جمارك
تمييز حقوق 1740 / 96 صفحة 1125 سنة 1997
اذا قام خلاف بين دائرة الجمارك واصحاب العلاقة حول مواصفات البضاعة او منشئها يحال الامر الى المدير فاذا لم يقبل صاحب العلاقة بالقرار الصادر عن المدير فله الحق باللجوء الى التحكيم عملا بالماده ( 78 / ب ) من قانون الجمارك رقم 16 لسنه 1983 ، وعليه ولما لم يطلب اصحاب العلاقه احاله النزاع مع دائرة الجمارك الى التحكيم فانهم يكونون قد قصروا بحق انفسهم والمقصر اولى بالخسارة ، ولا يرد ادعاء المميزة انها تقدمت باستدعاء الى وزير المالية شرحت فيه منشأ البضاعة طالما انها لم تطلب صراحة احاله النزاع الى التحكيم/ هـ ع.
جمارك
تمييز حقوق 1740 / 96 صفحة 1125 سنة 1997
اذا قام خلاف بين دائرة الجمارك واصحاب العلاقة حول مواصفات البضاعة او منشئها يحال الامر الى المدير فاذا لم يقبل صاحب العلاقة بالقرار الصادر عن المدير فله الحق باللجوء الى التحكيم عملا بالماده ( 78 / ب ) من قانون الجمارك رقم 16 لسنه 1983 ، وعليه ولما لم يطلب اصحاب العلاقه احاله النزاع مع دائرة الجمارك الى التحكيم فانهم يكونون قد قصروا بحق انفسهم والمقصر اولى بالخسارة ، ولا يرد ادعاء المميزة انها تقدمت باستدعاء الى وزير المالية شرحت فيه منشأ البضاعة طالما انها لم تطلب صراحة احاله النزاع الى التحكيم/ هـ ع.