قانون منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000

قانون منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة
رقم 32 لسنة 2000

المادة 1-
يسمى هذا القانون ( قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

تعاريف
المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة
على غير ذلك :-
المنطقة: منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
السلطة: سلطة المنطقة.
المجلس: مجلس المفوضين.
الرئيس: رئيس المجلس.
المؤسسة المسجلة : الشخص المسجل لدى السلطة وفق احكام هذا القانون.
المنطقة الجمركية: اراضي المملكة ومياهها الاقليمية باستثناء المنطقة.
الاقليم: اراضي محافظة العقبة التي تقع خارج حدود المنطقة ولا تدخل ضمن حدود وادي الاردن بمقتضى قانون تطوير وادي الاردن.
الادخال:  ادخال البضائع التي تخضع  في المنطقة الجمركية للرسوم الجمركية والضرائب الى المنطقة دون استيفاء مثل هذه الرسوم والضرائب على تلك البضائع.
الاستيراد: دخول البضائع الى المنطقة ، بما في ذلك الادخال ، باستثناء احضار البضائع الى المنطقة من المنطقة الجمركية اذا تم فيها دفع  الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة على هذه البضائع .
الادخال :  ادخال البضائع التي تخضع  في المنطقة الجمركية للرسوم الجمركية والضرائب الى المنطقة دون
استيفاء مثل هذه الرسوم والضرائب على تلك البضائع .
الاستيراد : دخول البضائع الى المنطقة بما في ذلك الادخــال ، باستثناء احضار البضائع الى المنطقة من المنطقة الجمركية  اذا تم فيها دفع  الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة على هذه البضائع .
انشـــاء المنطقة وحدودها

المادة 3-
يهدف انشاء المنطقة الى تعزيز القدرة الاقتصادية في المملكة باستقطاب الانشطة الاقتصادية المختلفة وجذب الاستثمارات اليها.

المادة4-
 تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس حدود المنطقة وله تعديل هذه الحدود وفقا لمتطلبات عمل السلطة و مقتضيات المصلحة العامة وينشر القرار واي تعديل يطرأ عليه في الجريدة الرسمية.

المادة 5-
يحدد بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من المجلس تاريخ بدء العمل في المنطقة ويتم نشر القرار في الجريدة الرسمية.

المادة6-
تسري على المنطقة احكام التشريعات النافذة المفعول في المملكة ويعمل باحكام هذا القانون عند تعارضها مع أي نص في تلك التشريعات.

سلطة المنطقة
المادة7-
أ- تنشأ في المملكة سلطة تسمى ( سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العــام المدني او أي محــام توكله لهذه الغاية.
ب- يكون مقر السلطة في المنطقة ولها ان تنشئ مكاتب ارتباط داخل المملكة وخارجها.
ج- ترتبط السلطة برئيس الوزراء.

المادة 8-
أ- تصبح السلطة الخلف القانوني والواقعي لكل من سلطة اقليـــم العقبة وبلدية العقبة وفقا لاحكام هذا القانون اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء.
ب- تنتقل الى السلطة جميع حقوق والتزامات كل من سلطة اقليم العقبة وبلدية العقبة وتلتزم السلطة بتنفيذ العقود والاتفاقيات التي تكون أي من هاتين الجهتين طرفا فيها عند بدء العمل بهذا القانون وكأنها معقودة مع السلطـــة.
ج- تنتقل الى السلطة ملكية المنشآت والعقارات العائدة الى مؤسسة المناطق الحرة الواقعة داخل حدود المنطقة لقاء عوض يقرره مجلس الوزراء.
د-  ينقل الى السلطة جميع الموظفين والمستخدمين العاملين لدى كل من سلطة اقليم العقبة ومؤسسة المناطق الحرة في العقبة وبلدية العقبة.
هـ- تعامل مؤسسة المدن الصناعية في المنطقة معاملة المؤسسة المسجلة ولا تسري احكام قانونها النافذ المفعول داخل المنطقة وذلك مع عدم المساس بحقوق مؤسسة المدن الصناعية والالتزامات المترتبة عليها قبل نفاذ احكام هذا القانون.

المادة 9-
تتولى السلطة المهام التالية :-
أ - تنمية المنطقة وتأهيلها لاستقطاب الاستثمارات وايجاد بيئة استثمارية متطورة لتنشيط الصناعة والتجارة والسياحة والخدمات في المنطقة.
ب -  زيادة فرص العمل للاردنيين والتنسيق والتعاون مع الجهات المستثمرة في المنطقة لتدريب الايدي العاملة الاردنية وتأهيلها ورفع كفاءتها واعطاء الاولوية لها في العمل.
ج- تعزيز دور القطاع الخاص بالمشاركة في تطوير المنطقة بما في ذلك توفير خدمات البنية التحتية واي خدمات عامة
د-تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار  في الانشطة الاقتصادية المختلفة داخل المنطقة.
هـ- تخطيط  وتصميم مشروعات تطوير المنطقة في المجالات المختلفة وتنفيذها ، مباشرة او بواسطة الغير.
و- حماية البيئة في المنطقة.
ز-  تشجيع المؤسسات المسجلة على القيام بالبحث والتطوير ودعمه.

المادة10-
أ- تتولى السلطة المسؤوليات التالية:-
1- إدارة المنطقة ومتابعة شؤونها وفقا لصلاحياتها بمقتضى هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والانظمة الصادرة بمقتضاه .
2- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير المنطقة
3- وضع الاسس الواجبة التطبيق على الاستثمار في المنطقة.
4- تسجيل المؤسسات التي ترغب في الاستفادة من الميزات والاعفاءات المقررة بموجب هذا القانون
5- ترويج المنطقة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، تمارس السلطة داخل حدود المنطقة ووفقا لاحكام هذا القانون المهام والصلاحيات المتعلقة بما يلي :-
1-تنظيم الانشطة الاقتصادية والرقابة عليها للتأكد من تقيدها بأحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والتعليمات الصادرة بموجب أي منها بما في ذلك شؤون الصحة العامة والسلامة العامة ذات العلاقة بهذه الانشطة  .
2-اصدار التصاريح والشهادات واي موافقة اخرى تتعلق بممارسة الانشطة الاقتصادية في المنطقة وفقـا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .
3-تنظيم المدن والقرى والابنية .
4-الشؤون البلدية .
5-حماية البيئة ومصادر المياه والموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي .
6-الرقابة على الغذاء والدواء المستورد الى المنطقة او المصدر منها والرقابة والتفتيش على جميع الاماكن التي يتم فيها الذبح واعداد الغذاء ومشتقاته وتصنيعه وتداوله وبيعه وتقديمه ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الوزير والمفوض المختص صلاحيات المدير المقررة لكل منهما في قانون الرقابة على الغذاء المعمول به والانظمة الصادرة بمقتضاه.
7-الامور والاجراءات الجمركية .
8-تحصيل الضرائب والرسوم والغرامات وبدل الخدمات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والتعليمات الصادرة بموجب أي منها .
9- شؤون العمل والعمال .
10- أي صلاحيات منوطة بجهات رسمية اخرى يخولها مجلس الوزراء للسلطة.

المادة 11-
أ- تتولى السلطة اضافة الى مهامها في المنطقة مسؤولية تنمية الاقليم اقتصاديا واجتماعيا ووضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك وتمارس لهذه الغاية أي صلاحية مخولة لها بموجب هذا القانون حسبما تتطلبه تنمية الاقليم ووفق نظام يصدر لهذه الغاية.
ب- وتتولى السلطة صلاحية ادارة املاك الدولة في الاقليم وفقا لاحكام قانون ادارة املاك الدولة النافذ المفعول والانظمة الصادرة بمقتضاه شريطة مراعاة مايلي :-
1- ادارة الاثار والمواقع الاثرية الواقعة ضمن الاقليم  وفقا لقانون الاثار النافذ المفعول
2- استيفاء دائرة الاراضي والمساحة  للرسوم المترتبة على تنفيذ جميع معاملات تسجيل اراضي الدولة والتصرف بها في الاقليم
3- رد  الاموال المتأتية نتيجة لايجار الاراضي او تفويضها او أي تصرف آخر بشأنها الى الخزينة العامة
ج-كما تتولى السلطة حماية البيئة في الاقليم  وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه واي تشريع ذي علاقة نافذ المفعول.

ادارة السلطة
المادة12-
أ- يتولى ادارة السلطة والاشراف على شؤونها مجلس يسمى ( مجلس المفوضين ) يتألف من ستة اعضاء متفرغين بمن فيهم الرئيس ونائبه يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية.
ب-  تكون مدة العضوية في تأليف اول مجلس سنتين لنصف اعضائه واربع سنوات للنصف الاخر من بينهم الرئيس ونائبه.
ج-   لمجلس الوزراء وخلال مدة المجلس انهاء عضوية أي من اعضائه وتعيين بديل يحل محله وذلك بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
د-   تحدد الرواتب والعلاوات وسائر الحقوق المالية للرئيس واعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء.

المادة13-
أ- يشترط فيمن يعين في المجلس ان يكون:-
1-  اردني الجنسية.
2- من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص.
3-  غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف.
ب-1- يحظر على الرئيس واعضاء المجلس وازواجهم وفروعهم من الدرجة الاولى ان يكون لاي منهم خلال مدة عضويته اي منفعة مع السلطة باي صورة كانت.
2- ولا يجوز ان يكون للرئيس واي من اعضاء المجلس أي علاقة تجارية مع أي مؤسسة مسجلة او أي مستثمر في المنطقة.
3- على الرئيس وكل عضو في المجلس تقديم تصريح خطي حين تعيينه وقبل مباشرته لمهامه يؤكد انتفاء أي منفعة له او أي نشاط تجاري مما ورد ذكره في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية وفصله من عضوية المجلس .
ج- يؤدي الرئيس واعضاء المجلس امام رئيس الوزراء قبل مباشرة مهامهم  القسم التالي :-
( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احترم القوانين والانظمة المعمول بها وان اقوم بالمهام والواجبات الموكولة اليّ بشرف وامانة واخلاص ).

المادة14-
يصدر مجلس الوزراء عند نفاذ احكام هذا القانون القرارات اللازمة لاقامة المنطقة وبدء اعمالها وعلى وجه الخصوص ما يلي :-
أ- تعيين الرئيس ونائبه واعضاء المجلس.
ب-  تحديد اجراءات وتواريخ انتقال مسؤوليات ومهام سلطة اقليم العقبة الى السلطة وذلك بناء على تنسيب من المجلس ووفق الخطة التي يضعها لهذه الغاية.
ج-  تحديد تاريخ بدء ممارسة المجلس لوظائف مجلس بلدية العقبة بتنسيب من المجلس وما يستدعي من اجراءات لهذه الغاية.
د-  اجراءات نقل الموظفين والمستخدمين العاملين في سلطة اقليم العقبة ومؤسسة المناطق الحرة في العقبة وبلدية العقبة الى السلطة استنادا الى تنسيب المجلس.
هـ- أي قرار يراه ضروريا لقيام السلطة بمهامها خلال المدة التي تسبق تاريخ بدء العمل في المنطقة.

المادة 15-
يمارس المجلس المهام و الصلاحيات التالية:-
أ-  رسم السياسة العامة لتنمية المنطقة بموافقة مجلس الوزراء ،  واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب- تخصيص المناطق الاستثمارية في المنطقة وتحديد استعمال الاراضي فيها على اساس القطاعات المختلفة.
ج-  اقرار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي في السلطة وجدول تشكيلات الوظائف والوصف الوظيفي لها.
د- الاشراف على الجهاز التنفيذي للسلطة وسير العمل فيها بما يضمن حسن الاداء.
هـ- وظائف المجلس البلدي وفقا لاحكام قانون البلديـات النافذ المفعول والانظمة الصادرة بمقتضاه ولهذه الغاية يمارس الرئيس الصلاحيات المقررة للوزير بمقتضى هذه التشريعات
و- اختصاصات مجلس التنظيم  الاعلى ولجنتي التنظيم اللوائية والمحلية بمقتضى قانون تنظيم المدن والقرى والابنية الساري المفعول والانظمة الصادرة استنادا له.
ز- استملاك الاراضي والعقارات اللازمة لاعمال السلطة او لتنمية المنطقة وفقا لاحكام قانون الاستملاك النافذ المفعول
ح- اقرار العقود والاتفاقيات التي تكون السلطة طرفا فيها.
ط- اعداد مشروعات التشريعات اللازمة لاعمال السلطة ورفعها لمجلس الوزراء.
ي- التنسيب لمجلس الوزراء بتعيين مدقق حسابات قانوني للسلطة.
ك- اقرار مشروع الموازنة التقديرية السنوية للسلطة ورفعه الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.
ل- اقرار التقرير السنوي عن نشاط السلطة وميزانيتها وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية ورفعها الى مجلس الوزراء.
م- وضع التعليمات المتعلقة بعمل السلطة واجراءاتها وبخاصة ما يلي:-
1- تنظيم انشطة المؤسسات المسجلة والرقابة عليها.
2- تنظيم نشاط المستثمرين في المنطقة.
3- تحصيل الضرائب والرسوم والغرامات وبدل الخدمات المقررة في المنطقة.
4- اصدار شهادات المنشأ للبضائع المنتجة في المنطقة والجهات المخولة باصدارها.
5- تحديد البدل الذي تستوفيه السلطة مقابل الخدمات التي تقدمها لاي جهة ذات علاقة بانشطتها.
6- وضع الاسس اللازمة لتصويب الاجراءات التي تمت قبل تاريخ بدء العمل في المنطقة بصورة مخالفة لاحكام التشريعات المتعلقة برخص المهن النافذة المفعول.

المادة16-
أ- يجتمع المجلس مرتين على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه او نائبه عند غياب الرئيس ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه.
ب- يتخذ المجلس قراراته باغلبية اصوات اعضائه الحاضرين في الاجتماع على أن لا تقل عن ثلاثة اصوات ولا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت وعلى العضو المخالف تسجيل مخالفته خطيا في محضر الاجتماع والتوقيع عليها وعند تساوي الاصوات يرجح الرأي الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ج- تحدد بتعليمات يصدرها المجلس اجراءات تنظيم عمل المجلس واجتماعاته وسائر اموره الاخرى.

المادة 17-
أ -1- للمجلس ان يتعاقد مع الجهات المؤهلة فنياً ومالياً لتطوير المنطقة او ادارتها على ان تحدد اسس التعاقد وشروطه بموجب نظام خاص يوضع لهذه الغاية.
2- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ،  تكون السلطة مسؤولة عن تطوير ميناء العقبة ومطارها واي من خدمات المرافق العامة في المنطقة وللمجلس ، بموافقة من مجلس الوزراء ، الحق في التعاقد مع أي جهة مؤهلة فنيا وماليا او أي من الجهات المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة وذلك  لمقاصد تطوير او ادارة أي منها شريطة مشاركة الجهات ذات العلاقة بمقتضى تشريعاتها النافذة في المفاوضات التي تجري مع الجهات المؤهله وحسبما يقرره مجلس الوزراء بهذا الشأن ولا يعتبر العقد الذي يتم التوصل اليه نتيجة هذه المفاوضات نافذا الا بعد موافقة من مجلس الوزراء.
3-للمجلس ان يؤسس شركة يتاح للجهات المؤهلة المتعاقد معها وفق احكام البندين( 1) و(2) من هذه الفقرة فرصة المساهمة فيها لتتولى عمليات التطوير او الادارة وفقا لشروط العقد الذي يتم التوصــــل اليه معها.
4-وللمجلس الاتفاق ، بأي صورة كانت ، مع أي جهة يتم التعاقد معها وفقا لاحكام البندين (1) و (2) من هذه الفقرة اومع ادارة الشركة المشار اليها في البند (3) منها ليعهد اليها بادارة المشاريع وخدمات المرافق موضع التطوير ويجوز له تأجير هذه المشاريع لها او نقل ملكيتها اليها ويخضع أي اتفاق بهذا الشأن الى موافقة مجلس الوزراء.
5- يشترط في أي تعاقد او اتفاق تتوصل اليه السلطة وفقا لاحكام هذه الفقرة ان يتم بمقتضى احكام نظام اللوازم والاشغال المعمول به في السلطة.
ب- للمجلس بموافقة مجلس الوزراء الاقتراض لتمويل مشاريع السلطة وانشطتها من مصادر داخلية او خارجية بما في ذلك اصدار سندات دين لهذه الغاية.

المادة 18-
أ- يمارس الرئيس بصفته الرئيس التنفيذي للسلطة المهام والصلاحيات التالية:-
1- تنفيذ قرارات المجلس.
2- الاشراف على الشؤون الادارية والمالية وشؤون اللوازم والاشغال في السلطة.
3- توقيع العقود والاتفاقيات التي تبرمها السلطة مع الغير والتي يفوضه المجلس بها.
4- اعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للسلطة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
5- اعداد التقرير السنوي عن نشاط السلطة وميزانيتها وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية.
6- أي صلاحيات اخرى مخولة اليه بمقتضى الانظمة الصادرة استنادا لهذا القانون او التي يفوضه بها المجلس خطيا.
 7- صلاحيات وزير النقل بموجب قانون مؤسسة الموانىء او أي تشريع آخر نافذ المفعول ذي علاقة بقطاع النقل داخل المنطقة باستثناء ما يتعلق بالنقل البحري دون خدماته
8- صلاحيات المحافظ في محافظة العقبة بموجب التشريعات النافذة المفعول اذا لم يعين وزير الداخلية وبموافقة من رئيس الوزراء محافظا لها حيث يتم في حالة تعيينه وضع مذكرة تفاهم بين الوزير ورئيس مجلس المفوضين يقرها رئيس الوزراء ويراعيها المحافظ في قيامه بمهامه بمقتضى التشريعات المعمول بها. واذا نشأ خلاف بين الطرفين في تطبيق المذكرة يرفع الامر الى رئيس الوزراء للبت فيه.
ب- يمثل الرئيس السلطة لدى الغير.
ج- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه او أي عضو في المجلس او أي موظف في السلطة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

شؤون السلطة المالية
المادة 19-
تتكون موارد السلطة المالية مما يلي:-
أ-  المبالغ السنوية التي ترصد لها في الموازنة العامة.
ب-  أي رسوم أو ضرائب أو عوائد تتأتى للسلطة  وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
ج-  أي بدل تتقاضاه السلطة مقابل الخدمات التي تقدمها للغير .
د- الغرامات والتعويضات المدنية المتأتية من تطبيق العقوبات على مخالفة أي من احكام  هذا القانون والقوانين المعمول بها في المنطقة بما في ذلك تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة (39) من هذا القانون.
هـ-   القروض التي تحصل عليها.
و-   المساعدات والهبات والتبرعات التي ترد اليها على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كان مصدرها غير اردني.
ز- المبالغ المتأتية للسلطة من التصرف بموجوداتها وفق الاصول القانونية المقررة.
ح- أي مورد من أي مصدر آخر يقبله المجلس ويوافق عليه مجلس الوزراء.

المادة20-
أ- تبدأ السنة المالية للسلطة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون اول من السنة ذاتها.
ب-  تكون للسلطة موازنة مستقلة يقرها المجلس ويصادق عليها مجلس الوزراء.
ج-  يحول الى الخزينة العامة أي فائض يتحقق في موازنة السلطة السنوية وذلك مع مراعاة التزامات السلطة المتعلقة بنفقات مشاريعها المستقبلية.
د-  يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق  لاحق على حسابات السلطة ويجوز لها تعيين  مدقق حسابات قانوني ويرفع تقريرا بنتائج تدقيقه الى مجلس الوزراء .

المادة21-
أ- تتمتع السلطة بالاعفـاءات والتسهيلات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية ويحق للسلطة في المنطقة الاستفادة من أي ميزة او اعفاء مقرر بموجب هذا القانون للمؤسسة المسجلة.
ب-  تعتبر اموال السلطة اموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية الساري المفعول ويمارس الرئيس او من يفوضه لهذه الغاية جميع الصلاحيات المخولة بمقتضاه للحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية.

الانشطة الاقتصادية في المنطقة
المادة22-
أ- على من يقوم باي نشاط اقتصادي داخل المنطقة ويرغب في الاستفادة من أي من الميزات او الاعفاءات المقررة بموجب هذا القانون ان يتقدم الى السلطة بطلب تسجيله مؤسسة مسجلة .
ب-  تحدد اجراءات التسجيل وشروطه ورسوم التسجيل التي تستوفيها السلطة واي امور اخرى تتعلق بذلك بمقتضى نظام يوضع لهذه الغاية.
ج-  تعفى الشركة غير الاردنية المسجلة لدى السلطة من التسجيل لدى مراقب الشركــات.
د-  مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة (17) من هذا القانون يحظر على السلطة تملك الاسهم والحصص في المؤسسات المسجلة.
هـ- تعامل جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والمؤسسات العامة  في المنطقة معاملة المؤسسات المسجلة للاستفادة من التسهيلات والميزات المقررة لهذه المؤسسات  وعلى اساس البيانات المتعلقة بحركة البضائع العائدة لاي من تلك الجهات التي يتوجب عليها تقديمها للسلطة.

المادة 23-
يحق لاي شخص غيرمسجل كمؤسسة مسجلة ان يمارس نشاطا اقتصاديا في المنطقة شريطة التقيد بالاسس والضوابط المحددة في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والمتعلقة بالمؤسسات المسجلة وأي شروط أو أسس أخرى يقررها المجلس ،  ولا يحق له في هذه الحالة الاستفادة من  الميزات او الاعفاءات المقررة للمؤسسات المسجلة بمقتضى هذا القانون .

المادة 24-
يسمح لاي مؤسسة ممارسة أي نشاط اقتصادي باستثناء ما يتم حظره او تقييد ممارسته في المنطقة بمقتضى نظام يوضع لهذه الغاية يتضمن الأسس والشروط اللازمة لممارسة النشاط المقيد وما يترتب عليه من عوائد للسلطة .

المادة25-
أ-يسمح باستيراد البضائع الى المنطقة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه
ب-على كل من يستورد بضائع الى المنطقة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بعدم التصرف بها خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منها .

المادة 26-
أ-يسمح للمؤسسات المسجلة بادخال البضائع الى المنطقة ولايجوز لغيرها ادخال البضائع الى المنطقة الا وفقا لاسس وشروط تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ب- يجوز للافراد ادخال امتعتهم الشخصية او المنزلية الى المنطقة وتحدد انواع هذه الامتعة وكمياتها بمقتضى تعليمات خاصة يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية.

المادة 26مكرر -
 استثناءً من احكام المادتين (25) و(26) من هذا القانون يسمح بادخال او استيراد البضائع للجهات المبينة ادناه الى المنطقة :-
أ-ما يرد باسم جلالة الملك المعظم
ب-ما يرد للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والمؤسسات العامة من هبات وتبرعات
ج-ما يرد للقوات المسلحة والاجهزة الامنية الاردنية وما يرد لقوات عربية ترابط في المملكة من ذخائر واسلحة وتجهيزات وألبسة عسكرية ووسائط نقل وقطعها واطاراتها واي مواد اخرى يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس
د-ما يرد للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية او المؤسسة الاستهلاكية المدنية
هـ- ما يرد للاستعمال الشخصي الى رؤساء واعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي من غير المواطنين الاردنيين ، العاملين في المملكة وغير الفخريين الواردة اسماؤهم في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يرد الى ازواجهم واولادهم القاصرين المقيمين معهم ، شريطة المعاملة بالمثل وبما يتناسب مع احتياجاتهم الفعلية
و-ما يرد للسفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي باستثناء المواد الغذائية والمشروبات الروحية والتبغ وبما يتناسب مع احتياجاتهم الفعليــــــة وضمن الحد المعقول ، وللرئيس عند الاقتضاء ان يعين الحد الاعلى لبعض انواع المستوردات بناء على اقتراح لجنة من ممثلين عن وزارة الخارجية والسلطة ، شريطة المعاملة بالمثل
ز-ما يرد للاستعمال الشخصي ، مع التقيد باجراء المعاينة من امتعة شخصية واثاث وادوات منزلية للموظفين الاداريين العاملين في البعثات الدبلوماسية او القنصلية من حملة جنسية تلك البعثة الذين لا يستفيدون من الاعفاء المقرر ، شريطة المعاملة بالمثل وشريطة ان يتم الاستيراد خلال ستة اشهر من تاريخ وصول المستفيد من الاعفاء ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة بموافقة وزارة الخارجية ولا يعتبر السائقون والخدم من الموظفين الاداريين لغايات تطبيق احكام هذا البند .

المادة27-
أ-لمقاصد قانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات تعامل البضائع التي يتم ادخالها من قبل المؤسسة المسجلة الى المنطقة من المنطقة الجمركية معاملة البضائع المصدرة او المعاد تصديرها .
ب-لمقاصد قانون الضريبة العامة على المبيعات تعامل الخدمات التي يتم بيعها الى المؤسسة المسجلة في المنطقة من المنطقة الجمركية معاملة الخدمات المصدرة .
ج-يسمح بانتقال البضائع مدفوعة الرسوم والضرائب دون قيود من المنطقة الجمركية الى المنطقة ، ولا تعتبر البضائع في هذه الحالة مصدرة او معاد تصديرها لمقاصد قانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات.
د-على الرغم من أي نص اخر ورد في هذا القانون تعامل البضائع المصنعة في المنطقة التي يتم اخراجها من المنطقة الى المنطقة الجمركية معاملة المنتجات ذات المنشأ الاردني على ان تتوافر فيها قواعد المنشأ الاردني المعمول بها في  المنطقة الجمركية.
هـ-يعامل المسافرون المتجهون  الى المنطقة الجمركية عبر المراكز الجمركية القائمة على الحدود الفاصلة بين المنطقة والمنطقة الجمركية معاملة المسافر المقرر في قانون الجمارك  النافذ المفعول .
و-تقوم المراكز الجمركية القائمة على الحدود الفاصلة بين المنطقة والمنطقة الجمركية بمهامها وتمارس صلاحياتهـــــا وفقا لاحكام قانون الجمارك النافذ المفعول وهذا القانون كل حسب اختصاصه .

المادة 28-
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية المستند الى طلب المجلس اعفاء البضائع من منشأ المنطقة من الرسوم الجمركية جزئيا عند وضعها في الاستهلاك المحلي في المنطقة الجمركية وفقا للحالات والشروط التالية :-
أ- اذا كانت مستلزمات انتاج البضاعة والجدوى الاقتصادية لا تتوافر الا في المنطقة.
ب-  ان يكون الاعفاء في حدود قيمة المواد والتكاليف والنفقات المحلية الداخلة في الانتاج  داخل المنطقة بحيث يتم استيفاء جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المتوجبة على مدخلات الانتاج الاجنبية وفقا للتشريعات ذات العلاقة المعمول بها في قانون المنطقة الجمركية.
ج-  ان تتوافر في البضاعة المنتجة قواعد المنشأ الواردة في قانون الجمارك النافذ المفعول.

المادة 29-
أ- تعتبر المنطقة خارج حدود المنطقة الجمركية ولا تسري عليها احكام التشريعات الجمركية الا وفق ما ورد عليه نص في هذا القانون .
ب- تتولى السلطة داخل حدود المنطقة صلاحيات جمركية بمقتضى نظام يوضع لهذه الغاية تتناول احكامه بصورة خاصة ما يلي :-
1- مكافحة التهريب والأنشطة التجارية غير المشروعة
2- إصدار التعليمات الخاصة بالاستيراد إلى المنطقة والتصدير منها
3- إعداد البيانات والمعلومات الاحصائية المتعلقة  بعمليات الاستيراد والتصدير.

الرسوم والضرائب
المادة30-
أ- لا تستوفى في المنطقة الرسوم والضرائب التالية :-
1- الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد والرسوم والضرائب الاخرى على المستوردات اليها.
2-الضريبة على المبيعات او أي ضريبة تحل محلها على المستوردات الى المنطقة او المبيعات فيها من السلع والخدمات.
ب- مع مراعاة ما ورد عليه نص في هذا القانون ، تعفى المؤسسة المسجلة ومن تاريخ تسجيلها من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك ما يلي :-
1- ضريبة الدخل وضريبة الخدمات الاجتماعية وضريبة توزيع ارباح الاسهم والحصص في الشركات عن الدخل المتحقق للمؤسسة المسجلة عن نشاطها في المنطقة او خارج المملكة.
2- ضريبة الابنية والاراضي على أي اراض او ابنية تمتلكها في المنطقة.
ج- لا يشمل الاعفاء المنصوص عليه في هذه المادة ما يلي:-
1- الرسوم وبدلات الخدمات التي تستوفيها الجهات الحكومية الاخرى من دوائر الحكومة مقابل الخدمات التي تخرج عن مهمات وصلاحيات ومسؤوليات السلطة.
2-  ضريبة بيع الأرضي والعقارات وانتقالها ، وتحصل لصالح الخزينة
3- أي ضرائب أو رسوم ينص هذا القانون على فرضها أو استيفائها.
4- الضرائب والرسوم المفروضة على المركبات.
د- بالرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة يجوز اعفاء المركبات المستخدمة من قبل المؤسسة المسجلة من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات تحت وضع الإدخال المؤقت وذلك بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء.

المادة 31-
اذا كانت المؤسسات المسجلة او الاستثمارات او الانشطة القائمة في المنطقة عند نفاذ هذا القانون تتمتع بموجب أي تشريع اخر او اتفاق خاص بميزات او اعفاءات تشكل افضلية لها عما هو مقرر في هذا القانون فتستمر في الاستفادة من هذه الميزات او الاعفاءات لحين انتهاء المدة المقررة لها.

المادة 32-
أ-يخضع دخل المؤسسة  المسجلة المتأتي من نشاطها في المنطقة او المتأتي مباشرة عن هذا النشاط خارج المملكة لضريبة دخل تعادل (5%) من مجموع دخلها ويتم تحديد هذا الدخل وتحديد اسس احتسابه وسائر الامـور المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية
ب-  على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يخضع الدخل المتأتي للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين واعادة التأمين وشركات النقل البري العاملة في المنطقة سواء كانت مؤسسة مسجلة او غير مسجلة لاحكام قانون ضريبة الدخل المعمول به.
ج- يخضع دخل أي شخص من غير المؤسسات المسجلة المتأتي من عمله في المنطقة لضريبة الدخل وفقا لاحكام قانون ضريبة الدخل بما في ذلك ما يتقاضاه أي شخص طبيعي من رواتب واجور وعلاوات ومكافآت وما ماثلها كما يخضع هذا الدخل الى ضريبة الخدمات الاجتماعية وفقا لاحكام قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية
د- اذا كان الدخل المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة تأتى بصورة مشتركة من المنطقة والمنطقة الجمركية تقوم السلطة او دائرة ضريبة الدخل ، حسب مقتضى الحال ، بتقدير وتحصيل ضريبة الدخل وضريبة الخدمات الاجتماعية من هؤلاء الاشخاص ويتم تحديد اسس التقدير والتحصيل واجراءات تقديم كشوف التقدير الذاتي واي اجراءات اخرى ذات علاقة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
هـ- تطبق الاعفاءات المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل النافذ المفعول على أي دخل يتأتى في المنطقة للجهات المستفيدة من تلك الاعفاءات.
و- يعفى من ضريبة الدخل المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مايلي:-
1- الارباح الرأسمالية التي ترد للمؤسسة المسجلة بما في ذلك الارباح الناجمة عن شراء الاراضي والعقارات والاسهم والسندات وبيعها باستثناء ارباح بيع او نقل ملكية  الاصول المشمولة باحكام الاستهلاك المنصوص عليها بموجب قانون ضريبة الدخل النافذ المفعول على ان يجري تنزيل الخسائر الناجمة عن بيع او نقل ملكية هذه الاصول في حال تحققها وتحدد هذه الخسائر بما يعادل مبلغ الاستهلاك الذي يتم  تنزيله وفقا لاحكام قانون ضريبة الدخل.
2-  الدخل الذي يتأتى من الارض المستثمرة في الزراعة او البستنة او التحريج او من تربية الماشية او الدواجن او الاسماك او النحل بما في ذلك الدخل الناجم عن تحويل منتوجاتها الى سلع اخرى بطريق العمل اليدوي البسيط
3- الدخل الناجم عن امتياز منحته الحكومة او اتفاق عقدته واعفي صراحة من الضريبة بموجب شروط ذلك الامتياز او الاتفاق.

المادة 33-
مع مراعاة احكام قانون ضريبة الدخل وقانون ضريبة الخدمات الاجتماعية والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منهما يلتزم كل شخص او كل مؤسسة مسجلة او مستثمر في المنطقة بما يلي :-
أ- خصم ضريبة الدخل وضريبة الخدمات الاجتماعية المتحققة على ما يدفعه لاي شخص طبيعي من رواتب او اجور او علاوات او مكافآت او مخصصات وتوريدها للسلطة.
ب- خصم ما نسبته (10%) من أي مبلغ من دخل غير معفى من الضريبة يدفعه لشخص غير مقيم وذلك باستثناء ما تدفعه المؤسسة المسجلة للمستثمر الذي يساهم في رأسمالها بنسبة لا تقل عن (20%) وتوريدها للسلطة.

المادة 34-
أ- تتولى السلطة تقدير ضريبة الدخل في المنطقة وتحصيلها وفقا لاحكام هذا القانون وقانون ضريبة الدخل المعمول به والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0 ولهذه الغاية يخول الرئيس ، حسب مقتضى الحال ، الصلاحيات المقررة للوزير والمدير العام
في تلك التشريعات.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، تستمر دائرة ضريبة الدخل في تقدير وتحصيل ضريبة الدخل وضريبة الخدمات الاجتماعية واي مبالغ اخرى مستحقة لها على المكلفين في المنطقة قبل نفاذ احكام هذا القانون ومتابعة جميع الاجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بها وفق احكام التشريعات الضريبية  النافذة في المنطقة الجمركية.

المادة 35-
اذا تبين للسلطة او لدائرة ضريبة الدخل ان المؤسسة المسجلة تقوم بالتعامل مع اشخاص في المنطقة الجمركية تربطهم بها منفعة مالية مشتركة مما يخرج عن نطاق التعامل المألوف بين اشخاص غير مرتبطين بمصالح مشتركة وذلك بقصد تخفيف العبء الضريبي المتحقق على أي منهم فيحق للسلطة او الدائرة ، حسب مقتضى الحال  تقدير الدخل على المؤسسة او الشخص ذي العلاقة دون اعتبار لهذا التعامل.

المادة36-
أ- على السلطة تزويد دائرة ضريبة الدخل بالكشوف والبيانات المتعلقة باي دخل خاضع للضريبة تقوم بتحصيله بموجب احكام هذا القانون.
ب- يحق لمدير عام دائرة ضريبــة الدخـل او من يفوضه ، اذا اقتضت المصلحة الاطلاع على السجلات والوثائق المتعلقة بضريبة الدخل المتأتية والمتحققة في المنطقة وفقا لاحكام هذا القانون .

المادة37-
أ- على الرغم مما ورد في المادة (30) من هذا القانون ، تفرض ضريبة مبيعات على السلع المباعة والخدمات المؤداة في المنطقة على النحو التالي :-
1- ضريبة بنسبة (7%) من قيمة بيع سلع وخدمات يتم تحديدها بموجب نظام عند بيعها للاستهلاك في المنطقة على ان يتضمن هذا النظام الاحكام والاجراءات المتعلقة بتحصيل الضريبة وردها.
2- ضريبة على مبيعات السلع المحلية منشأ المنطقة من المنطقة الى المنطقة الجمركية وفق احكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المعمول به على ان يبرز للمركز الجمركي ما يؤكد دفع الضريبة وذلك دون الخضوع لاجراءات تنظيم بيان جمركي في المنطقة الجمركية ما لم تكن من السلع المنصوص عليها في المادة (28) من هذا القانون .
3- ضريبة على مبيعات الخدمات من المنطقة الى باقي مناطق المملكة او الى خارجها وفقا لاحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ المفعول.
ب- يستوفي بائع السلعة او الخدمة الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ويوردها للسلطة.
ج- يفرض مجلس الوزراء ضريبة خاصة على مبيعات التبغ ومصنوعاته والمشروبات الكحولية والمسكرات والجعة عند بيعها للاستهلاك في المنطقة وفق تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
د- لمقاصد هذه المادة تمارس السلطة صلاحيات دائرة الضريبة العامة على المبيعات كما يمارس الرئيس ، حسب مقتضى الحال ، صلاحيات الوزير والمدير العام المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات.

المادة37 مكرر-
يعفى من الضريبة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) ومن الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (37) من هذا القانون ، حسب مقتضى الحال ،  ما يلي :-
أ-مشتريــــات ومستوردات جلالة الملك المعظم من السلع والخدمات 0
ب-السلع والخدمات المبينة ادناه ، حسبما تقتضي الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية شريطة المعاملة بالمثل :-
1-السلع والخدمات التي تشتريها من المنطقة السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية لاستعمالها الخاص
2-السلع والخدمات التي يشتريها من المنطقة اعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة شريطة ان يكونوا غير اردنيين وغير فخريين
3-السلع والخدمات التي تشتريها من المنطقة المنظمات الدولية والاقليمية العاملة في المملكة وموظفوها غير الاردنيين الذي يتمتعون بالصفة الدبلوماسية
ج-يتم اعفاء السلع والخدمات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة وتحديد كمياتها بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من وزير الخارجيه.

المادة38-
مع مراعاة احكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منهما :-
أ- تختص محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل بالنظر في الاستئنافات المقدمة للطعن في قرارات تقدير الضريبة على الدخل واعادة النظر في التقدير الذي تم وفقا لاحكام هذا القانون كما تختص بالنظر في المطالبات المتعلقة بالغرامات والمبالغ الاضافية المتحققة وفقا لاحكامه والنظر في اي مبالغ يتوجب خصمها او دفعها او اقتطاعها كضريبة نهائية او كدفعة على حساب الضريبة.
ب- تختص محكمة الجمارك البدائية بالنظر في الدعاوى التالية ، كما تختص محكمة الجمارك الاستئنافية بالنظر في الاستئنافات المقدمة بهذا الشأن :-
1- الجمارك والمخالفات الجمركية التي ترتكب خلافا  لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
2- الجرائم التي ترتكب خلافا لاحكام النظام المشار اليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (37) من هذا القانون وتعليمات الاستيراد والتصدير.
3- الطعن في القرارات المتعلقة بتحديد المبالغ الخاضعة لضريبة المبيعات وفقا لاحكام هذا القانون.
4- توقيف الاشخاص المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة واخلاء سبيلهم وفي الحالات التي لم تكن القضية قد وردت الى المحكمة بعد يجوز لرئيس المحكمة ان يطلب من الشخص الذي اسندت اليه تهمة تقديم كفالة نقدية او عدلية لضمان حضوره للمحكمة والا يقرر توقيفه لحين صدور حكم قطعي من المحكمة المختصة او تقديم تلك الكفالة.
5- الافراج عن البضائع المحجوزة في القضايا المنظورة لديها لقاء كفالة مصرفية او نقدية تعادل قيمة هذه البضائع والافراج عن وسائط النقل المحجوزة بعد وضع اشارة الحجز عليها لدى الدوائر المختصة.
ج-  لغايات هذه المادة يتم بقرار من المجلس القضائي تكليف احدى هيئات محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل واحدى هيئات محكمة الجمارك البدائية واحدى هيئات محكمة الجمارك الاستئنافية ، حسب مقتضى الحال ، بعقد جلساتها في مدينة العقبة بمواعيد دورية.

المادة39-
تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل النافذ المفعول على أي جرم يرتكب خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والمتعلقة بضريبة الدخل  في المنطقة.

المادة 39 مكرر (اولا)
أ- يعد تهرباً من الضريبة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (37) من هذا القانون والفقرة (ج) منها كل من ارتكب أيا من الافعال التالية:-
1-التخلف عن تقديم طلب التسجيل لدى السلطة مدة تزيد على شهر من تاريخ انقضاء المدة المحددة للتسجيل
2-التخلف عن تقديم الاقرار الضريبي مدة تزيد على شهر واحد من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الاقرار الضريبي
3-تقديم اقرار بالمبيعات من السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة اذا ظهر نقص في قيمة المبيعات الحقيقية الخاضعة للضريبة تتجــاوز نسبته  (10%)  او ثلاثة الاف دينار ايهما اقل
4-عدم مسك سجلات محاسبية او بدائلها من الوسائل الفنية وترتب على ذلك نقص في مقدار الضريبة المصرح عنها او المستحقة تتجاوز مائتي دينار
5-الغاء تسجيل المكلف بناء على طلبه اذا ثبت للسلطة انه ما زال ملزماً بالتسجيل وفق احكام هذا القانون
6- استيفاء أي شخص ضريبة غير مستحقة الا اذا تم توريدها للسلطة خلال المدة التي يحددها القانون لتوريد الضريبة او تم توريدها قبل اكتشافها
7- التصرف في أي من السلع التي تم اعفاؤها من الضريبة او استعمالها في غير الغرض الذي اعفيت من اجله و أدى ذلك الى نقص يتجاوز مائتي دينار في مقدار الضريبة المستحقة
8-عدم تمكين موظفي السلطة من القيام بواجباتهم او ممارسة صلاحياتهم في الرقابة والتفتيش وفق احكام هذا القانون
9-استيفاء المكلف لنسب او فئـــــات ضريبية على السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة بصورة مخالفة لاحكام هذا القانون وادى ذلك الى نقص في مقدار الضريبة المستحقة تجاوز مائتي دينار
10-تقديم مستندات او وثائق او بيانات غير صحيحة او اصدار اي منها وادى ذلك الى نقص في مقدار الضريبة المصرح عنها او المستحقة تجاوز مائتي دينار
11-حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار بها وهو يعلم بأنها مهربة من الضريبة
ب- يعاقب كل من ارتكب ايا من الافعال المنصوص عليها في الفقـــرة (أ) من هذه المــــادة بدفع تعويض مدني للسلطة لا يقل عن مثلي الضريبة ولا يزيد على ثلاثة امثالها وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على الف دينار وتضاعف الغرامة في حالة التكرار واذا تكرر ارتكاب الفعل خلال مدة لا تزيد على  سنة واحدة فللمحكمة ان تحكم بالحد الاعلى للغرامة او بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين
ج - للرئيس او من يفوضه عقد مصالحة في جرائم التهرب من الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك قبل صدور حكم قطعي في الدعوى مقابل دفع الضريبة موضوع القضية وغرامة كتعويض مدني للسلطة تعادل مقدار الضريبة ويترتب على هذه المصالحة  سقوط الدعوى الجزائية ووقف السير في اجراءاتها والغاء ما يترتب عليها من آثار .

المادة39 مكرر (ثانيا)
أ-باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (39) مكرر (اولا) من هذا القانون للرئيس فرض غرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيــــد على خمسمائة دينار على كل من ارتكب ايا من المخالفات التالية :-
1- التخلف عن تقديم طلب التسجيل لدى السلطة خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسجيل
2-التخلف عن تقديم الاقرار الضريبي خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديم الاقرار
3-تقديم اقرار بالمبيعات من السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة اذا ظهر نقص في قيمة المبيعات الحقيقية الخاضعة للضريبة لا تتجاوز (10%) او ثلاثة الاف دينار ايهما اقل
4-عـــــدم مسك سجلات محاسبية او بدائلها من الوسائل الفنية
5-التخلف عن اعلام السلطة بالتغييرات التي طرأت على البيانات الواردة في طلب التسجيل خلال ثلاثين يوما من تاريخ التغيير
6-عدم الاستجابة دون عذر مبرر لاي من مذكرات الحضور او الاشعارات او الطلبات الصادرة خطياً عن موظفي السلطة اثناء قيامهم بواجباتهم او مسؤولياتهم وفق احكام هذا القانون
7-التصرف في أي من السلع التي تم اعفاؤها من الضريبة او استعمالها في غير الغرض الذي اعفيت من اجله و أدى ذلك الى نقص لا يتجاوز مائتي دينار في مقدار الضريبة المستحقة
8-استيفاء المكلف لنسب او فئات ضريبية على السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة بصورة مخالفة لاحكام هذا القانون وادى ذلك الى نقص في مقدار الضريبة المستحقة لا يتجاوز مائتي دينار
9-تقديم مستندات او وثائق او بيانات غير صحيحة او اصدار أي منها و ادى ذلك الى نقص في مقدار الضريبة المصرح عنها او المستحقة لا يتجاوز مائتي دينار.
ب- يبلغ المخالف وفق الاصول المتبعة بالغرامة المفروضة عليه ، وعليه دفعها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه
ج- يجوز الاعتراض لدى الرئيس على قرارات التغريم الصادرة بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال المدة المحددة فـــي الفقرة (ب) منها وللرئيس الغاء او تخفيض او تثبيت الغرامة اذا تبين ما يبرر ذلك . ويكون قرار الرئيس قابلاً للطعن لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريـــــخ تبليغه ، وللمحكمة ان تؤيد الغرامة او تعدلها او تلغيهـا
د- للرئيس او من يفوضه اجراء المصالحة على المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مقابل دفع الضريبة في حال استحقاقها وغرامة لا تقل عن نصف الحد الادنى ولا تزيد على نصف الحد الاعلى من الغرامات المنصوص عليها في الفقرة (أ) منها وذلك قبل صدور حكم قطعي من المحكمة ، ويترتب على المصالحة وقف السيـر باجراءات الدعوى واسقاطها نهائياً والغاء ما يترتب عليها من آثار .

المادة40-
أ-على كل مؤسسة مسجلة تنظيم حساباتها وبياناتها المالية وفقا لاحكام نظام خاص يصدر لهذه الغاية بما يتفق وبمعايير المحاسبة الدولية .
ب-تلتزم المؤسسة المسجلة باظهار دخلها المتأتي من عملها داخل المملكة  باستثناء المنطقة والنفقات المتعلقة به في بياناتها المالية بشكل منفصل عن دخلها المتحقق من نشاطها في المنطقة وخارج المملكة.
ج- تتولى السلطة تدقيق حسابات المؤسسة المسجلة وقيودها ودفاترها وسجلاتها وفق تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية.
د-إذا لم تتقيد المؤسسة المسجلة بأحكام هذه المادة وبالتعليمات الصادرة عن المجلس يحق للرئيس إلغاء تسجيلها وذلك دون اخلال باي التزامات تترتب عليها وفقا للتشريعات السارية المفعول.

المادة41-
أ‌- على السلطة تزويد دائرة الضريبة العامة على المبيعات بالكشوفات والبيانات المتعلقة بمشتريات المؤسسات المسجلة من السلع والخدمات من المنطقة الجمركية ومبيعاتها اليها.
ب‌-
ب-  لمدير عام دائرة الضريبة العامة على المبيعات او من يفوضه ، اذا اقتضت المصلحة ، الاطلاع على السجلات والوثائق المتعلقة بمبيعات ومشتريات المؤسسات المسجلة المتحققة في المنطقة الجمركية وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة42-
توزع الايرادات المتأتية وفقا لاحكام هذا القانون من ضريبتي الدخل والمبيعات على النحو التالي :-
أ - (75%) للخزينة ويتم تحويلها الى وزارة المالية في نهاية كل شهر.
ب -  (25%) للسلطة .

تنظيم الاراضي والابنية وادارة المناطق الساحلية
المادة43-
أ- تعتبر المنطقة والاقليم منطقة تنظيم اقليمي وفقا لاحكام قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به والانظمة الصادرة بمقتضاه ويمارس المجلس لهذه الغاية صلاحيات المجلس الاعلى للتنظيم ولجنتي التنظيم اللوائية والمحلية وله اناطة صلاحية هاتين اللجنتين بلجان خاصة يؤلفها لهذه الغاية كما ويمارس الرئيس ، حسب مقتضى الحال ، الصلاحيات المقررة للوزيرفي قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول بـه والانظمة الصادرة بمقتضاه و لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ، وضع نظام خاص تحدد فيه اسس التنظيم والابنية في المنطقة وغيرها من الامور المتعلقة بها
ب-  يتولى المجلس ادارة المناطق الساحلية ويتم تحديد اسس ادارة هذه المناطق على اليابسة وفي البحر وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.

المادة44-
أ-تنتقل الى السلطة ملكية الاراضي المسجلة باسم الخزينة العامة التي تقع داخل حدود المنطقة وفقا لما يقرره مجلس الوزراء
ب-لا يجوز للسلطة في اي حال بيع أي من الاراضي المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الا وفق الاسس والشروط التي تحدد بمقتضى نظام خاص يصدر لهذه الغاية مع الاخذ بعين الاعتبار مبدأ المعاملة بالمثل
ج-للسلطة حق التصرف في اراضي الدولة غير المسجلة باسم الخزينة بالتأجير او الاستثمار بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة45-
 على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، للسلطة ان تبرم عقود ايجار مع الغير لمدة لا تزيد على خمسين عاما ، ويجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس تمديد هذه المدة كما يراه مناسبا في حالات خاصة اذا كان الايجار متعلقا بنشاط استثماري في المنطقة.

المادة46-
على الرغم من احكام أي تشريع اخر ، يحق للمؤسسة المسجلة حيازة وتملك الأموال غير المنقولة الواقعة في المنطقة واللازمة لاعمالها والتصرف فيها وفقا للنظام الذي سيصدر بمقتضى المادة (44) من هذا القانون.

المادة47-
 يقتصر تطبيق احكام القوانين  المتعلقة بحق الشفعة والاولوية على المناطق السكنية في المنطقة.

دخول المنطقة والإقامة فيها
المادة48-
يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس انظمة خاصة تحدد بموجبها أسس وشروط وإجراءات الدخول لغير الاردنيين إلى المنطقة والإقامة والعمل فيها وبخاصة ما يتعلق منها بما يلي :-
أ- تأشيرة دخول غير الأردنيين  إلى المنطقة بما في ذلك تأشيرة الدخول المؤقتة التي تمنح من مراكز العبور مباشرة.
ب- اذن الاقامة في المنطقة.
ج- اسس استقدام العمالة الوافدة واستخدامها في المنطقة وتصاريح العمل لغير الاردنيين ونسبتهم الى مجموع العاملين في المؤسسات المسجلة.
د- الرسوم التي تستوفيها السلطة مقابل اصدار تأشيرة الدخول واذن الاقامة وتصريح العمل وفقا لهذه الانظمة.

العملات والاعمال المصرفية واعمال التأمين
المادة49-
أ- يجوز لاي مؤسسة مسجلة او مستثمر في المنطقة او أي شخص استعمال العملة الاردنية او الاجنبية في أي صفقة تجارية او لاي غرض شخصي بما في ذلك فتح حسابات بنكية باي عملة وكذلك شراء العملات الاجنبية وبيعها.
ب-  يسمح للمؤسسات المسجلة في المنطقة بأدخال العملات الاجنبية الى المملكة او تحويلها من المنطقة دون قيود.

المادة50-
تسري أحكام قانون البنوك وقانون البنك المركزي على أي بنك او شركة مالية تقوم بالاعمال المصرفية في المنطقة او تفتح فروعاً فيها.

المادة51-
يجوز لاي شركة تأمين القيام باعمال التأمين في المنطقة او فتح فرع فيها وفقا لاحكام قانون مراقبة اعمال التأمين.

حماية البيئة
المادة52-
تنفيذا لاحكام هذا القانون يتولى المجلس مسؤولية حماية البيئة في المنطقة والمحافظة عليها وضمان التنمية المستدامة وفق اسس ومعايير تحدد بمقتضى نظام على ان لا تقل عن المستوى المعتمد في المملكة ، ولهذه الغاية تمارس السلطة صلاحيات المؤسسة العامة لحماية البيئة كما يمارس الرئيس ، حسب مقتضى الحال ، الصلاحيات المقررة للوزير والمدير العام المنصوص عليها في قانون حماية البيئة المعمول به.

المادة52 مكرر -
أ- تختص محكمة بداية العقبة بالاضافة الى اختصاصاتها بموجــب التشريعـــات الاخــرى النافذة المفعول بالنظر فيما يلي :-
1-الجرائم البيئية التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
2-فرض الغرامات والتعويضات والمبالغ المستحقة عند وقوع حوادث التلوث البيئي واستيفاؤها وفقا لاحكـــام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
3-توقيف الاشخاص المسند اليهم ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة واخلاء سبيلهم وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به  وفي الحالات التي لم تكن القضية قد وردت الى المحكمة بعد يجوز لرئيس المحكمة ان
يطلب من الشخص الذي اسندت اليه التهمة ان يقدم كفالة نقدية او عدلية لضمان حضوره للمحكمة والا يقرر توقيفه لحين صدور حكم قطعي من المحكمة المختصة او تقديم تلك الكفالة .
4-الافراج عن البضائع المحجوزة في القضايا المنظورة لديها لقاء كفالة نقدية او مصرفية تعادل قيمة هذه البضائع وكذلك الافراج عن وسائط النقل المحجوزة بعد اتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها
ب- 1- يجوز ان تنعقد المحكمة من تلقاء نفسها خارج اوقات الدوام الرسمي وفي أي مكان يراه رئيس المحكمة مناسبا
2- في الحالات الطارئة او اذا استدعت المصلحة العامة ذلك تنعقد المحكمة وبناء على طلب الرئيس على الوجه المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة للنظر في أي قضية تتعلق بالمخالفات البيئية التي يحيلهـــا اليها الرئيس بصفة مستعجلة لا تحتمل التأخير.
 
المادة53-
أ-لمقاصد تنفيذ هذا القانون ، يعتبر من رجال الضابطة العدلية الرئيس او أي من اعضاء المجلس او الموظف المفوض من أي منهم وفقا للصلاحيات المقررة له  وللموظف المفوض الحق في ضبط أي مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والتفتيش داخل المنطقة عن البضائع المحظور دخولها اليها او انتاجها او تخزينها فيها ويجوز له لهذه الغاية دخول أي مكان وتدقيق المستندات وتفتيش الاشخاص والبضائع والسفن والتحفظ على أي منها ويشمل هذا الحق اتخاذ الاجراءات الخاصة بحماية البيئة
ب-1-علــى الرغـــم مما ورد في هذا القانون وفي أي تشريع اخر ، يكون  للرئيس واعضاء المجلس ولموظفي السلطة الحق في ضبط أي مخالفات ترتكب في الاقليم خلافـا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه او أي تشريع اخر ساري المفعول ، واحالة المخالفات الى المحكمة المختصة وفقا لاحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة
2- يستثنى من احكام البند (1) من هذه الفقرة ما يلي :-
- مخالفات التعدي على الاثار والمواقع الاثرية في الاقليم اذ يتوجب ضبط هذه
 - المخالفات واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق مرتكبيها وفقا لقانون الاثار المعمول به
- المخالفـات الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك المعمول به.

المادة54-
أ-  يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (5000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام في المنطقة بمايلي:-
1- الاخلال باي من احكام وشروط الترانزيت او التصنيع الداخلي او الادخال المؤقت او الكفالات والتعهدات التي تطلبها السلطة على أي بضائع او اعادة التصدير القانونية او الواردة في الانظمة الصادرة بموجب هذا القانون.
2- قطع الرصاص الجمركي او نزع الاختام او الازرار الجمركية عن البضائع المرسلة بالنقل بالعبور او المعدة للاخراج او اعادة التصدير.
3- عدم احتفاظ الناقل والمؤسسة بالقيود والسجلات الملزمة بها بموجب احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
4- عدم تقيد المخلصين الجمركيين بالانظمة التي تحدد واجباتهم.
5- مخالفة أي شخص احكام النظام المشار اليه في الفقرة (ب) من المادة (29) من هذا القانون او عدم تقيده باي التزام مفروض بموجبه.
ب- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ولاتزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن (300) دينار ولا تزيد على (10000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام في المنطقة بمايلي :-
1- تفريغ البضائع على أي وسيلة نقل او حملها بصـــورة مغايرة للقانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ، او رسو السفن او هبوط الطائرات او وقوف وسائط النقل الاخرى في غير الاماكن المحددة لها من السلطة او في الحالات الطارئة دون اعلام اقرب مركز جمركي بذلك ، او مغادرة السفن والطائرات او وسائط النقل الاخرى للمرفأ او للحرم الجمركي دون ترخيص من السلطة.
2- نقل او حيازة البضائع بصورة مخالفة لاحكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
3- ادخال او اخراج او حيازة او نقل أي بضائع محظورة او ممنوع استيرادها او المقيدة دون تقديم اثباتات تؤيد بصورة نظامية او عدم اعادة استيراد البضائع الممنوع تصديرها والمصدرة مؤقتا لاي غاية كانت.
4- اعاقة أي من موظفي السلطة من القيام بواجباته وفق احكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ومن ممارسة حقهم في التفتيش والتدقيق والمعاينة وعدم الامتثال الى طلبهم بالوقوف.
5- تغيير ممر العبور المحدد من قبل السلطة او عدم اتباع الطرق او الاجراءات المحددة في ادخال البضائع الى المنطقة و اخراجها منها.
6- التصرف في البضائع المدخلة الى المنطقة تحت وضع الادخال المؤقت او وفق وضع العبور وذلك خلافا لاحكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضى احكام هذا القانون والمتعلق بالجمارك ، او استخدامها في غير الاماكن المخصصة لها او لغير غايات استيرادها او في غير الغايات المخصصة لها او نقل المسافرين او البضائع داخل المنطقة بالسيارات المقبولة في وضع معلق للرسم بصورة مخالفة لاحكام القوانين والانظمة.
7- تقديم تصريح او بيان او وثائق كاذبة او مزورة او وضع علامات كاذبة بقصد استيراد او تصدير بضائع محظورة او ممنوعة او مقيدة او خلافا لاحكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضى احكام هذا القانون والمتعلق بالجمارك.
8- اكتشاف بضائع غير مصرح عنها موضوعة في مخابئ بقصد اخفائها او في فجوات او فراغات غير مخصصة لاحتواء مثل هذه البضائع او تجاوز المراكز الجمركية بالبضائع دون التصريح عنها.
9- عدم وجود بيان حمولة اصولي او ما يقوم مقامه او وجود بيان حمولة مغاير لحقيقة الحمولة او عدم التصريح عند الادخال او الاخراج عن البضائع الواردة او الصادرة دون بيان حمولة ويدخل في ذلك ما يصحبه المسافرون.
10- تفريغ البضائع او تحميلها دون اذن مسبق من السلطة او تفريغها او تحميلها من غير المواقع المحددة لذلك من قبل السلطة او في مواقــــع غير مراكز الدخول والخروج المحددة من دائرة الجمارك.
11- الزيادة او النقص او التبديل في عدد الطرود او في محتوياتها والمكتشفة بعد مغادرة البضاعة مركز الادخال او النقص او الزيادة غير المبررة عما ادرج في بيان الحمولة او ما يقوم مقامه ، وسواء في عـــدد الطرود او في محتوياتها او في كميات البضائع المنفرطة.
ج- بالاضافة الى ما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ، تستوفى الغرامات التالية في الحالات المبينة ادناه مع مصادرة البضائع موضوع المخالفة:-
1- من ثلاثة امثال القيمة الى ستة امثال القيمة اذا كانت البضائع موضوع المخالفة من البضائع المحظورة او الممنوعة .
2- من مثلي القيمة الى ثلاثة امثال القيمة اذا كانت البضائع موضوع المخالفة من البضائع المقيدة.
3- من مثل القيمة الى مثلي القيمة اذا كانت البضائع موضوع المخالفة من غير البضائع المحظورة او الممنوعة او المقيدة.

المادة54 مكرر (اولا)
مع مراعاة احكام المادتين (54) و (54 مكرر (ثانياً) ) من هذا القانون ودون الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها أي تشريع اخر ، يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه او أي تشريع اخر ساري المفعول في المنطقة بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين ، مع الزام المخالف بالتعويض وازالة الضرر الناشئ عن المخالفة .

المادة54 مكرر (ثانيا)
أ-  دون الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها أي تشريع اخر ، يعاقب بالعقوبات المبينة ادناه كل من يخالف احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه او أي تشريع اخر ساري المفعول في المنطقة والتي تتعلق بمياه البحر او البيئة مع الزام المخالف بالتعويض وازالة الضرر الناشئ عن المخالفة :-
1-بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على عشرة الاف دينار كل من لوث مياه البحر او الحق ضررا بالبيئة بأي طريقة كانت وبأي مادة من غير المواد المشار اليها في البند (2) من هذه الفقرة ، او خالف اياً من الاحكام او الاجراءات او الشروط المنصوص عليها في الانظمــــة الصادرة بمقتضى هذا القانون المتعلقة بحماية البيئة
2-بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين الف دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار او بكلتا هاتين العقوبتين ، كل من لوث البحر بصورة جسيمة او ألحق ضررا جسيما بالبيئة عن طريق طرح أي مواد فيها ذات آثار جسيمة على البيئة والتي يتعذر ازالتها ، او التي على الرغم من ازالتهـا تؤثر سلبا على السير الطبيعي للنظم البيئية ، او التي تعيق  سلامة واستقرار هذه النظم واستخداماتها بأي شكل ، وتحدد هذه المواد وكمياتها وآثارها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على ان يراعى فيه ما هو متبع دوليا بهذا الشأن
ب- يتوجب على من يرتكب اياً من المخالفات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ازالة اسبابها خلال المدة التي تحددها المحكمة وفي حال تخلفه عن القيام بذلك تتولى السلطة ازالتها على نفقته مضافا اليها (15%) من قيمتها وذلك بدل نفقات ادارية وتغريمه بمبلغ لا يقل عن مائة دينار ولا يزيد على خمسمائة دينار عن كل يوم يتخلف فيه عن ازالة اسباب المخالفة بعد المدة التي تحددها المحكمة لذلك ووضع مصدر المخالفة تحت الحجز لحين دفع جميع المبالغ المترتبة على المسؤول .

المادة54 مكرر (ثالثا)
أ- تفرض بقرار من المفوض المختص او من يفوضه  الغرامات التي لا يتجاوز مقدارها الف دينار
ب-يبلغ المخالف او من يمثله بالغرامة المفروضة عليه بموجب اشعار خطي او بالبريد المسجل وعلى المخالف دفع الغرامات خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه او رفض التوقيع على اشعار التبليغ .

المادة54 مكرر( رابعا)
أ- يجوز الاعتراض لدى الرئيس على قرارات التغريم الصادرة بمقتضى المادة (54 مكرر (ثالثا)) من هذا القانون خلال المدة المحددة فيها وللرئيس ولاسبـــاب مـــبررة المصادقة على اقرار التغريم او تخفيضه او الغائه
ب-يكون قرار الرئيس الذي يصدره بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة قابلا للطعن لدى المحكمة المختصة وفقا لاحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه اذا تجاوزت الغرامة الف دينار .

المادة54 مكرر (خامسا)
أ- للرئيس او للمفوض المختص ، ولاسباب مبررة ، عقد تسوية صلحية في القضايا الجمركية التي ينص عليها النظام الصادر بمقتضى المادة (29) من هذا القانون سواء قبل اقامة الدعوى او خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم البدائي وتتم التسوية مع الجهة المخالفة وفقاً لاحكام وشروط عقد المصالحة على ان يبين فيه جميع مبالغ التعويضات والنفقات التي يتحملها المخالف ولا يجوز ان تتم التسوية بأقل من نصف الحد الادنى المنصوص عليه في هذا القانون
ب-يصدر الرئيس او من يفوضه دليلا بالتسويات الصلحية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ويتم نشره في الجريدة الرسمية
ج- تسقط الدعوى الجمركية عند اجراء المصالحة عليها .

المادة55-
لا تطبق في المنطقة احكام قانون الاستيراد والتصدير واحكام الحوافز والقيود على رأس المال الاجنبي  المنصوص عليها في قانون تشجيع الاستثمار والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة56-
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يتعلق منها بما يلي :-
أ-  تحديد الرسوم التي تفرض لمصلحة السلطة وفقا لاحكام هذا القانون.
ب-  شؤون الموظفين والمستخدمين في السلطة.
ج-  شؤون اللوازم والاشغال والامور المالية في السلطة.
د-  تأليف شرطة ساحلية في المنطقة وتنظيم عملها وتحديد صلاحياتها.
هـ-  تنظيم وادارة متنزه العقبة البحري.

المادة57-
يلغى ( قانون سلطة اقليم العقبة رقم (7) لسنة 1987 ) والتعديلات التي طرأت عليه اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء وفق أحكام المادة (8) من هذا القانون على ان يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة58-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.



قانون منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة
رقم 32 لسنة 2000

المادة 1-
يسمى هذا القانون ( قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

تعاريف
المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة
على غير ذلك :-
المنطقة: منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
السلطة: سلطة المنطقة.
المجلس: مجلس المفوضين.
الرئيس: رئيس المجلس.
المؤسسة المسجلة : الشخص المسجل لدى السلطة وفق احكام هذا القانون.
المنطقة الجمركية: اراضي المملكة ومياهها الاقليمية باستثناء المنطقة.
الاقليم: اراضي محافظة العقبة التي تقع خارج حدود المنطقة ولا تدخل ضمن حدود وادي الاردن بمقتضى قانون تطوير وادي الاردن.
الادخال:  ادخال البضائع التي تخضع  في المنطقة الجمركية للرسوم الجمركية والضرائب الى المنطقة دون استيفاء مثل هذه الرسوم والضرائب على تلك البضائع.
الاستيراد: دخول البضائع الى المنطقة ، بما في ذلك الادخال ، باستثناء احضار البضائع الى المنطقة من المنطقة الجمركية اذا تم فيها دفع  الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة على هذه البضائع .
الادخال :  ادخال البضائع التي تخضع  في المنطقة الجمركية للرسوم الجمركية والضرائب الى المنطقة دون
استيفاء مثل هذه الرسوم والضرائب على تلك البضائع .
الاستيراد : دخول البضائع الى المنطقة بما في ذلك الادخــال ، باستثناء احضار البضائع الى المنطقة من المنطقة الجمركية  اذا تم فيها دفع  الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة على هذه البضائع .
انشـــاء المنطقة وحدودها

المادة 3-
يهدف انشاء المنطقة الى تعزيز القدرة الاقتصادية في المملكة باستقطاب الانشطة الاقتصادية المختلفة وجذب الاستثمارات اليها.

المادة4-
 تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس حدود المنطقة وله تعديل هذه الحدود وفقا لمتطلبات عمل السلطة و مقتضيات المصلحة العامة وينشر القرار واي تعديل يطرأ عليه في الجريدة الرسمية.

المادة 5-
يحدد بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من المجلس تاريخ بدء العمل في المنطقة ويتم نشر القرار في الجريدة الرسمية.

المادة6-
تسري على المنطقة احكام التشريعات النافذة المفعول في المملكة ويعمل باحكام هذا القانون عند تعارضها مع أي نص في تلك التشريعات.

سلطة المنطقة
المادة7-
أ- تنشأ في المملكة سلطة تسمى ( سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العــام المدني او أي محــام توكله لهذه الغاية.
ب- يكون مقر السلطة في المنطقة ولها ان تنشئ مكاتب ارتباط داخل المملكة وخارجها.
ج- ترتبط السلطة برئيس الوزراء.

المادة 8-
أ- تصبح السلطة الخلف القانوني والواقعي لكل من سلطة اقليـــم العقبة وبلدية العقبة وفقا لاحكام هذا القانون اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء.
ب- تنتقل الى السلطة جميع حقوق والتزامات كل من سلطة اقليم العقبة وبلدية العقبة وتلتزم السلطة بتنفيذ العقود والاتفاقيات التي تكون أي من هاتين الجهتين طرفا فيها عند بدء العمل بهذا القانون وكأنها معقودة مع السلطـــة.
ج- تنتقل الى السلطة ملكية المنشآت والعقارات العائدة الى مؤسسة المناطق الحرة الواقعة داخل حدود المنطقة لقاء عوض يقرره مجلس الوزراء.
د-  ينقل الى السلطة جميع الموظفين والمستخدمين العاملين لدى كل من سلطة اقليم العقبة ومؤسسة المناطق الحرة في العقبة وبلدية العقبة.
هـ- تعامل مؤسسة المدن الصناعية في المنطقة معاملة المؤسسة المسجلة ولا تسري احكام قانونها النافذ المفعول داخل المنطقة وذلك مع عدم المساس بحقوق مؤسسة المدن الصناعية والالتزامات المترتبة عليها قبل نفاذ احكام هذا القانون.

المادة 9-
تتولى السلطة المهام التالية :-
أ - تنمية المنطقة وتأهيلها لاستقطاب الاستثمارات وايجاد بيئة استثمارية متطورة لتنشيط الصناعة والتجارة والسياحة والخدمات في المنطقة.
ب -  زيادة فرص العمل للاردنيين والتنسيق والتعاون مع الجهات المستثمرة في المنطقة لتدريب الايدي العاملة الاردنية وتأهيلها ورفع كفاءتها واعطاء الاولوية لها في العمل.
ج- تعزيز دور القطاع الخاص بالمشاركة في تطوير المنطقة بما في ذلك توفير خدمات البنية التحتية واي خدمات عامة
د-تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار  في الانشطة الاقتصادية المختلفة داخل المنطقة.
هـ- تخطيط  وتصميم مشروعات تطوير المنطقة في المجالات المختلفة وتنفيذها ، مباشرة او بواسطة الغير.
و- حماية البيئة في المنطقة.
ز-  تشجيع المؤسسات المسجلة على القيام بالبحث والتطوير ودعمه.

المادة10-
أ- تتولى السلطة المسؤوليات التالية:-
1- إدارة المنطقة ومتابعة شؤونها وفقا لصلاحياتها بمقتضى هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والانظمة الصادرة بمقتضاه .
2- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير المنطقة
3- وضع الاسس الواجبة التطبيق على الاستثمار في المنطقة.
4- تسجيل المؤسسات التي ترغب في الاستفادة من الميزات والاعفاءات المقررة بموجب هذا القانون
5- ترويج المنطقة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، تمارس السلطة داخل حدود المنطقة ووفقا لاحكام هذا القانون المهام والصلاحيات المتعلقة بما يلي :-
1-تنظيم الانشطة الاقتصادية والرقابة عليها للتأكد من تقيدها بأحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والتعليمات الصادرة بموجب أي منها بما في ذلك شؤون الصحة العامة والسلامة العامة ذات العلاقة بهذه الانشطة  .
2-اصدار التصاريح والشهادات واي موافقة اخرى تتعلق بممارسة الانشطة الاقتصادية في المنطقة وفقـا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .
3-تنظيم المدن والقرى والابنية .
4-الشؤون البلدية .
5-حماية البيئة ومصادر المياه والموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي .
6-الرقابة على الغذاء والدواء المستورد الى المنطقة او المصدر منها والرقابة والتفتيش على جميع الاماكن التي يتم فيها الذبح واعداد الغذاء ومشتقاته وتصنيعه وتداوله وبيعه وتقديمه ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الوزير والمفوض المختص صلاحيات المدير المقررة لكل منهما في قانون الرقابة على الغذاء المعمول به والانظمة الصادرة بمقتضاه.
7-الامور والاجراءات الجمركية .
8-تحصيل الضرائب والرسوم والغرامات وبدل الخدمات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والتعليمات الصادرة بموجب أي منها .
9- شؤون العمل والعمال .
10- أي صلاحيات منوطة بجهات رسمية اخرى يخولها مجلس الوزراء للسلطة.

المادة 11-
أ- تتولى السلطة اضافة الى مهامها في المنطقة مسؤولية تنمية الاقليم اقتصاديا واجتماعيا ووضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك وتمارس لهذه الغاية أي صلاحية مخولة لها بموجب هذا القانون حسبما تتطلبه تنمية الاقليم ووفق نظام يصدر لهذه الغاية.
ب- وتتولى السلطة صلاحية ادارة املاك الدولة في الاقليم وفقا لاحكام قانون ادارة املاك الدولة النافذ المفعول والانظمة الصادرة بمقتضاه شريطة مراعاة مايلي :-
1- ادارة الاثار والمواقع الاثرية الواقعة ضمن الاقليم  وفقا لقانون الاثار النافذ المفعول
2- استيفاء دائرة الاراضي والمساحة  للرسوم المترتبة على تنفيذ جميع معاملات تسجيل اراضي الدولة والتصرف بها في الاقليم
3- رد  الاموال المتأتية نتيجة لايجار الاراضي او تفويضها او أي تصرف آخر بشأنها الى الخزينة العامة
ج-كما تتولى السلطة حماية البيئة في الاقليم  وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه واي تشريع ذي علاقة نافذ المفعول.

ادارة السلطة
المادة12-
أ- يتولى ادارة السلطة والاشراف على شؤونها مجلس يسمى ( مجلس المفوضين ) يتألف من ستة اعضاء متفرغين بمن فيهم الرئيس ونائبه يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية.
ب-  تكون مدة العضوية في تأليف اول مجلس سنتين لنصف اعضائه واربع سنوات للنصف الاخر من بينهم الرئيس ونائبه.
ج-   لمجلس الوزراء وخلال مدة المجلس انهاء عضوية أي من اعضائه وتعيين بديل يحل محله وذلك بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
د-   تحدد الرواتب والعلاوات وسائر الحقوق المالية للرئيس واعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء.

المادة13-
أ- يشترط فيمن يعين في المجلس ان يكون:-
1-  اردني الجنسية.
2- من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص.
3-  غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف.
ب-1- يحظر على الرئيس واعضاء المجلس وازواجهم وفروعهم من الدرجة الاولى ان يكون لاي منهم خلال مدة عضويته اي منفعة مع السلطة باي صورة كانت.
2- ولا يجوز ان يكون للرئيس واي من اعضاء المجلس أي علاقة تجارية مع أي مؤسسة مسجلة او أي مستثمر في المنطقة.
3- على الرئيس وكل عضو في المجلس تقديم تصريح خطي حين تعيينه وقبل مباشرته لمهامه يؤكد انتفاء أي منفعة له او أي نشاط تجاري مما ورد ذكره في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية وفصله من عضوية المجلس .
ج- يؤدي الرئيس واعضاء المجلس امام رئيس الوزراء قبل مباشرة مهامهم  القسم التالي :-
( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احترم القوانين والانظمة المعمول بها وان اقوم بالمهام والواجبات الموكولة اليّ بشرف وامانة واخلاص ).

المادة14-
يصدر مجلس الوزراء عند نفاذ احكام هذا القانون القرارات اللازمة لاقامة المنطقة وبدء اعمالها وعلى وجه الخصوص ما يلي :-
أ- تعيين الرئيس ونائبه واعضاء المجلس.
ب-  تحديد اجراءات وتواريخ انتقال مسؤوليات ومهام سلطة اقليم العقبة الى السلطة وذلك بناء على تنسيب من المجلس ووفق الخطة التي يضعها لهذه الغاية.
ج-  تحديد تاريخ بدء ممارسة المجلس لوظائف مجلس بلدية العقبة بتنسيب من المجلس وما يستدعي من اجراءات لهذه الغاية.
د-  اجراءات نقل الموظفين والمستخدمين العاملين في سلطة اقليم العقبة ومؤسسة المناطق الحرة في العقبة وبلدية العقبة الى السلطة استنادا الى تنسيب المجلس.
هـ- أي قرار يراه ضروريا لقيام السلطة بمهامها خلال المدة التي تسبق تاريخ بدء العمل في المنطقة.

المادة 15-
يمارس المجلس المهام و الصلاحيات التالية:-
أ-  رسم السياسة العامة لتنمية المنطقة بموافقة مجلس الوزراء ،  واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب- تخصيص المناطق الاستثمارية في المنطقة وتحديد استعمال الاراضي فيها على اساس القطاعات المختلفة.
ج-  اقرار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي في السلطة وجدول تشكيلات الوظائف والوصف الوظيفي لها.
د- الاشراف على الجهاز التنفيذي للسلطة وسير العمل فيها بما يضمن حسن الاداء.
هـ- وظائف المجلس البلدي وفقا لاحكام قانون البلديـات النافذ المفعول والانظمة الصادرة بمقتضاه ولهذه الغاية يمارس الرئيس الصلاحيات المقررة للوزير بمقتضى هذه التشريعات
و- اختصاصات مجلس التنظيم  الاعلى ولجنتي التنظيم اللوائية والمحلية بمقتضى قانون تنظيم المدن والقرى والابنية الساري المفعول والانظمة الصادرة استنادا له.
ز- استملاك الاراضي والعقارات اللازمة لاعمال السلطة او لتنمية المنطقة وفقا لاحكام قانون الاستملاك النافذ المفعول
ح- اقرار العقود والاتفاقيات التي تكون السلطة طرفا فيها.
ط- اعداد مشروعات التشريعات اللازمة لاعمال السلطة ورفعها لمجلس الوزراء.
ي- التنسيب لمجلس الوزراء بتعيين مدقق حسابات قانوني للسلطة.
ك- اقرار مشروع الموازنة التقديرية السنوية للسلطة ورفعه الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.
ل- اقرار التقرير السنوي عن نشاط السلطة وميزانيتها وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية ورفعها الى مجلس الوزراء.
م- وضع التعليمات المتعلقة بعمل السلطة واجراءاتها وبخاصة ما يلي:-
1- تنظيم انشطة المؤسسات المسجلة والرقابة عليها.
2- تنظيم نشاط المستثمرين في المنطقة.
3- تحصيل الضرائب والرسوم والغرامات وبدل الخدمات المقررة في المنطقة.
4- اصدار شهادات المنشأ للبضائع المنتجة في المنطقة والجهات المخولة باصدارها.
5- تحديد البدل الذي تستوفيه السلطة مقابل الخدمات التي تقدمها لاي جهة ذات علاقة بانشطتها.
6- وضع الاسس اللازمة لتصويب الاجراءات التي تمت قبل تاريخ بدء العمل في المنطقة بصورة مخالفة لاحكام التشريعات المتعلقة برخص المهن النافذة المفعول.

المادة16-
أ- يجتمع المجلس مرتين على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه او نائبه عند غياب الرئيس ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه.
ب- يتخذ المجلس قراراته باغلبية اصوات اعضائه الحاضرين في الاجتماع على أن لا تقل عن ثلاثة اصوات ولا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت وعلى العضو المخالف تسجيل مخالفته خطيا في محضر الاجتماع والتوقيع عليها وعند تساوي الاصوات يرجح الرأي الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ج- تحدد بتعليمات يصدرها المجلس اجراءات تنظيم عمل المجلس واجتماعاته وسائر اموره الاخرى.

المادة 17-
أ -1- للمجلس ان يتعاقد مع الجهات المؤهلة فنياً ومالياً لتطوير المنطقة او ادارتها على ان تحدد اسس التعاقد وشروطه بموجب نظام خاص يوضع لهذه الغاية.
2- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ،  تكون السلطة مسؤولة عن تطوير ميناء العقبة ومطارها واي من خدمات المرافق العامة في المنطقة وللمجلس ، بموافقة من مجلس الوزراء ، الحق في التعاقد مع أي جهة مؤهلة فنيا وماليا او أي من الجهات المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة وذلك  لمقاصد تطوير او ادارة أي منها شريطة مشاركة الجهات ذات العلاقة بمقتضى تشريعاتها النافذة في المفاوضات التي تجري مع الجهات المؤهله وحسبما يقرره مجلس الوزراء بهذا الشأن ولا يعتبر العقد الذي يتم التوصل اليه نتيجة هذه المفاوضات نافذا الا بعد موافقة من مجلس الوزراء.
3-للمجلس ان يؤسس شركة يتاح للجهات المؤهلة المتعاقد معها وفق احكام البندين( 1) و(2) من هذه الفقرة فرصة المساهمة فيها لتتولى عمليات التطوير او الادارة وفقا لشروط العقد الذي يتم التوصــــل اليه معها.
4-وللمجلس الاتفاق ، بأي صورة كانت ، مع أي جهة يتم التعاقد معها وفقا لاحكام البندين (1) و (2) من هذه الفقرة اومع ادارة الشركة المشار اليها في البند (3) منها ليعهد اليها بادارة المشاريع وخدمات المرافق موضع التطوير ويجوز له تأجير هذه المشاريع لها او نقل ملكيتها اليها ويخضع أي اتفاق بهذا الشأن الى موافقة مجلس الوزراء.
5- يشترط في أي تعاقد او اتفاق تتوصل اليه السلطة وفقا لاحكام هذه الفقرة ان يتم بمقتضى احكام نظام اللوازم والاشغال المعمول به في السلطة.
ب- للمجلس بموافقة مجلس الوزراء الاقتراض لتمويل مشاريع السلطة وانشطتها من مصادر داخلية او خارجية بما في ذلك اصدار سندات دين لهذه الغاية.

المادة 18-
أ- يمارس الرئيس بصفته الرئيس التنفيذي للسلطة المهام والصلاحيات التالية:-
1- تنفيذ قرارات المجلس.
2- الاشراف على الشؤون الادارية والمالية وشؤون اللوازم والاشغال في السلطة.
3- توقيع العقود والاتفاقيات التي تبرمها السلطة مع الغير والتي يفوضه المجلس بها.
4- اعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للسلطة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
5- اعداد التقرير السنوي عن نشاط السلطة وميزانيتها وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية.
6- أي صلاحيات اخرى مخولة اليه بمقتضى الانظمة الصادرة استنادا لهذا القانون او التي يفوضه بها المجلس خطيا.
 7- صلاحيات وزير النقل بموجب قانون مؤسسة الموانىء او أي تشريع آخر نافذ المفعول ذي علاقة بقطاع النقل داخل المنطقة باستثناء ما يتعلق بالنقل البحري دون خدماته
8- صلاحيات المحافظ في محافظة العقبة بموجب التشريعات النافذة المفعول اذا لم يعين وزير الداخلية وبموافقة من رئيس الوزراء محافظا لها حيث يتم في حالة تعيينه وضع مذكرة تفاهم بين الوزير ورئيس مجلس المفوضين يقرها رئيس الوزراء ويراعيها المحافظ في قيامه بمهامه بمقتضى التشريعات المعمول بها. واذا نشأ خلاف بين الطرفين في تطبيق المذكرة يرفع الامر الى رئيس الوزراء للبت فيه.
ب- يمثل الرئيس السلطة لدى الغير.
ج- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه او أي عضو في المجلس او أي موظف في السلطة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

شؤون السلطة المالية
المادة 19-
تتكون موارد السلطة المالية مما يلي:-
أ-  المبالغ السنوية التي ترصد لها في الموازنة العامة.
ب-  أي رسوم أو ضرائب أو عوائد تتأتى للسلطة  وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
ج-  أي بدل تتقاضاه السلطة مقابل الخدمات التي تقدمها للغير .
د- الغرامات والتعويضات المدنية المتأتية من تطبيق العقوبات على مخالفة أي من احكام  هذا القانون والقوانين المعمول بها في المنطقة بما في ذلك تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة (39) من هذا القانون.
هـ-   القروض التي تحصل عليها.
و-   المساعدات والهبات والتبرعات التي ترد اليها على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كان مصدرها غير اردني.
ز- المبالغ المتأتية للسلطة من التصرف بموجوداتها وفق الاصول القانونية المقررة.
ح- أي مورد من أي مصدر آخر يقبله المجلس ويوافق عليه مجلس الوزراء.

المادة20-
أ- تبدأ السنة المالية للسلطة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون اول من السنة ذاتها.
ب-  تكون للسلطة موازنة مستقلة يقرها المجلس ويصادق عليها مجلس الوزراء.
ج-  يحول الى الخزينة العامة أي فائض يتحقق في موازنة السلطة السنوية وذلك مع مراعاة التزامات السلطة المتعلقة بنفقات مشاريعها المستقبلية.
د-  يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق  لاحق على حسابات السلطة ويجوز لها تعيين  مدقق حسابات قانوني ويرفع تقريرا بنتائج تدقيقه الى مجلس الوزراء .

المادة21-
أ- تتمتع السلطة بالاعفـاءات والتسهيلات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية ويحق للسلطة في المنطقة الاستفادة من أي ميزة او اعفاء مقرر بموجب هذا القانون للمؤسسة المسجلة.
ب-  تعتبر اموال السلطة اموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية الساري المفعول ويمارس الرئيس او من يفوضه لهذه الغاية جميع الصلاحيات المخولة بمقتضاه للحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية.

الانشطة الاقتصادية في المنطقة
المادة22-
أ- على من يقوم باي نشاط اقتصادي داخل المنطقة ويرغب في الاستفادة من أي من الميزات او الاعفاءات المقررة بموجب هذا القانون ان يتقدم الى السلطة بطلب تسجيله مؤسسة مسجلة .
ب-  تحدد اجراءات التسجيل وشروطه ورسوم التسجيل التي تستوفيها السلطة واي امور اخرى تتعلق بذلك بمقتضى نظام يوضع لهذه الغاية.
ج-  تعفى الشركة غير الاردنية المسجلة لدى السلطة من التسجيل لدى مراقب الشركــات.
د-  مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة (17) من هذا القانون يحظر على السلطة تملك الاسهم والحصص في المؤسسات المسجلة.
هـ- تعامل جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والمؤسسات العامة  في المنطقة معاملة المؤسسات المسجلة للاستفادة من التسهيلات والميزات المقررة لهذه المؤسسات  وعلى اساس البيانات المتعلقة بحركة البضائع العائدة لاي من تلك الجهات التي يتوجب عليها تقديمها للسلطة.

المادة 23-
يحق لاي شخص غيرمسجل كمؤسسة مسجلة ان يمارس نشاطا اقتصاديا في المنطقة شريطة التقيد بالاسس والضوابط المحددة في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والمتعلقة بالمؤسسات المسجلة وأي شروط أو أسس أخرى يقررها المجلس ،  ولا يحق له في هذه الحالة الاستفادة من  الميزات او الاعفاءات المقررة للمؤسسات المسجلة بمقتضى هذا القانون .

المادة 24-
يسمح لاي مؤسسة ممارسة أي نشاط اقتصادي باستثناء ما يتم حظره او تقييد ممارسته في المنطقة بمقتضى نظام يوضع لهذه الغاية يتضمن الأسس والشروط اللازمة لممارسة النشاط المقيد وما يترتب عليه من عوائد للسلطة .

المادة25-
أ-يسمح باستيراد البضائع الى المنطقة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه
ب-على كل من يستورد بضائع الى المنطقة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بعدم التصرف بها خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منها .

المادة 26-
أ-يسمح للمؤسسات المسجلة بادخال البضائع الى المنطقة ولايجوز لغيرها ادخال البضائع الى المنطقة الا وفقا لاسس وشروط تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ب- يجوز للافراد ادخال امتعتهم الشخصية او المنزلية الى المنطقة وتحدد انواع هذه الامتعة وكمياتها بمقتضى تعليمات خاصة يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية.

المادة 26مكرر -
 استثناءً من احكام المادتين (25) و(26) من هذا القانون يسمح بادخال او استيراد البضائع للجهات المبينة ادناه الى المنطقة :-
أ-ما يرد باسم جلالة الملك المعظم
ب-ما يرد للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والمؤسسات العامة من هبات وتبرعات
ج-ما يرد للقوات المسلحة والاجهزة الامنية الاردنية وما يرد لقوات عربية ترابط في المملكة من ذخائر واسلحة وتجهيزات وألبسة عسكرية ووسائط نقل وقطعها واطاراتها واي مواد اخرى يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس
د-ما يرد للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية او المؤسسة الاستهلاكية المدنية
هـ- ما يرد للاستعمال الشخصي الى رؤساء واعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي من غير المواطنين الاردنيين ، العاملين في المملكة وغير الفخريين الواردة اسماؤهم في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يرد الى ازواجهم واولادهم القاصرين المقيمين معهم ، شريطة المعاملة بالمثل وبما يتناسب مع احتياجاتهم الفعلية
و-ما يرد للسفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي باستثناء المواد الغذائية والمشروبات الروحية والتبغ وبما يتناسب مع احتياجاتهم الفعليــــــة وضمن الحد المعقول ، وللرئيس عند الاقتضاء ان يعين الحد الاعلى لبعض انواع المستوردات بناء على اقتراح لجنة من ممثلين عن وزارة الخارجية والسلطة ، شريطة المعاملة بالمثل
ز-ما يرد للاستعمال الشخصي ، مع التقيد باجراء المعاينة من امتعة شخصية واثاث وادوات منزلية للموظفين الاداريين العاملين في البعثات الدبلوماسية او القنصلية من حملة جنسية تلك البعثة الذين لا يستفيدون من الاعفاء المقرر ، شريطة المعاملة بالمثل وشريطة ان يتم الاستيراد خلال ستة اشهر من تاريخ وصول المستفيد من الاعفاء ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة بموافقة وزارة الخارجية ولا يعتبر السائقون والخدم من الموظفين الاداريين لغايات تطبيق احكام هذا البند .

المادة27-
أ-لمقاصد قانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات تعامل البضائع التي يتم ادخالها من قبل المؤسسة المسجلة الى المنطقة من المنطقة الجمركية معاملة البضائع المصدرة او المعاد تصديرها .
ب-لمقاصد قانون الضريبة العامة على المبيعات تعامل الخدمات التي يتم بيعها الى المؤسسة المسجلة في المنطقة من المنطقة الجمركية معاملة الخدمات المصدرة .
ج-يسمح بانتقال البضائع مدفوعة الرسوم والضرائب دون قيود من المنطقة الجمركية الى المنطقة ، ولا تعتبر البضائع في هذه الحالة مصدرة او معاد تصديرها لمقاصد قانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات.
د-على الرغم من أي نص اخر ورد في هذا القانون تعامل البضائع المصنعة في المنطقة التي يتم اخراجها من المنطقة الى المنطقة الجمركية معاملة المنتجات ذات المنشأ الاردني على ان تتوافر فيها قواعد المنشأ الاردني المعمول بها في  المنطقة الجمركية.
هـ-يعامل المسافرون المتجهون  الى المنطقة الجمركية عبر المراكز الجمركية القائمة على الحدود الفاصلة بين المنطقة والمنطقة الجمركية معاملة المسافر المقرر في قانون الجمارك  النافذ المفعول .
و-تقوم المراكز الجمركية القائمة على الحدود الفاصلة بين المنطقة والمنطقة الجمركية بمهامها وتمارس صلاحياتهـــــا وفقا لاحكام قانون الجمارك النافذ المفعول وهذا القانون كل حسب اختصاصه .

المادة 28-
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية المستند الى طلب المجلس اعفاء البضائع من منشأ المنطقة من الرسوم الجمركية جزئيا عند وضعها في الاستهلاك المحلي في المنطقة الجمركية وفقا للحالات والشروط التالية :-
أ- اذا كانت مستلزمات انتاج البضاعة والجدوى الاقتصادية لا تتوافر الا في المنطقة.
ب-  ان يكون الاعفاء في حدود قيمة المواد والتكاليف والنفقات المحلية الداخلة في الانتاج  داخل المنطقة بحيث يتم استيفاء جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المتوجبة على مدخلات الانتاج الاجنبية وفقا للتشريعات ذات العلاقة المعمول بها في قانون المنطقة الجمركية.
ج-  ان تتوافر في البضاعة المنتجة قواعد المنشأ الواردة في قانون الجمارك النافذ المفعول.

المادة 29-
أ- تعتبر المنطقة خارج حدود المنطقة الجمركية ولا تسري عليها احكام التشريعات الجمركية الا وفق ما ورد عليه نص في هذا القانون .
ب- تتولى السلطة داخل حدود المنطقة صلاحيات جمركية بمقتضى نظام يوضع لهذه الغاية تتناول احكامه بصورة خاصة ما يلي :-
1- مكافحة التهريب والأنشطة التجارية غير المشروعة
2- إصدار التعليمات الخاصة بالاستيراد إلى المنطقة والتصدير منها
3- إعداد البيانات والمعلومات الاحصائية المتعلقة  بعمليات الاستيراد والتصدير.

الرسوم والضرائب
المادة30-
أ- لا تستوفى في المنطقة الرسوم والضرائب التالية :-
1- الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد والرسوم والضرائب الاخرى على المستوردات اليها.
2-الضريبة على المبيعات او أي ضريبة تحل محلها على المستوردات الى المنطقة او المبيعات فيها من السلع والخدمات.
ب- مع مراعاة ما ورد عليه نص في هذا القانون ، تعفى المؤسسة المسجلة ومن تاريخ تسجيلها من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك ما يلي :-
1- ضريبة الدخل وضريبة الخدمات الاجتماعية وضريبة توزيع ارباح الاسهم والحصص في الشركات عن الدخل المتحقق للمؤسسة المسجلة عن نشاطها في المنطقة او خارج المملكة.
2- ضريبة الابنية والاراضي على أي اراض او ابنية تمتلكها في المنطقة.
ج- لا يشمل الاعفاء المنصوص عليه في هذه المادة ما يلي:-
1- الرسوم وبدلات الخدمات التي تستوفيها الجهات الحكومية الاخرى من دوائر الحكومة مقابل الخدمات التي تخرج عن مهمات وصلاحيات ومسؤوليات السلطة.
2-  ضريبة بيع الأرضي والعقارات وانتقالها ، وتحصل لصالح الخزينة
3- أي ضرائب أو رسوم ينص هذا القانون على فرضها أو استيفائها.
4- الضرائب والرسوم المفروضة على المركبات.
د- بالرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة يجوز اعفاء المركبات المستخدمة من قبل المؤسسة المسجلة من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات تحت وضع الإدخال المؤقت وذلك بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء.

المادة 31-
اذا كانت المؤسسات المسجلة او الاستثمارات او الانشطة القائمة في المنطقة عند نفاذ هذا القانون تتمتع بموجب أي تشريع اخر او اتفاق خاص بميزات او اعفاءات تشكل افضلية لها عما هو مقرر في هذا القانون فتستمر في الاستفادة من هذه الميزات او الاعفاءات لحين انتهاء المدة المقررة لها.

المادة 32-
أ-يخضع دخل المؤسسة  المسجلة المتأتي من نشاطها في المنطقة او المتأتي مباشرة عن هذا النشاط خارج المملكة لضريبة دخل تعادل (5%) من مجموع دخلها ويتم تحديد هذا الدخل وتحديد اسس احتسابه وسائر الامـور المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية
ب-  على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يخضع الدخل المتأتي للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين واعادة التأمين وشركات النقل البري العاملة في المنطقة سواء كانت مؤسسة مسجلة او غير مسجلة لاحكام قانون ضريبة الدخل المعمول به.
ج- يخضع دخل أي شخص من غير المؤسسات المسجلة المتأتي من عمله في المنطقة لضريبة الدخل وفقا لاحكام قانون ضريبة الدخل بما في ذلك ما يتقاضاه أي شخص طبيعي من رواتب واجور وعلاوات ومكافآت وما ماثلها كما يخضع هذا الدخل الى ضريبة الخدمات الاجتماعية وفقا لاحكام قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية
د- اذا كان الدخل المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة تأتى بصورة مشتركة من المنطقة والمنطقة الجمركية تقوم السلطة او دائرة ضريبة الدخل ، حسب مقتضى الحال ، بتقدير وتحصيل ضريبة الدخل وضريبة الخدمات الاجتماعية من هؤلاء الاشخاص ويتم تحديد اسس التقدير والتحصيل واجراءات تقديم كشوف التقدير الذاتي واي اجراءات اخرى ذات علاقة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
هـ- تطبق الاعفاءات المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل النافذ المفعول على أي دخل يتأتى في المنطقة للجهات المستفيدة من تلك الاعفاءات.
و- يعفى من ضريبة الدخل المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مايلي:-
1- الارباح الرأسمالية التي ترد للمؤسسة المسجلة بما في ذلك الارباح الناجمة عن شراء الاراضي والعقارات والاسهم والسندات وبيعها باستثناء ارباح بيع او نقل ملكية  الاصول المشمولة باحكام الاستهلاك المنصوص عليها بموجب قانون ضريبة الدخل النافذ المفعول على ان يجري تنزيل الخسائر الناجمة عن بيع او نقل ملكية هذه الاصول في حال تحققها وتحدد هذه الخسائر بما يعادل مبلغ الاستهلاك الذي يتم  تنزيله وفقا لاحكام قانون ضريبة الدخل.
2-  الدخل الذي يتأتى من الارض المستثمرة في الزراعة او البستنة او التحريج او من تربية الماشية او الدواجن او الاسماك او النحل بما في ذلك الدخل الناجم عن تحويل منتوجاتها الى سلع اخرى بطريق العمل اليدوي البسيط
3- الدخل الناجم عن امتياز منحته الحكومة او اتفاق عقدته واعفي صراحة من الضريبة بموجب شروط ذلك الامتياز او الاتفاق.

المادة 33-
مع مراعاة احكام قانون ضريبة الدخل وقانون ضريبة الخدمات الاجتماعية والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منهما يلتزم كل شخص او كل مؤسسة مسجلة او مستثمر في المنطقة بما يلي :-
أ- خصم ضريبة الدخل وضريبة الخدمات الاجتماعية المتحققة على ما يدفعه لاي شخص طبيعي من رواتب او اجور او علاوات او مكافآت او مخصصات وتوريدها للسلطة.
ب- خصم ما نسبته (10%) من أي مبلغ من دخل غير معفى من الضريبة يدفعه لشخص غير مقيم وذلك باستثناء ما تدفعه المؤسسة المسجلة للمستثمر الذي يساهم في رأسمالها بنسبة لا تقل عن (20%) وتوريدها للسلطة.

المادة 34-
أ- تتولى السلطة تقدير ضريبة الدخل في المنطقة وتحصيلها وفقا لاحكام هذا القانون وقانون ضريبة الدخل المعمول به والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0 ولهذه الغاية يخول الرئيس ، حسب مقتضى الحال ، الصلاحيات المقررة للوزير والمدير العام
في تلك التشريعات.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، تستمر دائرة ضريبة الدخل في تقدير وتحصيل ضريبة الدخل وضريبة الخدمات الاجتماعية واي مبالغ اخرى مستحقة لها على المكلفين في المنطقة قبل نفاذ احكام هذا القانون ومتابعة جميع الاجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بها وفق احكام التشريعات الضريبية  النافذة في المنطقة الجمركية.

المادة 35-
اذا تبين للسلطة او لدائرة ضريبة الدخل ان المؤسسة المسجلة تقوم بالتعامل مع اشخاص في المنطقة الجمركية تربطهم بها منفعة مالية مشتركة مما يخرج عن نطاق التعامل المألوف بين اشخاص غير مرتبطين بمصالح مشتركة وذلك بقصد تخفيف العبء الضريبي المتحقق على أي منهم فيحق للسلطة او الدائرة ، حسب مقتضى الحال  تقدير الدخل على المؤسسة او الشخص ذي العلاقة دون اعتبار لهذا التعامل.

المادة36-
أ- على السلطة تزويد دائرة ضريبة الدخل بالكشوف والبيانات المتعلقة باي دخل خاضع للضريبة تقوم بتحصيله بموجب احكام هذا القانون.
ب- يحق لمدير عام دائرة ضريبــة الدخـل او من يفوضه ، اذا اقتضت المصلحة الاطلاع على السجلات والوثائق المتعلقة بضريبة الدخل المتأتية والمتحققة في المنطقة وفقا لاحكام هذا القانون .

المادة37-
أ- على الرغم مما ورد في المادة (30) من هذا القانون ، تفرض ضريبة مبيعات على السلع المباعة والخدمات المؤداة في المنطقة على النحو التالي :-
1- ضريبة بنسبة (7%) من قيمة بيع سلع وخدمات يتم تحديدها بموجب نظام عند بيعها للاستهلاك في المنطقة على ان يتضمن هذا النظام الاحكام والاجراءات المتعلقة بتحصيل الضريبة وردها.
2- ضريبة على مبيعات السلع المحلية منشأ المنطقة من المنطقة الى المنطقة الجمركية وفق احكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المعمول به على ان يبرز للمركز الجمركي ما يؤكد دفع الضريبة وذلك دون الخضوع لاجراءات تنظيم بيان جمركي في المنطقة الجمركية ما لم تكن من السلع المنصوص عليها في المادة (28) من هذا القانون .
3- ضريبة على مبيعات الخدمات من المنطقة الى باقي مناطق المملكة او الى خارجها وفقا لاحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ المفعول.
ب- يستوفي بائع السلعة او الخدمة الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ويوردها للسلطة.
ج- يفرض مجلس الوزراء ضريبة خاصة على مبيعات التبغ ومصنوعاته والمشروبات الكحولية والمسكرات والجعة عند بيعها للاستهلاك في المنطقة وفق تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
د- لمقاصد هذه المادة تمارس السلطة صلاحيات دائرة الضريبة العامة على المبيعات كما يمارس الرئيس ، حسب مقتضى الحال ، صلاحيات الوزير والمدير العام المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات.

المادة37 مكرر-
يعفى من الضريبة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) ومن الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (37) من هذا القانون ، حسب مقتضى الحال ،  ما يلي :-
أ-مشتريــــات ومستوردات جلالة الملك المعظم من السلع والخدمات 0
ب-السلع والخدمات المبينة ادناه ، حسبما تقتضي الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية شريطة المعاملة بالمثل :-
1-السلع والخدمات التي تشتريها من المنطقة السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية لاستعمالها الخاص
2-السلع والخدمات التي يشتريها من المنطقة اعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة شريطة ان يكونوا غير اردنيين وغير فخريين
3-السلع والخدمات التي تشتريها من المنطقة المنظمات الدولية والاقليمية العاملة في المملكة وموظفوها غير الاردنيين الذي يتمتعون بالصفة الدبلوماسية
ج-يتم اعفاء السلع والخدمات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة وتحديد كمياتها بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من وزير الخارجيه.

المادة38-
مع مراعاة احكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منهما :-
أ- تختص محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل بالنظر في الاستئنافات المقدمة للطعن في قرارات تقدير الضريبة على الدخل واعادة النظر في التقدير الذي تم وفقا لاحكام هذا القانون كما تختص بالنظر في المطالبات المتعلقة بالغرامات والمبالغ الاضافية المتحققة وفقا لاحكامه والنظر في اي مبالغ يتوجب خصمها او دفعها او اقتطاعها كضريبة نهائية او كدفعة على حساب الضريبة.
ب- تختص محكمة الجمارك البدائية بالنظر في الدعاوى التالية ، كما تختص محكمة الجمارك الاستئنافية بالنظر في الاستئنافات المقدمة بهذا الشأن :-
1- الجمارك والمخالفات الجمركية التي ترتكب خلافا  لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
2- الجرائم التي ترتكب خلافا لاحكام النظام المشار اليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (37) من هذا القانون وتعليمات الاستيراد والتصدير.
3- الطعن في القرارات المتعلقة بتحديد المبالغ الخاضعة لضريبة المبيعات وفقا لاحكام هذا القانون.
4- توقيف الاشخاص المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة واخلاء سبيلهم وفي الحالات التي لم تكن القضية قد وردت الى المحكمة بعد يجوز لرئيس المحكمة ان يطلب من الشخص الذي اسندت اليه تهمة تقديم كفالة نقدية او عدلية لضمان حضوره للمحكمة والا يقرر توقيفه لحين صدور حكم قطعي من المحكمة المختصة او تقديم تلك الكفالة.
5- الافراج عن البضائع المحجوزة في القضايا المنظورة لديها لقاء كفالة مصرفية او نقدية تعادل قيمة هذه البضائع والافراج عن وسائط النقل المحجوزة بعد وضع اشارة الحجز عليها لدى الدوائر المختصة.
ج-  لغايات هذه المادة يتم بقرار من المجلس القضائي تكليف احدى هيئات محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل واحدى هيئات محكمة الجمارك البدائية واحدى هيئات محكمة الجمارك الاستئنافية ، حسب مقتضى الحال ، بعقد جلساتها في مدينة العقبة بمواعيد دورية.

المادة39-
تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل النافذ المفعول على أي جرم يرتكب خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والمتعلقة بضريبة الدخل  في المنطقة.

المادة 39 مكرر (اولا)
أ- يعد تهرباً من الضريبة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (37) من هذا القانون والفقرة (ج) منها كل من ارتكب أيا من الافعال التالية:-
1-التخلف عن تقديم طلب التسجيل لدى السلطة مدة تزيد على شهر من تاريخ انقضاء المدة المحددة للتسجيل
2-التخلف عن تقديم الاقرار الضريبي مدة تزيد على شهر واحد من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الاقرار الضريبي
3-تقديم اقرار بالمبيعات من السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة اذا ظهر نقص في قيمة المبيعات الحقيقية الخاضعة للضريبة تتجــاوز نسبته  (10%)  او ثلاثة الاف دينار ايهما اقل
4-عدم مسك سجلات محاسبية او بدائلها من الوسائل الفنية وترتب على ذلك نقص في مقدار الضريبة المصرح عنها او المستحقة تتجاوز مائتي دينار
5-الغاء تسجيل المكلف بناء على طلبه اذا ثبت للسلطة انه ما زال ملزماً بالتسجيل وفق احكام هذا القانون
6- استيفاء أي شخص ضريبة غير مستحقة الا اذا تم توريدها للسلطة خلال المدة التي يحددها القانون لتوريد الضريبة او تم توريدها قبل اكتشافها
7- التصرف في أي من السلع التي تم اعفاؤها من الضريبة او استعمالها في غير الغرض الذي اعفيت من اجله و أدى ذلك الى نقص يتجاوز مائتي دينار في مقدار الضريبة المستحقة
8-عدم تمكين موظفي السلطة من القيام بواجباتهم او ممارسة صلاحياتهم في الرقابة والتفتيش وفق احكام هذا القانون
9-استيفاء المكلف لنسب او فئـــــات ضريبية على السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة بصورة مخالفة لاحكام هذا القانون وادى ذلك الى نقص في مقدار الضريبة المستحقة تجاوز مائتي دينار
10-تقديم مستندات او وثائق او بيانات غير صحيحة او اصدار اي منها وادى ذلك الى نقص في مقدار الضريبة المصرح عنها او المستحقة تجاوز مائتي دينار
11-حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار بها وهو يعلم بأنها مهربة من الضريبة
ب- يعاقب كل من ارتكب ايا من الافعال المنصوص عليها في الفقـــرة (أ) من هذه المــــادة بدفع تعويض مدني للسلطة لا يقل عن مثلي الضريبة ولا يزيد على ثلاثة امثالها وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على الف دينار وتضاعف الغرامة في حالة التكرار واذا تكرر ارتكاب الفعل خلال مدة لا تزيد على  سنة واحدة فللمحكمة ان تحكم بالحد الاعلى للغرامة او بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين
ج - للرئيس او من يفوضه عقد مصالحة في جرائم التهرب من الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك قبل صدور حكم قطعي في الدعوى مقابل دفع الضريبة موضوع القضية وغرامة كتعويض مدني للسلطة تعادل مقدار الضريبة ويترتب على هذه المصالحة  سقوط الدعوى الجزائية ووقف السير في اجراءاتها والغاء ما يترتب عليها من آثار .

المادة39 مكرر (ثانيا)
أ-باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (39) مكرر (اولا) من هذا القانون للرئيس فرض غرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيــــد على خمسمائة دينار على كل من ارتكب ايا من المخالفات التالية :-
1- التخلف عن تقديم طلب التسجيل لدى السلطة خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسجيل
2-التخلف عن تقديم الاقرار الضريبي خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديم الاقرار
3-تقديم اقرار بالمبيعات من السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة اذا ظهر نقص في قيمة المبيعات الحقيقية الخاضعة للضريبة لا تتجاوز (10%) او ثلاثة الاف دينار ايهما اقل
4-عـــــدم مسك سجلات محاسبية او بدائلها من الوسائل الفنية
5-التخلف عن اعلام السلطة بالتغييرات التي طرأت على البيانات الواردة في طلب التسجيل خلال ثلاثين يوما من تاريخ التغيير
6-عدم الاستجابة دون عذر مبرر لاي من مذكرات الحضور او الاشعارات او الطلبات الصادرة خطياً عن موظفي السلطة اثناء قيامهم بواجباتهم او مسؤولياتهم وفق احكام هذا القانون
7-التصرف في أي من السلع التي تم اعفاؤها من الضريبة او استعمالها في غير الغرض الذي اعفيت من اجله و أدى ذلك الى نقص لا يتجاوز مائتي دينار في مقدار الضريبة المستحقة
8-استيفاء المكلف لنسب او فئات ضريبية على السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة بصورة مخالفة لاحكام هذا القانون وادى ذلك الى نقص في مقدار الضريبة المستحقة لا يتجاوز مائتي دينار
9-تقديم مستندات او وثائق او بيانات غير صحيحة او اصدار أي منها و ادى ذلك الى نقص في مقدار الضريبة المصرح عنها او المستحقة لا يتجاوز مائتي دينار.
ب- يبلغ المخالف وفق الاصول المتبعة بالغرامة المفروضة عليه ، وعليه دفعها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه
ج- يجوز الاعتراض لدى الرئيس على قرارات التغريم الصادرة بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال المدة المحددة فـــي الفقرة (ب) منها وللرئيس الغاء او تخفيض او تثبيت الغرامة اذا تبين ما يبرر ذلك . ويكون قرار الرئيس قابلاً للطعن لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريـــــخ تبليغه ، وللمحكمة ان تؤيد الغرامة او تعدلها او تلغيهـا
د- للرئيس او من يفوضه اجراء المصالحة على المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مقابل دفع الضريبة في حال استحقاقها وغرامة لا تقل عن نصف الحد الادنى ولا تزيد على نصف الحد الاعلى من الغرامات المنصوص عليها في الفقرة (أ) منها وذلك قبل صدور حكم قطعي من المحكمة ، ويترتب على المصالحة وقف السيـر باجراءات الدعوى واسقاطها نهائياً والغاء ما يترتب عليها من آثار .

المادة40-
أ-على كل مؤسسة مسجلة تنظيم حساباتها وبياناتها المالية وفقا لاحكام نظام خاص يصدر لهذه الغاية بما يتفق وبمعايير المحاسبة الدولية .
ب-تلتزم المؤسسة المسجلة باظهار دخلها المتأتي من عملها داخل المملكة  باستثناء المنطقة والنفقات المتعلقة به في بياناتها المالية بشكل منفصل عن دخلها المتحقق من نشاطها في المنطقة وخارج المملكة.
ج- تتولى السلطة تدقيق حسابات المؤسسة المسجلة وقيودها ودفاترها وسجلاتها وفق تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية.
د-إذا لم تتقيد المؤسسة المسجلة بأحكام هذه المادة وبالتعليمات الصادرة عن المجلس يحق للرئيس إلغاء تسجيلها وذلك دون اخلال باي التزامات تترتب عليها وفقا للتشريعات السارية المفعول.

المادة41-
أ‌- على السلطة تزويد دائرة الضريبة العامة على المبيعات بالكشوفات والبيانات المتعلقة بمشتريات المؤسسات المسجلة من السلع والخدمات من المنطقة الجمركية ومبيعاتها اليها.
ب‌-
ب-  لمدير عام دائرة الضريبة العامة على المبيعات او من يفوضه ، اذا اقتضت المصلحة ، الاطلاع على السجلات والوثائق المتعلقة بمبيعات ومشتريات المؤسسات المسجلة المتحققة في المنطقة الجمركية وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة42-
توزع الايرادات المتأتية وفقا لاحكام هذا القانون من ضريبتي الدخل والمبيعات على النحو التالي :-
أ - (75%) للخزينة ويتم تحويلها الى وزارة المالية في نهاية كل شهر.
ب -  (25%) للسلطة .

تنظيم الاراضي والابنية وادارة المناطق الساحلية
المادة43-
أ- تعتبر المنطقة والاقليم منطقة تنظيم اقليمي وفقا لاحكام قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به والانظمة الصادرة بمقتضاه ويمارس المجلس لهذه الغاية صلاحيات المجلس الاعلى للتنظيم ولجنتي التنظيم اللوائية والمحلية وله اناطة صلاحية هاتين اللجنتين بلجان خاصة يؤلفها لهذه الغاية كما ويمارس الرئيس ، حسب مقتضى الحال ، الصلاحيات المقررة للوزيرفي قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول بـه والانظمة الصادرة بمقتضاه و لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ، وضع نظام خاص تحدد فيه اسس التنظيم والابنية في المنطقة وغيرها من الامور المتعلقة بها
ب-  يتولى المجلس ادارة المناطق الساحلية ويتم تحديد اسس ادارة هذه المناطق على اليابسة وفي البحر وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.

المادة44-
أ-تنتقل الى السلطة ملكية الاراضي المسجلة باسم الخزينة العامة التي تقع داخل حدود المنطقة وفقا لما يقرره مجلس الوزراء
ب-لا يجوز للسلطة في اي حال بيع أي من الاراضي المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الا وفق الاسس والشروط التي تحدد بمقتضى نظام خاص يصدر لهذه الغاية مع الاخذ بعين الاعتبار مبدأ المعاملة بالمثل
ج-للسلطة حق التصرف في اراضي الدولة غير المسجلة باسم الخزينة بالتأجير او الاستثمار بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة45-
 على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، للسلطة ان تبرم عقود ايجار مع الغير لمدة لا تزيد على خمسين عاما ، ويجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس تمديد هذه المدة كما يراه مناسبا في حالات خاصة اذا كان الايجار متعلقا بنشاط استثماري في المنطقة.

المادة46-
على الرغم من احكام أي تشريع اخر ، يحق للمؤسسة المسجلة حيازة وتملك الأموال غير المنقولة الواقعة في المنطقة واللازمة لاعمالها والتصرف فيها وفقا للنظام الذي سيصدر بمقتضى المادة (44) من هذا القانون.

المادة47-
 يقتصر تطبيق احكام القوانين  المتعلقة بحق الشفعة والاولوية على المناطق السكنية في المنطقة.

دخول المنطقة والإقامة فيها
المادة48-
يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس انظمة خاصة تحدد بموجبها أسس وشروط وإجراءات الدخول لغير الاردنيين إلى المنطقة والإقامة والعمل فيها وبخاصة ما يتعلق منها بما يلي :-
أ- تأشيرة دخول غير الأردنيين  إلى المنطقة بما في ذلك تأشيرة الدخول المؤقتة التي تمنح من مراكز العبور مباشرة.
ب- اذن الاقامة في المنطقة.
ج- اسس استقدام العمالة الوافدة واستخدامها في المنطقة وتصاريح العمل لغير الاردنيين ونسبتهم الى مجموع العاملين في المؤسسات المسجلة.
د- الرسوم التي تستوفيها السلطة مقابل اصدار تأشيرة الدخول واذن الاقامة وتصريح العمل وفقا لهذه الانظمة.

العملات والاعمال المصرفية واعمال التأمين
المادة49-
أ- يجوز لاي مؤسسة مسجلة او مستثمر في المنطقة او أي شخص استعمال العملة الاردنية او الاجنبية في أي صفقة تجارية او لاي غرض شخصي بما في ذلك فتح حسابات بنكية باي عملة وكذلك شراء العملات الاجنبية وبيعها.
ب-  يسمح للمؤسسات المسجلة في المنطقة بأدخال العملات الاجنبية الى المملكة او تحويلها من المنطقة دون قيود.

المادة50-
تسري أحكام قانون البنوك وقانون البنك المركزي على أي بنك او شركة مالية تقوم بالاعمال المصرفية في المنطقة او تفتح فروعاً فيها.

المادة51-
يجوز لاي شركة تأمين القيام باعمال التأمين في المنطقة او فتح فرع فيها وفقا لاحكام قانون مراقبة اعمال التأمين.

حماية البيئة
المادة52-
تنفيذا لاحكام هذا القانون يتولى المجلس مسؤولية حماية البيئة في المنطقة والمحافظة عليها وضمان التنمية المستدامة وفق اسس ومعايير تحدد بمقتضى نظام على ان لا تقل عن المستوى المعتمد في المملكة ، ولهذه الغاية تمارس السلطة صلاحيات المؤسسة العامة لحماية البيئة كما يمارس الرئيس ، حسب مقتضى الحال ، الصلاحيات المقررة للوزير والمدير العام المنصوص عليها في قانون حماية البيئة المعمول به.

المادة52 مكرر -
أ- تختص محكمة بداية العقبة بالاضافة الى اختصاصاتها بموجــب التشريعـــات الاخــرى النافذة المفعول بالنظر فيما يلي :-
1-الجرائم البيئية التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
2-فرض الغرامات والتعويضات والمبالغ المستحقة عند وقوع حوادث التلوث البيئي واستيفاؤها وفقا لاحكـــام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
3-توقيف الاشخاص المسند اليهم ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة واخلاء سبيلهم وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به  وفي الحالات التي لم تكن القضية قد وردت الى المحكمة بعد يجوز لرئيس المحكمة ان
يطلب من الشخص الذي اسندت اليه التهمة ان يقدم كفالة نقدية او عدلية لضمان حضوره للمحكمة والا يقرر توقيفه لحين صدور حكم قطعي من المحكمة المختصة او تقديم تلك الكفالة .
4-الافراج عن البضائع المحجوزة في القضايا المنظورة لديها لقاء كفالة نقدية او مصرفية تعادل قيمة هذه البضائع وكذلك الافراج عن وسائط النقل المحجوزة بعد اتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها
ب- 1- يجوز ان تنعقد المحكمة من تلقاء نفسها خارج اوقات الدوام الرسمي وفي أي مكان يراه رئيس المحكمة مناسبا
2- في الحالات الطارئة او اذا استدعت المصلحة العامة ذلك تنعقد المحكمة وبناء على طلب الرئيس على الوجه المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة للنظر في أي قضية تتعلق بالمخالفات البيئية التي يحيلهـــا اليها الرئيس بصفة مستعجلة لا تحتمل التأخير.
 
المادة53-
أ-لمقاصد تنفيذ هذا القانون ، يعتبر من رجال الضابطة العدلية الرئيس او أي من اعضاء المجلس او الموظف المفوض من أي منهم وفقا للصلاحيات المقررة له  وللموظف المفوض الحق في ضبط أي مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والتفتيش داخل المنطقة عن البضائع المحظور دخولها اليها او انتاجها او تخزينها فيها ويجوز له لهذه الغاية دخول أي مكان وتدقيق المستندات وتفتيش الاشخاص والبضائع والسفن والتحفظ على أي منها ويشمل هذا الحق اتخاذ الاجراءات الخاصة بحماية البيئة
ب-1-علــى الرغـــم مما ورد في هذا القانون وفي أي تشريع اخر ، يكون  للرئيس واعضاء المجلس ولموظفي السلطة الحق في ضبط أي مخالفات ترتكب في الاقليم خلافـا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه او أي تشريع اخر ساري المفعول ، واحالة المخالفات الى المحكمة المختصة وفقا لاحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة
2- يستثنى من احكام البند (1) من هذه الفقرة ما يلي :-
- مخالفات التعدي على الاثار والمواقع الاثرية في الاقليم اذ يتوجب ضبط هذه
 - المخالفات واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق مرتكبيها وفقا لقانون الاثار المعمول به
- المخالفـات الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك المعمول به.

المادة54-
أ-  يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (5000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام في المنطقة بمايلي:-
1- الاخلال باي من احكام وشروط الترانزيت او التصنيع الداخلي او الادخال المؤقت او الكفالات والتعهدات التي تطلبها السلطة على أي بضائع او اعادة التصدير القانونية او الواردة في الانظمة الصادرة بموجب هذا القانون.
2- قطع الرصاص الجمركي او نزع الاختام او الازرار الجمركية عن البضائع المرسلة بالنقل بالعبور او المعدة للاخراج او اعادة التصدير.
3- عدم احتفاظ الناقل والمؤسسة بالقيود والسجلات الملزمة بها بموجب احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
4- عدم تقيد المخلصين الجمركيين بالانظمة التي تحدد واجباتهم.
5- مخالفة أي شخص احكام النظام المشار اليه في الفقرة (ب) من المادة (29) من هذا القانون او عدم تقيده باي التزام مفروض بموجبه.
ب- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ولاتزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن (300) دينار ولا تزيد على (10000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام في المنطقة بمايلي :-
1- تفريغ البضائع على أي وسيلة نقل او حملها بصـــورة مغايرة للقانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ، او رسو السفن او هبوط الطائرات او وقوف وسائط النقل الاخرى في غير الاماكن المحددة لها من السلطة او في الحالات الطارئة دون اعلام اقرب مركز جمركي بذلك ، او مغادرة السفن والطائرات او وسائط النقل الاخرى للمرفأ او للحرم الجمركي دون ترخيص من السلطة.
2- نقل او حيازة البضائع بصورة مخالفة لاحكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
3- ادخال او اخراج او حيازة او نقل أي بضائع محظورة او ممنوع استيرادها او المقيدة دون تقديم اثباتات تؤيد بصورة نظامية او عدم اعادة استيراد البضائع الممنوع تصديرها والمصدرة مؤقتا لاي غاية كانت.
4- اعاقة أي من موظفي السلطة من القيام بواجباته وفق احكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ومن ممارسة حقهم في التفتيش والتدقيق والمعاينة وعدم الامتثال الى طلبهم بالوقوف.
5- تغيير ممر العبور المحدد من قبل السلطة او عدم اتباع الطرق او الاجراءات المحددة في ادخال البضائع الى المنطقة و اخراجها منها.
6- التصرف في البضائع المدخلة الى المنطقة تحت وضع الادخال المؤقت او وفق وضع العبور وذلك خلافا لاحكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضى احكام هذا القانون والمتعلق بالجمارك ، او استخدامها في غير الاماكن المخصصة لها او لغير غايات استيرادها او في غير الغايات المخصصة لها او نقل المسافرين او البضائع داخل المنطقة بالسيارات المقبولة في وضع معلق للرسم بصورة مخالفة لاحكام القوانين والانظمة.
7- تقديم تصريح او بيان او وثائق كاذبة او مزورة او وضع علامات كاذبة بقصد استيراد او تصدير بضائع محظورة او ممنوعة او مقيدة او خلافا لاحكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضى احكام هذا القانون والمتعلق بالجمارك.
8- اكتشاف بضائع غير مصرح عنها موضوعة في مخابئ بقصد اخفائها او في فجوات او فراغات غير مخصصة لاحتواء مثل هذه البضائع او تجاوز المراكز الجمركية بالبضائع دون التصريح عنها.
9- عدم وجود بيان حمولة اصولي او ما يقوم مقامه او وجود بيان حمولة مغاير لحقيقة الحمولة او عدم التصريح عند الادخال او الاخراج عن البضائع الواردة او الصادرة دون بيان حمولة ويدخل في ذلك ما يصحبه المسافرون.
10- تفريغ البضائع او تحميلها دون اذن مسبق من السلطة او تفريغها او تحميلها من غير المواقع المحددة لذلك من قبل السلطة او في مواقــــع غير مراكز الدخول والخروج المحددة من دائرة الجمارك.
11- الزيادة او النقص او التبديل في عدد الطرود او في محتوياتها والمكتشفة بعد مغادرة البضاعة مركز الادخال او النقص او الزيادة غير المبررة عما ادرج في بيان الحمولة او ما يقوم مقامه ، وسواء في عـــدد الطرود او في محتوياتها او في كميات البضائع المنفرطة.
ج- بالاضافة الى ما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ، تستوفى الغرامات التالية في الحالات المبينة ادناه مع مصادرة البضائع موضوع المخالفة:-
1- من ثلاثة امثال القيمة الى ستة امثال القيمة اذا كانت البضائع موضوع المخالفة من البضائع المحظورة او الممنوعة .
2- من مثلي القيمة الى ثلاثة امثال القيمة اذا كانت البضائع موضوع المخالفة من البضائع المقيدة.
3- من مثل القيمة الى مثلي القيمة اذا كانت البضائع موضوع المخالفة من غير البضائع المحظورة او الممنوعة او المقيدة.

المادة54 مكرر (اولا)
مع مراعاة احكام المادتين (54) و (54 مكرر (ثانياً) ) من هذا القانون ودون الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها أي تشريع اخر ، يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه او أي تشريع اخر ساري المفعول في المنطقة بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين ، مع الزام المخالف بالتعويض وازالة الضرر الناشئ عن المخالفة .

المادة54 مكرر (ثانيا)
أ-  دون الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها أي تشريع اخر ، يعاقب بالعقوبات المبينة ادناه كل من يخالف احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه او أي تشريع اخر ساري المفعول في المنطقة والتي تتعلق بمياه البحر او البيئة مع الزام المخالف بالتعويض وازالة الضرر الناشئ عن المخالفة :-
1-بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على عشرة الاف دينار كل من لوث مياه البحر او الحق ضررا بالبيئة بأي طريقة كانت وبأي مادة من غير المواد المشار اليها في البند (2) من هذه الفقرة ، او خالف اياً من الاحكام او الاجراءات او الشروط المنصوص عليها في الانظمــــة الصادرة بمقتضى هذا القانون المتعلقة بحماية البيئة
2-بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين الف دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار او بكلتا هاتين العقوبتين ، كل من لوث البحر بصورة جسيمة او ألحق ضررا جسيما بالبيئة عن طريق طرح أي مواد فيها ذات آثار جسيمة على البيئة والتي يتعذر ازالتها ، او التي على الرغم من ازالتهـا تؤثر سلبا على السير الطبيعي للنظم البيئية ، او التي تعيق  سلامة واستقرار هذه النظم واستخداماتها بأي شكل ، وتحدد هذه المواد وكمياتها وآثارها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على ان يراعى فيه ما هو متبع دوليا بهذا الشأن
ب- يتوجب على من يرتكب اياً من المخالفات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ازالة اسبابها خلال المدة التي تحددها المحكمة وفي حال تخلفه عن القيام بذلك تتولى السلطة ازالتها على نفقته مضافا اليها (15%) من قيمتها وذلك بدل نفقات ادارية وتغريمه بمبلغ لا يقل عن مائة دينار ولا يزيد على خمسمائة دينار عن كل يوم يتخلف فيه عن ازالة اسباب المخالفة بعد المدة التي تحددها المحكمة لذلك ووضع مصدر المخالفة تحت الحجز لحين دفع جميع المبالغ المترتبة على المسؤول .

المادة54 مكرر (ثالثا)
أ- تفرض بقرار من المفوض المختص او من يفوضه  الغرامات التي لا يتجاوز مقدارها الف دينار
ب-يبلغ المخالف او من يمثله بالغرامة المفروضة عليه بموجب اشعار خطي او بالبريد المسجل وعلى المخالف دفع الغرامات خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه او رفض التوقيع على اشعار التبليغ .

المادة54 مكرر( رابعا)
أ- يجوز الاعتراض لدى الرئيس على قرارات التغريم الصادرة بمقتضى المادة (54 مكرر (ثالثا)) من هذا القانون خلال المدة المحددة فيها وللرئيس ولاسبـــاب مـــبررة المصادقة على اقرار التغريم او تخفيضه او الغائه
ب-يكون قرار الرئيس الذي يصدره بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة قابلا للطعن لدى المحكمة المختصة وفقا لاحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه اذا تجاوزت الغرامة الف دينار .

المادة54 مكرر (خامسا)
أ- للرئيس او للمفوض المختص ، ولاسباب مبررة ، عقد تسوية صلحية في القضايا الجمركية التي ينص عليها النظام الصادر بمقتضى المادة (29) من هذا القانون سواء قبل اقامة الدعوى او خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم البدائي وتتم التسوية مع الجهة المخالفة وفقاً لاحكام وشروط عقد المصالحة على ان يبين فيه جميع مبالغ التعويضات والنفقات التي يتحملها المخالف ولا يجوز ان تتم التسوية بأقل من نصف الحد الادنى المنصوص عليه في هذا القانون
ب-يصدر الرئيس او من يفوضه دليلا بالتسويات الصلحية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ويتم نشره في الجريدة الرسمية
ج- تسقط الدعوى الجمركية عند اجراء المصالحة عليها .

المادة55-
لا تطبق في المنطقة احكام قانون الاستيراد والتصدير واحكام الحوافز والقيود على رأس المال الاجنبي  المنصوص عليها في قانون تشجيع الاستثمار والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة56-
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يتعلق منها بما يلي :-
أ-  تحديد الرسوم التي تفرض لمصلحة السلطة وفقا لاحكام هذا القانون.
ب-  شؤون الموظفين والمستخدمين في السلطة.
ج-  شؤون اللوازم والاشغال والامور المالية في السلطة.
د-  تأليف شرطة ساحلية في المنطقة وتنظيم عملها وتحديد صلاحياتها.
هـ-  تنظيم وادارة متنزه العقبة البحري.

المادة57-
يلغى ( قانون سلطة اقليم العقبة رقم (7) لسنة 1987 ) والتعديلات التي طرأت عليه اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء وفق أحكام المادة (8) من هذا القانون على ان يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة58-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.



هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين