قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم 4 لسنة 2011

قانون هيئة تنظيم النقل البري
رقم 4 لسنة 2011


المادة1-
 يسمى هذا القانون ( قانون هيئة تنظيم النقل البري لسنة 2011) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-
 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه  ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة:وزارة النقل.
الوزير:وزير النقل.
الهيئة:هيئة تنظيم النقل البري المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون.
المجلس:مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس:رئيس المجلس.
المدير العام:مدير عام الهيئة.
النقل البري:النقل العام للركاب او البضائع بجميع وسائط النقل على الطرق والسكك الحديدية بما في ذلك تأجير وسائط النقل البري والنقل البري بأجر ، واعمال وسيط الشحن المتعلقة بالنقل البري ، وانشاء خطوط السكك الحديدية وتشغيلها وصيانتها ، وادارة مرافق النقل البري ، وتنظيم انشطتها ، والخدمات اللوجستية المتعلقة بالنقل وسائط النقل البري:جميع المركبات والآليات المحركة والمتحركة التي تستخدم في النقل البري بما في ذلك القاطرات والعربات.
مرافق النقل البري : محطات انطلاق وسائط النقل البري ووصولها ، والمواقف على مسارات الخطوط ، والموانئ البرية ، والتجهيزات والخدمات المتعلقة بالطرق والسكك الحديدية ، ومراكز الخدمات اللوجستية بما في ذلك مراكز تفريغ البضائع وتحميلها ، وتجزئة البضائع وتجميعها ، ومراكز صيانة ومبيت وسائط النقل البري للبضائع.
الترخيص : الموافقة الصادرة عن الهيئة للمرخص له من اجل تقديم خدمات النقل البري وفقاً لاحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة.
التصريح :الموافقة الصادرة عن الهيئة لاستخدام وسائط النقل البري وفقا لاحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة .
المرخص له:الشخص الطبيعي او المعنوي الحاصل على الترخيص وفقا لاحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة.

المادة3-
 لغايات هذا القانون ، تهدف الوزارة الى رفع مستوى قطاع النقل البري وتنميته وتطويره ، ولها في سبيل تحقيق ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية:-
أ-رسم السياسة العامة لقطاع النقل البري ووضع الاستراتيجية اللازمة لتنفيذها وعرضها على مجلس الوزراء لدراستها وإقرارها .
ب-إجراء الدراسات وإعداد المقترحات الخاصة بالمشاريع المتعلقة بالنقل البري التي يتم تنفيذها من خلال عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ج- تعزيز قدرة قطاع النقل البري في المملكة على التنافس على المستويين الإقليمي والدولي .
د- متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بقطاع النقل البري.
هـ- تمثيل المملكة لدى الدول والمنظمات والاتحادات الدولية والاقليمية المعنية بشؤون النقل البري .
و- تشجيع الدراسات والبحوث المتعلقة بتطوير النقل البري .
ز- تأسيس نظام معلومات وطني للنقل البري من خلال جمع  وإدارة المعلومات والبيانات الإحصائية المتوافرة لدى الهيئة والجهات ذات العلاقة ، لغايات وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير قطاع النقل البري .
ح- اجراء التحقيقات والدراسات اللازمة في حوادث النقل البري بالتنسيق مع الهيئة دون الاخلال باحكام التشريعات النافذة .
ط- اعداد مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بتنظيم النقل البري  بالتنسيق مع الهيئة ورفعها لمجلس الوزراء.

المادة4-
أ- تنشأ في المملكة هيئة تسمى (هيئة تنظيم النقل البري) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك ابرام العقود وقبول الهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية وكيل عام ادارة قضايا الدولة او اي محام اخر توكله لهذه الغاية.
ب - يكون مقر الهيئة في عمان ، ولها إنشاء فروع أو فتح مكاتب في أي مكان داخل المملكة.

المادة5-
 تهدف الهيئة الى تنظيم النقل البري وخدماته والرقابة عليها وتشجيع الاستثمار في قطاع النقل البري بما يتفق مع اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولها في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية :-
أ-تنفيذ السياسة العامة للنقل البري  .
ب-العمل على تلبية الطلب على خدمات النقل البري وتأمينها بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة.
ج-تخطيط شبكة خدمات النقل البري ومرافقها ومساراتها .
د-وضع الخطط اللازمة لإنشاء مرافق النقل البري وتشغيلها وتنفيذها .
هـ-تحديد مواقع مرافق النقل البري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وادارتها والاشراف على خدماتها .
و-التنسيق مع الجهات المختصة في وضع خطط إنشاء الطـرق وبرامج صيانتها في المملكة وتقديم توصياتها بهذا الشأن بما يحقق المصلحة العامة للمستفيدين.
ز-وضع إجراءات الوقاية من حوادث النقل البري وتطويرها حسب المتطلبات العالمية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة 0

المادة6-
أ- يتولى ادارة الهيئة والاشراف على شؤونها مجلس يسمى ( مجلس ادارة هيئة تنظيم النقل البري ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1-المدير العام نائباً للرئيس .
2-خمسة اشخاص غير متفرغين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال النقل البري ثلاثة منهم من القطاع العام واثنين من القطاع الخاص ، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويجوز بالطريقة ذاتها استبدال اي عضو في المجلس بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته .
ب- تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة7-
أ- يتولى المجلس جميع المهام والصلاحيات المناطة بالهيئة وفقاً لاحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :-
1-اقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للنقل البري .
2-وضع معايير وأسس التعاقد وشروط منح التراخيص والتصاريح بما في ذلك الضمانات المالية والقواعد الفنية والمواصفات والمقاييس والمعايير المعتمدة فيما يتعلق بالنقل البري وفقا للتشريعات ذات العلاقة .
3-تحديد درجة جودة الخدمة التي يلتزم المرخص لهم بتقديمها ومعايير الأداء الواجب عليهم تحقيقها.
4-تحديد الشروط والمؤهلات الواجب توافرها في سائقي وسائط النقل البري بمقتضى التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية .
5- تحديد اسس تنظيم مرافق النقل البري والرقابة عليها بمقتضى التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.
6-وضع اسس تحديد اجور النقل العام للركاب.
7-وضع اسس منح التراخيص والتصاريح لمزاولة اعمال النقل البري والخدمات المتعلقة بها .
8-تحديد الحد الادنى للمواصفات الفنية ومتطلبات الامان والسلامة والراحة الواجب توافرها في وسائط النقل البري والمعلومات الواجب ابرازها داخل الوسائط او خارجها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
9-اقرار الموازنة السنوية للهيئة والتقرير السنوي عن اعمالها وانشطتها وبياناتها المالية الختامية ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها وفقاً للتشريعات النافذة.
10-اقرار جدول تشكيلات الوظائف والهيكل التنظيمي للهيئة .
11-تعيين مدقق حسابات قانوني للهيئة وتحديد اتعابة .
12-البت في اعتراضات المرخص لهم وفقاً لاحكام هذا القانون.
13-أي امور اخرى يرى الرئيس عرضها على المجلس .
ب - للمجلس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون للمدير العام على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة8-
أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة واحدة على الأقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ثلثي أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته خطيا في محضر الاجتماع .
ب- يسمي المجلس من بين موظفي الهيئة امين سر له يتولى تنظيم جدول اعمال اجتماعات المجلس ومحاضر جلساته وحفظ قراراته وسجلاته.

المادة9-
أ- يحظر على أي من أعضاء المجلس او ازواجه او اقاربه من الدرجتين الاولى والثانية أن تكون له منفعة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل من أعمال الهيئة طوال مدة عضويته في المجلس ، ويلتزم كل منهم بتقديم تصريح خطي يؤكد انتفاء هذه المنفعة ويتعهد بتبليغ المجلس عن أي منفعة قد تطرأ خلال مدة عضويته فيه وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية .
ب-يلتزم أي عضو يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة برد جميع المبالغ التي حصل عليها نتيجة لهذه المخالفة بالإضافة إلى دفع التعويض الذي يترتب عليه لأي جهة من الجهات التي لحقها ضرر من ذلك .
ج-يحظر على أي من أعضاء المجلس  التعاقد أو العمل لدى أي من المرخص لهم بموجب أحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة او أن تكون لهذا العضو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع أي منهم وذلك قبل مرور سنة على تاريخ انتهاء أو انهاء عضويته في المجلس.

المادة10-
تنتهي عضوية أي من أعضاء المجلس في اي من الحالات التالية :-
أ-قبول الاستقالة او الوفاة.
ب-اذا حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة .
ج-الغياب عن حضور ثلاث جلسات متتالية او ست جلسات غير متتالية خلال السنة دون عذر يقبله المجلس .
د-عدم القدرة على اداء الواجبات لاسباب صحية .
هـ- مخالفة أحكام الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون .

المادة11-
أ- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يحدد راتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها .
ب- يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية :-
1-الإشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة .
2-تمثيل الهيئة لدى الغير.
3-منح التصاريح والتراخيص وفقاً لاحكام هذا القانون .
4-تحديد اجور النقل العام للركاب.
5-اعداد البرامج والخطط المتعلقة بتطوير خدمات النقل البري ورفعها الى المجلس لاقرارها .
6-توقيع الاتفاقيات وإبرام العقود بتفويض من المجلس .
7-اعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة والتقرير السنوي عن اعمالها وانشطتها وبياناتها المالية الختامية ورفعها للمجلس لاقرارها .
8-تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس ومتابعتها .
9-اتخاذ الاجراءات اللازمة لمراقبة اداء المرخص لهم للتأكد من مدى التزامهم بشروط الرخصة بما في ذلك مواصفات الخدمات المقدمة وجودتها واسعارها وفقا لاحكام التشريعات النافذة .
10-اي مهام او صلاحيات اخرى يكلفه المجلس بها .
ج- للمدير العام تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى اي من كبار موظفي الهيئة على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً .

المادة12-
يكون للهيئة عدد من الموظفين والمستخدمين ، يتم تعيينهم او التعاقد معهم وتحديد رواتبهم وعلاواتهم وسائر الحقوق المتعلقة بهم بمتقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة13-
أ- تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي :-
1-الرسوم وبدل الخدمات وأي إيرادات أخرى تتقاضاها بمقتضى احكام هذا القانون .
2-أي عوائد تستحق للهيئة من المرخص لهم وفقا لشروط الرخص الممنوحة لهم .
3-المبالغ التي ترصد للهيئة في الموازنة العامة .
4-الغرامات المترتبة على مخالفة المرخص له للعقد او الاتفاقية المبرمة معه .
5-المساعدات والتبرعات والهبات التي تحصل عليها الهيئة شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
6-بدل استخدام مرافق الهيئة وعوائد استثمار أموالها وفقاً لما يقرره المجلس.
7-أي إيرادات أخرى يقبلها المجلس ويوافق عليها مجلس الوزراء.
ب- يكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها .
ج- تخضع حسابات الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة.
د- للمجلس اعتماد بنك ، او اكثر ، لايداع اموال الهيئة .

المادة14-
يحظر على الهيئة تملك وسائط النقل البري او تشغيلها .

المادة15-
تحتفظ الهيئة بسجل خاص بوسائط النقل البري يبين فيه اسم مالك واسطة النقل وأي بيانات ترتئيها الهيئة ، ولها أن تتيح للجمهور الاطلاع على هذا السجل وفق الإجراءات والشروط التي تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0

المادة16-
أ- على الجهات ذات العلاقة فحص وسائط النقل البري عند تقدمها للحصول على رخصة المركبة للتأكد من تقيدها بالمواصفات والمتطلبات الصادرة عن الهيئة .
ب- للهيئة سحب التصريح الممنوح لواسطة النقل البري اذا تبين لها انها مخالفة للمواصفات والمتطلبات المعتمدة .

المادة17-
 تعد الهيئة بالتعاون مع الجهات المختصة الدراسات اللازمة لتقييم وضع المنافسة في قطاع النقل البري والتأكد من أن التنظيم القائم للقطاع يتم بصورة كافية وفاعلة لمنع المنافسة غير المشروعة وفق التشريعات النافذة .

المادة18-
أ- تعتبر أموال الهيئة وحقوقها لدى الغير أموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به ، ولهذه الغاية يمارس المدير العام صلاحيات الحاكم الاداري المنصوص عليها فيه  .
ب- تتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .

المادة19-
أ- للمرخص له الذي يرغب في الإعتراض على أي قرار يصدر عن الهيئة التقدم بهذا الإعتراض للمجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار المعترض عليه ، وعلى المجلس النظر في هذا الاعتراض وإصدار القرار بشأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الاعتراض دون ان يفقد ذلك المعترض حقه في اللجوء الى الجهات القضائية المختصة .
ب-تتولى الأجهزة المختصة في الهيئة الفصل في الشكاوى المقدمة من المستفيدين على المرخص لهم ، والشكاوى المقدمة من المرخص لهم على المرخص لهم الاخرين ، ويكون القرار الصادر في هذا الخصوص قابلاً للاعتراض عليه لدى المجلس وفقاً للإجراءات والمدد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج-تنظم كيفية تشكيل الأجهزة المختصة في النظر والفصل في الشكاوى بموجب أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة وصلاحياتها وإجراءات تقديم هذه الشكاوى ونظرها والفصل فيها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

المادة20-
يحظر على أي من أعضاء المجلس أو أي من موظفي الهيئة تحت طائلة المسؤولية القانونية إفشاء أي معلومات متعلقة بالهيئة أو المرخص لهم حصلوا عليها بحكم عملهم أو أثناء أدائهم له إلا وفق احكام التشريعات النافذة .

المادة21-
أ- تكون الهيئة الجهة المختصة بالتخطيط والتنظيم فيما يتعلق  بخدمات النقل البري وتلبية الطلب على خدمات النقل البري داخل المملكة وتوفيرها بالمستوى اللائق ووضع الاسس والمعايير اللازمة لوسائط النقل البري المستخدمة داخل المملكة للمحافظة على البيئة والسلامة العامة وفقا لأحكام هذا القانون.
ب - على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، على اي جهة تمارس صلاحيات تنظيمية محلية خاصة بالنقل وفقاً للتشريعات الخاصة بها التقيد بما يلي:-
1-الاستراتيجية الوطنية للنقل البري بأنماطه المختلفة .
2-الأسس والشروط والمعايير المعتمدة من الهيئة والصادرة وفقا لأحكام هذا القانون.
3-التنسيق مع الهيئة في كل ما يتعلق بالنقل البري وتنظيمه.

المادة22-
أ- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام  تفويض اي من الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون لأي سلطة محلية تمارس صلاحيات المجالس البلدية ، ويجوز تفويض البلديات مراكز المحافظات الصلاحيات المشار إليها فيما يتعلق بالنقل البري ضمن حدود أكثر من بلدية إذا كانت بلدية مركز المحافظة تشكل مركزاً لشبكة النقل البري بين تلك البلديات.
ب- يراعى عند تفويض الصلاحيات وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة آثار التفويض بالنسبة للمصلحة العامة ، والقدرات الفنية والمالية المتوافرة .

المادة23-
 يلتزم المرخص لهم بتزويد الهيئة بتقارير دورية عن الانشطة  المسموح لهم القيام بها وأي معلومات تتطلبها الهيئة لغايات قيامها بمهامهــا وذلك وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة24-
أ- تنقل إلى الهيئة جميع شؤون التراخيص والتصاريح الصادرة عن الوزارة بموجب أحكام قانون نقل البضائع على الطرق والتشريعات المتعلقة بالنقل على السكك الحديدية
ب-  تنقل إلى الهيئة الحقوق والالتزامات المترتبة بمقتضى العقود التي أبرمتها الوزارة فيما يتعلق بخدمات النقل البري شريطة المحافظة على الحقوق المكتسبة بتنسيب من الوزير وبقرار من مجلس الوزراء.

المادة25-
يعتبر المدير العام والموظفون المفوضون خطيا من قبله من موظفي الضابطة العدلية اثناء قيامهم بأعمالهم في حدود اختصاصهم وعلى السلطات الرسمية ان تقدم لهم المساعدة اللازمة لتمكينهم من القيام بأعمالهم .

المادة 26-
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مبرر من الوزير المستند الى توصية من المجلس أن يقرر إلحاق أي مرفق أو نشاط بخدمات النقل البري ومرافقه وإخضاعه لاختصاص وصلاحيات الهيئة.
ب - يتم تنظيم المرفق أو النشاط المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة27-
 تنتقل الى الهيئة صلاحيات الوزارة المنصوص عليها في قانون نقل البضائـــع على الطرق والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة28-
 يصـدر مجلـس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك :-
أ-النظام المالي للهيئة .
ب-نظام الموظفين والمستخدمين في الهيئة .
ج-نظام اللوزام والأشغال للهيئة .
د- نظام إنشاء مرافق النقل البري وادارتها وتشغيلها .
هـ- نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح .

المادة29-
لا يعمل بأي نص ورد في اي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون .

المادة30-
أ- يلغى قانون النقل العام للركاب رقم (39) لسنة 2006 على ان يستمر العمل في الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها وفقاً لاحكام هذا القانون .
ب-تعتبر الهيئة الخلف القانوني والواقعي لهيئة تنظيم قطاع النقل العام المنشأة بموجب احكام قانون النقل العام للركاب رقم (39) لسنة 2006 وتؤول اليها جميع موجوداتها وتنقل اليها جميع الالتزامات والحقوق المترتبة عليها بمقتضى عقود الاستثمار المبرمة مع الغير.
ج-ينقل الى الهيئة جميع موظفي ومستخدمي هيئة تنظيم قطاع النقل العام بكامل حقوقهم والتزاماتهم .
د-تحل عبارة ( هيئة تنظيم النقل البري ) محل عبارة ( هيئة تنظيم قطاع النقل العام ) وعبارة ( مدير عام هيئة تنظيم النقل البري ) محل عبارة ( مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل العام ) حيثما ورد النص عليهما في أي تشريع ذي علاقة او أي تعليمات أو قرارات معمول بها .

المادة 31-
 رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

 

قانون هيئة تنظيم النقل البري
رقم 4 لسنة 2011


المادة1-
 يسمى هذا القانون ( قانون هيئة تنظيم النقل البري لسنة 2011) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-
 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه  ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة:وزارة النقل.
الوزير:وزير النقل.
الهيئة:هيئة تنظيم النقل البري المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون.
المجلس:مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس:رئيس المجلس.
المدير العام:مدير عام الهيئة.
النقل البري:النقل العام للركاب او البضائع بجميع وسائط النقل على الطرق والسكك الحديدية بما في ذلك تأجير وسائط النقل البري والنقل البري بأجر ، واعمال وسيط الشحن المتعلقة بالنقل البري ، وانشاء خطوط السكك الحديدية وتشغيلها وصيانتها ، وادارة مرافق النقل البري ، وتنظيم انشطتها ، والخدمات اللوجستية المتعلقة بالنقل وسائط النقل البري:جميع المركبات والآليات المحركة والمتحركة التي تستخدم في النقل البري بما في ذلك القاطرات والعربات.
مرافق النقل البري : محطات انطلاق وسائط النقل البري ووصولها ، والمواقف على مسارات الخطوط ، والموانئ البرية ، والتجهيزات والخدمات المتعلقة بالطرق والسكك الحديدية ، ومراكز الخدمات اللوجستية بما في ذلك مراكز تفريغ البضائع وتحميلها ، وتجزئة البضائع وتجميعها ، ومراكز صيانة ومبيت وسائط النقل البري للبضائع.
الترخيص : الموافقة الصادرة عن الهيئة للمرخص له من اجل تقديم خدمات النقل البري وفقاً لاحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة.
التصريح :الموافقة الصادرة عن الهيئة لاستخدام وسائط النقل البري وفقا لاحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة .
المرخص له:الشخص الطبيعي او المعنوي الحاصل على الترخيص وفقا لاحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة.

المادة3-
 لغايات هذا القانون ، تهدف الوزارة الى رفع مستوى قطاع النقل البري وتنميته وتطويره ، ولها في سبيل تحقيق ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية:-
أ-رسم السياسة العامة لقطاع النقل البري ووضع الاستراتيجية اللازمة لتنفيذها وعرضها على مجلس الوزراء لدراستها وإقرارها .
ب-إجراء الدراسات وإعداد المقترحات الخاصة بالمشاريع المتعلقة بالنقل البري التي يتم تنفيذها من خلال عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ج- تعزيز قدرة قطاع النقل البري في المملكة على التنافس على المستويين الإقليمي والدولي .
د- متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بقطاع النقل البري.
هـ- تمثيل المملكة لدى الدول والمنظمات والاتحادات الدولية والاقليمية المعنية بشؤون النقل البري .
و- تشجيع الدراسات والبحوث المتعلقة بتطوير النقل البري .
ز- تأسيس نظام معلومات وطني للنقل البري من خلال جمع  وإدارة المعلومات والبيانات الإحصائية المتوافرة لدى الهيئة والجهات ذات العلاقة ، لغايات وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير قطاع النقل البري .
ح- اجراء التحقيقات والدراسات اللازمة في حوادث النقل البري بالتنسيق مع الهيئة دون الاخلال باحكام التشريعات النافذة .
ط- اعداد مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بتنظيم النقل البري  بالتنسيق مع الهيئة ورفعها لمجلس الوزراء.

المادة4-
أ- تنشأ في المملكة هيئة تسمى (هيئة تنظيم النقل البري) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك ابرام العقود وقبول الهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية وكيل عام ادارة قضايا الدولة او اي محام اخر توكله لهذه الغاية.
ب - يكون مقر الهيئة في عمان ، ولها إنشاء فروع أو فتح مكاتب في أي مكان داخل المملكة.

المادة5-
 تهدف الهيئة الى تنظيم النقل البري وخدماته والرقابة عليها وتشجيع الاستثمار في قطاع النقل البري بما يتفق مع اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولها في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية :-
أ-تنفيذ السياسة العامة للنقل البري  .
ب-العمل على تلبية الطلب على خدمات النقل البري وتأمينها بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة.
ج-تخطيط شبكة خدمات النقل البري ومرافقها ومساراتها .
د-وضع الخطط اللازمة لإنشاء مرافق النقل البري وتشغيلها وتنفيذها .
هـ-تحديد مواقع مرافق النقل البري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وادارتها والاشراف على خدماتها .
و-التنسيق مع الجهات المختصة في وضع خطط إنشاء الطـرق وبرامج صيانتها في المملكة وتقديم توصياتها بهذا الشأن بما يحقق المصلحة العامة للمستفيدين.
ز-وضع إجراءات الوقاية من حوادث النقل البري وتطويرها حسب المتطلبات العالمية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة 0

المادة6-
أ- يتولى ادارة الهيئة والاشراف على شؤونها مجلس يسمى ( مجلس ادارة هيئة تنظيم النقل البري ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1-المدير العام نائباً للرئيس .
2-خمسة اشخاص غير متفرغين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال النقل البري ثلاثة منهم من القطاع العام واثنين من القطاع الخاص ، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويجوز بالطريقة ذاتها استبدال اي عضو في المجلس بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته .
ب- تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة7-
أ- يتولى المجلس جميع المهام والصلاحيات المناطة بالهيئة وفقاً لاحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :-
1-اقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للنقل البري .
2-وضع معايير وأسس التعاقد وشروط منح التراخيص والتصاريح بما في ذلك الضمانات المالية والقواعد الفنية والمواصفات والمقاييس والمعايير المعتمدة فيما يتعلق بالنقل البري وفقا للتشريعات ذات العلاقة .
3-تحديد درجة جودة الخدمة التي يلتزم المرخص لهم بتقديمها ومعايير الأداء الواجب عليهم تحقيقها.
4-تحديد الشروط والمؤهلات الواجب توافرها في سائقي وسائط النقل البري بمقتضى التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية .
5- تحديد اسس تنظيم مرافق النقل البري والرقابة عليها بمقتضى التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.
6-وضع اسس تحديد اجور النقل العام للركاب.
7-وضع اسس منح التراخيص والتصاريح لمزاولة اعمال النقل البري والخدمات المتعلقة بها .
8-تحديد الحد الادنى للمواصفات الفنية ومتطلبات الامان والسلامة والراحة الواجب توافرها في وسائط النقل البري والمعلومات الواجب ابرازها داخل الوسائط او خارجها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
9-اقرار الموازنة السنوية للهيئة والتقرير السنوي عن اعمالها وانشطتها وبياناتها المالية الختامية ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها وفقاً للتشريعات النافذة.
10-اقرار جدول تشكيلات الوظائف والهيكل التنظيمي للهيئة .
11-تعيين مدقق حسابات قانوني للهيئة وتحديد اتعابة .
12-البت في اعتراضات المرخص لهم وفقاً لاحكام هذا القانون.
13-أي امور اخرى يرى الرئيس عرضها على المجلس .
ب - للمجلس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون للمدير العام على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة8-
أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة واحدة على الأقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ثلثي أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته خطيا في محضر الاجتماع .
ب- يسمي المجلس من بين موظفي الهيئة امين سر له يتولى تنظيم جدول اعمال اجتماعات المجلس ومحاضر جلساته وحفظ قراراته وسجلاته.

المادة9-
أ- يحظر على أي من أعضاء المجلس او ازواجه او اقاربه من الدرجتين الاولى والثانية أن تكون له منفعة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل من أعمال الهيئة طوال مدة عضويته في المجلس ، ويلتزم كل منهم بتقديم تصريح خطي يؤكد انتفاء هذه المنفعة ويتعهد بتبليغ المجلس عن أي منفعة قد تطرأ خلال مدة عضويته فيه وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية .
ب-يلتزم أي عضو يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة برد جميع المبالغ التي حصل عليها نتيجة لهذه المخالفة بالإضافة إلى دفع التعويض الذي يترتب عليه لأي جهة من الجهات التي لحقها ضرر من ذلك .
ج-يحظر على أي من أعضاء المجلس  التعاقد أو العمل لدى أي من المرخص لهم بموجب أحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة او أن تكون لهذا العضو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع أي منهم وذلك قبل مرور سنة على تاريخ انتهاء أو انهاء عضويته في المجلس.

المادة10-
تنتهي عضوية أي من أعضاء المجلس في اي من الحالات التالية :-
أ-قبول الاستقالة او الوفاة.
ب-اذا حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة .
ج-الغياب عن حضور ثلاث جلسات متتالية او ست جلسات غير متتالية خلال السنة دون عذر يقبله المجلس .
د-عدم القدرة على اداء الواجبات لاسباب صحية .
هـ- مخالفة أحكام الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون .

المادة11-
أ- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يحدد راتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها .
ب- يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية :-
1-الإشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة .
2-تمثيل الهيئة لدى الغير.
3-منح التصاريح والتراخيص وفقاً لاحكام هذا القانون .
4-تحديد اجور النقل العام للركاب.
5-اعداد البرامج والخطط المتعلقة بتطوير خدمات النقل البري ورفعها الى المجلس لاقرارها .
6-توقيع الاتفاقيات وإبرام العقود بتفويض من المجلس .
7-اعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة والتقرير السنوي عن اعمالها وانشطتها وبياناتها المالية الختامية ورفعها للمجلس لاقرارها .
8-تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس ومتابعتها .
9-اتخاذ الاجراءات اللازمة لمراقبة اداء المرخص لهم للتأكد من مدى التزامهم بشروط الرخصة بما في ذلك مواصفات الخدمات المقدمة وجودتها واسعارها وفقا لاحكام التشريعات النافذة .
10-اي مهام او صلاحيات اخرى يكلفه المجلس بها .
ج- للمدير العام تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى اي من كبار موظفي الهيئة على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً .

المادة12-
يكون للهيئة عدد من الموظفين والمستخدمين ، يتم تعيينهم او التعاقد معهم وتحديد رواتبهم وعلاواتهم وسائر الحقوق المتعلقة بهم بمتقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة13-
أ- تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي :-
1-الرسوم وبدل الخدمات وأي إيرادات أخرى تتقاضاها بمقتضى احكام هذا القانون .
2-أي عوائد تستحق للهيئة من المرخص لهم وفقا لشروط الرخص الممنوحة لهم .
3-المبالغ التي ترصد للهيئة في الموازنة العامة .
4-الغرامات المترتبة على مخالفة المرخص له للعقد او الاتفاقية المبرمة معه .
5-المساعدات والتبرعات والهبات التي تحصل عليها الهيئة شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
6-بدل استخدام مرافق الهيئة وعوائد استثمار أموالها وفقاً لما يقرره المجلس.
7-أي إيرادات أخرى يقبلها المجلس ويوافق عليها مجلس الوزراء.
ب- يكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها .
ج- تخضع حسابات الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة.
د- للمجلس اعتماد بنك ، او اكثر ، لايداع اموال الهيئة .

المادة14-
يحظر على الهيئة تملك وسائط النقل البري او تشغيلها .

المادة15-
تحتفظ الهيئة بسجل خاص بوسائط النقل البري يبين فيه اسم مالك واسطة النقل وأي بيانات ترتئيها الهيئة ، ولها أن تتيح للجمهور الاطلاع على هذا السجل وفق الإجراءات والشروط التي تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0

المادة16-
أ- على الجهات ذات العلاقة فحص وسائط النقل البري عند تقدمها للحصول على رخصة المركبة للتأكد من تقيدها بالمواصفات والمتطلبات الصادرة عن الهيئة .
ب- للهيئة سحب التصريح الممنوح لواسطة النقل البري اذا تبين لها انها مخالفة للمواصفات والمتطلبات المعتمدة .

المادة17-
 تعد الهيئة بالتعاون مع الجهات المختصة الدراسات اللازمة لتقييم وضع المنافسة في قطاع النقل البري والتأكد من أن التنظيم القائم للقطاع يتم بصورة كافية وفاعلة لمنع المنافسة غير المشروعة وفق التشريعات النافذة .

المادة18-
أ- تعتبر أموال الهيئة وحقوقها لدى الغير أموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به ، ولهذه الغاية يمارس المدير العام صلاحيات الحاكم الاداري المنصوص عليها فيه  .
ب- تتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .

المادة19-
أ- للمرخص له الذي يرغب في الإعتراض على أي قرار يصدر عن الهيئة التقدم بهذا الإعتراض للمجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار المعترض عليه ، وعلى المجلس النظر في هذا الاعتراض وإصدار القرار بشأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الاعتراض دون ان يفقد ذلك المعترض حقه في اللجوء الى الجهات القضائية المختصة .
ب-تتولى الأجهزة المختصة في الهيئة الفصل في الشكاوى المقدمة من المستفيدين على المرخص لهم ، والشكاوى المقدمة من المرخص لهم على المرخص لهم الاخرين ، ويكون القرار الصادر في هذا الخصوص قابلاً للاعتراض عليه لدى المجلس وفقاً للإجراءات والمدد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج-تنظم كيفية تشكيل الأجهزة المختصة في النظر والفصل في الشكاوى بموجب أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة وصلاحياتها وإجراءات تقديم هذه الشكاوى ونظرها والفصل فيها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

المادة20-
يحظر على أي من أعضاء المجلس أو أي من موظفي الهيئة تحت طائلة المسؤولية القانونية إفشاء أي معلومات متعلقة بالهيئة أو المرخص لهم حصلوا عليها بحكم عملهم أو أثناء أدائهم له إلا وفق احكام التشريعات النافذة .

المادة21-
أ- تكون الهيئة الجهة المختصة بالتخطيط والتنظيم فيما يتعلق  بخدمات النقل البري وتلبية الطلب على خدمات النقل البري داخل المملكة وتوفيرها بالمستوى اللائق ووضع الاسس والمعايير اللازمة لوسائط النقل البري المستخدمة داخل المملكة للمحافظة على البيئة والسلامة العامة وفقا لأحكام هذا القانون.
ب - على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، على اي جهة تمارس صلاحيات تنظيمية محلية خاصة بالنقل وفقاً للتشريعات الخاصة بها التقيد بما يلي:-
1-الاستراتيجية الوطنية للنقل البري بأنماطه المختلفة .
2-الأسس والشروط والمعايير المعتمدة من الهيئة والصادرة وفقا لأحكام هذا القانون.
3-التنسيق مع الهيئة في كل ما يتعلق بالنقل البري وتنظيمه.

المادة22-
أ- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام  تفويض اي من الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون لأي سلطة محلية تمارس صلاحيات المجالس البلدية ، ويجوز تفويض البلديات مراكز المحافظات الصلاحيات المشار إليها فيما يتعلق بالنقل البري ضمن حدود أكثر من بلدية إذا كانت بلدية مركز المحافظة تشكل مركزاً لشبكة النقل البري بين تلك البلديات.
ب- يراعى عند تفويض الصلاحيات وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة آثار التفويض بالنسبة للمصلحة العامة ، والقدرات الفنية والمالية المتوافرة .

المادة23-
 يلتزم المرخص لهم بتزويد الهيئة بتقارير دورية عن الانشطة  المسموح لهم القيام بها وأي معلومات تتطلبها الهيئة لغايات قيامها بمهامهــا وذلك وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة24-
أ- تنقل إلى الهيئة جميع شؤون التراخيص والتصاريح الصادرة عن الوزارة بموجب أحكام قانون نقل البضائع على الطرق والتشريعات المتعلقة بالنقل على السكك الحديدية
ب-  تنقل إلى الهيئة الحقوق والالتزامات المترتبة بمقتضى العقود التي أبرمتها الوزارة فيما يتعلق بخدمات النقل البري شريطة المحافظة على الحقوق المكتسبة بتنسيب من الوزير وبقرار من مجلس الوزراء.

المادة25-
يعتبر المدير العام والموظفون المفوضون خطيا من قبله من موظفي الضابطة العدلية اثناء قيامهم بأعمالهم في حدود اختصاصهم وعلى السلطات الرسمية ان تقدم لهم المساعدة اللازمة لتمكينهم من القيام بأعمالهم .

المادة 26-
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مبرر من الوزير المستند الى توصية من المجلس أن يقرر إلحاق أي مرفق أو نشاط بخدمات النقل البري ومرافقه وإخضاعه لاختصاص وصلاحيات الهيئة.
ب - يتم تنظيم المرفق أو النشاط المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة27-
 تنتقل الى الهيئة صلاحيات الوزارة المنصوص عليها في قانون نقل البضائـــع على الطرق والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة28-
 يصـدر مجلـس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك :-
أ-النظام المالي للهيئة .
ب-نظام الموظفين والمستخدمين في الهيئة .
ج-نظام اللوزام والأشغال للهيئة .
د- نظام إنشاء مرافق النقل البري وادارتها وتشغيلها .
هـ- نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح .

المادة29-
لا يعمل بأي نص ورد في اي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون .

المادة30-
أ- يلغى قانون النقل العام للركاب رقم (39) لسنة 2006 على ان يستمر العمل في الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها وفقاً لاحكام هذا القانون .
ب-تعتبر الهيئة الخلف القانوني والواقعي لهيئة تنظيم قطاع النقل العام المنشأة بموجب احكام قانون النقل العام للركاب رقم (39) لسنة 2006 وتؤول اليها جميع موجوداتها وتنقل اليها جميع الالتزامات والحقوق المترتبة عليها بمقتضى عقود الاستثمار المبرمة مع الغير.
ج-ينقل الى الهيئة جميع موظفي ومستخدمي هيئة تنظيم قطاع النقل العام بكامل حقوقهم والتزاماتهم .
د-تحل عبارة ( هيئة تنظيم النقل البري ) محل عبارة ( هيئة تنظيم قطاع النقل العام ) وعبارة ( مدير عام هيئة تنظيم النقل البري ) محل عبارة ( مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل العام ) حيثما ورد النص عليهما في أي تشريع ذي علاقة او أي تعليمات أو قرارات معمول بها .

المادة 31-
 رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

 

هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين