السبت، 9 أغسطس 2025

نظام الإفصاح عن البيانات - رقم (28) لسنة 2025

المادة (1) :

يسمى هذا النظام ( نظام الإفصاح عن البيانات لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) :

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-     

القانون: قانون حماية البيانات الشخصية.

المجلس: مجلس حماية البيانات الشخصية.

الإفصاح عن البيانات: كل ما يحقق علم الغير بالبيانات سواء بالاطلاع عليها أو تداولها أو نشرها أو نقلها أو استخدامها أو عرضها أو إرسالها بأي وسيلة أو أداة.

ب- تُعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة (3) :

أ- يشترط في الإفصاح عن البيانات ما يلي:-

  1. المحافظة على حماية البيانات وسلامتها.
  2. أن يكون متناسبا مع الغرض الذي طلب الإفصاح من أجله.
  3. أن لا يؤثر على ممارسة الشخص المعني لحقوقه.
  4. أن لا يتضمن تحديد هوية شخص معني آخر بشكل مباشر أو غير مباشر.
  5. أن تكون نسبة الإفصاح ضمن الحد الأدنى من البيانات الضرورية لتحقيق الغرض المحدد من المعالجة على أن يتم الاحتفاظ بهذه البيانات للمدة اللازمة لتحقيق الغرض الذي جمعت من أجله.

 ب-مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة يجوز الإفصاح عن البيانات دون أخذ موافقة الشخص المعني، إذا كانت الغاية من الإفصاح ما يلي:-

  1. تنفيذاً لإجراءات قضائية أو لأغراض أمنية.
  2. التزاماً بالتشريعات النافذة. 
  3. تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية الملتزمة بها المملكة.
  4. حماية حياة الشخص المعني أو مصالحه الحيوية.

المادة (4) :

للمسؤول الإفصاح عن بيانات الشخص المعني لكل من المعالج أو المتلقي أو الأشخاص المخولين لدى هؤلاء وضمن الصلاحيات المحددة لهم وبما يتناسب مع طبيعة عملهم على أن تكون التدابير الأمنية والتقنية والتنظيمية المتخذة لدى المعالج أو المتلقي أو الأشخاص المخولين تتفق وأحكام تعليمات التدابير الأمنية والتقنية والتنظيمية.

 المادة (5) :

على المسؤول عند الإفصاح عن البيانات الشخصية بناءً على طلب الشخص المعني أو الوحدة أو القضاء أو أي جهة عامة بموجب التشريعات النافذة التأكد من عدم مخالفة أحكام هذا النظام.

المادة (6) :

يصدر المجلس التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

2025/4/6

جدول رقم (3) - جدول نسب العجز الأطراف العلوية

 جدول يبين نسبة العجز للأطراف العلوية وهو الجدول الذي يتم الاعتماد عليه من الخبراء في قضايا الضمان الاجتماعي والتعويض عن الضرر المادي الذي يصيب الاطراف العلوية من جسم الانسان.

المادة (1) :

يتم تقييم إصابات الأطراف العلوية بعد مرور ستة أشهر من الاصابة على الأقل

تقييم إصابات الزنار الكتفي
الإصابة نسبة العجز
كسر ملتئم بعظمة اللوح بدون مضاعفات 0%
كسر بعظمة اللوح مع مضاعفات موضعية حول الكسر 7% - 10%
كسر ملتئم بالترقوة بدون مضاعفات 0%
كسر غير ملتئم بالترقوة أو ملتئم في وضع معيب 5% - 10%
كسر عظمة القص (حسب المضاعفات) 5% - 15%
كسر الأضلاع حسب عدد الأضلاع بنسبة 2% لكل ضلع (حد أقصى 20%) 2% لكل ضلع



تقييم العجز الناتج عن المفاصل الصناعية
المفصل الجهة اليمنى الجهة اليسرى
الإبهام 2% 1%
الرسغ 14% 12%
الكوع 17% 14%
الكتف 14% 12%

الخميس، 7 أغسطس 2025

قانون معدل لقانون تنظيم العمل المهني - رقم (26) لسنة 2023

المادة (1) :
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون تنظيم العمل المهني لسنة 2023) ويقرأ مع القانون رقم (11) لسنة 2019 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) :
تعدل المادة (2) من القانون الاصلي باضافة عبارة ( طبيعي أو معنوي) بعد كلمة (شخص) الواردة في المعنى المخصص لتعريف ( المهنة) الوارد فيها.
المادة (3) :
يلغى نص المادة (3) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة(3)
تسري أحكام هذا القانون على المهن والمحلات التي يقرر الوزير شمولها بأحكامه.
المادة (4) :
يلغى نص المادة (4) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة4-
أ- تصنف المحلات التي تمارس المهنة فيها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية بناء على تنسيب لجان فنية متخصصة تضم في عضويتها ممثلاً عن غرفة تجارة الأردن وممثلاً عن غرفة صناعة الأردن وممثلاً عن الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن يشكلها الأمين العام أو من يفوضه، على أن تنشر التعليمات في الجريدة الرسمية متضمنة ما يلي:-
1- متطلبات السلامة والصحة المهنية.
2- فئة العاملين والمستوى المهني لكل منهم.
ب- تصدر شهادة تصنيف المحل لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بقرار من الأمين العام او من يفوضه.
ج- يحق لصاحب المحل الاعتراض على قرار التصنيف إلى الوزير خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تبلغه القرار على أن يصدر الوزير قراره خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم الاعتراض و تحدد أسس وآليات التبليغ بمقتضى التعليمات الصادرة.
د- تستوفي الوزارة رسماً عن إصدار شهادة تصنيف المحل ويحدد مقداره بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (5) :
يلغى نص المادة (5) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة5-
أ- لا يجوز مزاولة المهنة في أي محل ما لم يكن مصنفاً وفقاً لأحكام هذا القانون وحاصلاً على التراخيص المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
ب- يلتزم صاحب المحل الذي يزاول المهنة بتعليق شهادة تصنيف محله في مكان بارز منه.
المادة (6) :
تلغى المادة (6) من القانون الأصلي.
المادة (7) :
يلغى نص المادة (7) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة7-
يصنف العاملون المهنيون الى فئات وتحدد مواصفاتهم ودرجاتهم ومسمياتهم في كل فئة ويمنحون إجازات مزاولة المهنة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
المادة (8) :
يلغى نص المادة (8) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة8-
مع مراعاة أحكام قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية تتولى الوزارة القيام بالتفتيش على المحلات للتحقق من مراعاة أحكام هذا القانون.
المادة (9) :
يلغى نص المادة (9) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة9-
أ- على المفتش الطلب من صاحب المحل الذي يزاول المهنة بإزالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه إنذارا خطيا بذلك وفي حالة تخلفه فللوزير أن يقرر إغلاق المحل الى حين تصويب المخالفة أو صدور قرار المحكمة بشأنها.
ب- يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار.
المادة (10) :
تعدل المادة (10) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها وإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي:-
ب- على صاحب المحل الذي يزاول مهنة تم شمولها بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعه وأوضاع محله والعاملين المهنيين لديه وفق أحكام هذا القانون، خلال مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشر قرار الوزير بشمول المهنة بأحكام هذا القانون.
المادة (11) :
يعدل القانون الأصلي بإعادة ترقيم المواد من (7) الى (13) الواردة فيه لتصبح من (6) الى (12) منه على التوالي.

قانون معدل لقانون أمانة عمان - رقم (11) لسنة 2024

المادة (1) :

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون أمانة عمان لسنة 2024) ويقرأ مع القانون رقم (18) لسنة 2021 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) :

تعدل المادة (11) من القانون الأصلي بإلغاء نص الفقرة (ح) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي: -
ح-إقرار خطة المدينة الحضرية.

المادة (3) :

تعدل الفقرة (أ) من المادة (13) من القانون الأصلي بإلغاء نص كل من البندين (3) و(4) الواردين فيها والاستعاضة عنهما بالنصين التاليين:-
3- إعداد خطة المدينة الحضرية والسياسات واستراتيجيات النمو والإطار التوجيهي العام وخطط المناطق بالتنسيق مع الجهات والبلديات المعنية.
4-إعداد خطط الأحياء والمخططات التنظيمية وتنظيم وتحديد وتخصيص وتعديل استعمالات المواقع والأراضي، وتنظيم وتغيير وإلغاء وتعديل استعمالات الأبنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية والمشاركة المجتمعية وتنفيذها بعد إقرارها وصدورها.
المادة (4) :
تعدل الفقرة (أ) من المادة (16) من القانون الأصلي بإضافة البند (2) اليها بالنص التالي وإعادة ترقيم البنود من (2) الى (11) الواردة فيها لتصبح من (3) الى (12) منها على التوالي: -
2- وضع المعايير المتعلقة بإعداد الخطط والمخططات بمختلف مستوياتها، وإقرار خطط المناطق، واعتماد خطة المدينة لغايات إقرارها من قبل المجلس.

المادة (5) :

تعدل الفقرة (أ) من المادة (17) من القانون الأصلي بإضافة البند (2) اليها بالنص التالي وإعادة ترقيم البنود من (2) الى (11) الواردة فيها لتصبح من (3) الى (12) منها على التوالي: -
2- إقرار خطط الأحياء ومخططاتها مع اللجنة المعنية، واعتماد خطط المناطق لغايات إقرارها من قبل الأمين، والموافقة على مسودة خطة المدينة لغايات اعتمادها من قبل الأمين.

المادة (6) :

تعدل المادة (20) من القانون الأصلي بإلغاء نص الفقرة (د) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي: -
د-1- لا يجوز الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تعود للأمانة.
2- عند اكتساب حكم صادر ضد الأمانة الدرجة القطعية ترفع صورة مصدقة عن الحكم النهائي إلى الرئيس الذي عليه أن يأمر بتنفيذه.
المادة (7) :
يلغى نص المادة (32) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة(32)

أ- تتولى الأمانة داخل حدودها ووفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه كافة المهام المتعلقة بالتخطيط والتنظيم والأبنية والتقسيم والاستملاك ومنح حقوق التطوير والموافقة على معاملات الإفراز، وتمارس الأمانة هذه المهام من خلال المستويات الإدارية التالية: -
1- لجنة التخطيط المركزية.
2- المرجع المختص المتمثل بجهاز الأمانة الإداري والتنفيذي.
ب- لغايات تنفيذ أحكام هذه المادة يحدد بنظام كل مما يلي:-
1- مهام لجنة التخطيط المركزية وتشكيلها ومهام المرجع المختص.
2- الإجراءات المتعلقة بالتخطيط والتنظيم والتقسيم والاستملاك ومنح حقوق التطوير والموافقة على معاملات الإفراز بما في ذلك عوائد التنظيم وعوائد التحسين والنفقات والبدلات والرسوم والغرامات.
3- الأمور المتعلقة بإصدار أذونات الأشغال ورخص إعمار الأبنية وهدمها وتغيير أشكالها، والنفقات والبدلات والرسوم والغرامات وأسس وإجراءات التفويض.
ج- لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض أحكامه مع أحكام هذه المادة.

قانون التخطيط والتعاون الدولي - رقم (10) لسنة 2024

المادة (1) :

يسمى هذا القانون (قانون التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2024) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) :

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
الوزير:وزير التخطيط والتعاون الدولي.
التمويل الخارجي:التمويل المقدم من الدول والمؤسسات والصناديق الدولية وغيرها من مصادر التمويل الخارجي.

المادة (3) :

تهدف الوزارة إلى المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية للمجتمع الأردني، من خلال المشاركة في إعداد الرؤى والخطط التنموية وبرامجها التنفيذية والمساهمة في دعم رسم السياسات الاقتصادية والقطاعية ووضع الخطط اللازمة لمتابعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ذات الأولوية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتطوير علاقات التعاون الدولي بين المملكة ومصادر التمويل الخارجي.

المادة (4) :

تتولى الوزارة في سبيل تحقيق أهدافها ما يلي:-
أ. وضع إطار عام لعملية رسم السياسات ومأسستها وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
ب. دعم الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة في وضع السياسات وتطويرها في مختلف القطاعات وبناء قدراتها في هذا المجال.
ج. دعم تطوير آليات متابعة أثر السياسات الاقتصادية والقطاعية وتقييمها.

المادة (5) :

الوزارة هي حلقة الوصل بين جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة وبين مصادر التمويل الخارجي ويتم من خلالها التواصل مع هذه الجهات ومخاطبتها ولها في سبيل ذلك:-
أ- التفاوض مع مصادر التمويل الخارجي لتوفير المنح والقروض الميسرة وبرامج الدعم الفني لتمويل المبادرات والمشاريع والإصلاحات ذات الأولوية الواردة في الخطط الحكومية وإعداد الاتفاقيات اللازمة واستكمال إجراءات إقرارها حسب الأصول.
ب- اعداد وتطوير خطط وبرامج التعاون الاقتصادي والتنموي مع مصادر التمويل الخارجي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
ج- إدارة وتطوير برامج التعاون الفني والعلمي والثقافي بما فيها الابتعاث بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وبما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة.
د- المشاركة في تحديد معايير وأولويات الاقتراض الخارجي للمشاريع والبرامج ذات الأولوية مع الجهات ذات العلاقة.
هـ- تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية التي تتوافق أغراضها مع مهام الوزارة، وإدارة علاقات المملكة معها.
و - متابعة تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالتنمية المستدامة.
ز- متابعة تنفيذ الاتفاقيات والمشاريع والبرامج الممولة من مصادر التمويل الخارجي.
ح-إصدار التقارير الدورية حول التمويل الخارجي الذي تتلقاه المملكة.

المادة (6) :

أ- تضع الوزارة منهجيات إعداد الرؤى والخطط التنموية وبرامجها التنفيذية، وتساهم في إعداد الرؤى والخطط التنموية والبرامج التنفيذية لها بالتعاون مع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة المعنية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإقرارها.
ب- تلتزم الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة بتقديم المعلومات والبيانات والخبرات الفنية اللازمة للوزارة في إطار إعداد الرؤى والخطط التنموية والبرامج التنفيذية لها.

المادة (7) :

أ- تتولى الوزارة التعامل مع التمويل المقدم للجمعيات والشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح والجمعيات والاتحادات التعاونية وأي جهة أخرى يحددها مجلس الوزراء من خلال:-
مواءمة المشاريع المرتبطة بالتمويل مع الأولويات الوطنية.
تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة لقبول التمويل وفقاً للتشريعات.
متابعة تقدم سير العمل في المشاريع الممولة سواء على مستوى المشاريع ذاتها، أو على المستوى الكلي للتمويل، بالتنسيق مع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة.
ب- على الجهات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عدم قبول أي تمويل أو منح أو مساعدات أو تبرعات أو هبات من مصدر غير أردني الا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها .

المادة (8) :

أ- الوزارة هي الجهة الحكومية المعنية بتحديد ودراسة المشاريع الرأسمالية الجديدة التي ستدرج في الموازنة العامة والتي تزيد كلفها على المبلغ الذي يحدده مجلس الوزراء أو تلك التي تحتاج إلى تمويل خارجي.
ب-يتم تسجيل المشروعات التي تنطبق عليها أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية وبالتعاون مع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة.

المادة (9) :

أ- تكون الرؤى والخطط التنموية وبرامجها التنفيذية المرجعية الأساسية لعمل الحكومة وأجهزتها المختلفة.
ب- يراعى في إعداد الموازنة العامة للدولة الالتزام بأهداف الرؤى والخطط التنموية وبرامجها التنفيذية.

المادة (10) :

أ- تلتزم الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة بعدم تقديم طلبات الحصول على التمويل من المنح أو القروض أو الدعم الفني من مصادر التمويل الخارجي إلا من خلال الوزارة.
ب-لا تقبل أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية أو عامة أي مساعدات تنموية مالية أو فنية أو عينية بأي صورة كانت من مصادر التمويل الخارجي إلا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها بناءً على تنسيب الوزارة.

المادة (11) :

لا ينفذ أي مشروع تنموي ممول من مصادر التمويل الخارجي في أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية أو عامة إلا بعد موافقة الوزارة والجهة المعنية عليه وبعد إقراره من مجلس الوزراء.

المادة (12) :

تعد الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة تقارير متابعة دورية توضح مدى التقدم في تحقيق مشاريعها وبرامجها التنموية الممولة من مصادر التمويل الخارجي.

المادة (13) :

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (14) :

يلغى قانون التخطيط رقم (68) لسنة 1971.

المادة (15) :

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

الأربعاء، 6 أغسطس 2025

قانون الجرائم الإلكترونية - رقم (17) لسنة 2023

المادة (1) :

يسمى هذا القانون (قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023) ويعمل به بعــد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) :

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
البيانات: كل ما يمكن معالجته أو تخزينه أو توريده أو نقله باستخدام تكنولوجيا وتقنية المعلومات بما في ذلك الكتابة أو الصور أو الأرقام أو الفيديوهات أو الحروف أو الرموز أو الإشارات وغيرها.
المعلومات: البيانات التي تمت معالجتها إلكترونيا وأصبح لها دلالة.
تقنية المعلومات: كل أشكال تسيير أنظمة المعلومات، التي تعتمد على الحواسيب أو الهواتف الخلوية أو البرمجيات أو أوامر برمجية أو أية أجهزة إلكترونية أخرى لتحويل أو تخزين أو حماية أو معالجة أو إرسال أو استرجاع أو إدارة أو تبادل للمعلومات أو البيانات وأي وسيلة أخرى تحقق الغاية ذاتها.
نظام المعلومات: مجموعة البرامج أو التطبيقات او منصات التواصل الاجتماعي أو الأجهزة أو الأدوات المعدة لإنشاء البيانات أو المعلومات إلكترونيا، أو إرسالها أو تسلمها أو معالجتها أو تخزينها أو إدارتها أو عرضها بالوسائل الإلكترونية.
التصريح: الإذن الممنوح من صاحب العلاقة إلى شخص أو أكثر أو للجمهور للدخول أو الوصول إلى نظام المعلومات أو تقنية المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو استخدامها.
البرامج: مجموعة من الأوامر والتعليمات الفنية المعدة لإنجاز مهمة قابلة للتنفيذ باستخدام أنظمة المعلومات أو أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.
خط سير بيانات الحركة: أي حركة بيانات ذات صلة باتصال عن طريق نظام معلومات أو أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات وتنشأ عنه وتشكل جزءا من سلسلة الاتصال وتشير إلى مصدر الاتصال أو جهته أو مساره أو توقيته وتاريخه.
الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من نظام معلومات أو أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإتاحة البيانات والمعلومات والحصول عليها.
الموقع الإلكتروني: حيز لإتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.
منصة التواصل الاجتماعي: كل مساحة إلكترونية تتيح للمستخدمين إنشاء حساب أو صفحة أو مجموعة أو قناة أو ما يماثلها يقوم المستخدم من خلالها بنشر أو إرسال أو استقبال الصور أو الفيديوهات أو التعليقات أو الكتابة أو الأرقام أو الرموز أو التسجيلات الصوتية.
العنوان البروتوكولي: معرف رقمي يتم تعيينه لكل وسيلة تقنية معلومات لأغراض الاتصال في شبكة معلومات.
مزود الخدمة: أي شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص يزود المشتركين بالخدمات الإلكترونية بواسطة تقنية المعلومات أو يقوم بمعالجة المعلومات أو تخزينها نيابة عن خدمة الاتصالات أو مستخدميها.
البنى التحتية الحرجة: مجموعة الأنظمة والشبكات الإلكترونية والأصول المادية وغير المادية أو الأصول السيبرانية والأنظمة وتقنية المعلومات التي يعد تشغيلها المستمر ضرورة لضمان أمن الدولة أو اقتصادها أو سلامة المجتمع.

المادة (3)

أ- يعاقب كل من دخل أو وصل قصدا إلى الشبكة المعلوماتية أو نظام المعلومات أو وسيلة تقنية المعلومات أو أي جزء منها باي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (600) ستمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
ب- إذا كان الدخول أو الوصول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لإلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو نشر أو إعادة نشر أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ بيانات أو معلومات أو خسارة سريتها أو تشفير أو إيقاف أو تعطيل عمل الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات أو تقنية معلومات أو أي جزء منها فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (600) ستمائة دينار ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف دينار، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن(3000) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار إذا تمكن من تحقيق النتيجة.
ج- يعاقب كل من دخل أو وصل قصداً إلى موقع إلكتروني لتغييره أو إلغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو إشغاله أو تشفيره أو إيقافه أو تعطيله أو انتحال صفته أو انتحال شخصية مالكه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (600) ستمائة دينار ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف دينار.

المادة (4) :

أ- يعاقب كل من دخل أو وصل دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح إلى الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أي جزء منها يعود للوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الأمنية أو المالية أو المصرفية أو الشركات التي تملكها أو تساهم بها أي من تلك الجهات أو البنى التحتية الحرجة واطلع على بيانات أو معلومات غير متاحة للجمهور تمس الأمن الوطني أو العلاقات الخارجية للمملكة أو السلامة العامة أو الاقتصاد الوطني بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (2500) ألفين وخمسمائة دينار ولا تزيد على (25000) خمسة وعشرين ألف دينار.
ب- إذا كان الدخول أو الوصول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لإلغاء تلك البيانات أو المعلومات أو إتلافها أو تدميرها أو تعديلها أو تغييرها أو نقلها أو نسخها أو نشرها أو إعادة نشرها أو خسارة سريتها أو تشفيرها أو حذفها أو إضافتها أو حجبها أو إفشائها أو التقاطها فيعاقب الفاعل بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (25000) خمسة وعشرين ألف دينار، ويعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة (25000) خمسة وعشرين ألف دينار إذا تمكن من تحقيق النتيجة.
ج- يعاقب كل من دخل أو وصل قصدا إلى موقع إلكتروني يعود للوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الأمنية أو المالية أو المصرفية أو الشركات التي تملكها أو تساهم بها أي من تلك الجهات أو البنى التحتية الحرجة بهدف الاطلاع على بيانات أو معلومات غير متاحة للجمهور تمس الأمن الوطني أو العلاقات الخارجية للمملكة أو السلامة العامة أو الاقتصاد الوطني بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (2500) ألفين وخمسمائة دينار ولا تزيد على (25000) خمسة وعشرين ألف دينار.
د- إذا كان الدخول أو الوصول المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة لإلغاء تلك البيانات أو المعلومات أو إتلافها أو تدميرها أو تعديلها أو تغييرها أو نقلها أو نسخها أو حذفها أو إضافتها أو حجبها أو تشفيرها فيعاقب الفاعل بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (25000) خمسة وعشرين ألف دينار، ويعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة (25000) خمسة وعشرين ألف دينار إذا تمكن من تحقيق النتيجة.
هـ- يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبة المقررة للجرائم ذاتها.

المادة (5) :

أ- يعاقب كل من قام بإنشاء حساب أو صفحة أو مجموعة أو قناة أو ما يماثلها على منصات التواصل الاجتماعي ونسبها زورا إلى شخص طبيعي أو معنوي بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (1500) ألف وخمسمائة دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
ب- يعاقب كل من قام باصطناع أو انشاء أو تصميم برنامج أو تطبيق أو موقع إلكتروني أو بريد إلكتروني أو ما يماثله ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو معنوي بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (9000) تسعة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.
ج- إذا كانت الأفعال المرتكبة وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة قد نسبت زورا إلى جهة رسمية أو موظف عام أو بانتحال هويته بحكم وظيفته فلا تقل العقوبة عن الأشغال المؤقتة وغرامة لا تقل عن (15000) خمسة عشر ألف دينار ولا تزيد على (45000) خمسة وأربعين ألف دينار.

المادة (6) :

يعاقب كل من أدخل أو نشر أو استخدم قصدا برنامجا أو أمرا برمجيا عن طريق الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات أو باستخدام نظام معلومات لإلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو حجب أو تشفير أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ أو التقاط أو تمكين الآخرين من الاطلاع على بيانات أو معلومات أو إعاقة أو تشويش أو وقف أو تعطيل عمل نظام المعلومات أو الوصول اليه أو تغيير موقع إلكتروني أو إلغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو اشغاله دون تصريح أو بما يجاوز أو يخالف ذلك التصريح أو انتحال صفته أو انتحال شخصية مالكه بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن (2500) ألفين وخمسمائة دينار ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار.

المادة (7) :

أ- يعاقب كل من قام قصدا ودون وجه حق باعتراض خط سير البيانات أو التقاط محتواها أو أعاق أو حور أو شطب أو قام بتسجيل ذلك المحتوى سواء المرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو البيانات المتبادلة داخل النظام أو الشبكة ذاتها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (1500) ألف وخمسمائة دينار ولا تزيد على (6000) ستة آلاف دينار.
ب- يعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (6000) ستة آلاف دينار إذا أفشى أو سرب أو استخدم ما حصل عليه عن طريق الاعتراض.
ج- إذا كان الاعتراض قد وقع على معلومات أو بيانات أو أي اتصال لجهة رسمية تكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن (15000) خمسة عشر ألف دينار ولا تزيد على (45000) خمسة وأربعين ألف دينار.

المادة (8) :

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (2500) ألفين وخمسمائة دينار ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار كل من:-
1- حصل قصدا ودون تصريح أو بما يجاوز التصريح عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات على بيانات أو معلومات تتعلق بوسائل الدفع الإلكتروني أو في تنفيذ المعاملات المالية أو المصرفية الإلكترونية أو استخدم أو نشر أيا من هذه البيانات.
2- اصطنع او أنشأ أو وضع أو صمم أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات أو برنامج معلومات أو أمرا برمجيا بقصد تسهيل الحصول على البيانات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة.
3- قبل التعامل بالبطاقات المزورة أو المقلدة أو المنسوخة أو غيرها من وسائل الدفع الالكتروني أو بيانات وسائل الدفع الالكتروني المستولى عليها بطريقة غير مشروعة مع علمه بعدم مشروعيتها.
ب- إذا تم استخدام البيانات والمعلومات للحصول على أموال الغير أو الاستفادة مما تتيحه من خدمات ولم يفض الاستخدام الى نتيجة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.
ج- إذا نجم عن الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال مملوك للغير أو الاستفادة مما تتيحه من خدمات فتكون العقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار.

المادة (9) :

يعاقب كل من قام بأحد الأفعال المنصوص عليها في المواد (3) و(5) و(6) و(7) و(8) من هذا القانون إذا وقعت على نظام المعلومات أو تقنية المعلومات أو موقع إلكتروني أو شبكة معلوماتية تتعلق بتحويل الأموال، أو بتقديم خدمات الدفع أو التقاص أو التسويات أو أي من الخدمات المصرفية المقدمة من البنوك والشركات المالية بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن (25000) خمسة وعشرين ألف دينار ولا تزيد على (75000) خمسة وسبعين ألف دينار.

المادة (10) :

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (25000) خمسة وعشرين ألف دينار كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على أي مال منقول أو غير منقول أو وثيقة تتضمن تعهدا أو ابراء وذلك بالاستعانة بأية طريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب او انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام المعلومات أو احدى وسائل تقنية المعلومات.
ب- يعاقب على الشروع في ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالعقوبة المقررة للجريمة ذاتها.

المادة (11) :

كل من حاز دون تصريح جهازا أو برنامجا أو أي بيانات إلكترونية معدة أو كلمة سر أو تراميز دخول أو قدمها أو أنتجها أو وزعها أو استوردها أو صدرها أو روج لها وذلك بغرض اقتراف أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (2500) ألفين وخمسمائة دينار ولا تزيد على (25000) خمسة وعشرين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة (12) :

كل من تحايل على العنوان البروتوكولي باستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (2500) ألفين وخمسمائة دينار ولا تزيد على (25000) خمسة وعشرين ألف دينار.

المادة (13) :

أ-1- يعاقب كل من أرسل أو نشر أو أعد أو أنتج أو حفظ أو عالج أو عرض أو طبع أو اشترى أو باع أو نقل أو روج أنشطة أو أعمالا إباحية باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات او نظام المعلومات أو موقع إلكتروني بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (6000) ستة آلاف دينار.
2- تجري الملاحقة في الجرائم المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة بناء على شكوى المجني عليه الذي أكمل الثامنة عشرة من عمره وتسقط دعوى الحق العام بصفح المجني عليه.
3- إذا كانت الغاية من الافعال المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة التوجيه أو التحريض على ارتكاب جريمة أو بقصد الاستغلال الجنسي فتلاحق دون الحاجة إلى شكوى وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن (6000) ستة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.
ب- 1- يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (6000) ستة آلاف دينار ولا تزيد على (30000) ثلاثين ألف دينار إذا كان هذا المحتوى صورا أو تسجيلات أو رسومات أو غيرها مثيرة جنسيا لأعضاء جنسية أو أفعال جنسية حقيقية أو افتراضية أو بالمحاكاة لحدث لا يتجاوز الثامنة عشرة من عمره أو كان المحتوى يتعلق بشخص مصاب بمرض نفسي أو بإعاقة عقلية.
2- يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن (9000) تسعة آلاف دينار ولا تزيد على (30000) ثلاثين ألف دينار إذا كان المحتوى صورا أو تسجيلات أو رسومات أو غيرها مثيرة جنسيا لأعضاء جنسية أو أفعال جنسية حقيقية أو افتراضية أو بالمحاكاة لحدث لا يتجاوز الثامنة عشرة من عمره أو مصمما لإغرائه أو كانت الغاية منه توجيهه أو تحريضه على ارتكاب جريمة أو بقصد استغلاله أو كان هذا المحتوى يتعلق بشخص مصاب بمرض نفسي أو بإعاقة عقلية.
ج- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (6000) ستة آلاف دينار كل من حاز داخل نظام المعلومات أو دعامة لتخزين البيانات صورا أو تسجيلات أو رسومات أو غيرها مثيرة جنسيا لأعضاء جنسية أو أفعال جنسية حقيقية أو افتراضية أو بالمحاكاة لحدث لا يتجاوز الثامنة عشرة من عمره أو كان المحتوى يتعلق بشخص مصاب بمرض نفسي أو بإعاقة عقلية.

المادة (14) :

أ- يعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أنشأ موقعا إلكترونيا للتسهيل أو الترويج أو التحريض أو المساعدة أو الحض على الدعارة والفجور أو إغواء شخص آخر أو التعرض للآداب العامة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (9000) تسعة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.
ب- يعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أنشأ موقعا إلكترونيا للغايات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لاستغلال من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو مصاب بمرض نفسي أو بإعاقة عقلية في الدعارة بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (15000) خمسة عشر ألف دينار ولا تزيد على (45000) خمسة وأربعين ألف دينار.

المادة (15) :

أ- يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو اعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة تستهدف الأمن الوطني والسلم المجتمعي أو ذم او قدح او تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
ب- تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة الى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة الى احدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة .

المادة (16) :

كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة (17) :

يعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع الكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو تستهدف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية او الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة (18) :

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على ( 6000) ستة آلاف دينار كل من ابتز او هدد شخصاً اخر لحمله على القيام بفعل او الامتناع عنه او للحصول على اي منفعة جراء ذلك من خلال استخدام نظام المعلومات او الشبكة المعلوماتية او موقع الكتروني او منصة تواصل اجتماعي او بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات .
ب- تكون العقوبة الاشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ( 5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار اذا كان التهديد بارتكاب جريمة او بإسناد امور خادشة للشرف او الاعتبار وكان ذلك مصحوباً بطلب صريح او ضمني للقيام بعمل او الامتناع عنه .

المادة (19) :

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف دينار ولا تزيد على (30000) ثلاثين ألف دينار كل شخص من غير المصرح له أنشأ أو أدار موقعا الكترونيا أو منصة تواصل اجتماعي أو أشرف عليها أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للترويج أو الاتجار أو كيفية تصنيع الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو المفرقعات.

المادة (20) :

أ- يعاقب بناء على الشكوى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (20000) عشرين ألف دينار ولا تزيد على (40000) أربعين ألف دينار كل من استخدم شبكة معلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقعا الكترونيا أو منصة تواصل اجتماعي لنشر تسجيل أو صورة أو فيديو لما يحرص الشخص على صونه وعدم اظهاره أو كتمانه عن العامة بقصد التشهير أو الإساءة أو الحصول على أية منفعة من جراء ذلك وإن كان قد حصل على تلك الصور أو التسجيلات أو الفيديوهات بصورة مشروعة.
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن (25000) خمسة وعشرين ألف دينار ولا تزيد على (50000) خمسن ألف دينار كل من استخدم شبكة معلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقعا الكترونيا أو منصة تواصل اجتماعي لإجراء تركيب أو تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد أو فيديو لما يحرص الشخص على صونه وعدم اظهاره للعامة بقصد التشهير أو الإساءة أو الحصول على منفعة من جراء ذلك.

المادة (21) :

كل من طلب أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعدا أو أية منفعة أخرى سواء تم ذلك داخل المملكة أو خارجها لينشر أو يعيد نشر محتوى غير قانوني أو أخبارا زائفة، باستخدام شبكة معلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة تعادل قيمة ما طلب أو قبل من نقد أو عين على أن لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار.

المادة (22) :

يعاقب كل من دعا أو روج لمسابقة أو أنشأ أو أدار موقعا الكترونيا أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع الكتروني أو منصة تواصل اجتماعي أو أدار محفظة الكترونية بهدف تلقي أو جمع أموال من الجمهور بقصد استثمارها أو ادارتها أو توظيفها أو تنميتها دون ترخيص من الجهات ذات الاختصاص في الأحوال التي تتطلب ذلك، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار وتحكم المحكمة برد تلك الأموال.

المادة (23) :

يعاقب كل من أنشأ أو أدار موقعا الكترونيا أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع الكتروني أو منصة التواصل الاجتماعي أو أدار محفظة الكترونية للدعوة أو الترويج لجمع التبرعات أو الصدقات دون ترخيص من الجهات المعنية أو بما يخالف أو يجاوز
ذلك الترخيص بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.

المادة (24) :

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (25000) خمسة وعشرين ألف دينار كل شخص من غير المصرح له أن ينشر باستخدام شبكة معلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع الكتروني أو منصة تواصل اجتماعي أو بأي وسيلة نشر الكترونية أخرى أسماء الأشخاص الذين يتولون تنفيذ أحكام القانون أو صورهم أو معلومات أو أخباراً عنهم، إذا كان من شأن نشر ذلك الإساءة إليهم أو تعريض حياتهم للخطر أو إذا كانت التشريعات التي تحكم عملهم تحظر ذلك.

المادة (25) :

أ- يكون الشخص المسؤول عن الإدارة الفعلية للموقع الإلكتروني أو منصة التواصل الاجتماعي أو المسؤول عن أي حساب أو صفحة عامة أو مجموعة أو قناة أو ما يماثلها مسؤولا عن المحتوى غير القانوني ويعاقب عن الجرائم التي ترتكب خلافا لأحكام هذا القانون المتعلقة بالمحتوى ذاته بالعقوبات المقررة لفاعلها.
ب- لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والحسابات الشخصية ما لم يثبت امتناع مالك الحساب الشخصي أو الشخص المسؤول في أي من هذه الجهات عن الإدارة الفعلية للموقع الإلكتروني أو منصة التواصل الاجتماعي أو الحساب أو الصفحة العامة أو المجموعة أو القناة أو ما يماثلها عن إزالة المحتوى غير القانوني بناء على طلب الشخص الذي وُجهت إليه الإساءة أو الجهة ذات الاختصاص.

المادة (26) :

كل من ارتكب أي جريمة لم يرد عليها نص في هذا القانون و معاقب عليها بموجب أي تشريع باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع الكتروني أو اشترك أو تدخل أو حرض على ارتكابها يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في ذلك التشريع.

المادة (27) :

يعاقب كل من قام قصدا بالاشتراك أو التدخل أو التحريض على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة المحددة فيه لمرتكبيها.

المادة (28) :

تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون في الأحوال التالية:-
أ-إذا ارتكب الجاني جريمته مستغلا وظيفته أو عمله أو صلاحياته الممنوحة له.
ب‌- إذا تعدد المجني عليهم.
ج- إذا تكرر ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
د- إذا ارتكب الجاني جريمته لمصلحة دولة أجنبية أو تنظيم غير مشروع.

المادة (29) :

للمحكمة تخفيض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون إلى النصف إذا أدلى الجاني بمعلومات عن أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون قبل إحالتها للمدعي العام وكان من شأن ذلك الكشف عن الجريمة أو مرتكبيها أو القبض عليهم.

المادة (30) :

لا يحول تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون دون الحكم بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر.

المادة (31) :

أ- مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، وفي حال الإدانة تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بما يلي:-
1- مصادرة الأجهزة أو البرامج أو الأدوات أو الوسائل أو المواد المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو الأموال المتحصلة منها.
2- وقف أو تعطيل أو حجب عمل أي نظام معلومات أو موقع الكتروني مستخدم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها أو يشملها هذا القانون كليا أو جزئيا للمدة التي تقررها المحكمة.
3- حذف المعلومات أو البيانات على نفقة الفاعل.
4- إغلاق المحل الذي استخدم لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة.
ب- يعاقب كل من يمتنع أو يعيق تنفيذ أي من القرارات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (6000) ستة آلاف دينار.

المادة (32) :

أ- مع مراعاة الشروط والأحكام المقررة في التشريعات النافذة وحقوق المشتكى عليه الشخصية، لموظفي الضابطة العدلية، بعد الحصول على اذن من المدعي العام المختص أو من المحكمة المختصة:-
1- الدخول إلى أي مكان تشير الدلائل الى استخدامه لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتفتيشها.
2- تفتيش وفحص الأجهزة والأدوات والبرامج وأنظمة التشغيل والشبكة المعلوماتية والوسائل التي تشير الدلائل في استخدامها لارتكاب أي من تلك الجرائم.
ب-على الموظف الذي قام بالتفتيش أو الفحص أن ينظم محضرا بذلك ويقدمه إلى المدعي العام أو المحكمة المختصة.
ج-1- مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة وحقوق الغير حسن النية يجوز لموظفي الضابطة العدلية ضبط الأجهزة والأدوات والبرامج وأنظمة التشغيل والشبكة المعلوماتية والوسائل المستخدمة لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها أو يشملها هذا القانون والأموال المتحصلة منها والتحفظ على المعلومات والبيانات المتعلقة بارتكاب أي منها.
2- يستثنى من أحكام البند (1) من هذه الفقرة، المرخص لهم وفق أحكام قانون الاتصالات ممن لم يشتركوا بأي جريمة منصوص عليها في هذا القانون.
المادة (33) :
أ‌- للمدعي العام المختص أو للمحكمة المختصة وعند قيام نظام المعلومات أو موقع الكتروني أو مزود الخدمة داخل المملكة أو خارجها أو منصات التواصل الاجتماعي أو الشخص المسؤول عن أي حساب أو صفحة عامة أو مجموعة عامة أو قناة أو ما يماثلها بنشر أي مواد مخالفة لأحكام هذا القانون أو التشريعات النافذة في المملكة اصدار أمر الى القائمين عليها لاتخاذ ما يلي:-
1- إزالة او حظر أو إيقاف أو تعطيل أو تسجيل أو اعتراض خط سير البيانات أو أي منشور أو محتوى أو منع الوصول اليه أو حظر المستخدم أو الناشر مؤقتاً خلال المدة المحددة في القرار.
2- تزويدهما بجميع البيانات أو المعلومات اللازمة التي تساعد في اظهار الحقيقة ومنها بيانات مالك أو مستخدم الموقع الالكتروني أو نظام المعلومات التي تساعد في تحديد هويته واجراء الملاحقة القانونية.
3- الحفظ العاجل للبيانات والمعلومات اللازمة لإظهار الحقيقة وتخزينها والمحافظة على سلامتها.
4- الحفاظ على السرية.
ب‌- في حال عدم استجابة أو رفض القائمين على نظام المعلومات أو منصة التواصل الاجتماعي أو الموقع الإلكتروني أو مزود الخدمة للأمر المنصوص عليه في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة أو إذا اقتضت السرعة ذلك فيجوز للمدعي العام المختص او المحكمة المختصة وبقرار معلل اصدار أمر الى الجهات المختصة بحظر نظام المعلومات أو الموقع الالكتروني أو منصة التواصل الاجتماعي أو الخدمة عن الشبكة الوطنية أو حظر الوصول للمحتوى المخالف.
ج- يعاقب بغرامة لا تقل عن (15000) خمسة عشر ألف دينار ولا تزيد على (30000) ثلاثين ألف دينار كل من امتنع عن تنفيذ أوامر المدعي العام أو المحكمة المختصة أو خالفها.

المادة (34) :

تعطى القضايا المرتكبة خلافاً لأحكام هذا القانون صفة الاستعجال وتعقد جلساتها مرة واحدة على الأقل في الأسبوع وعلى أن يفصل فيها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها لقلم المحكمة.

المادة (35) :

يسمي المجلس القضائي العدد اللازم من المدعين العامين والقضاة المتخصصين لدى كل محكمة بداية أو محكمة صلح للنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (36) :

أ- يكون للأدلة المقدمة أو المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط أو الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو برنامج الحاسوب أو مزود الخدمة حجية الاثبات أمام الجهات القضائية.
ب- تكون للبيانات والمعلومات التي يتم الحصول عليها من الجهات الرسمية من دول أخرى حجية الاثبات أمام الجهات القضائية الأردنية.
ج- لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر العنوان البروتوكولي وسيلة من وسائل الاثبات أمام الجهات القضائية.
د- يعاقب كل من أخفى أو عبث أو أتلف الأدلة المشار اليها في هذه المادة أو آثارها أو أعاق عمل الجهات المختصة للوصول الى تلك الادلة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

المادة (37) :

أ-على منصات التواصل الاجتماعي خارج المملكة والتي لديها عدد من المشتركين يزيد على مائة ألف مشترك في المملكة إنشاء مكتب لها داخل المملكة للتعامل مع الطلبات والاشعارات الصادرة عن الجهات القضائية والرسمية.
ب- في حال عدم التزام منصات التواصل الاجتماعي خارج المملكة بما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يتم اخطار تلك المنصات من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بوجوب الامتثال لما سبق بيانه خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر تبدأ من تاريخ ارسال ذلك الاخطار.
ج- إذا انقضت المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ولم تلتزم منصات التواصل الاجتماعي خارج المملكة بما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات اتخاذ التدابير التالية على التوالي:-
1- حظر الاعلانات على تلك المنصات في المملكة لمدة (60) ستين يوما.
2- في حال انقضاء المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة، القيام بتقليل عرض نطاق تردد حركة الانترنت بنسبة (25%)على تلك المنصات لمدة (60) ستين يوما.
3- في حال انقضاء المدة المنصوص عليها في البند (2) من هذه الفقرة، القيام بتقليل عرض نطاق تردد حركة الانترنت بنسبة (50%) على تلك المنصات لمدة (60) ستين يوما.
4- في حال انقضاء المدة المنصوص عليها في البند (3) من هذه الفقرة، القيام بتقليل عرض نطاق تردد حركة الانترنت بنسبة (75%)على تلك المنصات لمدة (60) ستين يوما.

المادة (38) :

تقام دعوى الحق العام والحق الشخصي على المشتكى عليه أمام المرجع القضائي المختص إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية معلومات أو نظام معلومات أو منصة تواصل اجتماعي أو موقع الكتروني أو باي وسيلة نشر الكترونية داخل المملكة، أو ارتكبت خارج المملكة وألحقت أضرارا بأي من مصالحها أو مواطنيها أو المقيمين فيها أو ترتبت آثار الجريمة فيها كليا أو جزئيا.

المادة (39) :

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (40) :

يلغى قانون الجرائم الإلكترونية رقم (27) لسنة 2015.

المادة (41) :

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

نظام اللجان الطبية - رقم (48) لسنة 2025

المادة (1) :

يسمى هذا النظام (نظام اللجان الطبية لسنة 2025) ويعمل به بعد ثلاثين يوما تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) :

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
الأمين العام: أمين عام الوزارة الذي يسميه الوزير.
المديرية: مديرية اللجان الطبية.
المدير: مدير المديرية.
اللجنة الطبية: أي لجنة من اللجان الطبية المُشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
المستشفى: أي مستشفى تابع للوزارة.

المادة (3) :

أ‌-تُشكل بقرار من الأمين العام لجنة طبية لوائية في كل مديرية صحة تتكون من ثلاثة أطباء وتنعقد برئاسة أقدمهم في الدرجة وتتولى المهام والصلاحيات التالية:-
1- تقدير السن بناءً على طلب من الجهات الأمنية والقضائية.
2- النظر في الطلبات الناشئة عن قضايا النفقة والحجر.
3- تحديد نسبة العجز للمحولين من صندوق المعونة الوطنية أو من صندوق الزكاة لغايات طلب الانتفاع.
4- تدقيق التقارير الطبية الصادرة عن القطاع الخاص.
5- فحص الحالات المحولة من وزارة التنمية الاجتماعية لغايات الإعفاء من رسوم تصاريح العمل للعامل غير الأردني أو لغايات الإعفاء الجمركي لحالات التجديد قبل نفاذ أحكام هذا النظام وحتى تاريخ 31/12/2025.
6- أي مهام أخرى يقررها الوزير بما فيها النظر في حالات المشمولين بالاتفاقيات المبرمة مع الوزارات.
ب‌- ترسل اللجنة الطبية القرارات الصادرة عنها خلال عشرة أيام عمل من تاريخ صدورها لصاحب العلاقة وللجهة طالبة الفحص وللمديرية.

المادة (4) :

أ-تُشكل بقرار من الأمين العام بناء على تنسيب مدير المستشفى لجنة طبية لوائية علاجية في المستشفى الذي يحدده الوزير في كل محافظة تتكون من ثلاثة أطباء من أطباء المستشفى وتنعقد برئاسة أقدمهم في الدرجة وتتولى المهام والصلاحيات التالية:-
1- فحص الموظفين طالبي الإجازات المرضية التي تتجاوز مدتها أسبوعا ولا تزيد على ثلاثين يوما .
2- الفحص التمهيدي للموظفين الذين لحق بهم ضرر أثناء الخدمة في القطاع العام.
3- أي مهام أو طلبات أخرى يقرر الوزير النظر فيها بما في ذلك اعتماد الإجازات المرضية الصادرة عن الشركات أو الجامعات أو القطاع الخاص.
ب- ترسل اللجنة الطبية القرارات الصادرة عنها خلال عشرة أيام عمل من تاريخ صدورها لصاحب العلاقة وللجهة طالبة الفحص وللمديرية.

المادة (5) :

أ- تُشكل بقرار من الأمين العام بناء على تنسيب مدير المستشفى لجنة طبية مركزية علاجية في المستشفى الذي يحدده الوزير في كل محافظة تتكون من ثلاثة أطباء من أطباء المستشفى وتنعقد برئاسة أقدمهم في الدرجة وتتولى المهام والصلاحيات التالية:-
  1. فحص الموظفين طالبي الإجازات المرضية التي تزيد مدتها على ثلاثين يوما ولا تتجاوز تسعين يوما.
  2. أي مهام أو طلبات أخرى يقرر الوزير النظر فيها .
ب- ترسل اللجنة الطبية القرارات الصادرة عنها خلال عشرة أيام عمل من تاريخ صدورها لصاحب العلاقة وللجهة طالبة الفحص وللمديرية.

المادة (6) :

أ- تُشكل بقرار من الأمين العام لجنة طبية مركزية في كل مديرية صحة تتكون من ثلاثة أطباء برئاسة أقدمهم في الدرجة وتتولى المهام والصلاحيات التالية:-
  1. تحديد نسبة العجز للوالدين والأبناء والأخوة الذكور فوق ( 18) عاما لإضافتهم إلى بطاقة التأمين الصحي.
  2. فحص طالبي الاستخدام للوظائف في القطاع العام بمقتضى أسس تصدر لهذه الغاية.
  3. تدقيق أو فحص الحالات والتقارير المحالة إليها من الوزير أو الأمين العام.
  4. فحص الطلبة لغايات الابتعاث.
  5. النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات اللجنة الطبية اللوائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها.
  6. دراسة الحالات المحولة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الرسمية للنظر في حالات الإعفاء من الالتزام بالقرض الجامعي أو المنح أو البعثات.
  7. أي مهام أخرى تُكلف اللجنة بها من قبل الوزير.
ب- ترسل اللجنة الطبية القرارات الصادرة عنها خلال عشرة أيام عمل من تاريخ صدورها لصاحب العلاقة وللجهة طالبة الفحص وللمديرية.

المادة (7) :

أ‌- تُشكل بقرار من الأمين العام لجنة طبية قضائية في كل من إقليم الشمال والوسط، والجنوب، وتتكون من خمسة أطباء على أن يكون من بينهم اختصاص طب شرعي وطب تأهيل وطب جراحة عظام وتنعقد برئاسة أقدمهم في الدرجة وتتولى المهام والصلاحيات التالية :-
1-النظر في الحالات المحولة اليها من الجهات القضائية لإصدار القرارات اللازمة بشأنها وتحديد نسب العجز ونوعه.
2- دراسة التقارير الطبية المقدمة للجهات القضائية لبيان صحة وواقعية ما ورد في أي منها بناء على طلب من الجهة القضائية المختصة مع مراعاة الاختصاص المكاني.
ب‌- ترسل اللجنة الطبية القضائية القرارات الصادرة عنها إلى الجهات القضائية المعنية بالقرار خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام عمل من تاريخ صدورها.

المادة (8) :

أ- تشكل بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام لجنة طبية قضائية استئنافية أو أكثر تتكون من خمسة أطباء على أن يكون من بينهم استشاري طب شرعي وطبيب استشاري عظام وطبيب استشاري تأهيل حكمي ويسمي الوزير من بينهم رئيسا لها وتتولى المهام والصلاحيات التالية: -
  1. إعادة النظر بتحديد نسبة العجز بناءً على طلب من الجهة القضائية المختصة على قرار اللجنة الطبية القضائية وإصدار القرار اللازم بشأنها.
  2. النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات اللجان الطبية القضائية خلال مدة ستين يوما من تاريخ صدورها بالنسبة للمصاب والمتسبب بالحادث و خلال مدة أربعة عشر يوما بالنسبة لشركات التأمين.
  3. أي مهام أخرى يقرر الوزير تكليفها بها.
ب- ترسل اللجنة الطبية القضائية الاستئنافية القرارات الصادرة عنها خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام عمل من تاريخ صدورها الى الجهات القضائية المعنية وشركات التأمين وصاحب العلاقة و للمديرية .

المادة (9) :

أ‌-تُشكل بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام لجنة طبية عليا تتكون من سبعة أطباء يسمى من بينهم رئيس لها .
ب‌- تتولى اللجنة الطبية العليا المهام والصلاحيات التالية:-
1-فحص الموظفين طالبي الإجازات المرضية التي تتجاوز مدتها تسعين يوما .
2- فحص الحالات أو تدقيق التقارير المحالة إليها من الوزير أو الأمين العام.
3-تقدير الحالة الصحية المؤدية لإنهاء خدمة الموظف العام الخاضع لقانون التقاعد المدني.
4- تحويل الحالة الصحية المؤدية لإنهاء خدمة الموظف العام الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي الى اللجان المختصة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
5- تقدير مدى ارتباط وفاة الموظف بطبيعة عمله.
6- فحص الحالات المحالة إليها لغايات منح العلاوة العائلية للموظفة المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة (112) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.
7 تحديد نسبة العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم لغايات تسوية حقوق الموظف غير التقاعدية في حال انطباق مفهوم العجز بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
8- النظر في الاعتراضات على قرارات اللجان المركزية والتي يحيلها الوزير إليها او من يفوضه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار اللجنة المركزية وإصدار القرار المناسب بشأنها باستثناء القرارات الصادرة عن اللجنة الطبية القضائية واللجنة الطبية القضائية الاستئنافية.
9-أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير أو الأمين العام.

المادة (10) :

أ-على كل لجنة من اللجان الطبية المنصوص عليها في هذا النظام أن تحتفظ بالقيود والسجلات الخاصة بها إلكترونيا و/أو ورقيا لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
ب-يحق لكل لجنة طبية أن تستعين بطبيب اختصاصي أو أكثر للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها.
ج-للوزير اعتماد الوسائل الإلكترونية فيما يتعلق بأعمال اللجان الطبية المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة (11) :

أ‌- تقدم الطلبات المتعلقة باللجنة الطبية اللوائية واللجنة الطبية المركزية إلى وحدة اللجان الطبية في مديرية الصحة في كل محافظة.
ب‌- تقدم الطلبات المتعلقة باللجنة الطبية اللوائية العلاجية واللجنة الطبية المركزية العلاجية إلى مدير المستشفى في كل محافظة.
ج- تقدم الطلبات المتعلقة باللجنة الطبية القضائية الى مدير الصحة المختص.
د- تقدم الطلبات المتعلقة باللجنة الطبية القضائية الاستئنافية واللجنة الطبية العليا إلى الوزير أو من يفوضه.

المادة (12) :

أ-تصدر اللجان الطبية قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ب- يسمي الوزير أو الأمين العام بديلا عن رئيس اللجنة الطبية أو عضوها في حال غيابة عند اصداره قراره بتشكيلها.

المادة (13) :

للوزير الموافقة على قيام أي من اللجان الطبية بإجراء الفحص للعاملين لدى أي جهة من القطاع الخاص مقابل بدل مقداره (30) ثلاثون دينارا.

المادة (14) :

أ‌-تُشكل بقرار من الوزير لجنة من الجهات ذوات العلاقة لإعداد نماذج التقارير الطبية بمختلف أنواعها وتحديد البيانات والمعلومات التي يجب أن تتضمنها على أن ترفع تنسيباتها بشأنها الى الوزير لاعتمادها.
ب‌- يعمم الوزير نماذج التقارير الطبية على المستشفيات ومديريات الصحة في القطاعين العام والخاص للالتزام بها.
ج- يلتزم الطبيب الذي يستقبل الحالة الطبية القضائية بتعبئة النموذج المعتمد للاستشارات الطبية والتأكد من دقة المعلومات بعد الكشف والتشخيص اللازمين للمريض وتحت طائلة المسؤولية.
د- لا يصدر التقرير الطبي القضائي القطعي إلا من طبيب شرعي اختصاصي بناءً على تقرير أولي من الطبيب الذي عاين الحالة وتقارير استشارية علاجية من الأطباء المختصين .
هـ - في حال زادت مدة التعطيل على أربعة اشهر، يصدر التقرير الطبي القضائي القطعي من طبيبين شرعيين مختصين يسميهما الوزير بناء على تنسيب الأمين العام.
المادة (15) :
تطبق اللجان الطبية الأحكام الواردة في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام عند معاينة الموظفين وفحصهم.
المادة (16) :
أ- إذا تعذر على المريض المثول أمام اللجنة الطبية لأسباب صحية معززة بالوثائق التي توافق عليها اللجنة الطبية يجوز تكليف عضوين أو أكثر من أعضاء اللجنة الطبية للقيام بمعاينة المريض وفحصه دون تقاضي بدل أتعاب من المريض مقابل ذلك.
ب- مع مراعاة أحكام البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام، يعفى طالبو استقدام العاملات المنزلية والذين تبلغ أعمارهم سبعين عامًا فما فوق من الحضور إلى اللجنة الطبية المختصة لغايات الفحص على أن يتم إبراز الوثائق التالية لصاحب الطلب :-
  1. شهادة تفقد حياة.
  2. جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة رسمية تثبت وجوده داخل البلاد.

المادة (17) :

للوزير ولأسباب مبررة أن يعيد إلى اللجنة الطبية العليا القرارات الصادرة عنها خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار لإعادة النظر فيه ويعتبر القرار الثاني الذي يصدر عنها قطعيًا.

المادة (18) :

أ- تتقاضى الوزارة بدل أجور فحص ومعاينة الحالات التي تعرض على اللجان الطبية على النحو التالي: -
1- (30) دينارا بدل فحص الحالات التي تعرض على اللجنة الطبية اللوائية واللجنة الطبية المركزية واللجنة الطبية العليا.
2- (50) دينارا بدل فحص الحالات التي تعرض على اللجنة الطبية القضائية.
3- (75) دينارا بدل فحص الحالات التي تعرض على اللجنة الطبية القضائية الاستئنافية.
4-(42) دينارا بدل فحص المريض غير الأردني الذي يعرض على اللجنة الطبية اللوائية واللجنة الطبية المركزية .
ب- تستثنى من دفع البدلات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة الحالات المحولة من صندوق المعونة الوطنية أو من صندوق الزكاة لتحديد نسبة العجز لغايات طلب الانتفاع من خدمات صندوق المعونة الوطنية وصندوق الزكاة وحالات الاعتلال للمتقاعدين الذين أنهيت خدماتهم وفق قانون التقاعد المدني.
ج- تستوفى البدلات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل المحاسب المختص مباشرة وتحول لصالح صندوق التأمين الصحي المدني .

المادة (19) :

تعتبر جداول نسب العجز والمبادئ العامة والتعريفات لعمل اللجان الطبية الملحقة بهذا النظام جزءا لا يتجزأ منه.

المادة (20) :

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة.

المادة (21) :

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :-
أ-تحديد مهام مديرية اللجان الطبية.
ب- تحديد اجراءات تبليغ اللجان المنصوص عليها في هذا النظام.
ج-اجراءات الفحص الطبي والعرض على اللجان.

المادة (22) :

يلغى نظام التقارير واللجان الطبية رقم (13) لسنة 2014 والجداول الصادرة بمقتضاه على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .
2025/7/9
فيصل بن الحسين

نظام ممارسة مهنة التخدير - رقم (47) لسنة 2025

المادة (1) :

يسمى هذا النظام (نظام ممارسة مهنة التخدير لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) :

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: -

الوزارة: وزارة الصحة .

الوزير:وزير الصحة .

المديرية: مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة أو المديرية التي يحددها الوزير لهذه الغاية.

المهنة: مهنة التخدير.

الطبيب: طبيب اختصاصي التخدير والعناية المركزة وفقاً للتشريعات ذوات العلاقة.

تقني التخدير: الشخص المرخص له بمزاولة المهنة وفقا لأحكام هذا النظام.

فني التخدير: الشخص المرخص له بمزاولة المهنة وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة (3) :

يحظر على أي شخص ممارسة المهنة إلا بعد الحصول على الترخيص وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة (4) :

يشترط في طالب الترخيص أن يكون: -

أ- أردني الجنسية أو حاصلاً على إذن إقامة وتصريح عمل ساريي المفعول إذا لم يكن أردنيا.

ب- غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة.

ج- حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها حدا أدنى.

المادة (5) :

يشترط فيمن يرخص له بممارسة مهنة تقني التخدير أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس) في التخدير أو تكنولوجيا التخدير أو ما يعادلها.

المادة (6) :

يشترط فيمن يرخص له بممارسة مهنة فني التخدير أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية المتوسطة واجتاز الامتحان الشامل بنجاح في التخدير من كلية معترف بها لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين  أو ما يعادلها.

المادة (7) :

يستثنى من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (4) والمادة (6) من هذا النظام من مارس المهنة في أي مستشفى من مستشفيات الوزارة والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية مدة لا تقل عن عشر سنوات قبل نفاذ أحكام هذا النظام شريطة اجتياز الامتحان الذي تعقده الوزارة لهذه الغاية وإرفاق الوثائق اللازمة لذلك.

المادة (8) :

أ- يقدم طلب الترخيص الى المديرية على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق المطلوبة وفق أحكام هذا النظام مصدقة حسب الأصول.

ب - تقدم طلبات الترخيص وتجدد ورقياً أو إلكترونياً بما فيها الربط الإلكتروني مع الجهات ذوات العلاقة للحصول على الوثائق المطلوبة لمنح الترخيص.

المادة (9) :

أ- تشمل ممارسة المهنة المهام التالية: -

1- التأكد من عمل الأجهزة المتعلقة بالمهنة الموجودة في غرفة العمليات.

2- تسلم المريض من منطقة الانتظار في قسم العمليات والتأكد من هويته ونوع العملية المراد إجراؤها له وإدخاله إلى غرفة العمليات وتركيب أجهزة المراقبة أو غيرها من الأجهزة التي تحتاجها العملية الجراحية للمريض ومتابعة إخراجه منها إلى غرفة الإنعاش أو العناية المركزة بعد إجراء العملية الجراحية.

3- تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتوفير المواد والأدوية اللازمة لغرفة العمليات ذات العلاقة بالتخدير وغسل وتغليف المواد المعاد استعمالها منها وإرسالها الى قسم التعقيم.

4- تنفيذ الأوامر الطبية التي يطلبها منه الطبيب ضمن نطاق اختصاصه أثناء إجراء العملية الجراحية.

ب- لتقني أو فني التخدير القيام بعملية التنبيب الرغامي في الحالات الطارئة والتي تشكل خطورة على حياة المريض وذلك لإنقاذ حياته إذا لم يتواجد الطبيب المختص.

المادة (10) :

للوزير إيقاف العمل بالترخيص الممنوح لتقني أو فني التخدير بناء على تنسيب من مدير المديرية في حال مخالفة المهام الموكلة إليه بمقتضى أحكام هذا النظام للمدة التي يراها مناسبة على أن لا تزيد على سنة.

المادة (11) :

يلغى الترخيص بقرار من الوزير بناء على تنسيب من مدير المديرية في أي من الحالات التالية: -

أ- إذا فقد تقني أو فني التخدير أياً من شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام.

ب-إذا ثبت أن الترخيص منح استنادا الى بيانات غير صحيحة أو مزورة.

ج- تكرار ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام.

المادة (12) :

تستوفي الوزارة البدلين التاليين : -

أ . خمسون دينارا عن منح ترخيص تقني التخدير.

ب. ثلاثون دينارا عن منح ترخيص فني التخدير. 

المادة (13) :

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة أو لمدير المديرية على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة (14) :

مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة المعمول به.

المادة (15) :

يلغى نظام ممارسة مهنة فني التخدير رقم (49) لسنة 2006 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة (16) :

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

2025/7/2

فيصل بن الحسين

الثلاثاء، 5 أغسطس 2025

نظام المطاعم السياحية - رقم (49) لسنة 2025

المادة (1) :

يسمى هذا النظام (نظام المطاعم السياحية لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) :

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: -
القانون: قانون السياحة.
الوزارة: وزارة السياحة والآثار.
الوزير: وزير السياحة والآثار.
اللجنة: لجنة السياحة المشكلة بمقتضى القانون.
المطعم السياحي: مرفق سياحي معتمد و مصنف لدى الوزارة غاياته الرئيسية تقديم خدمات الطعام أو الشراب أو كليهما للزبائن مقابل أجر.
السياحة الدامجة: نمط من السياحة يوفر متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال إلى المطعم السياحي باستقلالية، من خلال التصميم الشامل والترتيبات التيسيرية والأشكال الميسرة.

المادة (3) :

يحظر على المطعم السياحي استقبال الزبائن وتقديم خدمات الطعام أو الشراب أو كليهما كمطعم سياحي قبل تصنيفه من قبل الوزارة وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة (4) :
أ-تعتمد الوزارة فئات المطاعم السياحية وفقاً لأسس و معايير تحدد بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ب- تشمل فئات المطاعم السياحية ما يلي: -

  1. مطعماً.
  1. كوفي شوب.
  1. وجبات سريعة أو خدمات سريعة أو كوفي شوب الخدمة السريعة ذات السلاسل.
  1. باراً.
  1. ديسكو.
  1. نادياً ليلياً.
ج- للوزير بناء على تنسيب اللجنة استحداث فئات أخرى للمطاعم السياحية.


المادة (5) :

يصنف المطعم السياحي إلى درجات على النحو التالي:-

أ- من فئة (مطعم) إلى:-
  1. خمس نجوم.
  2. أربع نجوم.
  3. ثلاث نجوم.
  4. نجمتين.
  5. نجمة واحدة.
ب- من فئة (كوفي شوب) و(وجبات سريعة أو خدمة سريعة أو كوفي شوب الخدمة السريعة ذات السلاسل) و(بار) و(ديسكو) و(نادٍ ليلي) إلى:-
  1. ثلاث نجوم.
  2. نجمتين.
  3. نجمة واحدة.

المادة (6) :

تحدد معايير ومواصفات تصنيف كل فئة من فئات المطاعم السياحية ودرجاتها بمقتضى أسس تعدها الوزارة ويقرها المجلس الوطني للسياحة.

المادة (7) :

أ- يقدم طلب تصنيف المطعم السياحي إلى الوزارة على النموذج المعتمد لهذه الغاية، مرفقا به أصل أو صورة طبق الأصل عن الوثائق المبينة أدناه: -

  1. رخصة مهن صادرة عن الجهات التنظيمية المعنية.
  2.  شهادة حسن السيرة والسلوك، وشهادة عدم محكومية تثبت عدم الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة، لكل من مالك المطعم السياحي والشركاء فيه ومديره.
ب-يصدر الوزير قراره بشأن طلب الحصول على التصنيف خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ تقديم الطلب المستوفي الشروط وبخلاف ذلك يعتبر الطلب مقبولا حكماً.
ج- يجوز تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بالوسائل الإلكترونية.

المادة (8) :

أ- يشكل الوزير لجنة فرعية أو أكثر برئاسة موظف من الوزارة وعضوية عدد من موظفي الوزارة وممثل عن جمعية المطاعم السياحية، تتولى الكشف الحسي على المطعم السياحي، من خلال فرق عمل، وإعداد تقرير فني ورفعه للوزير بشأن: -
1-اقتراح فئة ودرجة تصنيف المطعم السياحي.
2-التحقق من توافر المتطلبات لدى المطاعم السياحية لمنح تصاريح الخدمات المشار إليها في هذا النظام.
ب-للجنة المشكلة بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الاستئناس برأي ذوي الخبرة والاختصاص في مجال تصنيف المطاعم.

المادة (9) :

على مالك المطعم السياحي وإدارته الالتزام بما يلي: -
أ- احترام التنوع الثقافي والقيم الإنسانية وكرامة الإنسان وتقديم خدماته وإتاحتها دون تمييز على أي أساس بما في ذلك العرق أو الجنس أو اللغة أو المعتقد أو العمر أو الإعاقة.
ب- العمل على تحقيق معايير السياحة الدامجة والاستدامة السياحية بما في ذلك المعايير البيئية المعتمدة في الوزارة لتقليل المخاطر البيئية، وتعزيز ممارسات السياحة المستدامة في أعماله وخدماته.
ج-الالتزام بفئة المطعم السياحي وبدرجة التصنيف الممنوحة له وعدم اظهار المطعم على غير حقيقته من حيث فئة التصنيف ودرجته، أو الخدمات التي يقدمها، وعدم إجراء أي تعديل على ذلك إلا بعد الحصول على موافقة الوزير المسبقة.
د-تقديم عقد تأمين من المسؤولية المدنية (ضد الغير) لرواد المطعم السياحي لدى شركة تأمين مرخصة داخل المملكة بقيمة (10) آلاف دينار أردني قبل ممارسة المهنة.
هـ- عرض فئة المطعم السياحي ودرجة التصنيف الصادرة عن الوزارة في مكان بارز داخل المطعم أو خارجه.
و- وضع لافتة تحمل اسم المطعم باللغتين العربية والإنجليزية تظهر فيها فئة المطعم السياحي ودرجة تصنيفه على أن تحمل الاسم التجاري للمطعم حسب ما هو وارد في شهادة الاسم التجاري الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين أو العلامة التجارية للمطعم والمسجلة حسب الأصول وفقا للتشريعات النافذة.
ز- الإعلان عن أسعار الطعام والشراب في مكان بارز وتقديم قوائم طعام تبين أنواعه وأسعاره لاطلاع الزبائن عليها، على أن توضح فيها أصناف الطعام والشراب التراثية الأردنية المقدمة في المطعم ومنشؤها.
ح- تزويد كل زبون بفاتورة تحمل اسم المطعم السياحي ورقمه الوطني والرقم الضريبي وتدرج فيها أصناف المأكولات والمشروبات والخدمات المقدمة له وأسعارها جميعها بشكل واضح.
ط- الالتزام بساعات العمل المحددة.
ي-عدم تقديم المشروبات الكحولية والأراجيل لمن هم دون سن الثامنة عشرة.
ك-إلزام العاملين بارتداء زي خاص بالمطعم كل حسب طبيعة عمله.
ل-إعلام الوزارة عن أي تعديل في رخصة المهن أو الاسم التجاري للمطعم أو وسائل الاتصال خلال (15) يوماً من تاريخ التعديل.
م-مراعاة أحكام قانون الصحة العامة والأنظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بتقديم الأراجيل وجميع أنواع التبغ.
ن- الالتزام بمستوى الصوت المسموح به وفقاً لأحكام التشريعات النافذة، وعدم استخدام المكبرات الصوتية والموسيقى الحية المباشرة في المناطق المكشوفة والشرفات الخارجية إلا في المناطق التي تبعد عن المناطق السكنية ويتم التنسيق مع أمانة عمان والبلديات بشأنها.
س- تقديم خدمات التوصيل للاستهلاك خارج المطعم السياحي بمقتضى أسس يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ع- الالتزام بآداب وأخلاقيات المهنة والنشاط السياحي، وفق مدونة السلوك التي تضعها الوزارة.
ف- تجديد الاشتراك السنوي لدى جمعية المطاعم السياحية الأردنية.

المادة (10) :

أ- للمطعم السياحي تقديم الخدمات السياحية التالية وفقاً لفئته ودرجة تصنيفه بعد الحصول على تصريح من الوزير بناء على تنسيب اللجنة الفرعية المنصوص عليها في المادة (8) من هذا النظام: -
خدمات المشروبات الكحولية.
الخدمات الترويحية وتشمل استخدام الفرق الفنية والموسيقية أو تنسيق الأغاني المسجلة أو الغناء أو الرقص أو الاستعراض وأي خدمة تعتمدها الوزارة لهذه الغاية.
ب- يجوز تقديم طلب الحصول على تصاريح لتقديم الخدمات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلكترونياً.
ج- يكون التصريح سنوياً ويجدد بعد التحقق من توافر الشروط ودفع البدلات المقررة وفقاً لأحكام هذا النظام.
د- تحدد خدمات فئات المطاعم السياحية التي يجوز تقديمها لروادها بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة (11) :

أ- يشترط لمنح تصريح تقديم خدمة المشروبات الكحولية ما يلي: -
طبيعة المكان من حيث قربه أو بعده عن دور العبادة والمؤسسات التعليمية.
أن لا يكون كل من مالك المطعم السياحي ومديره محكوماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق والآداب العامة على أن يتم التحقق من هذا الشرط عند التجديد.
ب- يشترط لمنح تصريح تقديم الخدمات الترويحية ما يلي:-
1- طبيعة المكان من حيث قربه أو بعده عن دور العبادة والمؤسسات التعليمية.
2- توفير عزل صوتي مناسب.
ج- تنظم شروط منح التصاريح الواردة في هذه المادة وإجراءاتها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة (12) :

أ-تستوفي الوزارة لإصدار تصاريح الخدمات المحددة في هذا النظام البدلات المبينة أدناه، ويعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفائها: -

نوع التصريح بدل إصدار لأول مرة (دينار) بدل تجديد (دينار)
تصريح تقديم أنواع المشروبات الكحولية جميعها 1200 240
تصريح تقديم النبيذ والعرق والبيرة أو أي منها 600 120
تصريح تقديم الخدمات الترويحية 800 160

ب-تمنح التصاريح المنصوص عليها في هذه المادة بقرار من الوزير بناء على تقرير اللجنة المشكلة بموجب المادة (8) من هذا النظام للمدة المتبقية من السنة التي صدر التصريح فيها لأول مرة.
ج- يدفع بدل التصريح السنوي خلال مدة لا تتجاوز الحادي والثلاثين من شهر آذار من كل سنة، وكل من يتخلف عن ذلك يدفع مبلغاً إضافياً مقداره (50%) من بدل التصريح السنوي، ويحظر عليه تقديم الخدمات المصرح له بها في حال عدم تجديد التصريح خلال تلك المدة من كل سنة.
د- تعتمد وسائل الدفع الإلكترونية وفقاً للتشريعات النافذة.

المادة (13) :

أ- تتولى الوحدة التنظيمية المختصة بأعمال الرقابة والتفتيش في الوزارة الرقابة والتفتيش على المطاعم السياحية للتأكد من مدى التزامها بأحكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- مع مراعاة أحكام المادة (15) من هذا النظام، إذا لم يحافظ المطعم السياحي على درجة التصنيف الممنوحة له فعلى الوزير بناءً على توصية اللجنة إنذاره لتصويب المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار، وإذا لم يقم بتصويب المخالفة خلال هذه المدة فيعاد النظر بتصنيفه بقرار من الوزير.

المادة (14) :

أ- تعتبر المطاعم السياحية المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام وكأنها مصنفة بمقتضاه.
ب-تمنح المطاعم السياحية المرخصة من فئة مدن تسلية وترويح سياحي الحاصلة على تصاريح لتقديم المشروبات الكحولية والخدمات الترويحية مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه.
ج-تعتبر تصاريح تقديم الخدمات السياحية الممنوحة للمطاعم السياحية قبل نفاذ أحكام هذا النظام وكأنها صادرة بمقتضاه وتعتبر المطاعم السياحية من فئة (بار) و(ديسكو) و (نادً ليلي) المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام كأنها حاصلة على التصاريح بمقتضى هذا النظام.

المادة (15) :

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون كل من يخالف أحكام هذا النظام.

المادة (16) :

يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة (17) :

يلغى نظام المطاعم السياحية الأردنية رقم (32) لسنة 2018 على أن يستمر العمل بالتعليمات والأسس والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها.
2025/7/20
فيصل بن الحسين


قانون المحامين الشرعيين وتعديلاته

المادة (1) :

يسمى هذا القانون ( قانون المحامين الشرعيين رقم (12) لسنة 1952 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2) :

تتالف مهنة المحاماة الشرعية من القيام بالاجراءات الشرعية والقانونية امام اية محكمة شرعية ابتدائية ام استئنافية بالنيابة عن شخص آخر في اية دعوى او معاملة من يوم تقديمها حتى آخر معاملة تنفذ فيها ويشمل ذلك :

1. الحضور بالنيابة عن شخص آخر لدى اي مجلس او لجنة او اي شخص يقوم بعمل بالنيابة عن اية محكمة شرعية او تنفيذاً لقرار من قراراتها ولدى دائرة الاجراء او اية دائرة رسمية اخرى لعمل يتعلق بما هو موكل به لدى المحاكم الشرعية .

2. تنظيم المستندات واللوائح لاستعمالها في المحاكم الشرعية .

3. اسداء الراي او المشورة للموكلين في المسائل الشرعية والقانونية .

4. ملاحقة جميع المعاملات التي تقع ضمن نطاق مهنته .

المادة (3) :

لا يحق لاحد ان يعلن عن نفسه انه محام لدى المحاكم الشرعية او ان يتعاطى مهنة المحاماة ما لم يكن قد حصل على اجازة بتعاطي هذه المهنة بمقتضى هذا القانون وسجل اسمه في سجل المحامين من قبل قاضي القضاة او كان يحمل قبل صدور هذا القانون اجازة صادرة حسب الاصول وكان مقيماً في المملكة الاردنية الهاشمية .

المادة (4) :

  1. يجوز للمحامي ان ينظم اتفاقاً خطياً مع موكله باجرة اتعابه يبين فيه مقدار تلك الاجور وكيفية دفعها واذا وقع نزاع بين الموكل ووكيله بهذا الخصوص ينفذ مضمون ذلك الاتفاق الا اذا رات المحكمة الشرعية انه غير عادل ولا معقول فيجوز لها حينئذ ان تقرر المبلغ الذي تعتبره كافياً بعد النظر في جميع ظروف تلك القضية .
  2. اذا لم يكن بين الموكل ومحاميه اتفاق خطي بشان اتعاب المحاماة ولم يكن قد وضع نظام للاجور الواجب استيفاؤها عن هذه الاتعاب ، جاز للمحامي ان يطلب من المحكمة الشرعية ان تقدر له الاجر الذي تراه عادلاً ومعقولاً ، والمقدار الذي تحكم به المحكمة يحصل بالطريقة التي تحصل بها الديون المحكوم بها .
  3. كل قرار تصدره المحكمة في موضوع الاجور المبينة في الفقرتين السابقتين يكون قابلاً للاستئناف وفق ما هو مقرر في قانون اصول المحاكمات الشرعية .

المادة (5) :

الدعاوى التي تقام لدى المحاكم الشرعية وتكون الحكومة فيها احد المتداعين او ذات علاقة تخولها حق الدخول فيها يجوز ان يمثل الحكومة فيها ويتولى الدفاع عنها احد الاشخاص المذكورين ادناه :

  1.  النائب العام او المدعي العام او اي من ممثلي النيابة العامة .
  2. رئيس الدائرة التي لها علاقة بالدعوى .
  3. اي موظف آخر يعتمده رئيس الدائرة .

لا يطلب الى المذكورين اعلاه ابراز وكالة تخولهم النيابة عن الحكومة الا اذا كان الذي يمثلها احد موظفي الدائرة ( غير رئيسها ) فيترتب عليه عندئذ ان يبرز وكالة خطية موقعة من رئيس دائرته تخوله النيابة عن تلك الدائرة وهذه الوكالة لا يستوفى عنها رسم ولا تلصق عليها طوابع .

المادة (6) :

1. مع مراعاة احكام المادة السابقة لا يحق لمن لا يحمل اجازة قانونية بتعاطي مهنة المحاماة الشرعية ان يرافع بالوكالة عن شخص آخر او ينوب عنه في اية جلسة تعقدها محكمة شرعية او اي موظف تابع لها ، غير انه يستثنى من ذلك الاشخاص المذكورون ادناه حيث يجوز لهم باذن المحكمة ان ينوبوا عن فريق لا يمثله محام :

أ . الزوج .

ب. احد الاصول او الفروع .

ج. الصديق .

ويشترط في ذلك ان لا يكون للمذكورين اعلاه اي حق في المطالبة باية اجرة لقاء اي عمل قاموا به وان لا يكون للاذن المذكور مفعول الا في الدعوى التي صدر فيها وان لا يصرح لاحد ان يتوكل بموجب هذه المادة كصديق للمتداعين اذا ظهر للمحكمة انه اعتاد ممارسة هذا العمل.
2. يجوز لاي محام ان يفوض محامياً آخر لينوب عنه في اية اجراءات قضائية او ليرافع عنه في اية جلسة اذا كان مفوضاً اليه ان يوكل من يشاء والا فعليه ان يحصل على موافقة موكله قبل اجراء هذا التفويض ويعطى هذا التفويض بصورة كتابية ويوقع عليه ولا يستوفى عنه رسم ولا يلصق عليه طوابع .
3. بالرغم مما ورد في اي قانون او تشريع آخر يكون للمحامي حق التصديق على تواقيع موكليه على الوكالات الخصوصية اذا تعلق التوكيل باحد الامور المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون باستثناء ايقاع الطلاق او اجراء عقد الزواج او القبض فيشترط ان تنظم لدى احدى المحاكم الشرعية ، ويكون المحامي في جميع الحالات مسؤولاً شخصياً عن صحة هذه التواقيع اما الوكالات العامة التي تتضمن قيام المحامي عن موكله بجميع ما يتعلق بالامور والاعمال التي تدخل ضمن اختصاص المحاكم الشرعية فيتم تنظيمها لدى كاتب العدل او لدى تلك المحاكم .

المادة (7) :

أ . يعين قاضي القضاة للمدة التي يراها مناسبة لجنة تسمى( اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية ) برئاسة رئيس محكمة الاستئناف الشرعية وعضوية احد القضاة الشرعيين لاتقل مدة ممارسته للقضاء الشرعي عن خمس سنوات واحد المحامين الشرعيين لا تقل مدة ممارسته للمهنة عن عشر سنوات .

ب. تتولى اللجنة المؤلفة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة فحص طلبات الاجازة لممارسة مهنة المحاماة الشرعية ومناقشة بحوث المحامين الشرعيين المتدربين التي تقدم للحصول على تلك الاجازة ولها ان تشكل لجنة فرعية او اكثر لمناقشة هذه البحوث .

ج. تتالف كل لجنة فرعية من رئيس وعضوين على ان يكون الرئيس احد القضاة الشرعيين لا تقل مدة ممارسته للقضاء الشرعي عن عشر سنوات والعضوان من المحامين الشرعيين ولا تقل مدة ممارسة كل منهما للمهنة عن عشر سنوات وتكلف كل لجنة برفع نتيجة مناقشة بحوث المحامين المتدربين الى اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية .

د . تصدر كل من اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية واللجان الفرعية قراراتها بالاجماع او بالاكثرية .

هـ. يصرف قاضي القضاة مكافآت مالية لرؤساء اللجان واعضائها من المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة دائرة قاضي القضاة .

المادة (8) :

تقدم طلبات الاجازة بتعاطي مهنة المحاماة لدى المحاكم الشرعية الى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة وعلى طالب الاجازة ان يبرز الى اللجنة ما يبرهن على انه :

1 . مقيم في المملكة الاردنية الهاشمية .

2 . قد اتم الثانية والعشرين من عمره .

3 . حسن السيرة والاخلاق وليس محكوماً بجريمة اخلاقية .

المادة (9) :

يمنح قاضي القضاة اجازة المحاماة الشرعية بناء على قرار اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية لكل من :-

أ . مارس القضاء الشرعي مدة لا تقل عن سنتين .

ب. مارس القضاء النظامي او المحاماة النظامية كاستاذ مدة لا تقل عن سنتين شريطة ان يكون في الحالتين متخرجاً من احدى كليات الحقوق التي تدرس مواد في الشريعة الاسلامية وامضى في الحالتين مدة التدريب المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القانون وان يكون قد قدم بحثاً قانونياً يتصل بالقضاء الشرعي واجيز من قبل اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية .

ج. حصل على دبلومين في الدراسات العليا في مواد الشريعة الاسلامية او على درجة الماجستير او الدكتوراه في الشريعة الاسلامية وامضى مدة التدريب المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون .

د. حصل على الشهادة الجامعية الاولى من كلية الشريعة الاسلامية او كلية حقوق تدرس فيها مواد في الشريعة الاسلامية وامضي مدة التدريب المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون وقدم بحثاً قانونياً يتصل بالقضاء الشرعي واجيز من قبل اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية .

المادة (10) :

أ . مدة التدريب للمذكورين في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون سنة واحدة .

ب. مدة التدريب للمذكورين في الفقرتين (ج/د) من المادة (9) من هذا القانون سنتان .

ج. للجنة المركزية للمحاماة الشرعية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون الاذن للمحامي المتدرب بالمرافعة لدى المحاكم الشرعية الابتدائية بعد مرور نصف المدة المحددة لتدربه على ان يتم ذلك بتفويض خطي من استاذه وتحت اشرافه .

المادة (11) :

على المحامي المتدرب ان يقوم بما يلي :-

1. ان يمضي مدة التدريب المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون في مكتب احد المحامين الشرعيين الذي مضى على اشتغاله في مهنة المحاماة او شغل القضاء الشرعي مدة لا تقل عن خمس سنوات

2. ان يلازم اعمال المحاماة في مكتب استاذه طيلة مدة تدريبه متفرغاً لشؤون التدريب وله ان يقوم بمراجعة المحاكم الشرعية باسم استاذه بكل ما يتعلق بامور المحاماة الشرعية عدا المرافعة ما لم يكن ماذوناً بها وفق احكام هذا القانون .

المادة (12) :

عند انتهاء مدة التدريب يترتب على المحامي المتدرب الحصول على شهادة من استاذه تتضمن انه امضى عنده تلك المدة على ان تصدق الشهادة من المحكمة الشرعية التي كان المحامي المتدرب يراجعها في امور المحاماة .

المادة (13) :

1. لا يجوز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة الشرعية وما يلي :-

أ. رئاسة اي من مجلس الاعيان والنواب .

ب. المنصب الوزاري .

ج. الوظائف العامة والخاصة بما في ذلك منصب مدير لاي شركة او مؤسسة او رئيساً لمجلس ادارتها او هيئة مديريها .

د. احتراف التجارة بانواعها المختلفة .

2. لا تسري احكام الفقرة (1) من هذه المادة على الكتابة الصحفية وعضوية المجالس التمثيلية وعلى اعضاء هيئات التدريس في مؤسسات التعليم العالي .

المادة (14) :

1 . يجب على المحامي ان يبذل جهده لخير موكله وان يساعد المحكمة على احقاق الحق

2 . ليس للمحامي ان ينسحب من الدعوى دون ان يحصل على موافقة المحكمة وعليه عندئذ ان يعلم موكله فوراً .

المادة (15) :

1 . اذا عزي الى محام تصرف شائن او احتيالي او تصرف يمس شرف مهنته او ادين من قبل اية محكمة من المحاكم بجرم اخلاقي ترفع الشكوى المتعلقة بذلك الى قاضي القضاة الذي عليه ان يحقق فيها وبعدئذ يحيلها الى المجلس التاديبي او يامر بحفظها حسبما يظهر له بنتيجة التحقيق .

2 . يؤلف قاضي القضاة المجلس التاديبي من رئيس وعضوين على ان يكون الرئيس احد قضاة محكمة الاستئناف الشرعية ويكون احد الاعضاء قاضي شرع والعضو الآخر محامياً شرعياً .

المادة (16) :

للمجلس التاديبي ان يامر المحامي بالحضور امامه في المكان والزمان اللذين يعينهما للاجابة عن الاسئلة التي توجه اليه وللمجلس ان يستدعي اي شخص لسؤاله حول موضوع الشكوى .

المادة (17) :

1. يجوز للمجلس التاديبي بعد الانتهاء من التحقيق ان يقرر انذار المحامي او توبيخه او منعه من تعاطي مهنة المحاماة لاية مدة او حذف اسمه من سجل المحامين .

2. في جميع الاحوال يتوقف انفاذ قرار المجلس على تصديق قاضي القضاة.

المادة (18) :

على كل شخص يحصل على اجازة في المحاماة الشرعية ان يدفع قبل مباشرته العمل الرسم السنوي مقداره 35 خمسة وثلاثون ديناراً وذلك بغض النظر عن التاريخ الذي حصل فيه على تلك الاجازة خلال السنة لاول مرة ، ويسدد سنوياً بعد ذلك خلال شهر كانون الثاني من كل سنة ، وتنشر خلال شهر شباط منها في الجريدة الرسمية اسماء المحامين الذين دفعوا الرسم .

المادة (19) :

كل من يمارس مهنة المحاماة الشرعية او يقوم باي عمل من اعمالها او يعلن انه محام شرعي دون ان يكون حاصلاً على اجازة المحاماة الشرعية او على اذن من اللجنة بمقتضى احكام هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار وتضاعف هذه العقوبة على اساس حدها الاعلى في حالة التكرار .

المادة (20) :

يستوفى من المحامي رسم قدره (200) فلس عندما يبرز الوكالة للمحكمة الشرعية سواء اكانت خاصة او عامة ويتكرر هذا الرسم كلما ابرز هذه الوكالة في اية دعوى ويشترط في ذلك ان لا يستوفى هذا الرسم من اي محام يرافع بالنيابة عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية .

المادة (21) :

أ . ينشا في المملكة بمقتضى احكام هذا القانون جمعية مهنية للمحامين الشرعيين تسمى ( جمعية المحامين الشرعيين ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية يكون انتساب المحامين الشرعيين اليها اختيارياً تهدف الى رعاية مصالح اعضائها والعمل على تنمية روح التعاون بينهم وتسعى الى رفع المستوى العلمي للمهنة وللعاملين فيها وانشاء صناديق للتقاعد والضمان الاجتماعي والتامين الصحي لهم .

ب. تحدد جميع الامور التفصيلية المتعلقة بالجمعية بما في ذلك تشكيلها وشروط الانتساب اليها والاحكام المتعلقة بالهيئة العامة ومجلس ادارتها واجتماعات كل منها بموجب انظمة تصدر لهذه الغاية على ان تشمل قواعد ممارسة المهنة واسسها وآدابها والاجراءات التاديبية المتعلقة باعضائها ورسوم الانتساب ورسوم الاشتراك في الجمعية او اي من الصناديق التي تنشئها ومقاديرها وطريقة تحصيلها ومواعيد دفعها والغرامات او المبالغ الاضافية التي ترتبت على العضو في حالة تاخره عن دفعها .

المادة (22) :

يلغى قانون المحامين الشرعيين رقم 34 لسنة 1944 واي قانون او تشريع اخر يتعلق بالمحامين الشرعيين .

المادة (23) :

رئيس الوزراء والوزراء وقاضي القضاة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون .

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

تابعنا