تمييز حقوق 398 / 87 صفحة 1814 سنة 1987 جمارك

جمارك

                                             تمييز حقوق 398 / 87 صفحة 1814 سنة 1987


ان المادة 237 من قانون الجمارك اجازت للمدير ان يصدر قرارات تحصيل من اجل استيفاء الرسوم والضرائب والغرامات الت يتقوم الدائرة بتحصيلها على ان تكون المبالغ المراد تحصيلها ثابته وتخلف المكلف عن ادائها ويجوز الاعتراض على هذا القرار لدى المحكمة المختصة ولا يوقف التنفيذ الا اذا اديت المبالغ المطالب بها او قدمت كفالة بنكية ويستفاد من ذلك ان الاعتراض المشار اليه مقبولا شكلا بدون دفع المبالغ المطالب بها او تقديم كفالة ولكن وقف تنفيذ القرار لا يتم لدى المحكمة المعترض لديها الا اذا ادى المكلف هذه المبالغ او قدم كفالة بنكية وان تطبيق هذه المادة انما ينحصر في الحالات التي تكون المبالغ المطالب بها ثابتة اما اذا كانت محل نزاع فتخضع لاحكام المادة 260 من قانون الجمارك التي تشترط لقبول الدعوى ضد الخزينة قيام المدعي بدفع المبالغ المطلوبة بها في ذلك الرسوم والغرامات.
اذا كان القرار المطعون فيه الصادر عن مدير عام الجمارك هو قرار تغريم وليس قرار تحصيل فتكون الدعوى المقامة لدى محكمة الجمارك للطعن فيه متعلقة بمبلغ محل نزاع وليس ثابتا يمنع النزاع ويتوجب لقبولها ان يؤدي المدعي المبلغ المطلوب عملا بالمادة 260 من قانون الجمارك.
جمارك

                                             تمييز حقوق 398 / 87 صفحة 1814 سنة 1987


ان المادة 237 من قانون الجمارك اجازت للمدير ان يصدر قرارات تحصيل من اجل استيفاء الرسوم والضرائب والغرامات الت يتقوم الدائرة بتحصيلها على ان تكون المبالغ المراد تحصيلها ثابته وتخلف المكلف عن ادائها ويجوز الاعتراض على هذا القرار لدى المحكمة المختصة ولا يوقف التنفيذ الا اذا اديت المبالغ المطالب بها او قدمت كفالة بنكية ويستفاد من ذلك ان الاعتراض المشار اليه مقبولا شكلا بدون دفع المبالغ المطالب بها او تقديم كفالة ولكن وقف تنفيذ القرار لا يتم لدى المحكمة المعترض لديها الا اذا ادى المكلف هذه المبالغ او قدم كفالة بنكية وان تطبيق هذه المادة انما ينحصر في الحالات التي تكون المبالغ المطالب بها ثابتة اما اذا كانت محل نزاع فتخضع لاحكام المادة 260 من قانون الجمارك التي تشترط لقبول الدعوى ضد الخزينة قيام المدعي بدفع المبالغ المطلوبة بها في ذلك الرسوم والغرامات.
اذا كان القرار المطعون فيه الصادر عن مدير عام الجمارك هو قرار تغريم وليس قرار تحصيل فتكون الدعوى المقامة لدى محكمة الجمارك للطعن فيه متعلقة بمبلغ محل نزاع وليس ثابتا يمنع النزاع ويتوجب لقبولها ان يؤدي المدعي المبلغ المطلوب عملا بالمادة 260 من قانون الجمارك.
هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين