تمييز حقوق 367 / 87 صفحة 1853 سنة 1987 جمارك

 جمارك

                                          تمييز حقوق 367 / 87 صفحة 1853 سنة 1987

ان قرار التغريم الصادر عن مدير عام الجمارك هو خلاف قرار التحصيل الصادر عنه بدليل ان المادة 252 التي تبحث في اختصاص محكمة الجمارك قد فرقت في البندين ( د،هـ) ما بين قرارات التحصيل وقرارات التغريم وحعلت لكل منهما بنداً خاصا كما هو صريح النص وكذلك يشترط في قرار التحصيل ان تكون المبالغ المراد تحصيلها ثابتة وتخلف المكلف عن ادائها بينما الغرامات التي يفرضها المدير تبقى محل نزاع ما بين الدائرة والمكلف.
ان المادة 260/ج من قانون الجمارك تنص ( بالرغم مما ورد في اي قانون آخر لا تقبل المحاكم الجمركية اي دعوى ضد الخزينة الا اذا كان المدعي قد قام بدفع المبالغ المطلوبة بما في ذلك الرسوم والغرامات) وعليه فيقتضي على رافع الدعوى لدى المحاكم الجمركية ان يدفع المبالغ المطلوبة حتىى تقبل دعواه لان نص الفقرة (ج) من المادة 260 قد ورد مطلقا فيجري على اطلاقه ويشمل كل دعوى مقامة ضد الخزينة واذا لم يقم المدعي بدفع الغرامة والرسوم فدعواه غير مقبولة.
ان المادة 235 /ب من قانون الجمارك اعتبرت الغرامة المفروضة هي بمثابة تعويض مدني لدائرة الجمارك وان دائرة الجمارك هي دائرة من دوائر الحكومة ووارداتها تعود للخزينة.
ان الدعوى المقامة على وزير المالية / الجمارك ومدير عام ادارة الجمارك للتخلص من الغرامة هي في حقيقتها مخاصمة للخزينة اذ ان الوزير ومدير الجمارك انما يقومان بتادية صلاحيتهما المنصوص عليها في المادتين 238،239 بخصوص الغرامات المفروضة لصالح الخزينة.
ان المادة 252 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 بينت اختصاص محكمة الجمارك البدائية بتناول حق القضاء في جميع المواد المدنية والجزائية والادارية الناشئة عن قانون تطبيق الجمارك وقوانين وانظمة المكوس والانتاح المحلي والاستيراد والتصدير والبندول والاتفاقيات التجارية الدولية / هـ ع.
 جمارك

                                          تمييز حقوق 367 / 87 صفحة 1853 سنة 1987

ان قرار التغريم الصادر عن مدير عام الجمارك هو خلاف قرار التحصيل الصادر عنه بدليل ان المادة 252 التي تبحث في اختصاص محكمة الجمارك قد فرقت في البندين ( د،هـ) ما بين قرارات التحصيل وقرارات التغريم وحعلت لكل منهما بنداً خاصا كما هو صريح النص وكذلك يشترط في قرار التحصيل ان تكون المبالغ المراد تحصيلها ثابتة وتخلف المكلف عن ادائها بينما الغرامات التي يفرضها المدير تبقى محل نزاع ما بين الدائرة والمكلف.
ان المادة 260/ج من قانون الجمارك تنص ( بالرغم مما ورد في اي قانون آخر لا تقبل المحاكم الجمركية اي دعوى ضد الخزينة الا اذا كان المدعي قد قام بدفع المبالغ المطلوبة بما في ذلك الرسوم والغرامات) وعليه فيقتضي على رافع الدعوى لدى المحاكم الجمركية ان يدفع المبالغ المطلوبة حتىى تقبل دعواه لان نص الفقرة (ج) من المادة 260 قد ورد مطلقا فيجري على اطلاقه ويشمل كل دعوى مقامة ضد الخزينة واذا لم يقم المدعي بدفع الغرامة والرسوم فدعواه غير مقبولة.
ان المادة 235 /ب من قانون الجمارك اعتبرت الغرامة المفروضة هي بمثابة تعويض مدني لدائرة الجمارك وان دائرة الجمارك هي دائرة من دوائر الحكومة ووارداتها تعود للخزينة.
ان الدعوى المقامة على وزير المالية / الجمارك ومدير عام ادارة الجمارك للتخلص من الغرامة هي في حقيقتها مخاصمة للخزينة اذ ان الوزير ومدير الجمارك انما يقومان بتادية صلاحيتهما المنصوص عليها في المادتين 238،239 بخصوص الغرامات المفروضة لصالح الخزينة.
ان المادة 252 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 بينت اختصاص محكمة الجمارك البدائية بتناول حق القضاء في جميع المواد المدنية والجزائية والادارية الناشئة عن قانون تطبيق الجمارك وقوانين وانظمة المكوس والانتاح المحلي والاستيراد والتصدير والبندول والاتفاقيات التجارية الدولية / هـ ع.
هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين