الاستملاك
تمييز حقوق 1401 / 97 صفحة 67 سنة 1998
لسلطة الكهرباء الاردنية شخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري ولها حق القيام بجميع التصرفات القانونية ولها ان تعتمد النائب العام كوكيل لها في الامور القضائية او ان تعين وكيلا اخر طبقا لحكم المادة الرابعة من قانون الكهرباء العام رقم (16) لسنة 1986 الذي اعتبر سلطة الكهرباء الاردنية المؤسسة بالقانون رقم (21) لسنة 1967 وكأنها مؤسسة بمقتضى قانون الكهرباء وهي بالتالي تتولى ادارة مرفق عام في نطاق السياسة العامة للدولة وتخضع لاشراف الدولة ويطبق عليها بالتالي قانون دعاوى الحكومة وفقا لما استقر على الاجتهاد وقرار ديوان تفسير القوانين رقم (10) لسنة 1990 وعليه ولما كان المحامي العام المدني قد حل محل النائب العام في تمثيل الحكومة في القضايا الحقوقية والقضايا المتعلقة بالخزينة عملا بقانون تشكيل المحاكم رقم (13) لسنة 1994 فتكون مخاصمة المحامي العام المدني بالاضافة لوظيفته للمطالبة بالتعويض عن استملاك جرى لصالح سلطة الكهرباء جهة حكومية ويشملها قانون دعاوى الحكومة ولو كان لها شخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري .
ان مخاصمة المحامي العام المدني بالاضافة لوظيفته للمطالبة بالتعويض عن استملاك جرى لصالح سلطة الكهرباء تفي بشروط صحة الخصومة وفقا لمقتضيات قانون دعاوى الحكومة دون حاجة لتمسية الادارة الحكومية التي يمثلها المحامي العام المدني في الدعوى المقامة ولا يغير من ذلك ان الدعوى اقيمت على مدير عام دائرة الاراضي والمساحة بالاضافة لوظيفته باعتباره هو من اعلن عن الاستملاك ما دام ان ذكر الجهة الحكومية التي يمثلها المحامي العام المدني من قبيل التزيد مما يستوجب تاييد الحكم المميز من حيث قضائه برد الدعوى عن مدير عام دائرة الاراضي والمساحة ونقضه فيما يتعلق بعدم صحة مخاصمة المحامي العام المدني كممثل لسلطة الكهرباء الاردنية/ هـ ع.