اسم المسودة : مشروع نظام استرداد الاراضي في المناطق التنموية والحرة
المادة (1)
يسمى هذا النظام (نظام استرداد الاراضي في المناطق التنموية والحرة لسنة... ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
أ. يكون للكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون : قانون الاستثمار.
الهيئة : هيئة الاستثمار.
المنطقة : المنطقة التنموية او المنطقة الحرة.
اراضي الهيئة : الاراضي المسجلة باسم الهيئة في المنطقة التنموية او المنطقة الحرة والتي انتقلت ملكيتها الى المطور الرئيسي وفقا للأحكام والبنود والشروط الواردة في اتفاقية التطوير المبرمة لهذه الغاية .
اراضي المطور الرئيسي : الاراضي التي انتقلت ملكيتها من المطور الرئيسي الى المؤسسة المسجلة وذلك وفقا للأحكام والبنود والشروط الواردة في اتفاقية التطوير المبرمة لهذه الغاية .
الاراضي : اراضي الهيئة او اراضي المطور الرئيسي حسب مقتضى الحال
اتفاقيات التطوير: اتفاقية التطوير الرئيسية المبرمة بين المطور الرئيسي والهيئة او اتفاقية التطوير المبرمة بين المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة.
اللجنة : لجنة تقدير التعويض المشكلة وفقا لأحكام المادة ( ) من هذا النظام.
ب تعتمد التعريفات الواردة في القانون حيثما ورد عليها النص في هذا النظام.
المادة (3)
تطبق احكام هذا النظام على الاراضي المسجلة باسم الهيئة في المنطقة التنموية او المنطقة الحرة والتي انتقلت ملكيتها الى المطور الرئيسي وفقا للأحكام والبنود والشروط الواردة في اتفاقية التطوير الرئيسية المبرمة لهذه الغاية و اراضي المطور الرئيسي التي انتقلت ملكيتها الى المؤسسات المسجلة وذلك وفقا للأحكام والبنود والشروط الواردة في اتفاقيات التطوير المبرمة لهذه الغاية .
المادة (4)
يتم استرداد اراضي الهيئة من المطور الرئيسي بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الهيئة وفقا للأحكام الواردة في هذا النظام وذلك دون الاخلال بالحقوق المكتسبة التي ترتبت لأي جزء من اجزاء المنطقة التي تم بيعها او تأجيرها للمؤسسات المسجلة في المنطقة خلال فترة سريان اتفاقية التطوير.
المادة (5)
على الهيئة عند المباشرة بإجراءات استرداد اراضيها حسب المادة (4) اعلاه اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لإبرام عقد تطوير رئيسي مع جهة مؤهلة فنيا وماليا لتصبح مطورا رئيسيا للمنطقة التي سيتم استرداد اراضيها او جزء منها وفق التشريعات النافذة ما لم ترتئي الهيئة الغاء الصفة التنموية او الحرة على المنطقة و دون الاخلال بالحقوق المكتسبة التي ترتبت لأي جزء من اجزاء المنطقة التي تم بيعها او تأجيرها للمؤسسات المسجلة في المنطقة خلال فترة سريان اتفاقية التطوير.
المادة (6)
أ. عند انهاء اتفاقية التطوير الرئيسية المبرمة بين الهيئة والمطور الرئيسي بالتراضي او التقاضي او انتهائها لأي سبب من الاسباب ترفع الهيئة الى مجلس الوزراء طلباً لإصدار قرار باسترداد الاراضي الموصوفة مرفقاً به قائمة بأرقام القطع ومخطط للأراضي المطلوب استردادها واتفاقية التطوير الرئيسة المزمع ابرامها مع المطور الرئيسي الجديد للمنطقة .
ب. تخطر الهيئة مديرية تسجيل الاراضي المختصة قائمة بأرقام قطع الأراضي المشمولة بطلب الاسترداد مصحوبة بالخرائط المبينة لموقع الاراضي لإيقاف أي تعامل بشأنها اعتباراً من تاريخ إخطار الهيئة المذكور ووضع اشارة قيد عدم تصرف على قطع تلك الاراضي في سجلاتها وبما يفيد خضوعها لأحكام الاسترداد وحتى استكمال إجراءات الاسترداد واصدار سندات التسجيل الجديدة بمقتضى احكام الفقرة (أ ) من المادة ( 8 ) من هذا النظام.
المادة (7)
يصدر مجلس الوزراء قرارا باسترداد الاراضي ينشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين على الاقل متضمنا موجزاً عن التفاصيل الواردة في قرار الاسترداد.
المادة (8)
على الهيئة بعد صدور قرار الاسترداد :
أ. تقديم صورة عن القرار ومخطط للأراضي التي صدر قرار باستردادها الى مدير مديرية تسجيل الاراضي المختصة التي يترتب عليها حال استلامها قرار مجلس الوزراء الغاء كافة قيود التسجيل السابقة واصدار سندات تسجيل الاراضي التي تم استردادها بالاستناد لأحكام هذا النظام باسم المطور الرئيسي الجديد او الهيئة حسب واقع الحال .
ب. تبليغ المطور الرئيسي بقرار الاسترداد ولزوم اخلاء الارض وتسليمها خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما وذلك بكتاب خطي موصى عليه بعلم الوصول.
المادة (9)
أ. دون الاخلال بأحكام المادة (33 /2 ) من القانون واي تعويضات مستحقة للهيئة يتم استرداد الاراضي بالبدل الذي تم شراؤها به من قبل المطور الرئيسي مخصوما منه قيمة الغرامات المترتبة على اتفاقية التطوير الرئيسية على ان تخضع العقارات المقامة على هذه الاراضي للتقدير بثمن يعدل القيمة السوقية للعقار.
ب. لغايات هذه المادة عند الاسترداد من الشركات المسجلة تعني العقارات الإنشاءات والأبنية المشيدة و الإنشاءات على الهيكل وهي كل بناء ( إنشاء ) غير منجز أقيم سقفه على جدران وأعمدة ودعامات اما خلاف ذلك فلا يخضع للتقدير حيث تلتزم الشركات المسجلة بإعادة الارض الى الحالة التي تسلمها بها بما في ذلك اية حفريات قام بها على الارض ويلتزم بردمها ما لم ترتئي الهيئة ان المصلحة العامة تقتضي شراءها.
ت. لغايات هذه المادة عند الاسترداد من المطور الرئيسي تعني العقارات الإنشاءات والأبنية المشيدة و الإنشاءات على الهيكل وهي كل بناء ( إنشاء ) غير منجز أقيم سقفه على جدران وأعمدة ودعامات ويلتزم بإعادة الارض الى الحالة التي تسلمها بها بما في ذلك اية حفريات أو طمم قام بها على الارض ما لم ترتئي الهيئة ان المصلحة العامة تقتضي شراءها.
المادة (10)
أ . يجري تقدير قيمة التعويض تنفيذا لأحكام المادة(9 ) من هذا النظام من قبل لجنة تضم ثلاثة خبراء يعين كل من الهيئة والمطور الرئيسي ممثلا عنه من ذوي الخبرة والكفاءة التي تؤهله للقيام بالمهمة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الهيئة للأرض التي تم استردادها ويتفق الممثلان المعينان على تعيين الخبير الثالث.
ب . اذا لم يعين المطور الرئيسي ممثله خلال المدة المقررة ، أو اذا لم يتفق الممثلان المعينان على اختيار الخبير الثالث خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ تعيينهما يتولى مجلس الوزراء تعيينه وتكون رئاسة اللجنة للخبير الذي اختاره الممثلان المعينان أو الذي عينه مجلس الوزراء الهيئة .
المادة (11)
أ. اذا تعذر على أي من اعضاء اللجنة اداء مهمته او لم يباشرها او انقطع عن ادائها او عجزه او أو وفاته او لأي سبب آخر وجب تعيين بديل له طبقا للإجراءات التي تتبع في اختيار الممثل .
ب. تتولى اللجنة تقدير قيمة التعويض المستحق عن العقار على أساس القيمة السوقية في تاريخ نشر قرار الاسترداد بالمناطق القريبة أو والمماثلة بحسب الأحوال، وللجنة المذكورة الاسترشاد في ذلك بالعقود التي تم تسجيلها لدى دائرة الاراضي والمساحة في تلك الفترة.
المادة (12)
تتولى اللجنة اجراء الكشف الحسي لإثبات اوصاف المنشآت من مباني بصورة دقيقة ومفصلة والتدقيق في اية وثائق او مستندات مالية خاصة بالمطور الرئيسي لهذه الغاية شاملة واقع الحال والالتزامات المالية للاتفاقيات الفرعية مع الشركات المسجلة.
المادة (13)
أ. يشترط عند اجراء تقدير التعويض المنصوص عليه في الفقرة ( أ) من المادة(9) من هذا النظام ان لا يتم التعويض عن اي عقارات اضيفت بعد تاريخ انهاء او انتهاء اتفاقية التطوير.
ب. يتم اعداد تقرير التعويض وفق الانموذج المعتمد من الهيئة معززا بالوثائق والبيانات التي تم اعتمادها لإصدار التقرير على ان تشمل بصورة خاصة ما يلي :
- التقرير المفصل الذي يبين أسس ومبررات وطريقة التقدير وكيفية تكوين رأي الخبرة والمعلومات الإحصائية المتعلقة بموضوع التقدير وخلاصة الحسابات.
- البيانات المؤيدة للتقرير وصور ومعلومات عن الارض التي تم استردادها والدفاتر المالية الخاصة بالمطور.
- البيانات الجمركية وفواتير الشراء للبضائع المستخدمة في اقامة الابنية والمنشآت في حال وجودها
المادة (14)
على اللجنة ان تنتهي من التقدير في موعد لا يتجاوز 150 يوما من تاريخ البدء في اجراءات التقدير مالم توجد أسباب تحول دون ذلك تقدمها اللجنة في محضر خاص يقدم عن طريق رئيس الهيئة ويعتمد المحضر من مجلس الوزراء.
المادة (15)
أ. يتحمل كل طرف تكاليف ممثل اللجنة المعين من قبله وتقسم تكاليف الخبير الثالث مناصفة بين الطرفين .
ب. تصدر اللجنة قرارها بأغلبية الأصوات ويكون قرارها نهائيا وملزما للطرفين، بعد تصديقه من قبل مجلس الوزراء.
المادة (16)
لا يدفع التعويض للمطور الرئيسي ما لم يثبت دفعه بالنسبة للأرض التي تم استردادها الضرائب والرسوم والنفقات المستحقة للبلدية المتحققة على تلك الاراضي واذا لم يقدم شهادة تثبت براءة ذمته من تلك الاموال فيتم حسمها من اصل التعويض بعد التثبت من قيمة تلك المبالغ خطياً من الدائرة المختصة .
المادة (17)
بمراعاة المادة (16) اعلاه يجب أن يتم صرف التعويض خلال 6 اشهر من تاريخ تصديق قرار التقدير .
المادة (18)
اعتبارا من تاريخ موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية التطوير الرئيسية الجديدة تنتقل حكما جميع حقوق والتزامات المطور السابق الى المطور الرئيسي الجديد كما تنقل اليه كافة العقود والمعاملات والوثائق الخاصة بالمنطقة وبالمؤسسات المسجلة .
المادة (19)
يتحمل المطور الرئيسي الجديد تسوية الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى وضريبة المبيعات المقررة غير المدفوعة سابقا على البضائع والمواد المستخدمة في إقامة الأبنية والمنشآت والتحسينات وحسب تقدير قيمتها الجمركية ووفق المخططات الهندسية وحساب الكميات من دائرة الجمارك .
المادة (20)
أ. اذا تم انهاء اتفاقية التطوير المبرمة بين المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة بالتراضي او التقاضي او انتهائها لأي سبب من الاسباب ، يسترد المطور الرئيسي الاراضي التي انتقلت ملكيتها الى المؤسسات المسجلة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الهيئة .
ب. يقدم المطور الرئيسي طلبا الى الهيئة باسترداد الاراضي مرفقاً به قائمة ومخطط للأراضي المطلوب استردادها.
ج. يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة قرارا باسترداد الاراضي ينشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين على الاقل متضمنا موجزاً عن التفاصيل الواردة في قرار الاسترداد.
المادة (21)
تطبق الأحكام الواردة في هذا النظام المتعلقة بأحكام واجراءات استرداد الاراضي و تقدير التعويض ، وتشكيل اللجنة اللازمة لذلك، وصرف التعويض، على استرداد المطور الرئيسي للأراضي التي انتقلت ملكيتها للمؤسسات المسجلة.
المادة (22)
للهيئة التنسيق مع دائرة الأراضي والمساحة وأي جهة ذات علاقة لوضع الترتيبات اللازمة بهدف تسهيل تنفيذ قرارات الاسترداد وفقا لأحكام هذا النظام.
المادة (23)
تصدر الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
مشروع نظام استرداد الاراضي في المناطق التنموية والحرة رقم ( ) لسنة ....
صادر بالاستناد إلى الفقرة ( ب ) من المادة ( 34 ) والمادة (46)
من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014
المادة (1)
يسمى هذا النظام (نظام استرداد الاراضي في المناطق التنموية والحرة لسنة... ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
أ. يكون للكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون : قانون الاستثمار.
الهيئة : هيئة الاستثمار.
المنطقة : المنطقة التنموية او المنطقة الحرة.
اراضي المطور الرئيسي : الاراضي التي انتقلت ملكيتها من المطور الرئيسي الى المؤسسة المسجلة وذلك وفقا للأحكام والبنود والشروط الواردة في اتفاقية التطوير المبرمة لهذه الغاية .
الاراضي : اراضي الهيئة او اراضي المطور الرئيسي حسب مقتضى الحال
اتفاقيات التطوير: اتفاقية التطوير الرئيسية المبرمة بين المطور الرئيسي والهيئة او اتفاقية التطوير المبرمة بين المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة.
ب تعتمد التعريفات الواردة في القانون حيثما ورد عليها النص في هذا النظام.
المادة (3)
تطبق احكام هذا النظام على الاراضي المسجلة باسم الهيئة في المنطقة التنموية او المنطقة الحرة والتي انتقلت ملكيتها الى المطور الرئيسي وفقا للأحكام والبنود والشروط الواردة في اتفاقية التطوير الرئيسية المبرمة لهذه الغاية و اراضي المطور الرئيسي التي انتقلت ملكيتها الى المؤسسات المسجلة وذلك وفقا للأحكام والبنود والشروط الواردة في اتفاقيات التطوير المبرمة لهذه الغاية .
المادة (4)
يتم استرداد اراضي الهيئة من المطور الرئيسي بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الهيئة وفقا للأحكام الواردة في هذا النظام وذلك دون الاخلال بالحقوق المكتسبة التي ترتبت لأي جزء من اجزاء المنطقة التي تم بيعها او تأجيرها للمؤسسات المسجلة في المنطقة خلال فترة سريان اتفاقية التطوير.
المادة (5)
على الهيئة عند المباشرة بإجراءات استرداد اراضيها حسب المادة (4) اعلاه اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لإبرام عقد تطوير رئيسي مع جهة مؤهلة فنيا وماليا لتصبح مطورا رئيسيا للمنطقة التي سيتم استرداد اراضيها او جزء منها وفق التشريعات النافذة ما لم ترتئي الهيئة الغاء الصفة التنموية او الحرة على المنطقة و دون الاخلال بالحقوق المكتسبة التي ترتبت لأي جزء من اجزاء المنطقة التي تم بيعها او تأجيرها للمؤسسات المسجلة في المنطقة خلال فترة سريان اتفاقية التطوير.
المادة (6)
أ. عند انهاء اتفاقية التطوير الرئيسية المبرمة بين الهيئة والمطور الرئيسي بالتراضي او التقاضي او انتهائها لأي سبب من الاسباب ترفع الهيئة الى مجلس الوزراء طلباً لإصدار قرار باسترداد الاراضي الموصوفة مرفقاً به قائمة بأرقام القطع ومخطط للأراضي المطلوب استردادها واتفاقية التطوير الرئيسة المزمع ابرامها مع المطور الرئيسي الجديد للمنطقة .
ب. تخطر الهيئة مديرية تسجيل الاراضي المختصة قائمة بأرقام قطع الأراضي المشمولة بطلب الاسترداد مصحوبة بالخرائط المبينة لموقع الاراضي لإيقاف أي تعامل بشأنها اعتباراً من تاريخ إخطار الهيئة المذكور ووضع اشارة قيد عدم تصرف على قطع تلك الاراضي في سجلاتها وبما يفيد خضوعها لأحكام الاسترداد وحتى استكمال إجراءات الاسترداد واصدار سندات التسجيل الجديدة بمقتضى احكام الفقرة (أ ) من المادة ( 8 ) من هذا النظام.
المادة (7)
يصدر مجلس الوزراء قرارا باسترداد الاراضي ينشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين على الاقل متضمنا موجزاً عن التفاصيل الواردة في قرار الاسترداد.
المادة (8)
على الهيئة بعد صدور قرار الاسترداد :
أ. تقديم صورة عن القرار ومخطط للأراضي التي صدر قرار باستردادها الى مدير مديرية تسجيل الاراضي المختصة التي يترتب عليها حال استلامها قرار مجلس الوزراء الغاء كافة قيود التسجيل السابقة واصدار سندات تسجيل الاراضي التي تم استردادها بالاستناد لأحكام هذا النظام باسم المطور الرئيسي الجديد او الهيئة حسب واقع الحال .
ب. تبليغ المطور الرئيسي بقرار الاسترداد ولزوم اخلاء الارض وتسليمها خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما وذلك بكتاب خطي موصى عليه بعلم الوصول.
المادة (9)
أ. دون الاخلال بأحكام المادة (33 /2 ) من القانون واي تعويضات مستحقة للهيئة يتم استرداد الاراضي بالبدل الذي تم شراؤها به من قبل المطور الرئيسي مخصوما منه قيمة الغرامات المترتبة على اتفاقية التطوير الرئيسية على ان تخضع العقارات المقامة على هذه الاراضي للتقدير بثمن يعدل القيمة السوقية للعقار.
ب. لغايات هذه المادة عند الاسترداد من الشركات المسجلة تعني العقارات الإنشاءات والأبنية المشيدة و الإنشاءات على الهيكل وهي كل بناء ( إنشاء ) غير منجز أقيم سقفه على جدران وأعمدة ودعامات اما خلاف ذلك فلا يخضع للتقدير حيث تلتزم الشركات المسجلة بإعادة الارض الى الحالة التي تسلمها بها بما في ذلك اية حفريات قام بها على الارض ويلتزم بردمها ما لم ترتئي الهيئة ان المصلحة العامة تقتضي شراءها.
ت. لغايات هذه المادة عند الاسترداد من المطور الرئيسي تعني العقارات الإنشاءات والأبنية المشيدة و الإنشاءات على الهيكل وهي كل بناء ( إنشاء ) غير منجز أقيم سقفه على جدران وأعمدة ودعامات ويلتزم بإعادة الارض الى الحالة التي تسلمها بها بما في ذلك اية حفريات أو طمم قام بها على الارض ما لم ترتئي الهيئة ان المصلحة العامة تقتضي شراءها.
المادة (10)
أ . يجري تقدير قيمة التعويض تنفيذا لأحكام المادة(9 ) من هذا النظام من قبل لجنة تضم ثلاثة خبراء يعين كل من الهيئة والمطور الرئيسي ممثلا عنه من ذوي الخبرة والكفاءة التي تؤهله للقيام بالمهمة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الهيئة للأرض التي تم استردادها ويتفق الممثلان المعينان على تعيين الخبير الثالث.
ب . اذا لم يعين المطور الرئيسي ممثله خلال المدة المقررة ، أو اذا لم يتفق الممثلان المعينان على اختيار الخبير الثالث خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ تعيينهما يتولى مجلس الوزراء تعيينه وتكون رئاسة اللجنة للخبير الذي اختاره الممثلان المعينان أو الذي عينه مجلس الوزراء الهيئة .
المادة (11)
أ. اذا تعذر على أي من اعضاء اللجنة اداء مهمته او لم يباشرها او انقطع عن ادائها او عجزه او أو وفاته او لأي سبب آخر وجب تعيين بديل له طبقا للإجراءات التي تتبع في اختيار الممثل .
ب. تتولى اللجنة تقدير قيمة التعويض المستحق عن العقار على أساس القيمة السوقية في تاريخ نشر قرار الاسترداد بالمناطق القريبة أو والمماثلة بحسب الأحوال، وللجنة المذكورة الاسترشاد في ذلك بالعقود التي تم تسجيلها لدى دائرة الاراضي والمساحة في تلك الفترة.
المادة (12)
تتولى اللجنة اجراء الكشف الحسي لإثبات اوصاف المنشآت من مباني بصورة دقيقة ومفصلة والتدقيق في اية وثائق او مستندات مالية خاصة بالمطور الرئيسي لهذه الغاية شاملة واقع الحال والالتزامات المالية للاتفاقيات الفرعية مع الشركات المسجلة.
المادة (13)
أ. يشترط عند اجراء تقدير التعويض المنصوص عليه في الفقرة ( أ) من المادة(9) من هذا النظام ان لا يتم التعويض عن اي عقارات اضيفت بعد تاريخ انهاء او انتهاء اتفاقية التطوير.
ب. يتم اعداد تقرير التعويض وفق الانموذج المعتمد من الهيئة معززا بالوثائق والبيانات التي تم اعتمادها لإصدار التقرير على ان تشمل بصورة خاصة ما يلي :
- التقرير المفصل الذي يبين أسس ومبررات وطريقة التقدير وكيفية تكوين رأي الخبرة والمعلومات الإحصائية المتعلقة بموضوع التقدير وخلاصة الحسابات.
- البيانات المؤيدة للتقرير وصور ومعلومات عن الارض التي تم استردادها والدفاتر المالية الخاصة بالمطور.
- البيانات الجمركية وفواتير الشراء للبضائع المستخدمة في اقامة الابنية والمنشآت في حال وجودها
المادة (14)
على اللجنة ان تنتهي من التقدير في موعد لا يتجاوز 150 يوما من تاريخ البدء في اجراءات التقدير مالم توجد أسباب تحول دون ذلك تقدمها اللجنة في محضر خاص يقدم عن طريق رئيس الهيئة ويعتمد المحضر من مجلس الوزراء.
المادة (15)
أ. يتحمل كل طرف تكاليف ممثل اللجنة المعين من قبله وتقسم تكاليف الخبير الثالث مناصفة بين الطرفين .
ب. تصدر اللجنة قرارها بأغلبية الأصوات ويكون قرارها نهائيا وملزما للطرفين، بعد تصديقه من قبل مجلس الوزراء.
المادة (16)
لا يدفع التعويض للمطور الرئيسي ما لم يثبت دفعه بالنسبة للأرض التي تم استردادها الضرائب والرسوم والنفقات المستحقة للبلدية المتحققة على تلك الاراضي واذا لم يقدم شهادة تثبت براءة ذمته من تلك الاموال فيتم حسمها من اصل التعويض بعد التثبت من قيمة تلك المبالغ خطياً من الدائرة المختصة .
المادة (17)
بمراعاة المادة (16) اعلاه يجب أن يتم صرف التعويض خلال 6 اشهر من تاريخ تصديق قرار التقدير .
المادة (18)
اعتبارا من تاريخ موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية التطوير الرئيسية الجديدة تنتقل حكما جميع حقوق والتزامات المطور السابق الى المطور الرئيسي الجديد كما تنقل اليه كافة العقود والمعاملات والوثائق الخاصة بالمنطقة وبالمؤسسات المسجلة .
المادة (19)
يتحمل المطور الرئيسي الجديد تسوية الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى وضريبة المبيعات المقررة غير المدفوعة سابقا على البضائع والمواد المستخدمة في إقامة الأبنية والمنشآت والتحسينات وحسب تقدير قيمتها الجمركية ووفق المخططات الهندسية وحساب الكميات من دائرة الجمارك .
المادة (20)
أ. اذا تم انهاء اتفاقية التطوير المبرمة بين المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة بالتراضي او التقاضي او انتهائها لأي سبب من الاسباب ، يسترد المطور الرئيسي الاراضي التي انتقلت ملكيتها الى المؤسسات المسجلة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الهيئة .
ب. يقدم المطور الرئيسي طلبا الى الهيئة باسترداد الاراضي مرفقاً به قائمة ومخطط للأراضي المطلوب استردادها.
ج. يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة قرارا باسترداد الاراضي ينشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين على الاقل متضمنا موجزاً عن التفاصيل الواردة في قرار الاسترداد.
المادة (21)
تطبق الأحكام الواردة في هذا النظام المتعلقة بأحكام واجراءات استرداد الاراضي و تقدير التعويض ، وتشكيل اللجنة اللازمة لذلك، وصرف التعويض، على استرداد المطور الرئيسي للأراضي التي انتقلت ملكيتها للمؤسسات المسجلة.
المادة (22)
للهيئة التنسيق مع دائرة الأراضي والمساحة وأي جهة ذات علاقة لوضع الترتيبات اللازمة بهدف تسهيل تنفيذ قرارات الاسترداد وفقا لأحكام هذا النظام.
المادة (23)
تصدر الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
اسم المسودة : مشروع نظام استرداد الاراضي في المناطق التنموية والحرة
المادة (1)
يسمى هذا النظام (نظام استرداد الاراضي في المناطق التنموية والحرة لسنة... ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
أ. يكون للكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون : قانون الاستثمار.
الهيئة : هيئة الاستثمار.
المنطقة : المنطقة التنموية او المنطقة الحرة.
اراضي الهيئة : الاراضي المسجلة باسم الهيئة في المنطقة التنموية او المنطقة الحرة والتي انتقلت ملكيتها الى المطور الرئيسي وفقا للأحكام والبنود والشروط الواردة في اتفاقية التطوير المبرمة لهذه الغاية .
اراضي المطور الرئيسي : الاراضي التي انتقلت ملكيتها من المطور الرئيسي الى المؤسسة المسجلة وذلك وفقا للأحكام والبنود والشروط الواردة في اتفاقية التطوير المبرمة لهذه الغاية .
الاراضي : اراضي الهيئة او اراضي المطور الرئيسي حسب مقتضى الحال
اتفاقيات التطوير: اتفاقية التطوير الرئيسية المبرمة بين المطور الرئيسي والهيئة او اتفاقية التطوير المبرمة بين المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة.
اللجنة : لجنة تقدير التعويض المشكلة وفقا لأحكام المادة ( ) من هذا النظام.
ب تعتمد التعريفات الواردة في القانون حيثما ورد عليها النص في هذا النظام.
المادة (3)
تطبق احكام هذا النظام على الاراضي المسجلة باسم الهيئة في المنطقة التنموية او المنطقة الحرة والتي انتقلت ملكيتها الى المطور الرئيسي وفقا للأحكام والبنود والشروط الواردة في اتفاقية التطوير الرئيسية المبرمة لهذه الغاية و اراضي المطور الرئيسي التي انتقلت ملكيتها الى المؤسسات المسجلة وذلك وفقا للأحكام والبنود والشروط الواردة في اتفاقيات التطوير المبرمة لهذه الغاية .
المادة (4)
يتم استرداد اراضي الهيئة من المطور الرئيسي بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الهيئة وفقا للأحكام الواردة في هذا النظام وذلك دون الاخلال بالحقوق المكتسبة التي ترتبت لأي جزء من اجزاء المنطقة التي تم بيعها او تأجيرها للمؤسسات المسجلة في المنطقة خلال فترة سريان اتفاقية التطوير.
المادة (5)
على الهيئة عند المباشرة بإجراءات استرداد اراضيها حسب المادة (4) اعلاه اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لإبرام عقد تطوير رئيسي مع جهة مؤهلة فنيا وماليا لتصبح مطورا رئيسيا للمنطقة التي سيتم استرداد اراضيها او جزء منها وفق التشريعات النافذة ما لم ترتئي الهيئة الغاء الصفة التنموية او الحرة على المنطقة و دون الاخلال بالحقوق المكتسبة التي ترتبت لأي جزء من اجزاء المنطقة التي تم بيعها او تأجيرها للمؤسسات المسجلة في المنطقة خلال فترة سريان اتفاقية التطوير.
المادة (6)
أ. عند انهاء اتفاقية التطوير الرئيسية المبرمة بين الهيئة والمطور الرئيسي بالتراضي او التقاضي او انتهائها لأي سبب من الاسباب ترفع الهيئة الى مجلس الوزراء طلباً لإصدار قرار باسترداد الاراضي الموصوفة مرفقاً به قائمة بأرقام القطع ومخطط للأراضي المطلوب استردادها واتفاقية التطوير الرئيسة المزمع ابرامها مع المطور الرئيسي الجديد للمنطقة .
ب. تخطر الهيئة مديرية تسجيل الاراضي المختصة قائمة بأرقام قطع الأراضي المشمولة بطلب الاسترداد مصحوبة بالخرائط المبينة لموقع الاراضي لإيقاف أي تعامل بشأنها اعتباراً من تاريخ إخطار الهيئة المذكور ووضع اشارة قيد عدم تصرف على قطع تلك الاراضي في سجلاتها وبما يفيد خضوعها لأحكام الاسترداد وحتى استكمال إجراءات الاسترداد واصدار سندات التسجيل الجديدة بمقتضى احكام الفقرة (أ ) من المادة ( 8 ) من هذا النظام.
المادة (7)
يصدر مجلس الوزراء قرارا باسترداد الاراضي ينشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين على الاقل متضمنا موجزاً عن التفاصيل الواردة في قرار الاسترداد.
المادة (8)
على الهيئة بعد صدور قرار الاسترداد :
أ. تقديم صورة عن القرار ومخطط للأراضي التي صدر قرار باستردادها الى مدير مديرية تسجيل الاراضي المختصة التي يترتب عليها حال استلامها قرار مجلس الوزراء الغاء كافة قيود التسجيل السابقة واصدار سندات تسجيل الاراضي التي تم استردادها بالاستناد لأحكام هذا النظام باسم المطور الرئيسي الجديد او الهيئة حسب واقع الحال .
ب. تبليغ المطور الرئيسي بقرار الاسترداد ولزوم اخلاء الارض وتسليمها خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما وذلك بكتاب خطي موصى عليه بعلم الوصول.
المادة (9)
أ. دون الاخلال بأحكام المادة (33 /2 ) من القانون واي تعويضات مستحقة للهيئة يتم استرداد الاراضي بالبدل الذي تم شراؤها به من قبل المطور الرئيسي مخصوما منه قيمة الغرامات المترتبة على اتفاقية التطوير الرئيسية على ان تخضع العقارات المقامة على هذه الاراضي للتقدير بثمن يعدل القيمة السوقية للعقار.
ب. لغايات هذه المادة عند الاسترداد من الشركات المسجلة تعني العقارات الإنشاءات والأبنية المشيدة و الإنشاءات على الهيكل وهي كل بناء ( إنشاء ) غير منجز أقيم سقفه على جدران وأعمدة ودعامات اما خلاف ذلك فلا يخضع للتقدير حيث تلتزم الشركات المسجلة بإعادة الارض الى الحالة التي تسلمها بها بما في ذلك اية حفريات قام بها على الارض ويلتزم بردمها ما لم ترتئي الهيئة ان المصلحة العامة تقتضي شراءها.
ت. لغايات هذه المادة عند الاسترداد من المطور الرئيسي تعني العقارات الإنشاءات والأبنية المشيدة و الإنشاءات على الهيكل وهي كل بناء ( إنشاء ) غير منجز أقيم سقفه على جدران وأعمدة ودعامات ويلتزم بإعادة الارض الى الحالة التي تسلمها بها بما في ذلك اية حفريات أو طمم قام بها على الارض ما لم ترتئي الهيئة ان المصلحة العامة تقتضي شراءها.
المادة (10)
أ . يجري تقدير قيمة التعويض تنفيذا لأحكام المادة(9 ) من هذا النظام من قبل لجنة تضم ثلاثة خبراء يعين كل من الهيئة والمطور الرئيسي ممثلا عنه من ذوي الخبرة والكفاءة التي تؤهله للقيام بالمهمة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الهيئة للأرض التي تم استردادها ويتفق الممثلان المعينان على تعيين الخبير الثالث.
ب . اذا لم يعين المطور الرئيسي ممثله خلال المدة المقررة ، أو اذا لم يتفق الممثلان المعينان على اختيار الخبير الثالث خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ تعيينهما يتولى مجلس الوزراء تعيينه وتكون رئاسة اللجنة للخبير الذي اختاره الممثلان المعينان أو الذي عينه مجلس الوزراء الهيئة .
المادة (11)
أ. اذا تعذر على أي من اعضاء اللجنة اداء مهمته او لم يباشرها او انقطع عن ادائها او عجزه او أو وفاته او لأي سبب آخر وجب تعيين بديل له طبقا للإجراءات التي تتبع في اختيار الممثل .
ب. تتولى اللجنة تقدير قيمة التعويض المستحق عن العقار على أساس القيمة السوقية في تاريخ نشر قرار الاسترداد بالمناطق القريبة أو والمماثلة بحسب الأحوال، وللجنة المذكورة الاسترشاد في ذلك بالعقود التي تم تسجيلها لدى دائرة الاراضي والمساحة في تلك الفترة.
المادة (12)
تتولى اللجنة اجراء الكشف الحسي لإثبات اوصاف المنشآت من مباني بصورة دقيقة ومفصلة والتدقيق في اية وثائق او مستندات مالية خاصة بالمطور الرئيسي لهذه الغاية شاملة واقع الحال والالتزامات المالية للاتفاقيات الفرعية مع الشركات المسجلة.
المادة (13)
أ. يشترط عند اجراء تقدير التعويض المنصوص عليه في الفقرة ( أ) من المادة(9) من هذا النظام ان لا يتم التعويض عن اي عقارات اضيفت بعد تاريخ انهاء او انتهاء اتفاقية التطوير.
ب. يتم اعداد تقرير التعويض وفق الانموذج المعتمد من الهيئة معززا بالوثائق والبيانات التي تم اعتمادها لإصدار التقرير على ان تشمل بصورة خاصة ما يلي :
- التقرير المفصل الذي يبين أسس ومبررات وطريقة التقدير وكيفية تكوين رأي الخبرة والمعلومات الإحصائية المتعلقة بموضوع التقدير وخلاصة الحسابات.
- البيانات المؤيدة للتقرير وصور ومعلومات عن الارض التي تم استردادها والدفاتر المالية الخاصة بالمطور.
- البيانات الجمركية وفواتير الشراء للبضائع المستخدمة في اقامة الابنية والمنشآت في حال وجودها
المادة (14)
على اللجنة ان تنتهي من التقدير في موعد لا يتجاوز 150 يوما من تاريخ البدء في اجراءات التقدير مالم توجد أسباب تحول دون ذلك تقدمها اللجنة في محضر خاص يقدم عن طريق رئيس الهيئة ويعتمد المحضر من مجلس الوزراء.
المادة (15)
أ. يتحمل كل طرف تكاليف ممثل اللجنة المعين من قبله وتقسم تكاليف الخبير الثالث مناصفة بين الطرفين .
ب. تصدر اللجنة قرارها بأغلبية الأصوات ويكون قرارها نهائيا وملزما للطرفين، بعد تصديقه من قبل مجلس الوزراء.
المادة (16)
لا يدفع التعويض للمطور الرئيسي ما لم يثبت دفعه بالنسبة للأرض التي تم استردادها الضرائب والرسوم والنفقات المستحقة للبلدية المتحققة على تلك الاراضي واذا لم يقدم شهادة تثبت براءة ذمته من تلك الاموال فيتم حسمها من اصل التعويض بعد التثبت من قيمة تلك المبالغ خطياً من الدائرة المختصة .
المادة (17)
بمراعاة المادة (16) اعلاه يجب أن يتم صرف التعويض خلال 6 اشهر من تاريخ تصديق قرار التقدير .
المادة (18)
اعتبارا من تاريخ موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية التطوير الرئيسية الجديدة تنتقل حكما جميع حقوق والتزامات المطور السابق الى المطور الرئيسي الجديد كما تنقل اليه كافة العقود والمعاملات والوثائق الخاصة بالمنطقة وبالمؤسسات المسجلة .
المادة (19)
يتحمل المطور الرئيسي الجديد تسوية الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى وضريبة المبيعات المقررة غير المدفوعة سابقا على البضائع والمواد المستخدمة في إقامة الأبنية والمنشآت والتحسينات وحسب تقدير قيمتها الجمركية ووفق المخططات الهندسية وحساب الكميات من دائرة الجمارك .
المادة (20)
أ. اذا تم انهاء اتفاقية التطوير المبرمة بين المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة بالتراضي او التقاضي او انتهائها لأي سبب من الاسباب ، يسترد المطور الرئيسي الاراضي التي انتقلت ملكيتها الى المؤسسات المسجلة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الهيئة .
ب. يقدم المطور الرئيسي طلبا الى الهيئة باسترداد الاراضي مرفقاً به قائمة ومخطط للأراضي المطلوب استردادها.
ج. يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة قرارا باسترداد الاراضي ينشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين على الاقل متضمنا موجزاً عن التفاصيل الواردة في قرار الاسترداد.
المادة (21)
تطبق الأحكام الواردة في هذا النظام المتعلقة بأحكام واجراءات استرداد الاراضي و تقدير التعويض ، وتشكيل اللجنة اللازمة لذلك، وصرف التعويض، على استرداد المطور الرئيسي للأراضي التي انتقلت ملكيتها للمؤسسات المسجلة.
المادة (22)
للهيئة التنسيق مع دائرة الأراضي والمساحة وأي جهة ذات علاقة لوضع الترتيبات اللازمة بهدف تسهيل تنفيذ قرارات الاسترداد وفقا لأحكام هذا النظام.
المادة (23)
تصدر الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
مشروع نظام استرداد الاراضي في المناطق التنموية والحرة رقم ( ) لسنة ....
صادر بالاستناد إلى الفقرة ( ب ) من المادة ( 34 ) والمادة (46)
من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014
المادة (1)
يسمى هذا النظام (نظام استرداد الاراضي في المناطق التنموية والحرة لسنة... ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
أ. يكون للكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون : قانون الاستثمار.
الهيئة : هيئة الاستثمار.
المنطقة : المنطقة التنموية او المنطقة الحرة.
اراضي المطور الرئيسي : الاراضي التي انتقلت ملكيتها من المطور الرئيسي الى المؤسسة المسجلة وذلك وفقا للأحكام والبنود والشروط الواردة في اتفاقية التطوير المبرمة لهذه الغاية .
الاراضي : اراضي الهيئة او اراضي المطور الرئيسي حسب مقتضى الحال
اتفاقيات التطوير: اتفاقية التطوير الرئيسية المبرمة بين المطور الرئيسي والهيئة او اتفاقية التطوير المبرمة بين المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة.
ب تعتمد التعريفات الواردة في القانون حيثما ورد عليها النص في هذا النظام.
المادة (3)
تطبق احكام هذا النظام على الاراضي المسجلة باسم الهيئة في المنطقة التنموية او المنطقة الحرة والتي انتقلت ملكيتها الى المطور الرئيسي وفقا للأحكام والبنود والشروط الواردة في اتفاقية التطوير الرئيسية المبرمة لهذه الغاية و اراضي المطور الرئيسي التي انتقلت ملكيتها الى المؤسسات المسجلة وذلك وفقا للأحكام والبنود والشروط الواردة في اتفاقيات التطوير المبرمة لهذه الغاية .
المادة (4)
يتم استرداد اراضي الهيئة من المطور الرئيسي بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الهيئة وفقا للأحكام الواردة في هذا النظام وذلك دون الاخلال بالحقوق المكتسبة التي ترتبت لأي جزء من اجزاء المنطقة التي تم بيعها او تأجيرها للمؤسسات المسجلة في المنطقة خلال فترة سريان اتفاقية التطوير.
المادة (5)
على الهيئة عند المباشرة بإجراءات استرداد اراضيها حسب المادة (4) اعلاه اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لإبرام عقد تطوير رئيسي مع جهة مؤهلة فنيا وماليا لتصبح مطورا رئيسيا للمنطقة التي سيتم استرداد اراضيها او جزء منها وفق التشريعات النافذة ما لم ترتئي الهيئة الغاء الصفة التنموية او الحرة على المنطقة و دون الاخلال بالحقوق المكتسبة التي ترتبت لأي جزء من اجزاء المنطقة التي تم بيعها او تأجيرها للمؤسسات المسجلة في المنطقة خلال فترة سريان اتفاقية التطوير.
المادة (6)
أ. عند انهاء اتفاقية التطوير الرئيسية المبرمة بين الهيئة والمطور الرئيسي بالتراضي او التقاضي او انتهائها لأي سبب من الاسباب ترفع الهيئة الى مجلس الوزراء طلباً لإصدار قرار باسترداد الاراضي الموصوفة مرفقاً به قائمة بأرقام القطع ومخطط للأراضي المطلوب استردادها واتفاقية التطوير الرئيسة المزمع ابرامها مع المطور الرئيسي الجديد للمنطقة .
ب. تخطر الهيئة مديرية تسجيل الاراضي المختصة قائمة بأرقام قطع الأراضي المشمولة بطلب الاسترداد مصحوبة بالخرائط المبينة لموقع الاراضي لإيقاف أي تعامل بشأنها اعتباراً من تاريخ إخطار الهيئة المذكور ووضع اشارة قيد عدم تصرف على قطع تلك الاراضي في سجلاتها وبما يفيد خضوعها لأحكام الاسترداد وحتى استكمال إجراءات الاسترداد واصدار سندات التسجيل الجديدة بمقتضى احكام الفقرة (أ ) من المادة ( 8 ) من هذا النظام.
المادة (7)
يصدر مجلس الوزراء قرارا باسترداد الاراضي ينشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين على الاقل متضمنا موجزاً عن التفاصيل الواردة في قرار الاسترداد.
المادة (8)
على الهيئة بعد صدور قرار الاسترداد :
أ. تقديم صورة عن القرار ومخطط للأراضي التي صدر قرار باستردادها الى مدير مديرية تسجيل الاراضي المختصة التي يترتب عليها حال استلامها قرار مجلس الوزراء الغاء كافة قيود التسجيل السابقة واصدار سندات تسجيل الاراضي التي تم استردادها بالاستناد لأحكام هذا النظام باسم المطور الرئيسي الجديد او الهيئة حسب واقع الحال .
ب. تبليغ المطور الرئيسي بقرار الاسترداد ولزوم اخلاء الارض وتسليمها خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما وذلك بكتاب خطي موصى عليه بعلم الوصول.
المادة (9)
أ. دون الاخلال بأحكام المادة (33 /2 ) من القانون واي تعويضات مستحقة للهيئة يتم استرداد الاراضي بالبدل الذي تم شراؤها به من قبل المطور الرئيسي مخصوما منه قيمة الغرامات المترتبة على اتفاقية التطوير الرئيسية على ان تخضع العقارات المقامة على هذه الاراضي للتقدير بثمن يعدل القيمة السوقية للعقار.
ب. لغايات هذه المادة عند الاسترداد من الشركات المسجلة تعني العقارات الإنشاءات والأبنية المشيدة و الإنشاءات على الهيكل وهي كل بناء ( إنشاء ) غير منجز أقيم سقفه على جدران وأعمدة ودعامات اما خلاف ذلك فلا يخضع للتقدير حيث تلتزم الشركات المسجلة بإعادة الارض الى الحالة التي تسلمها بها بما في ذلك اية حفريات قام بها على الارض ويلتزم بردمها ما لم ترتئي الهيئة ان المصلحة العامة تقتضي شراءها.
ت. لغايات هذه المادة عند الاسترداد من المطور الرئيسي تعني العقارات الإنشاءات والأبنية المشيدة و الإنشاءات على الهيكل وهي كل بناء ( إنشاء ) غير منجز أقيم سقفه على جدران وأعمدة ودعامات ويلتزم بإعادة الارض الى الحالة التي تسلمها بها بما في ذلك اية حفريات أو طمم قام بها على الارض ما لم ترتئي الهيئة ان المصلحة العامة تقتضي شراءها.
المادة (10)
أ . يجري تقدير قيمة التعويض تنفيذا لأحكام المادة(9 ) من هذا النظام من قبل لجنة تضم ثلاثة خبراء يعين كل من الهيئة والمطور الرئيسي ممثلا عنه من ذوي الخبرة والكفاءة التي تؤهله للقيام بالمهمة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الهيئة للأرض التي تم استردادها ويتفق الممثلان المعينان على تعيين الخبير الثالث.
ب . اذا لم يعين المطور الرئيسي ممثله خلال المدة المقررة ، أو اذا لم يتفق الممثلان المعينان على اختيار الخبير الثالث خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ تعيينهما يتولى مجلس الوزراء تعيينه وتكون رئاسة اللجنة للخبير الذي اختاره الممثلان المعينان أو الذي عينه مجلس الوزراء الهيئة .
المادة (11)
أ. اذا تعذر على أي من اعضاء اللجنة اداء مهمته او لم يباشرها او انقطع عن ادائها او عجزه او أو وفاته او لأي سبب آخر وجب تعيين بديل له طبقا للإجراءات التي تتبع في اختيار الممثل .
ب. تتولى اللجنة تقدير قيمة التعويض المستحق عن العقار على أساس القيمة السوقية في تاريخ نشر قرار الاسترداد بالمناطق القريبة أو والمماثلة بحسب الأحوال، وللجنة المذكورة الاسترشاد في ذلك بالعقود التي تم تسجيلها لدى دائرة الاراضي والمساحة في تلك الفترة.
المادة (12)
تتولى اللجنة اجراء الكشف الحسي لإثبات اوصاف المنشآت من مباني بصورة دقيقة ومفصلة والتدقيق في اية وثائق او مستندات مالية خاصة بالمطور الرئيسي لهذه الغاية شاملة واقع الحال والالتزامات المالية للاتفاقيات الفرعية مع الشركات المسجلة.
المادة (13)
أ. يشترط عند اجراء تقدير التعويض المنصوص عليه في الفقرة ( أ) من المادة(9) من هذا النظام ان لا يتم التعويض عن اي عقارات اضيفت بعد تاريخ انهاء او انتهاء اتفاقية التطوير.
ب. يتم اعداد تقرير التعويض وفق الانموذج المعتمد من الهيئة معززا بالوثائق والبيانات التي تم اعتمادها لإصدار التقرير على ان تشمل بصورة خاصة ما يلي :
- التقرير المفصل الذي يبين أسس ومبررات وطريقة التقدير وكيفية تكوين رأي الخبرة والمعلومات الإحصائية المتعلقة بموضوع التقدير وخلاصة الحسابات.
- البيانات المؤيدة للتقرير وصور ومعلومات عن الارض التي تم استردادها والدفاتر المالية الخاصة بالمطور.
- البيانات الجمركية وفواتير الشراء للبضائع المستخدمة في اقامة الابنية والمنشآت في حال وجودها
المادة (14)
على اللجنة ان تنتهي من التقدير في موعد لا يتجاوز 150 يوما من تاريخ البدء في اجراءات التقدير مالم توجد أسباب تحول دون ذلك تقدمها اللجنة في محضر خاص يقدم عن طريق رئيس الهيئة ويعتمد المحضر من مجلس الوزراء.
المادة (15)
أ. يتحمل كل طرف تكاليف ممثل اللجنة المعين من قبله وتقسم تكاليف الخبير الثالث مناصفة بين الطرفين .
ب. تصدر اللجنة قرارها بأغلبية الأصوات ويكون قرارها نهائيا وملزما للطرفين، بعد تصديقه من قبل مجلس الوزراء.
المادة (16)
لا يدفع التعويض للمطور الرئيسي ما لم يثبت دفعه بالنسبة للأرض التي تم استردادها الضرائب والرسوم والنفقات المستحقة للبلدية المتحققة على تلك الاراضي واذا لم يقدم شهادة تثبت براءة ذمته من تلك الاموال فيتم حسمها من اصل التعويض بعد التثبت من قيمة تلك المبالغ خطياً من الدائرة المختصة .
المادة (17)
بمراعاة المادة (16) اعلاه يجب أن يتم صرف التعويض خلال 6 اشهر من تاريخ تصديق قرار التقدير .
المادة (18)
اعتبارا من تاريخ موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية التطوير الرئيسية الجديدة تنتقل حكما جميع حقوق والتزامات المطور السابق الى المطور الرئيسي الجديد كما تنقل اليه كافة العقود والمعاملات والوثائق الخاصة بالمنطقة وبالمؤسسات المسجلة .
المادة (19)
يتحمل المطور الرئيسي الجديد تسوية الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى وضريبة المبيعات المقررة غير المدفوعة سابقا على البضائع والمواد المستخدمة في إقامة الأبنية والمنشآت والتحسينات وحسب تقدير قيمتها الجمركية ووفق المخططات الهندسية وحساب الكميات من دائرة الجمارك .
المادة (20)
أ. اذا تم انهاء اتفاقية التطوير المبرمة بين المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة بالتراضي او التقاضي او انتهائها لأي سبب من الاسباب ، يسترد المطور الرئيسي الاراضي التي انتقلت ملكيتها الى المؤسسات المسجلة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الهيئة .
ب. يقدم المطور الرئيسي طلبا الى الهيئة باسترداد الاراضي مرفقاً به قائمة ومخطط للأراضي المطلوب استردادها.
ج. يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة قرارا باسترداد الاراضي ينشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين على الاقل متضمنا موجزاً عن التفاصيل الواردة في قرار الاسترداد.
المادة (21)
تطبق الأحكام الواردة في هذا النظام المتعلقة بأحكام واجراءات استرداد الاراضي و تقدير التعويض ، وتشكيل اللجنة اللازمة لذلك، وصرف التعويض، على استرداد المطور الرئيسي للأراضي التي انتقلت ملكيتها للمؤسسات المسجلة.
المادة (22)
للهيئة التنسيق مع دائرة الأراضي والمساحة وأي جهة ذات علاقة لوضع الترتيبات اللازمة بهدف تسهيل تنفيذ قرارات الاسترداد وفقا لأحكام هذا النظام.
المادة (23)
تصدر الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.