تمييز حقوق 347 / 99 صفحة 3776 سنة 2000 التقادم

                                                                         التقادم

                                       تمييز حقوق 347 / 99 صفحة 3776 سنة 2000


قيام سلطة المياه بوضع يدها على مياه عين الديك وعين التيس وحرمانها بدون وجه حق ارض المدعين من حق السقايا المخصص له ساعات محددة من مياه العين وذلك منذ أكثر من خمسة عشر عاما مما ألحق الضرر بالمزروعات والاشجار واستمرار المدعى عليها بحبس المياه عن ارض المدعين وحرمانها من حق السقاية المقررة لها يشكل غصبا ، والغصب هو فعل ضار مستمر يبدأ بتاريخ وضع اليد على المغصوب ويستمر قائما ومتجدداً حتى ينتهي ، وان مدة التقادم المنصوص عليها في المادة ( 1/272 ) من القانون المدني تسري لمدة الغصب البالغة ثلاث سنوات ، وحيث ان الضرر المدعى به هو ضرر مستمر باستمرار حرمان المدعى عليها لارض المدعين من حقها في السقاية فان مدة التقادم المنصوص عليها في المادة ( 1/272 ) من القانون المدني لا ينطبق على موضوع الدعوى ولا يمنع من سماعها.
استقر اجتهاد محكمة التمييز على ان استيلاء سلطة المياه على مياه العين وحرمان الأراضي من حق السقاية يشكل اعتداء على حق الارض في السقاية ويلحق بها ضرراً يستوجب التعويض المتمثل بالفرق بين ثمن الارض سقي وثمنها بعلا ، ولا يجوز اعتماد اساس مغاير في احتساب التعويض كأجر المثل لمدة ثلاث سنوات سابقة لإقامة الدعوى وفقا لاجتهاد سابق لمحكمة التمييز اذ ان هذا الاجتهاد تم الرجوع عنه بقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز مما يستوجب نقض الحكم وتقدير التعويض بنقصان القيمة بمراعاة نسبة ما استملك من المياه وعدد ساعات المياه المحددة للأرض موضوع الدعوى/ هـ ع.
                                                                         التقادم

                                       تمييز حقوق 347 / 99 صفحة 3776 سنة 2000


قيام سلطة المياه بوضع يدها على مياه عين الديك وعين التيس وحرمانها بدون وجه حق ارض المدعين من حق السقايا المخصص له ساعات محددة من مياه العين وذلك منذ أكثر من خمسة عشر عاما مما ألحق الضرر بالمزروعات والاشجار واستمرار المدعى عليها بحبس المياه عن ارض المدعين وحرمانها من حق السقاية المقررة لها يشكل غصبا ، والغصب هو فعل ضار مستمر يبدأ بتاريخ وضع اليد على المغصوب ويستمر قائما ومتجدداً حتى ينتهي ، وان مدة التقادم المنصوص عليها في المادة ( 1/272 ) من القانون المدني تسري لمدة الغصب البالغة ثلاث سنوات ، وحيث ان الضرر المدعى به هو ضرر مستمر باستمرار حرمان المدعى عليها لارض المدعين من حقها في السقاية فان مدة التقادم المنصوص عليها في المادة ( 1/272 ) من القانون المدني لا ينطبق على موضوع الدعوى ولا يمنع من سماعها.
استقر اجتهاد محكمة التمييز على ان استيلاء سلطة المياه على مياه العين وحرمان الأراضي من حق السقاية يشكل اعتداء على حق الارض في السقاية ويلحق بها ضرراً يستوجب التعويض المتمثل بالفرق بين ثمن الارض سقي وثمنها بعلا ، ولا يجوز اعتماد اساس مغاير في احتساب التعويض كأجر المثل لمدة ثلاث سنوات سابقة لإقامة الدعوى وفقا لاجتهاد سابق لمحكمة التمييز اذ ان هذا الاجتهاد تم الرجوع عنه بقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز مما يستوجب نقض الحكم وتقدير التعويض بنقصان القيمة بمراعاة نسبة ما استملك من المياه وعدد ساعات المياه المحددة للأرض موضوع الدعوى/ هـ ع.
هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين