجان أخرى على أن تحدد مهام أي منها وطريقة عملها ومكافأة أعضائها في قرار تشكيلها.
7.    الإشراف على سير الاختبارات ومراقبتها.
8.    أي مهام اخرى يكلفه الرئيس بها.


المادة 5- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.



اسم المسودة : نظام المركز الوطني للاختبارات لسنة 2016


مشروع نظام  معدَّل لنظام رقم (75) لسنة 2008
نظام المركز الوطني للاختبارات صادر بمقضى الفقرة (ي) من المادة (7) والمادة (18)
من قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي رقم (20) لسنة 2007

المادة كما وردت في النظام الأصلي
التعديل المقترح
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام المركز الوطني للاختبارات لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
التعليم العالي : التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية اكاديمية بعد شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها.
مؤسسات التعليم العالي: المؤسسات الرسمية والخاصة التي تتولى التعليم العالي في المملكة.
الهيئة : هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.
المجلس : مجلس الهيئة.
الرئيس : رئيس المجلس.
المركز : المركز الوطني للاختبارات.
المدير  : مدير المركز.
الاختبار : أداة لقياس تحصيل أو قدرات الطلبة في مؤسسات التعليم العالي.












الاختبار: أداة لقياس تحصيل أو قدرات الطلبة في مؤسسات التعليم العالي أو القبول في هذه المؤسسات أو أي اختبارات يُكلَّف المركز بإجرائها.
المادة 3- يهدف المركز إلى المساهمة في ضمان جودة التعليم العالي وله في سبيل ذلك ممارسة المهام والصلاحيات التالية:-
    ‌أ-   تنظيم وإعداد واجراء اختبارات لطلبة مؤسسات التعليم العالي في جميع حقول التخصص والبرامج وفقاً للأسس والتعليمات التي يصدرها المجلس.
   ‌ب-  تقديم المشورة والخبرة العلمية والعملية لمؤسسات التعليم العالي في مجالات تقييم نوعية مخرجات العملية التعليمية وتدريب اعضاء الهيئة التدريسية والعاملين لديها لهذه الغاية.
    ‌ج-   إجراء المقارنات العملية والعلمية بين أداء خريجي حقول التخصص والبرامج التي تطرحها مؤسسات التعليم العالي بهدف تقييم الجامعات وجودة برامجها ومخرجاتها الاكاديمية.


    ‌د-   إجراء الدراسات والبحوث العلمية المتعلقة بالاختبارات التي يجريها المركز واستخلاص نتائجها وتقديم التوصيات بشأنها الى المجلس.
    ‌ه-   التنسيب للمجلس بمنح طلبة مؤسسات التعليم العالي الشهادات والوثائق المتعلقة بنتائج الاختبارات.















إضافة فقرة (و) للمادة تنص على مايلي:
و- (تنظيم وإعداد وإجراء اختبارات الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية غير الأردنية الراغبين بالالتحاق بمؤسسات التعليم العالي الأردنية لقياس قدراتهم الأكاديمية، وذلك وفقاً لتعليمات يصدرها مجلس التعليم العالي).
المادة 4-  أ- يعين للمركز مدير بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس، ويشترط فيمن يرشح للتعيين أن يكون من حملة الدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراة)، وأن يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المركز.
ب- يتولى المدير الإشراف على سير عمل المركز والقيام بالمهام والصلاحيات التالية:-
1.  اقتراح خطط وبرامج عمل المركز ورفعها إلى المجلس لاقرارها.
2.    متابعة تنفيذ خطط المركز.
3.  التنسيب للمجلس بتحديد آليات وأوقات عقد الاختبارات والأمكنة التي تعقد فيها.
4.  تحديد حاجة المركز من الموظفين وتقديم الاقتراحات بشأنها للرئيس.


5.  الاتصال مع الجهات ذات العلاقة بأعمال المركز داخل المملكة أو خارجها بعد التنسيق مع الرئيس وفقاً للتشريعات المعمول بها في الهيئة.
6.  التنسيب للمجلس بتشكيل لجان الاختبارات أو أي لجان أخرى على أن تحدد مهام أي منها وطريقة عملها ومكافأة أعضائها في قرار تشكيلها.
7.    الإشراف على سير الاختبارات ومراقبتها.
8.    أي مهام اخرى يكلفه الرئيس بها.


المادة 5- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.



هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين