مشروع قانون معدل لقانون المجلس الصحي العالي لعام 2016


 
اسم المسودة: مشروع قانون معدل لقانون المجلس الصحي العالي
 


 

قانون المجلس الصحي العالي رقم (9) لسنة ١٩٩٩

مشروع قانون معدل لقانون المجلس الصحي العالي لعام 2016

ملاحظات
النص الحالي
النص المقترح

المادة رقم (1):
يسمى هذا القانون ( قانون المجلس الصحي العالي لسنة ١٩٩٩ ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة رقم (1):
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون المجلس الصحي العالي 2016 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة رقم (2):
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
المجلس: المجلس الصحي العالي المؤسس بموجب احكام هذا القانون.
الرئيس: رئيس المجلس.
الامين العام: الامين العام للمجلس.

تبقى كما هي.

المادة رقم (3):
يؤسس في المملكة مجلس يسمى (المجلس الصحي العالي) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وابرام العقود والقروض وقبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف وينوب عنه في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني وله ان ينيب عنه احد المحامين.

تبقى كما هي.


المادة رقم (4):
يهدف المجلس الى رسم السياسة العامة للقطاع الصحي في المملكة ووضع الاستراتيجية لتحقيقها وتنظيم العمل الصحي وتطويره بجميع قطاعاته بما يحقق توسيع الخدمات الصحية لجميع المواطنين وفقا لأحدث الوسائل والاساليب والتقنيات العلمية المتطورة وتحقيقا لذلك يتولى المجلس المهام والمسؤوليات التالية :
أ- تقييم السياسات الصحية بشكل دوري وادخال التعديلات اللازمة عليها في ضوء نتائج تطبيقها.
ب- تحديد متطلبات القطاع الصحي واتخاذ القرارات اللازمة بتوزيع الخدمات الصحية بجميع انواعها على مناطق المملكة بما يحقق العدالة بينها والنهوض النوعي بالخدمات .
ج- المساهمة في رسم السياسة التعليمية لدراسة العلوم الصحية والطبية داخل المملكة وتنظيم التحاق الطلبة بهذه الدراسات خارج المملكة .
د- تشجيع الدراسات والبحوث العلمية ودعم البرامج والنشاطات والخدمات بما يحقق اهداف السياسة الصحية العامة .
هـ- تنسيق العمل بين المؤسسات والهيئات الصحية في القطاعين العام والخاص بما يضمن تكامل اعمالها.
و- تعزيز التعاون بين المؤسسات والهيئات الصحية المحلية وبين المؤسسات والهيئات العربية والاقليمية والدولية المعنية بالصحة .
ز- الاستمرار في توسيع مظلة التأمين الصحي.
ح- دراسة القضايا التي تواجه القطاع الصحي واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها بما في ذلك اعادة هيكلة القطاع الصحي .
ط- دراسة مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالمجلس وبالقطاع الصحي ورفع التوصيات التي يراها ضرورية بشأنها .
ي- النهوض بالقطاع الطبي ورفع كفاءة العاملين في القطاع العام وتوفير الحوافز المناسبة لهم .
ك- اقرار الموازنة السنوية للمجلس ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها .
ل- أي امور او مهام اخرى يرى الرئيس عرضها على المجلس مما له علاقة بالقطاع الصحي.

المادة رقم (4):
يهدف اﻟﻤﺠلس الى رسم السياسة العامة للقطاع الصحي في المملكة ووضع الاستراتيجية لتحقيقها وتنسيق وتنظيم عمل كافة القطاعات الصحية وتطويرها بما يحقق أقصى مستوى لائق من خدمات الرعاية الصحية بكافة أنواعها وذلك وفقا لأحدث الوسائل والأساليب والتقنيات العلمية المتوفرة وتحقيقا لذلك يتولى المجلس المهام والمسؤوليات التالية :
أ‌-    تقييم وإقرار السياسات الصحية وما ينبثق عنها من استراتيجيات وخطط لكافة القطاعات الصحية ذات العلاقة بشكل دوري وادخال التعديلات اللازمة عليها في ضوء نتائج تطبيقها.
ب‌-  تحديد متطلبات واحتياجات القطاعات الصحية  واتخاذ القرارات اللازمة بتوزيع الخدمات الصحية بجميع انواعها على مناطق المملكة بما يحقق العدالة بينها والنهوض النوعي بالخدمات.
ج-  المساهمة مع الجهات المعنية في رسم واعتماد السياسة التعليمية لدراسة العلوم الصحية
      والطبية وتنظيم التحاق الطلبة بهذه الدراسات داخل وخارج المملكة.
      د-   تشجيع الدراسات والبحوث العلمية ودعم البرامج والنشاطات والخدمات بما يحقق
           اهداف السياسة الصحية العامة .
     هـ-  تنسيق العمل بين المؤسسات والهيئات الصحية في القطاعين العام والخاص بما يضمن
           تكامل اعمالها.
       و-  تعزيز التعاون بين المؤسسات والهيئات الصحية المحلية وبين المؤسسات والهيئات
            العربية والاقليمية والدولية المعنية بالصحة .
       ز-  الاستمرار في توسيع مظلة التأمين الصحي.
       ح-  دراسة القضايا التي تواجه القطاع الصحي واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها بما في
            ذلك اعادة هيكلة القطاع الصحي .
       ط-  مراجعة وتحديث ودراسة مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بكافة القطاعات الصحية
             والتنسيب بها لمجلس الوزراء لإقرارها واعتمادها.
       ي-  النهوض النوعي بكافة مكونات القطاع الصحي ورفع كفاءة العاملين في القطاع العام
             وتوفير الحوافز المناسبة لهم .
       ك-  اقرار الموازنة السنوية للمجلس ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها .
       ل-  أي امور او مهام اخرى يرى الرئيس عرضها على المجلس مما له علاقة بالقطاع
            الصحي .
        م-  عقد الاتفاقيات مع الجهات والهيئات والمؤسسات المماثلة.

المادة رقم (5):
أ- يشكل المجلس برئاسة وزير الصحة، وعضوية كل من :
1-  وزير المالية.
2-  وزير التخطيط والتعاون الدولي.
3 - وزير التنمية الاجتماعية.
4-  وزير العمل.
5-  مدير عام الخدمات الطبية الملكية.
6-  نقيب الاطباء.
7 - احد عمداء كليات الطب في الجامعات الاردنية الرسمية يعينه الرئيس بالتناوب لكل سنتين٠
8- نقيب احدى نقابات المهن الصحية الاخرى يعينه الرئيس بالتناوب لمدة سنتين.
9- رئيس جمعية المستشفيات الخاصة.
10- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في القطاع الصحي يعينهم الرئيس لمدة سنتين .

ب - يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه مرة كل شهرين على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون الاجتماع قانونيا اذا حضره اكثرية اعضاء المجلس على ان يكون الرئيس او نائبه في حالة غيابه واحدا منهم ويتخذ المجلس قراراته وتوصياته بالإجماع او بأكثرية الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت الى جانبه رئيس الاجتماع.

ج- يتم اختيار نائب الرئيس من بين أعضاء المجلس.

المادة رقم (5):
أ- يشكل المجلس برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من :
1-  وزير الصحة نائبا للرئيس.
2-  وزير المالية.
3 - وزير التخطيط والتعاون الدولي.
4 - وزير التنمية الاجتماعية.
5-  وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
6- وزير العمل.
7- أمين عام المجلس الصحي العالي.
8-  مدير عام الخدمات الطبية الملكية.
9- رئيس جمعية المستشفيات الخاصة.
10- نقيب الاطباء.
11- أحد نقباء نقابات المهن الصحية الاخرى يعينه الرئيس بالتناوب لكل سنتين.
12- احد عمداء كليات الطب في الجامعات الاردنية الرسمية يعينه الرئيس بالتناوب لكل سنتين.
13- أحد مدراء المستشفيات الجامعية يعينه الرئيس بالتناوب كل سنتين.
14- واحد من ذوي الخبرة والاختصاص في القطاع الصحي يعينه الرئيس لمدة سنتين.

    ب - يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه او نائبه مرة كل شهرين على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون الاجتماع قانونيا اذا حضره اكثرية اعضاء المجلس على ان يكون الرئيس او نائبه في حالة غيابه واحدا منهم ويتخذ المجلس قراراته وتوصياته بالإجماع او بأكثرية الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت الى جانبه رئيس الاجتماع.
  ج- للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة، دون ان يكون لهم حق التصويت.

المادة رقم (6):
يعين الامين العام للمجلس وتحدد حقوقه المالية وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس على ان يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية.
المادة رقم (6):
أ‌-    يكون للمجلس  أمانة عامة تتألف من الأمين العام وجهاز تنفيذي يتولى المهام المالية والإدارية والفنية للأمانة العامة.
ب‌-  يعين الأمين العام للمجلس وتحدد حقوقه المالية وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية.
ج-  أولاً: يتولى الامين العام المهام والصلاحيات التالية:
1.      تنفيذ قرارات المجلس.
2.      الاشراف على الجهاز التنفيذي للأمانة العامة للمجلس واعداد الهيكل التنظيمي اللازم لهذه الغاية.
3.      العمل على تطوير عمل الأمانة العامة وتقديم التوصيات اللازمة لهذه الغاية.
4.      متابعة الشؤون المالية والادارية والفنية واعداد التقارير الدورية والسنوية المتعلقة بهذه الامور وعرضها على المجلس.
5.      التوقيع عن المجلس في الامور التي يفوضه بها.
6.      اعتماد السجلات والدفاتر اللازمة لتنظيم حسابات المجلس حسب الاصول المتبعة.
7.      اعداد مشروع الموازنة السنوية للأمانة العامة للمجلس وعرضه على المجلس للموافقة عليه.
8.      اعداد التقرير السنوي عن اعمال المجلس وميزانيته والحسابات الختامية عن السنة المنتهية.
9.      اقتراح واعداد التعليمات اللازمة لعمل المجلس.
10.  أي مهام اخرى يكلفه بها الرئيس او المجلس حسب مقتضى الحال.
ثانياً:  للأمين العام تفويض بعض صلاحياته لشاغلي الوظائف التنفيذية الرئيسية بالأمانة العامة.

المادة رقم (7):
يتمتع المجلس بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر  الحكومية
المادة رقم (7):
أ - يتمتع المجلس بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
ب – تعتبر أموال المجلس وحقوقه لدى الغير أموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به.

المادة رقم (8):
تخضع حسابات المجلس لرقابة ديوان المحاسبة وله تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد اتعابه.

تبقى كما هي.

المادة رقم (9):
تتكون الموارد المالية مما يلي :
أ- المبالغ التي تخصصها الحكومة للمجلس.
ب- مساهمات القطاعات الصحية المختلفة.
ج- ريع اموال المجلس المنقولة وغير المنقولة.
د- الهبات والمساعدات والتبرعات والمنح والوصايا وريع ما يوقف على المجلس ويشترط موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر خارجي.
المادة رقم (9):
تتكون موازنة المجلس من الموارد التالية:
أ - المبالغ التي تخصصها الحكومة للمجلس في الموازنة العامة.
ب - أولاً: مساهمات القطاعات الصحية المختلفة، وتشمل:
1-      مساهمة صندوق التامين الصحي المدني.
2-      مساهمة مديرية الخدمات الطبية الملكية.
3-      مساهمات النقابات الصحية.
4-   مساهمات الكليات الصحية (الطب، طب الاسنان، الصيدلة، التمريض، وعلوم التأهيل) في الجامعات الاردنية الرسمية والخاصة.
5-      مساهمات المستشفيات الخاصة.
6-   مساهمات المؤسسات ذات العلاقة بالقطاع الصحي على أن ينسب بها المجلس لمجلس الوزراء.
      ثانياً: تحدد قيمة المساهمات الواردة في البند (ب) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء، بناءاً على تنسيب المجلس.
ج - ريع المطبوعات التي يصدرها المجلس.
 د - الهبات والمساعدات والتبرعات والمنح والوصايا وريع ما يوقف على المجلس ويشترط موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر خارجي.


المادة رقم (10):
لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يتعلق بالشؤون الادارية والمالية وشؤون الخبراء والمستشارين وتحديد مكافآتهم.

تبقى كما هي.

المادة رقم (11):
يلغى نظام المجلس الصحي العالي رقم (29) لسنة ١٩٨٦ وتعديلاته، كما يلغى أي نص في أي تشريع اخر تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون.



المادة رقم (12):
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

تبقى كما هي.


 


 
اسم المسودة: مشروع قانون معدل لقانون المجلس الصحي العالي
 


 

قانون المجلس الصحي العالي رقم (9) لسنة ١٩٩٩

مشروع قانون معدل لقانون المجلس الصحي العالي لعام 2016

ملاحظات
النص الحالي
النص المقترح

المادة رقم (1):
يسمى هذا القانون ( قانون المجلس الصحي العالي لسنة ١٩٩٩ ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة رقم (1):
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون المجلس الصحي العالي 2016 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة رقم (2):
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
المجلس: المجلس الصحي العالي المؤسس بموجب احكام هذا القانون.
الرئيس: رئيس المجلس.
الامين العام: الامين العام للمجلس.

تبقى كما هي.

المادة رقم (3):
يؤسس في المملكة مجلس يسمى (المجلس الصحي العالي) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وابرام العقود والقروض وقبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف وينوب عنه في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني وله ان ينيب عنه احد المحامين.

تبقى كما هي.


المادة رقم (4):
يهدف المجلس الى رسم السياسة العامة للقطاع الصحي في المملكة ووضع الاستراتيجية لتحقيقها وتنظيم العمل الصحي وتطويره بجميع قطاعاته بما يحقق توسيع الخدمات الصحية لجميع المواطنين وفقا لأحدث الوسائل والاساليب والتقنيات العلمية المتطورة وتحقيقا لذلك يتولى المجلس المهام والمسؤوليات التالية :
أ- تقييم السياسات الصحية بشكل دوري وادخال التعديلات اللازمة عليها في ضوء نتائج تطبيقها.
ب- تحديد متطلبات القطاع الصحي واتخاذ القرارات اللازمة بتوزيع الخدمات الصحية بجميع انواعها على مناطق المملكة بما يحقق العدالة بينها والنهوض النوعي بالخدمات .
ج- المساهمة في رسم السياسة التعليمية لدراسة العلوم الصحية والطبية داخل المملكة وتنظيم التحاق الطلبة بهذه الدراسات خارج المملكة .
د- تشجيع الدراسات والبحوث العلمية ودعم البرامج والنشاطات والخدمات بما يحقق اهداف السياسة الصحية العامة .
هـ- تنسيق العمل بين المؤسسات والهيئات الصحية في القطاعين العام والخاص بما يضمن تكامل اعمالها.
و- تعزيز التعاون بين المؤسسات والهيئات الصحية المحلية وبين المؤسسات والهيئات العربية والاقليمية والدولية المعنية بالصحة .
ز- الاستمرار في توسيع مظلة التأمين الصحي.
ح- دراسة القضايا التي تواجه القطاع الصحي واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها بما في ذلك اعادة هيكلة القطاع الصحي .
ط- دراسة مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالمجلس وبالقطاع الصحي ورفع التوصيات التي يراها ضرورية بشأنها .
ي- النهوض بالقطاع الطبي ورفع كفاءة العاملين في القطاع العام وتوفير الحوافز المناسبة لهم .
ك- اقرار الموازنة السنوية للمجلس ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها .
ل- أي امور او مهام اخرى يرى الرئيس عرضها على المجلس مما له علاقة بالقطاع الصحي.

المادة رقم (4):
يهدف اﻟﻤﺠلس الى رسم السياسة العامة للقطاع الصحي في المملكة ووضع الاستراتيجية لتحقيقها وتنسيق وتنظيم عمل كافة القطاعات الصحية وتطويرها بما يحقق أقصى مستوى لائق من خدمات الرعاية الصحية بكافة أنواعها وذلك وفقا لأحدث الوسائل والأساليب والتقنيات العلمية المتوفرة وتحقيقا لذلك يتولى المجلس المهام والمسؤوليات التالية :
أ‌-    تقييم وإقرار السياسات الصحية وما ينبثق عنها من استراتيجيات وخطط لكافة القطاعات الصحية ذات العلاقة بشكل دوري وادخال التعديلات اللازمة عليها في ضوء نتائج تطبيقها.
ب‌-  تحديد متطلبات واحتياجات القطاعات الصحية  واتخاذ القرارات اللازمة بتوزيع الخدمات الصحية بجميع انواعها على مناطق المملكة بما يحقق العدالة بينها والنهوض النوعي بالخدمات.
ج-  المساهمة مع الجهات المعنية في رسم واعتماد السياسة التعليمية لدراسة العلوم الصحية
      والطبية وتنظيم التحاق الطلبة بهذه الدراسات داخل وخارج المملكة.
      د-   تشجيع الدراسات والبحوث العلمية ودعم البرامج والنشاطات والخدمات بما يحقق
           اهداف السياسة الصحية العامة .
     هـ-  تنسيق العمل بين المؤسسات والهيئات الصحية في القطاعين العام والخاص بما يضمن
           تكامل اعمالها.
       و-  تعزيز التعاون بين المؤسسات والهيئات الصحية المحلية وبين المؤسسات والهيئات
            العربية والاقليمية والدولية المعنية بالصحة .
       ز-  الاستمرار في توسيع مظلة التأمين الصحي.
       ح-  دراسة القضايا التي تواجه القطاع الصحي واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها بما في
            ذلك اعادة هيكلة القطاع الصحي .
       ط-  مراجعة وتحديث ودراسة مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بكافة القطاعات الصحية
             والتنسيب بها لمجلس الوزراء لإقرارها واعتمادها.
       ي-  النهوض النوعي بكافة مكونات القطاع الصحي ورفع كفاءة العاملين في القطاع العام
             وتوفير الحوافز المناسبة لهم .
       ك-  اقرار الموازنة السنوية للمجلس ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها .
       ل-  أي امور او مهام اخرى يرى الرئيس عرضها على المجلس مما له علاقة بالقطاع
            الصحي .
        م-  عقد الاتفاقيات مع الجهات والهيئات والمؤسسات المماثلة.

المادة رقم (5):
أ- يشكل المجلس برئاسة وزير الصحة، وعضوية كل من :
1-  وزير المالية.
2-  وزير التخطيط والتعاون الدولي.
3 - وزير التنمية الاجتماعية.
4-  وزير العمل.
5-  مدير عام الخدمات الطبية الملكية.
6-  نقيب الاطباء.
7 - احد عمداء كليات الطب في الجامعات الاردنية الرسمية يعينه الرئيس بالتناوب لكل سنتين٠
8- نقيب احدى نقابات المهن الصحية الاخرى يعينه الرئيس بالتناوب لمدة سنتين.
9- رئيس جمعية المستشفيات الخاصة.
10- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في القطاع الصحي يعينهم الرئيس لمدة سنتين .

ب - يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه مرة كل شهرين على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون الاجتماع قانونيا اذا حضره اكثرية اعضاء المجلس على ان يكون الرئيس او نائبه في حالة غيابه واحدا منهم ويتخذ المجلس قراراته وتوصياته بالإجماع او بأكثرية الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت الى جانبه رئيس الاجتماع.

ج- يتم اختيار نائب الرئيس من بين أعضاء المجلس.

المادة رقم (5):
أ- يشكل المجلس برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من :
1-  وزير الصحة نائبا للرئيس.
2-  وزير المالية.
3 - وزير التخطيط والتعاون الدولي.
4 - وزير التنمية الاجتماعية.
5-  وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
6- وزير العمل.
7- أمين عام المجلس الصحي العالي.
8-  مدير عام الخدمات الطبية الملكية.
9- رئيس جمعية المستشفيات الخاصة.
10- نقيب الاطباء.
11- أحد نقباء نقابات المهن الصحية الاخرى يعينه الرئيس بالتناوب لكل سنتين.
12- احد عمداء كليات الطب في الجامعات الاردنية الرسمية يعينه الرئيس بالتناوب لكل سنتين.
13- أحد مدراء المستشفيات الجامعية يعينه الرئيس بالتناوب كل سنتين.
14- واحد من ذوي الخبرة والاختصاص في القطاع الصحي يعينه الرئيس لمدة سنتين.

    ب - يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه او نائبه مرة كل شهرين على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون الاجتماع قانونيا اذا حضره اكثرية اعضاء المجلس على ان يكون الرئيس او نائبه في حالة غيابه واحدا منهم ويتخذ المجلس قراراته وتوصياته بالإجماع او بأكثرية الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت الى جانبه رئيس الاجتماع.
  ج- للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة، دون ان يكون لهم حق التصويت.

المادة رقم (6):
يعين الامين العام للمجلس وتحدد حقوقه المالية وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس على ان يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية.
المادة رقم (6):
أ‌-    يكون للمجلس  أمانة عامة تتألف من الأمين العام وجهاز تنفيذي يتولى المهام المالية والإدارية والفنية للأمانة العامة.
ب‌-  يعين الأمين العام للمجلس وتحدد حقوقه المالية وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية.
ج-  أولاً: يتولى الامين العام المهام والصلاحيات التالية:
1.      تنفيذ قرارات المجلس.
2.      الاشراف على الجهاز التنفيذي للأمانة العامة للمجلس واعداد الهيكل التنظيمي اللازم لهذه الغاية.
3.      العمل على تطوير عمل الأمانة العامة وتقديم التوصيات اللازمة لهذه الغاية.
4.      متابعة الشؤون المالية والادارية والفنية واعداد التقارير الدورية والسنوية المتعلقة بهذه الامور وعرضها على المجلس.
5.      التوقيع عن المجلس في الامور التي يفوضه بها.
6.      اعتماد السجلات والدفاتر اللازمة لتنظيم حسابات المجلس حسب الاصول المتبعة.
7.      اعداد مشروع الموازنة السنوية للأمانة العامة للمجلس وعرضه على المجلس للموافقة عليه.
8.      اعداد التقرير السنوي عن اعمال المجلس وميزانيته والحسابات الختامية عن السنة المنتهية.
9.      اقتراح واعداد التعليمات اللازمة لعمل المجلس.
10.  أي مهام اخرى يكلفه بها الرئيس او المجلس حسب مقتضى الحال.
ثانياً:  للأمين العام تفويض بعض صلاحياته لشاغلي الوظائف التنفيذية الرئيسية بالأمانة العامة.

المادة رقم (7):
يتمتع المجلس بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر  الحكومية
المادة رقم (7):
أ - يتمتع المجلس بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
ب – تعتبر أموال المجلس وحقوقه لدى الغير أموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به.

المادة رقم (8):
تخضع حسابات المجلس لرقابة ديوان المحاسبة وله تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد اتعابه.

تبقى كما هي.

المادة رقم (9):
تتكون الموارد المالية مما يلي :
أ- المبالغ التي تخصصها الحكومة للمجلس.
ب- مساهمات القطاعات الصحية المختلفة.
ج- ريع اموال المجلس المنقولة وغير المنقولة.
د- الهبات والمساعدات والتبرعات والمنح والوصايا وريع ما يوقف على المجلس ويشترط موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر خارجي.
المادة رقم (9):
تتكون موازنة المجلس من الموارد التالية:
أ - المبالغ التي تخصصها الحكومة للمجلس في الموازنة العامة.
ب - أولاً: مساهمات القطاعات الصحية المختلفة، وتشمل:
1-      مساهمة صندوق التامين الصحي المدني.
2-      مساهمة مديرية الخدمات الطبية الملكية.
3-      مساهمات النقابات الصحية.
4-   مساهمات الكليات الصحية (الطب، طب الاسنان، الصيدلة، التمريض، وعلوم التأهيل) في الجامعات الاردنية الرسمية والخاصة.
5-      مساهمات المستشفيات الخاصة.
6-   مساهمات المؤسسات ذات العلاقة بالقطاع الصحي على أن ينسب بها المجلس لمجلس الوزراء.
      ثانياً: تحدد قيمة المساهمات الواردة في البند (ب) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء، بناءاً على تنسيب المجلس.
ج - ريع المطبوعات التي يصدرها المجلس.
 د - الهبات والمساعدات والتبرعات والمنح والوصايا وريع ما يوقف على المجلس ويشترط موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر خارجي.


المادة رقم (10):
لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يتعلق بالشؤون الادارية والمالية وشؤون الخبراء والمستشارين وتحديد مكافآتهم.

تبقى كما هي.

المادة رقم (11):
يلغى نظام المجلس الصحي العالي رقم (29) لسنة ١٩٨٦ وتعديلاته، كما يلغى أي نص في أي تشريع اخر تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون.



المادة رقم (12):
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

تبقى كما هي.


 

هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين