نظام ممارسة مهنة الأطراف الصناعية والجبائر

 
 
اسم المسودة: نظام ممارسة مهنة الأطراف الصناعية والجبائر لسنة 2016
 
 
 
    نظام رقم (   ) لسنة 2016
نظام ممارسة مهنة الأطراف الصناعية والجبائر
 
المادة 1:         يسمى هذا النظام (نظام ممارسة مهنة الأطراف الصناعية والجبائر لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 
المادة 2:         يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
 
الـــــــــوزارة:
وزارة الصحة.
الوزيــــــــــر:
وزير الصحة.
المهنـــــــــــة:
مهنة ممارسة الأطراف الصناعية والجبائر.
المديريــــــــة:
المديرية المعنية بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة.
فنــي أطـراف صناعية :
الشخص المرخص له بممارسة المهنة بموجب أحكام هذا النظام.
مساعد فنــــي أطـــــــــراف صناعية :
الشخص المرخص له بممارسة المهنة بموجب أحكام هذا النظام.
المركـــــــــز:
المكان المرخص له بممارسة المهنة بموجب أحكام هذا النظام.
اللجنـــــــــــة:
اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.
 
 
المادة 3:         يشترط فيمن يرخص له بممارسة المهنة ما يلي:
‌أ -    أن يكون أردني الجنسية.
‌ب -     أن لا يكون محكوما بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.
‌ج -       أن يكون حاصلا على المؤهلات العلمية حسب أحكام هذا النظام.
 
المادة 4:         يشترط فيمن يرخص فني أطراف صناعية أن يكون حاصلا على أي مما يلي:
‌أ-       الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) أو الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراه) في مجال الأطراف الاصطناعية والمقومات (الجبائر) من جامعة معترف بها من الجهات المختصة على أن تكون الشهادة الجامعية الأولى في تخصص الأطراف الاصطناعية والمقومات (الجبائر).
‌ب-   الشهادة الجامعية الأولى في مجال الأطراف الاصطناعية والمقومات (الجبائر) من جامعة معترف بها من الجهات المختصة أو ما يعادلها.
‌ج-    شهادة دبلوم من كلية معترف بها لم تقل مدة دراسة فيها عن ثلاث سنوات وحاصل على خبرة عملية لا تقل عن عشرة سنوات في الأطراف الاصطناعية والمقومات (الجبائر) قبل صدور هذا النظام من الوزارة أو الخدمات الطبية الملكية أو الجامعات الرسمية بعد حصوله على المؤهل العلمي.
 
المادة 5:         يشترط فيمن يرخص مساعد فني أطراف صناعية أن يكون حاصلا على شهادة             الدبلوم من كليةمعترف بها من الجهات المختصة في مجال الأطراف الاصطناعية والمقومات (الجبائر) لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين أو ما يعادلها.
 
المادة 6:         أ- لا يجوز ترخيص مركز للأطراف الصناعية والجبائر إلا لفني أطراف صناعية حاصل على مزاولة مهنة وان يتولى إدارته على أن تكون لديه خبرة عملية لمدة لا تقل عن خمس سنوات في الوزارة أو الخدمات الطبية الملكية أو الجامعات الرسمية.
‌   ب-  يشترط لترخيص مركز الأطراف الصناعية والجبائر ما يلي:
1-    يجب إن لا تقل مساحة المركز الكلية عن (120م 2).
2-    أن يحتوي في تصميمه الداخلي على:
‌أ-  غرفة تقييم وقياس وتدريب المرضى على أن لا تقل مساحتها عن (4x6 م2).
‌ب-  صالة استقبال وانتظار المراجعين.
‌ج-    غرفة المشغل الرئيس.
‌د-      غرفة جبصين.
‌هـ-       مرفق صحي مجهز لذوي الإعاقة.
‌ج-    أن تتوافر فيه الأجهزة المحددة في التعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام.
‌د-      أن تتوافر فيه شروط السلامة العامة.
‌هـ-       أن تتوافر فيه سجلات خاصة للحالات المحولة للمركز.
 
المادة 7:         يشترط على من يتولى إدارة المركز أن يكون متفرغا بالكامل لإدارته وأن يكون مسؤولا عن نشاط المركز والإشراف على العاملين فيه.
 
المادة 8:       أ- تشكل في الوزارة لجنـة برئاسـة مدير المديرية وعضوية كل من:
1.     طبيب اختصاصي تأهيل من الوزارة/ نائبا للرئيس.
2.     رئيس القسم المختص بترخيص المؤسسات الصحية في المديرية .
3.     فني أطراف صناعية من الوزارة.
4.     فني أطراف صناعية من إحدى الجامعات الرسمية يسميه رئيسها وبالتناوب فيما بينها.
5.     فني أطراف صناعية من الخدمات الطبية الملكية يسميه مديرها العام .
6.     فني أطراف صناعية من القطاع الخاص يسميه الوزير.
               ب- يعين الأعضاء المنصوص عليهم في البنود (3، 4، 5، 6) بقرار من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد.
 
المادة 9:         أ- تتولى اللجنة المهام  التالية  :
1.     تكليف عضوين أو أكثر بالكشف على المراكز قبل منحها الترخيص.
2.     دراسة الشكاوى المتعلقة بالمهنة والتي يحيلها الوزير إليها.
3.     اقتراح التعليمات المتعلقة بممارسة المهنة وأخلاقياتها.
4.     إجراء الكشف الدوري على المراكز المرخصة
5.     أي مهام أخرى يرى الوزير عرضها عليها.
 
ب- ترفع اللجنة توصياتها إلى الوزير لإصدار قراره بشأنها.
 
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور خمسة من أعضائها على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بالإجماع أو بأغلبية ما لا يقل عن أربعة من أعضائها وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة أو نائبه في حال غيابه.
 
المادة 10:       أ- يقدم طلب الترخيص لممارسة المهنة إلى القسم المختص في الوزارة على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية:
1.     صورة مصدقة عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
2.     صورة مصدقة عن الشهادة الجامعية من جامعة أو معهد معترف بها أو ما يعادلها أو صورة مصدقة عن شهادة الدبلوم .
3.     صور عن هوية الأحوال المدنية.
4.     صور شخصية عدد (2).
5.     شهادة عدم محكومية.
 
المادة 11:       يقدم طلب ترخيص المركز إلى القسم المختص في الوزارة على النموذج المعد لهذه   الغاية مرفقا به ما    يلي:
                                                  ‌أ-          صورة عن سند الملكية أو صورة عن عقد الإيجار باسم طالب الترخيص.
                                               ‌ب-       مخطط موقع تنظيمي.
                                                ‌ج-        مخطط مساحة داخلية للموقع من مساح مرخص أو مكتب هندسي.
                                                 ‌د-         صورة مصدقة عن شهادة مزاولة المهنة لمالك المركز والعاملين فيه.
                                                  ‌ه-         أي بيانات أخرى تطلبها الوزارة.
 
المادة 12:    أ - يحظر على من يمارس المهنة ما يلي:
1.     إعطاء  وصفة طبية.
2.     طلب إجراء الفحوصات المخبرية أو الصور الشعاعية بأنواعها.
3.     استقبال أي حالة إلا بتحويل من طبيب مختص.
 
   
  ب- يحظر بموجب هذا النظام ما يلي:
1.     الجمع بين ممارسة المهنة وغيرها من المهن الصحية.
2.     إدارة أكثر من مركز.
3.     استعمال المركز لغايات غير الغايات التي رخص من أجلها.
4.     نشر الإعلانات والنشرات الدعائية دون موافقة الوزارة.
 
المادة 13:       تستوفي الوزارة رسوم الترخيص التالية:
                                                          ‌أ-          (50) خمسون دينارا عن ترخيص فني الأطراف الصناعية.
                                                       ‌ب-       (30) ثلاثون دينارا عن ترخيص مساعد فني الأطراف الصناعية.
                                                        ‌ج-        (200) مائتا دينار عن ترخيص المركز ويجدد سنويا برسم مقداره (100) مائة دينار .
 
المادة 14:       أ- على جميع المراكز العاملة قبل نفاذ أحكام هذا النظام تصويب أوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة لا تتجاوزسنة من تاريخ نفاذه باستثناء شرطي الملكية والمساحة.
‌و-     على كل فنيي الأطراف الصناعية ومساعديهم غير الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة قبل صدور هذه النظام التقدم للحصول على ترخيص مزاولة المهنة.
 
المادة 15:       للوزير أو من يفوضه خطيا حق التفتيش على المراكز للتأكد من التزامها بأحكام هذا النظام.
 
المادة 16:       للوزير أن يلغي الترخيص أو يوقف العمل به للمدة التي يراها مناسبة لأي من الأسباب التالية:
                                                             ‌أ-          إذا ثبت أن الترخيص أعطي استنادا إلى بيانات غير صحيحة.
                                                          ‌ب-       إذا فقد المرخص له شرط من شروط الترخيص.
                                                           ‌ج-        إذا خالف المرخص له أي من أحكام هذا النظام.
 
المادة 17:       للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي موظف في الوزارة لا تقل درجته عن الأولى او الثانية على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
 
المادة 18:       كل من يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة النافذ المفعول.
المادة 19:       يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك الأجهزة الواجب توافرها في المراكز و تنظيم السجلات في المراكز والبيانات الواجب توافرها فيها.
 
 
 
 
اسم المسودة: نظام ممارسة مهنة الأطراف الصناعية والجبائر لسنة 2016
 
 
 
    نظام رقم (   ) لسنة 2016
نظام ممارسة مهنة الأطراف الصناعية والجبائر
 
المادة 1:         يسمى هذا النظام (نظام ممارسة مهنة الأطراف الصناعية والجبائر لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 
المادة 2:         يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
 
الـــــــــوزارة:
وزارة الصحة.
الوزيــــــــــر:
وزير الصحة.
المهنـــــــــــة:
مهنة ممارسة الأطراف الصناعية والجبائر.
المديريــــــــة:
المديرية المعنية بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة.
فنــي أطـراف صناعية :
الشخص المرخص له بممارسة المهنة بموجب أحكام هذا النظام.
مساعد فنــــي أطـــــــــراف صناعية :
الشخص المرخص له بممارسة المهنة بموجب أحكام هذا النظام.
المركـــــــــز:
المكان المرخص له بممارسة المهنة بموجب أحكام هذا النظام.
اللجنـــــــــــة:
اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.
 
 
المادة 3:         يشترط فيمن يرخص له بممارسة المهنة ما يلي:
‌أ -    أن يكون أردني الجنسية.
‌ب -     أن لا يكون محكوما بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.
‌ج -       أن يكون حاصلا على المؤهلات العلمية حسب أحكام هذا النظام.
 
المادة 4:         يشترط فيمن يرخص فني أطراف صناعية أن يكون حاصلا على أي مما يلي:
‌أ-       الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) أو الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراه) في مجال الأطراف الاصطناعية والمقومات (الجبائر) من جامعة معترف بها من الجهات المختصة على أن تكون الشهادة الجامعية الأولى في تخصص الأطراف الاصطناعية والمقومات (الجبائر).
‌ب-   الشهادة الجامعية الأولى في مجال الأطراف الاصطناعية والمقومات (الجبائر) من جامعة معترف بها من الجهات المختصة أو ما يعادلها.
‌ج-    شهادة دبلوم من كلية معترف بها لم تقل مدة دراسة فيها عن ثلاث سنوات وحاصل على خبرة عملية لا تقل عن عشرة سنوات في الأطراف الاصطناعية والمقومات (الجبائر) قبل صدور هذا النظام من الوزارة أو الخدمات الطبية الملكية أو الجامعات الرسمية بعد حصوله على المؤهل العلمي.
 
المادة 5:         يشترط فيمن يرخص مساعد فني أطراف صناعية أن يكون حاصلا على شهادة             الدبلوم من كليةمعترف بها من الجهات المختصة في مجال الأطراف الاصطناعية والمقومات (الجبائر) لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين أو ما يعادلها.
 
المادة 6:         أ- لا يجوز ترخيص مركز للأطراف الصناعية والجبائر إلا لفني أطراف صناعية حاصل على مزاولة مهنة وان يتولى إدارته على أن تكون لديه خبرة عملية لمدة لا تقل عن خمس سنوات في الوزارة أو الخدمات الطبية الملكية أو الجامعات الرسمية.
‌   ب-  يشترط لترخيص مركز الأطراف الصناعية والجبائر ما يلي:
1-    يجب إن لا تقل مساحة المركز الكلية عن (120م 2).
2-    أن يحتوي في تصميمه الداخلي على:
‌أ-  غرفة تقييم وقياس وتدريب المرضى على أن لا تقل مساحتها عن (4x6 م2).
‌ب-  صالة استقبال وانتظار المراجعين.
‌ج-    غرفة المشغل الرئيس.
‌د-      غرفة جبصين.
‌هـ-       مرفق صحي مجهز لذوي الإعاقة.
‌ج-    أن تتوافر فيه الأجهزة المحددة في التعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام.
‌د-      أن تتوافر فيه شروط السلامة العامة.
‌هـ-       أن تتوافر فيه سجلات خاصة للحالات المحولة للمركز.
 
المادة 7:         يشترط على من يتولى إدارة المركز أن يكون متفرغا بالكامل لإدارته وأن يكون مسؤولا عن نشاط المركز والإشراف على العاملين فيه.
 
المادة 8:       أ- تشكل في الوزارة لجنـة برئاسـة مدير المديرية وعضوية كل من:
1.     طبيب اختصاصي تأهيل من الوزارة/ نائبا للرئيس.
2.     رئيس القسم المختص بترخيص المؤسسات الصحية في المديرية .
3.     فني أطراف صناعية من الوزارة.
4.     فني أطراف صناعية من إحدى الجامعات الرسمية يسميه رئيسها وبالتناوب فيما بينها.
5.     فني أطراف صناعية من الخدمات الطبية الملكية يسميه مديرها العام .
6.     فني أطراف صناعية من القطاع الخاص يسميه الوزير.
               ب- يعين الأعضاء المنصوص عليهم في البنود (3، 4، 5، 6) بقرار من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد.
 
المادة 9:         أ- تتولى اللجنة المهام  التالية  :
1.     تكليف عضوين أو أكثر بالكشف على المراكز قبل منحها الترخيص.
2.     دراسة الشكاوى المتعلقة بالمهنة والتي يحيلها الوزير إليها.
3.     اقتراح التعليمات المتعلقة بممارسة المهنة وأخلاقياتها.
4.     إجراء الكشف الدوري على المراكز المرخصة
5.     أي مهام أخرى يرى الوزير عرضها عليها.
 
ب- ترفع اللجنة توصياتها إلى الوزير لإصدار قراره بشأنها.
 
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور خمسة من أعضائها على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بالإجماع أو بأغلبية ما لا يقل عن أربعة من أعضائها وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة أو نائبه في حال غيابه.
 
المادة 10:       أ- يقدم طلب الترخيص لممارسة المهنة إلى القسم المختص في الوزارة على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية:
1.     صورة مصدقة عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
2.     صورة مصدقة عن الشهادة الجامعية من جامعة أو معهد معترف بها أو ما يعادلها أو صورة مصدقة عن شهادة الدبلوم .
3.     صور عن هوية الأحوال المدنية.
4.     صور شخصية عدد (2).
5.     شهادة عدم محكومية.
 
المادة 11:       يقدم طلب ترخيص المركز إلى القسم المختص في الوزارة على النموذج المعد لهذه   الغاية مرفقا به ما    يلي:
                                                  ‌أ-          صورة عن سند الملكية أو صورة عن عقد الإيجار باسم طالب الترخيص.
                                               ‌ب-       مخطط موقع تنظيمي.
                                                ‌ج-        مخطط مساحة داخلية للموقع من مساح مرخص أو مكتب هندسي.
                                                 ‌د-         صورة مصدقة عن شهادة مزاولة المهنة لمالك المركز والعاملين فيه.
                                                  ‌ه-         أي بيانات أخرى تطلبها الوزارة.
 
المادة 12:    أ - يحظر على من يمارس المهنة ما يلي:
1.     إعطاء  وصفة طبية.
2.     طلب إجراء الفحوصات المخبرية أو الصور الشعاعية بأنواعها.
3.     استقبال أي حالة إلا بتحويل من طبيب مختص.
 
   
  ب- يحظر بموجب هذا النظام ما يلي:
1.     الجمع بين ممارسة المهنة وغيرها من المهن الصحية.
2.     إدارة أكثر من مركز.
3.     استعمال المركز لغايات غير الغايات التي رخص من أجلها.
4.     نشر الإعلانات والنشرات الدعائية دون موافقة الوزارة.
 
المادة 13:       تستوفي الوزارة رسوم الترخيص التالية:
                                                          ‌أ-          (50) خمسون دينارا عن ترخيص فني الأطراف الصناعية.
                                                       ‌ب-       (30) ثلاثون دينارا عن ترخيص مساعد فني الأطراف الصناعية.
                                                        ‌ج-        (200) مائتا دينار عن ترخيص المركز ويجدد سنويا برسم مقداره (100) مائة دينار .
 
المادة 14:       أ- على جميع المراكز العاملة قبل نفاذ أحكام هذا النظام تصويب أوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة لا تتجاوزسنة من تاريخ نفاذه باستثناء شرطي الملكية والمساحة.
‌و-     على كل فنيي الأطراف الصناعية ومساعديهم غير الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة قبل صدور هذه النظام التقدم للحصول على ترخيص مزاولة المهنة.
 
المادة 15:       للوزير أو من يفوضه خطيا حق التفتيش على المراكز للتأكد من التزامها بأحكام هذا النظام.
 
المادة 16:       للوزير أن يلغي الترخيص أو يوقف العمل به للمدة التي يراها مناسبة لأي من الأسباب التالية:
                                                             ‌أ-          إذا ثبت أن الترخيص أعطي استنادا إلى بيانات غير صحيحة.
                                                          ‌ب-       إذا فقد المرخص له شرط من شروط الترخيص.
                                                           ‌ج-        إذا خالف المرخص له أي من أحكام هذا النظام.
 
المادة 17:       للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي موظف في الوزارة لا تقل درجته عن الأولى او الثانية على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
 
المادة 18:       كل من يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة النافذ المفعول.
المادة 19:       يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك الأجهزة الواجب توافرها في المراكز و تنظيم السجلات في المراكز والبيانات الواجب توافرها فيها.
 
 
هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين