اسم المسودة: مشروع نظام معدل لنظام الحوافز الاستثمارية رقم (33) لسنة 2015
المادة 1-
يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام الحوافز الاستثمارية رقم ( ) لسنة 2016 ) ويقرأ مع النظام رقم (33) لسنة 2015 المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاماً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره بالجريده الرسمية .
المادة 2-
تلغى أحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (10) من النظام الأصلي.
المادة 3-
تعدل الفقرة (ه) من المادة (12) من النظام الأصلي بإلغائها واستبدالها بالنص التالي:
تسدد قيود الموجودات الثابتة التي تم إعفائها بموجب أحكام القانون وهذا النظام حكماً بعد انقضاء خمس سنوات عليها اعتباراً من تاريخ الشراء أو البيان الجمركي.
المادة 4-
تعدل المادة ( 14) من النظام الأصلي بإلغاء النص والاستعاضة عنه بالنص التالي:
أ. لرئيس الهيئة بناء على تنسيب اللجنة الفنية تعديل الجداول الملحقة بهذا النظام .
ب. 1. تشكل في الهيئة لجنة تسمى (لجنة معادلة التصنيع) برئاسة ممثل عن الهيئة يسميه الرئيس وعضوية كل من :
أ. مندوب وزارة الصناعة والتجارة والتموين تسميه وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
ب. مندوب عن دائرة الجمارك تسميه دائرة الجمارك.
ت. مندوب عن غرفة صناعة الأردن تسميه غرفة صناعة الأردن.
2. يجوز بموافقة الرئيس إضافة عضو أو أكثر للجنة يمثلون ايا من جهات الحكومية أو الأهلية ذات العلاقة.
1. يسمي الرئيس احد موظفي الهيئة امينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قراراتها وسجلاتها واي مهام اخرى يكلفه رئيس اللجنة بها.
2.تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1. دراسة معادلات التصنيع الخاصة بمدخلات أي منتج المقدمة من المؤسسة المسجلة.
2. دراسة الطلبات المتعلقة بتعديل معادلات التصنيع أو الإعتراضات على قرارات اللجنة.
5ـ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بالإجماع.
6- تصدر الهيئة التعليمات المتعلقة بعمل اللجنة على ان يتم نشرها في الجريدة الرسمية.
نظام رقم ( ) لسنة 2016
نظام معدل لنظام الحوافز الاستثمارية رقم (33) لسنة 2015
المادة 1-
يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام الحوافز الاستثمارية رقم ( ) لسنة 2016 ) ويقرأ مع النظام رقم (33) لسنة 2015 المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاماً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره بالجريده الرسمية .
المادة 2-
تلغى أحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (10) من النظام الأصلي.
المادة 3-
تعدل الفقرة (ه) من المادة (12) من النظام الأصلي بإلغائها واستبدالها بالنص التالي:
تسدد قيود الموجودات الثابتة التي تم إعفائها بموجب أحكام القانون وهذا النظام حكماً بعد انقضاء خمس سنوات عليها اعتباراً من تاريخ الشراء أو البيان الجمركي.
المادة 4-
تعدل المادة ( 14) من النظام الأصلي بإلغاء النص والاستعاضة عنه بالنص التالي:
أ. لرئيس الهيئة بناء على تنسيب اللجنة الفنية تعديل الجداول الملحقة بهذا النظام .
ب. 1. تشكل في الهيئة لجنة تسمى (لجنة معادلة التصنيع) برئاسة ممثل عن الهيئة يسميه الرئيس وعضوية كل من :
أ. مندوب وزارة الصناعة والتجارة والتموين تسميه وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
ب. مندوب عن دائرة الجمارك تسميه دائرة الجمارك.
ت. مندوب عن غرفة صناعة الأردن تسميه غرفة صناعة الأردن.
2. يجوز بموافقة الرئيس إضافة عضو أو أكثر للجنة يمثلون ايا من جهات الحكومية أو الأهلية ذات العلاقة.
1. يسمي الرئيس احد موظفي الهيئة امينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قراراتها وسجلاتها واي مهام اخرى يكلفه رئيس اللجنة بها.
2.تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1. دراسة معادلات التصنيع الخاصة بمدخلات أي منتج المقدمة من المؤسسة المسجلة.
2. دراسة الطلبات المتعلقة بتعديل معادلات التصنيع أو الإعتراضات على قرارات اللجنة.
5ـ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بالإجماع.
6- تصدر الهيئة التعليمات المتعلقة بعمل اللجنة على ان يتم نشرها في الجريدة الرسمية.
اسم المسودة: مشروع نظام معدل لنظام الحوافز الاستثمارية رقم (33) لسنة 2015
المادة 1-
يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام الحوافز الاستثمارية رقم ( ) لسنة 2016 ) ويقرأ مع النظام رقم (33) لسنة 2015 المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاماً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره بالجريده الرسمية .
المادة 2-
تلغى أحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (10) من النظام الأصلي.
المادة 3-
تعدل الفقرة (ه) من المادة (12) من النظام الأصلي بإلغائها واستبدالها بالنص التالي:
تسدد قيود الموجودات الثابتة التي تم إعفائها بموجب أحكام القانون وهذا النظام حكماً بعد انقضاء خمس سنوات عليها اعتباراً من تاريخ الشراء أو البيان الجمركي.
المادة 4-
تعدل المادة ( 14) من النظام الأصلي بإلغاء النص والاستعاضة عنه بالنص التالي:
أ. لرئيس الهيئة بناء على تنسيب اللجنة الفنية تعديل الجداول الملحقة بهذا النظام .
ب. 1. تشكل في الهيئة لجنة تسمى (لجنة معادلة التصنيع) برئاسة ممثل عن الهيئة يسميه الرئيس وعضوية كل من :
أ. مندوب وزارة الصناعة والتجارة والتموين تسميه وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
ب. مندوب عن دائرة الجمارك تسميه دائرة الجمارك.
ت. مندوب عن غرفة صناعة الأردن تسميه غرفة صناعة الأردن.
2. يجوز بموافقة الرئيس إضافة عضو أو أكثر للجنة يمثلون ايا من جهات الحكومية أو الأهلية ذات العلاقة.
1. يسمي الرئيس احد موظفي الهيئة امينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قراراتها وسجلاتها واي مهام اخرى يكلفه رئيس اللجنة بها.
2.تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1. دراسة معادلات التصنيع الخاصة بمدخلات أي منتج المقدمة من المؤسسة المسجلة.
2. دراسة الطلبات المتعلقة بتعديل معادلات التصنيع أو الإعتراضات على قرارات اللجنة.
5ـ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بالإجماع.
6- تصدر الهيئة التعليمات المتعلقة بعمل اللجنة على ان يتم نشرها في الجريدة الرسمية.
نظام رقم ( ) لسنة 2016
نظام معدل لنظام الحوافز الاستثمارية رقم (33) لسنة 2015
المادة 1-
يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام الحوافز الاستثمارية رقم ( ) لسنة 2016 ) ويقرأ مع النظام رقم (33) لسنة 2015 المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاماً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره بالجريده الرسمية .
المادة 2-
تلغى أحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (10) من النظام الأصلي.
المادة 3-
تعدل الفقرة (ه) من المادة (12) من النظام الأصلي بإلغائها واستبدالها بالنص التالي:
تسدد قيود الموجودات الثابتة التي تم إعفائها بموجب أحكام القانون وهذا النظام حكماً بعد انقضاء خمس سنوات عليها اعتباراً من تاريخ الشراء أو البيان الجمركي.
المادة 4-
تعدل المادة ( 14) من النظام الأصلي بإلغاء النص والاستعاضة عنه بالنص التالي:
أ. لرئيس الهيئة بناء على تنسيب اللجنة الفنية تعديل الجداول الملحقة بهذا النظام .
ب. 1. تشكل في الهيئة لجنة تسمى (لجنة معادلة التصنيع) برئاسة ممثل عن الهيئة يسميه الرئيس وعضوية كل من :
أ. مندوب وزارة الصناعة والتجارة والتموين تسميه وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
ب. مندوب عن دائرة الجمارك تسميه دائرة الجمارك.
ت. مندوب عن غرفة صناعة الأردن تسميه غرفة صناعة الأردن.
2. يجوز بموافقة الرئيس إضافة عضو أو أكثر للجنة يمثلون ايا من جهات الحكومية أو الأهلية ذات العلاقة.
1. يسمي الرئيس احد موظفي الهيئة امينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قراراتها وسجلاتها واي مهام اخرى يكلفه رئيس اللجنة بها.
2.تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1. دراسة معادلات التصنيع الخاصة بمدخلات أي منتج المقدمة من المؤسسة المسجلة.
2. دراسة الطلبات المتعلقة بتعديل معادلات التصنيع أو الإعتراضات على قرارات اللجنة.
5ـ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بالإجماع.
6- تصدر الهيئة التعليمات المتعلقة بعمل اللجنة على ان يتم نشرها في الجريدة الرسمية.