المادة (1) :
يسمى هذا النظام (نظام ممارسة مهنة التخدير لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: -
الوزارة: وزارة الصحة .
الوزير:وزير الصحة .
المديرية: مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة أو المديرية التي يحددها الوزير لهذه الغاية.
المهنة: مهنة التخدير.
الطبيب: طبيب اختصاصي التخدير والعناية المركزة وفقاً للتشريعات ذوات العلاقة.
تقني التخدير: الشخص المرخص له بمزاولة المهنة وفقا لأحكام هذا النظام.
فني التخدير: الشخص المرخص له بمزاولة المهنة وفقا لأحكام هذا النظام.
المادة (3) :
يحظر على أي شخص ممارسة المهنة إلا بعد الحصول على الترخيص وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة (4) :
يشترط في طالب الترخيص أن يكون: -
أ- أردني الجنسية أو حاصلاً على إذن إقامة وتصريح عمل ساريي المفعول إذا لم يكن أردنيا.
ب- غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة.
ج- حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها حدا أدنى.
المادة (5) :
يشترط فيمن يرخص له بممارسة مهنة تقني التخدير أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس) في التخدير أو تكنولوجيا التخدير أو ما يعادلها.
المادة (6) :
يشترط فيمن يرخص له بممارسة مهنة فني التخدير أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية المتوسطة واجتاز الامتحان الشامل بنجاح في التخدير من كلية معترف بها لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين أو ما يعادلها.
المادة (7) :
يستثنى من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (4) والمادة (6) من هذا النظام من مارس المهنة في أي مستشفى من مستشفيات الوزارة والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية مدة لا تقل عن عشر سنوات قبل نفاذ أحكام هذا النظام شريطة اجتياز الامتحان الذي تعقده الوزارة لهذه الغاية وإرفاق الوثائق اللازمة لذلك.
المادة (8) :
أ- يقدم طلب الترخيص الى المديرية على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق المطلوبة وفق أحكام هذا النظام مصدقة حسب الأصول.
ب - تقدم طلبات الترخيص وتجدد ورقياً أو إلكترونياً بما فيها الربط الإلكتروني مع الجهات ذوات العلاقة للحصول على الوثائق المطلوبة لمنح الترخيص.
المادة (9) :
أ- تشمل ممارسة المهنة المهام التالية: -
1- التأكد من عمل الأجهزة المتعلقة بالمهنة الموجودة في غرفة العمليات.
2- تسلم المريض من منطقة الانتظار في قسم العمليات والتأكد من هويته ونوع العملية المراد إجراؤها له وإدخاله إلى غرفة العمليات وتركيب أجهزة المراقبة أو غيرها من الأجهزة التي تحتاجها العملية الجراحية للمريض ومتابعة إخراجه منها إلى غرفة الإنعاش أو العناية المركزة بعد إجراء العملية الجراحية.
3- تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتوفير المواد والأدوية اللازمة لغرفة العمليات ذات العلاقة بالتخدير وغسل وتغليف المواد المعاد استعمالها منها وإرسالها الى قسم التعقيم.
4- تنفيذ الأوامر الطبية التي يطلبها منه الطبيب ضمن نطاق اختصاصه أثناء إجراء العملية الجراحية.
ب- لتقني أو فني التخدير القيام بعملية التنبيب الرغامي في الحالات الطارئة والتي تشكل خطورة على حياة المريض وذلك لإنقاذ حياته إذا لم يتواجد الطبيب المختص.
المادة (10) :
للوزير إيقاف العمل بالترخيص الممنوح لتقني أو فني التخدير بناء على تنسيب من مدير المديرية في حال مخالفة المهام الموكلة إليه بمقتضى أحكام هذا النظام للمدة التي يراها مناسبة على أن لا تزيد على سنة.
المادة (11) :
يلغى الترخيص بقرار من الوزير بناء على تنسيب من مدير المديرية في أي من الحالات التالية: -
أ- إذا فقد تقني أو فني التخدير أياً من شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام.
ب-إذا ثبت أن الترخيص منح استنادا الى بيانات غير صحيحة أو مزورة.
ج- تكرار ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام.
المادة (12) :
تستوفي الوزارة البدلين التاليين : -
أ . خمسون دينارا عن منح ترخيص تقني التخدير.
ب. ثلاثون دينارا عن منح ترخيص فني التخدير.
المادة (13) :
للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة أو لمدير المديرية على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
المادة (14) :
مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة المعمول به.
المادة (15) :
يلغى نظام ممارسة مهنة فني التخدير رقم (49) لسنة 2006 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.
المادة (16) :
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
2025/7/2
فيصل بن الحسين