تمييز حقوق 2474 / 98 صفحة 275 سنة 2000 جمارك

جمارك

تمييز حقوق 2474 / 98 صفحة 275 سنة 2000
 
اذا كانت محكمة البداية الجمركية قد قضت برد الرسوم الجمركية المستوفاة من المميزة ( المدعية) ورد الدعوى بالباقي المتمثل برسوم الاستيراد ولم تطعن المميزة بحكم محكمة البداية من هذه الناحية فيكون اصرار محكمة الاستئناف على حكمها السابق المتضمن اكتساب الحكم البدائي من هذه الناحية الدرجة القطعية في محله وموافقا للقانون.
اذا كان قرار النقض السابق قد قضى بان اعفاء المنتجات الوطنية المتبادلة بين سوريا والاردن يشمل الضريبة الاضافية باعتبار ان المادة الخامسة من الاتفاق الاردني السوري قد نصت على الاعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى وقد وردت العبارة على اطلاقها وقد ايد قرار النقض قرار محكمة الاستئناف في ذلك وعليه فلا يجوز اثارة هذا السبب من جديد.
جمارك

تمييز حقوق 2474 / 98 صفحة 275 سنة 2000
 
اذا كانت محكمة البداية الجمركية قد قضت برد الرسوم الجمركية المستوفاة من المميزة ( المدعية) ورد الدعوى بالباقي المتمثل برسوم الاستيراد ولم تطعن المميزة بحكم محكمة البداية من هذه الناحية فيكون اصرار محكمة الاستئناف على حكمها السابق المتضمن اكتساب الحكم البدائي من هذه الناحية الدرجة القطعية في محله وموافقا للقانون.
اذا كان قرار النقض السابق قد قضى بان اعفاء المنتجات الوطنية المتبادلة بين سوريا والاردن يشمل الضريبة الاضافية باعتبار ان المادة الخامسة من الاتفاق الاردني السوري قد نصت على الاعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى وقد وردت العبارة على اطلاقها وقد ايد قرار النقض قرار محكمة الاستئناف في ذلك وعليه فلا يجوز اثارة هذا السبب من جديد.
هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين