نظام ترخيص أطباء الأسنان لسنة 2016

اسم المسودة : نظام ترخيص أطباء الأسنان لسنة 2016
 
 
نظام رقم (     ) لسنة 2016
نظام ترخيص أطباء الأسنان
صادر بمقتضى المادة (5/ب) و(6/أ) و(72/أ) من قانون الصحة العامة
رقم (47) لسنة 2008
 
المادة (1)
يسمى هذا النظام (نظام ترخيص أطباء الأسنان لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 
المادة (2)
يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزارة : وزارة الصحة.
الوزير : وزير الصحة.
المديرية: المديرية المختصة بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة.
المدير : مدير المديرية.
النقابة : نقابة أطباء الأسنان.
الطبيب: طبيب الأسنان المسجل في النقابة.
 
المادة (3)
يحظر على طبيب الأسنان مزاولة المهنة إلا بعد تسجيله في النقابة وحصوله على ترخيص مزاولة المهنة.
 
المادة (4)
يقدم طلب ترخيص مزاولة مهنة طبيب أسنان عام إلى القسم المختص في المديرية مرفقا الوثائق التالية:
‌أ- صورة مصدقة عن شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي أو ما يعادلها.
‌ب- صورة مصدقة عن شهادة طب الأسنان من جامعة أو معهد معترف بها أو ما يعادلها.
‌ج- كتاب من النقابة يفيد بتسجيل الطبيب فيها.
‌د- شهادة تثبت إكماله مدة التدريب (الامتياز).
‌هـ- شهادة تثبت نجاحه في الفحص الإجمالي المقرر لمزاولة المهنة لخريجي الجامعات غير الأردنية.
‌و- صورة عن هوية الأحوال المدنية.
‌ز- شهادة عدم محكومية.
‌ح- صورة شخصية عدد (2).

المادة (5)
 أ‌- يقدم طلب الحصول على ترخيص مزاولة مهنة اختصاصي أسنان في احد تخصصات طب الأسنان وحسب ما ورد بشهادة المجلس الطبي الأردني أو حسب تسجيل الطبيب في النقابة قبل صدور قانون المجلس الطبي الأردني المؤقت المعدل رقم (39) لسنة 2002 إلى القسم المختص في المديرية مرفقا الوثائق التالية:

1-    صورة مصدقة عن شهادة المجلس الطبي الأردني بالاختصاص
2-     صورة مصدقة عن شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي أو ما يعادلها.
3-    صورة مصدقة عن شهادة طب الأسنان من جامعة أو معهد معترف بها أو ما يعادلها.
4-    كتاب من النقابة يفيد بتسجيل الطبيب في سجل الأطباء الاختصاصيين.
5-    صورة عن هوية الأحوال المدنية.
6-    شهادة عدم محكومية.
7-    صورة شخصية عدد (2) .
 
ب‌-  يستثنى مما ورد في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة كل طبيب أسنان سجل في سجلات النقابة كاختصاصي قبل صدور قانون المجلس الطبي الأردني المؤقت المعدل رقم (39) لسنة 2002.
 
المادة (6)
يقدم الطبيب طلب الحصول على تصريح مزاولة مؤقت لغايات الامتياز إلى القسم المختص في المديرية مرفقا الوثائق التالية:
‌أ- صورة مصدقة عن شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي أو ما يعادلها.
‌ب- صورة مصدقة عن شهادة طب الأسنان من جامعة أو معهد معترف بها أو ما يعادلها.
‌ج- كتاب من النقابة يفيد بتسجيل الطبيب فيها مؤقتا لغايات الامتياز.
‌د- صورة عن هوية الأحوال المدنية أو صورة عن جواز السفر لغير الأردني.
‌هـ- كتاب من المجلس الطبي الأردني يفيد بالموافقة على تدريب الطبيب .
‌و- صورة شخصية عدد (2) .
 
المادة (7)
يقدم الطبيب طلب الحصول على تصريح مزاولة مؤقت لغايات البرنامج التعليمي إلى القسم المختص في المديرية مرفقا الوثائق التالية:
‌أ- كتاب من الجهة المعتمدة المنوي التدريب فيها لغايات الاختصاص.
ب- صورة مصدقة عن شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي أو ما يعادلها.
‌ج- صورة مصدقة عن شهادة طب الأسنان من جامعة أو معهد معترف بها أو ما يعادلها.
‌د- كتاب من النقابة يفيد بتسجيل الطبيب مؤقتا فيها لغايات البرنامج التعليمي.
‌هـ- كتاب من المجلس الطبي الأردني يفيد بالموافقة على قبول الطبيب في البرنامج التعليمي.
‌و- شهادة عدم محكومية.
‌ز- صورة شخصية عدد (2).
‌ح-    صورة عن جواز السفر لغير الأردني.

المادة (8)
 :تستوفي الوزارة الرسوم التالية
‌أ-  (25) خمسة وعشرون ديناراً عن ترخيص طبيب الأسنان العام.
‌ب-  (50) خمسون ديناراً عن ترخيص الطبيب الاختصاصي.
‌ج- (15) خمسة عشر ديناراً عن منح التصريح المؤقت لغايات الامتياز.
‌د- (25) خمسة وعشرون ديناراً عن منح التصريح المؤقت لغايات البرنامج التدريبي.
 
المادة (9)
للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي موظف من موظفي الفئة الأولى في الوزارة لا تقل درجته عن الأولى أو الثانية على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
 
المادة (10)
كل من يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة.
 
المادة (11)
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
 
المادة (12)
يلغى نظام ترخيص أطباء الأسنان رقم (16) لسنة 1973 .
 
اسم المسودة : نظام ترخيص أطباء الأسنان لسنة 2016
 
 
نظام رقم (     ) لسنة 2016
نظام ترخيص أطباء الأسنان
صادر بمقتضى المادة (5/ب) و(6/أ) و(72/أ) من قانون الصحة العامة
رقم (47) لسنة 2008
 
المادة (1)
يسمى هذا النظام (نظام ترخيص أطباء الأسنان لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 
المادة (2)
يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزارة : وزارة الصحة.
الوزير : وزير الصحة.
المديرية: المديرية المختصة بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة.
المدير : مدير المديرية.
النقابة : نقابة أطباء الأسنان.
الطبيب: طبيب الأسنان المسجل في النقابة.
 
المادة (3)
يحظر على طبيب الأسنان مزاولة المهنة إلا بعد تسجيله في النقابة وحصوله على ترخيص مزاولة المهنة.
 
المادة (4)
يقدم طلب ترخيص مزاولة مهنة طبيب أسنان عام إلى القسم المختص في المديرية مرفقا الوثائق التالية:
‌أ- صورة مصدقة عن شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي أو ما يعادلها.
‌ب- صورة مصدقة عن شهادة طب الأسنان من جامعة أو معهد معترف بها أو ما يعادلها.
‌ج- كتاب من النقابة يفيد بتسجيل الطبيب فيها.
‌د- شهادة تثبت إكماله مدة التدريب (الامتياز).
‌هـ- شهادة تثبت نجاحه في الفحص الإجمالي المقرر لمزاولة المهنة لخريجي الجامعات غير الأردنية.
‌و- صورة عن هوية الأحوال المدنية.
‌ز- شهادة عدم محكومية.
‌ح- صورة شخصية عدد (2).

المادة (5)
 أ‌- يقدم طلب الحصول على ترخيص مزاولة مهنة اختصاصي أسنان في احد تخصصات طب الأسنان وحسب ما ورد بشهادة المجلس الطبي الأردني أو حسب تسجيل الطبيب في النقابة قبل صدور قانون المجلس الطبي الأردني المؤقت المعدل رقم (39) لسنة 2002 إلى القسم المختص في المديرية مرفقا الوثائق التالية:

1-    صورة مصدقة عن شهادة المجلس الطبي الأردني بالاختصاص
2-     صورة مصدقة عن شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي أو ما يعادلها.
3-    صورة مصدقة عن شهادة طب الأسنان من جامعة أو معهد معترف بها أو ما يعادلها.
4-    كتاب من النقابة يفيد بتسجيل الطبيب في سجل الأطباء الاختصاصيين.
5-    صورة عن هوية الأحوال المدنية.
6-    شهادة عدم محكومية.
7-    صورة شخصية عدد (2) .
 
ب‌-  يستثنى مما ورد في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة كل طبيب أسنان سجل في سجلات النقابة كاختصاصي قبل صدور قانون المجلس الطبي الأردني المؤقت المعدل رقم (39) لسنة 2002.
 
المادة (6)
يقدم الطبيب طلب الحصول على تصريح مزاولة مؤقت لغايات الامتياز إلى القسم المختص في المديرية مرفقا الوثائق التالية:
‌أ- صورة مصدقة عن شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي أو ما يعادلها.
‌ب- صورة مصدقة عن شهادة طب الأسنان من جامعة أو معهد معترف بها أو ما يعادلها.
‌ج- كتاب من النقابة يفيد بتسجيل الطبيب فيها مؤقتا لغايات الامتياز.
‌د- صورة عن هوية الأحوال المدنية أو صورة عن جواز السفر لغير الأردني.
‌هـ- كتاب من المجلس الطبي الأردني يفيد بالموافقة على تدريب الطبيب .
‌و- صورة شخصية عدد (2) .
 
المادة (7)
يقدم الطبيب طلب الحصول على تصريح مزاولة مؤقت لغايات البرنامج التعليمي إلى القسم المختص في المديرية مرفقا الوثائق التالية:
‌أ- كتاب من الجهة المعتمدة المنوي التدريب فيها لغايات الاختصاص.
ب- صورة مصدقة عن شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي أو ما يعادلها.
‌ج- صورة مصدقة عن شهادة طب الأسنان من جامعة أو معهد معترف بها أو ما يعادلها.
‌د- كتاب من النقابة يفيد بتسجيل الطبيب مؤقتا فيها لغايات البرنامج التعليمي.
‌هـ- كتاب من المجلس الطبي الأردني يفيد بالموافقة على قبول الطبيب في البرنامج التعليمي.
‌و- شهادة عدم محكومية.
‌ز- صورة شخصية عدد (2).
‌ح-    صورة عن جواز السفر لغير الأردني.

المادة (8)
 :تستوفي الوزارة الرسوم التالية
‌أ-  (25) خمسة وعشرون ديناراً عن ترخيص طبيب الأسنان العام.
‌ب-  (50) خمسون ديناراً عن ترخيص الطبيب الاختصاصي.
‌ج- (15) خمسة عشر ديناراً عن منح التصريح المؤقت لغايات الامتياز.
‌د- (25) خمسة وعشرون ديناراً عن منح التصريح المؤقت لغايات البرنامج التدريبي.
 
المادة (9)
للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي موظف من موظفي الفئة الأولى في الوزارة لا تقل درجته عن الأولى أو الثانية على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
 
المادة (10)
كل من يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة.
 
المادة (11)
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
 
المادة (12)
يلغى نظام ترخيص أطباء الأسنان رقم (16) لسنة 1973 .
 
هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين