مشروع نظام معدل لنظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم (15) لسنة 2015


اسم المسودة : نظام معدل لنظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي


مشروع نظام معدل لنظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم (15) لسنة 2015

المادة (1):
يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2016) ويقرأ مع النظام رقم (15) لسنة 2015 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاماً واحداً ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1/3/2015 .

المادة (2):
 تعدل المادة (44) من النظام الأصلي على النحو التالي:

أولاً: بإلغاء كلمة ( تعتبر) الواردة في الفقرة ( أ ) بعد كلمة (القانون) والاستعاضة عنها بكلمة ( تُعد).

ثانياً: بإلغاء نص الفقرة ( ب ) والاستعاضة عنه بالنص التالي:

(ب): يتم تحديد المهن الخطرة وفقاً للأسس الآتية:

1. الإضرار بصحة المؤمن عليه العامل؛ مما يحد من مقدرته على العمل مع تقدمه في السن، ويقلل من كفاءته في ممارسة هذه المهنة.

2. المتطلبات العالية لبعض المهن التي لا تسمح للمتقدمين في السن بمزاولتها، مثل؛ القدرات الفسيولوجية، والمجهود العضلي نتيجة للحركات الرتيبة المتكررة، وحمل الأوزان الثقيلة، والعمل في الأماكن المغلقة أو المحصورة وغيرها.

3. تزايد تعريض حياة المؤمن عليه للأخطار مع تقدمه في السن، وزيادة احتمالية الوفاة المبكرة؛ مما يؤدي إلى تقصير معدل الأعمار قياساً لمتوسط الأعمار لبقية المهن.

ثالثاً: بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:

(ج): تُعد المهن الواردة في الجدول الملحق بهذا النظام مهناً خطرة بصرف النظر عن القطاع الاقتصادي الذي تندرج ضمنه المنشأة التي يعمل فيها المؤمن عليه.

رابعاً: بإضافة الفقرة ( د ) إليها بالنص التالي:

( د): لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس المستند لتوصية لجنة يشكلها المدير العام لهذه الغاية إجراء أي تعديل على الجدول الملحق بهذا النظام.

المادة (3): تعدل المادة (45) من النظام الأصلي على النحو التالي:

أولاً: بإلغاء نص الفقرة ( أ ) والاستعاضة عنه بالنص التالي:

( أ ): يشترط لاستحقاق المؤمن عليه العامل في المهن الخطرة راتب التقاعد المبكر وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (64) من القانون قيام المنشأة بتأدية ما نسبته (1%) من أجره زيادة على اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمدة لا تقل عن (60) اشتراكاً خلال العشر سنوات السابقة لطبه تخصيص هذا الراتب.

ثانياً: بإلغاء كلمة (أحكام) الواردة بعد كلمة (تطبيق) في الفقرة (ب) منها.



اسم المسودة : نظام معدل لنظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي


مشروع نظام معدل لنظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم (15) لسنة 2015

المادة (1):
يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2016) ويقرأ مع النظام رقم (15) لسنة 2015 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاماً واحداً ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1/3/2015 .

المادة (2):
 تعدل المادة (44) من النظام الأصلي على النحو التالي:

أولاً: بإلغاء كلمة ( تعتبر) الواردة في الفقرة ( أ ) بعد كلمة (القانون) والاستعاضة عنها بكلمة ( تُعد).

ثانياً: بإلغاء نص الفقرة ( ب ) والاستعاضة عنه بالنص التالي:

(ب): يتم تحديد المهن الخطرة وفقاً للأسس الآتية:

1. الإضرار بصحة المؤمن عليه العامل؛ مما يحد من مقدرته على العمل مع تقدمه في السن، ويقلل من كفاءته في ممارسة هذه المهنة.

2. المتطلبات العالية لبعض المهن التي لا تسمح للمتقدمين في السن بمزاولتها، مثل؛ القدرات الفسيولوجية، والمجهود العضلي نتيجة للحركات الرتيبة المتكررة، وحمل الأوزان الثقيلة، والعمل في الأماكن المغلقة أو المحصورة وغيرها.

3. تزايد تعريض حياة المؤمن عليه للأخطار مع تقدمه في السن، وزيادة احتمالية الوفاة المبكرة؛ مما يؤدي إلى تقصير معدل الأعمار قياساً لمتوسط الأعمار لبقية المهن.

ثالثاً: بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:

(ج): تُعد المهن الواردة في الجدول الملحق بهذا النظام مهناً خطرة بصرف النظر عن القطاع الاقتصادي الذي تندرج ضمنه المنشأة التي يعمل فيها المؤمن عليه.

رابعاً: بإضافة الفقرة ( د ) إليها بالنص التالي:

( د): لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس المستند لتوصية لجنة يشكلها المدير العام لهذه الغاية إجراء أي تعديل على الجدول الملحق بهذا النظام.

المادة (3): تعدل المادة (45) من النظام الأصلي على النحو التالي:

أولاً: بإلغاء نص الفقرة ( أ ) والاستعاضة عنه بالنص التالي:

( أ ): يشترط لاستحقاق المؤمن عليه العامل في المهن الخطرة راتب التقاعد المبكر وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (64) من القانون قيام المنشأة بتأدية ما نسبته (1%) من أجره زيادة على اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمدة لا تقل عن (60) اشتراكاً خلال العشر سنوات السابقة لطبه تخصيص هذا الراتب.

ثانياً: بإلغاء كلمة (أحكام) الواردة بعد كلمة (تطبيق) في الفقرة (ب) منها.


هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين