جمارك
تمييز
حقوق 1258 / 94 صفحة 210 سنة 1995
تقضي المادةه ( 261 )من قانون الجمارك بأن قرارات التحصيل والتغريم والاحكام
الصادرة في القضايا الجمركية تنفذ بعد اكتسابها الدرجة القطعية بجميع وسائل
التنفيذ على اموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة وفقا لقانون تحصيل الاموال
الاميرية ويجوز للوزير الغاء الحجز على ما يكفي من تلك الاموال لتسديد المبالغ
المطلوبه كلما امكن ذلك وعليه فإن صلاحية وزير المالية بالقاء الحجز على اموال
المكلفين المنقولة وغير المنقولة انما لغايات تنفيذ الاحكام القطعية الصادرة عن
محكمة الجمارك وتنفيذ قرارات التحصيل والتغريم اذ اعطته هذه المادة الحق بالحجز
على اموال المكلفين بما يكفي لتسديد المبالغ المطلوبه منهم كلما امكن ذلك وليس في
هذه المادة ما يعطي الوزير الحق بحجز اموال المتهمين في التهريب قبل الحكم بالقضية/
هـ ع.
جمارك
تمييز
حقوق 1258 / 94 صفحة 210 سنة 1995
تقضي المادةه ( 261 )من قانون الجمارك بأن قرارات التحصيل والتغريم والاحكام
الصادرة في القضايا الجمركية تنفذ بعد اكتسابها الدرجة القطعية بجميع وسائل
التنفيذ على اموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة وفقا لقانون تحصيل الاموال
الاميرية ويجوز للوزير الغاء الحجز على ما يكفي من تلك الاموال لتسديد المبالغ
المطلوبه كلما امكن ذلك وعليه فإن صلاحية وزير المالية بالقاء الحجز على اموال
المكلفين المنقولة وغير المنقولة انما لغايات تنفيذ الاحكام القطعية الصادرة عن
محكمة الجمارك وتنفيذ قرارات التحصيل والتغريم اذ اعطته هذه المادة الحق بالحجز
على اموال المكلفين بما يكفي لتسديد المبالغ المطلوبه منهم كلما امكن ذلك وليس في
هذه المادة ما يعطي الوزير الحق بحجز اموال المتهمين في التهريب قبل الحكم بالقضية/
هـ ع.