جمارك
تمييز
حقوق 1228 / 90 صفحة 1148 سنة 1991
تنحصر صلاحية اللجنة الاقتصادية السعودية الاردنية المشتركة كما حددتها المادة
الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية الاردنية السعودية في معالجة الصعوبات التي تنشأ
عن تطبيق الاتفاق وتقديم الاقتراحات الخاصة بتعديل الاتفاق وتقديم التوصيات لتحقيق
التعاون الاقتصادي بين البلدين.
تضمنت الفقرة الثامنة من البند الاول من محضر اجتماع الدورة الثامنة للجنة الاقتصادية السعودية الاردنية المشتركة المعقودة في عمان بتاريخ 1989/10/9 والمنشور على الصفحات من الثانية الى السابعة من الجريدة الرسمية الاردنية رقم 3672 تاريخ 1990/1/1 عبارات بصيغة التاكيد على الاستمرار باعفاء جميع السلع المدرجة بالجدولين الاول الثاني الملحقين بالاتفاقية من اجازات ورسوم الاستيراد وعلى ذلك فاذا حملت هذه العبارات على محمل التفسير للاتفاقية الاصلية فالتفسير يخرج عن اختصاصات اللجنة المحددة في المادة الثالثة من الاتفاقية وبالتالي فان هذا التفسير غير قابل للتطبيق اما اذا حملت هذه العبارات على محمل الاقتراح بتعديل الاتفاق فان هذا الاقتراح لم يعتمد في اي اتفاق تعديلي لاحق بين الدولتين والذي يتطلب نفس الاجراءات الانعقاد وتبادل وثائق الابرام مع مرور المدة المحددة في المادة 16 من الاتفاق الاصلي ولا يكفي فيه موافقة مجلس الوزراء الاردني من طرف واحد لنفاذه وعليه فان صدور الاقتراح بالتعديل من اللجنة المشتركة لا يجعله قابلا للتطبيق كجزء من الاتفاق وينبني على ذلك ان نص المادة الخامسة من الاتفاقية الاقتصادية يعتبرنافذاً وواجب التطبيق بالصيغة التي ورد فيها دون تعديل وبالتفسير الذي اقرته المحاكم /هـ ع.
تضمنت الفقرة الثامنة من البند الاول من محضر اجتماع الدورة الثامنة للجنة الاقتصادية السعودية الاردنية المشتركة المعقودة في عمان بتاريخ 1989/10/9 والمنشور على الصفحات من الثانية الى السابعة من الجريدة الرسمية الاردنية رقم 3672 تاريخ 1990/1/1 عبارات بصيغة التاكيد على الاستمرار باعفاء جميع السلع المدرجة بالجدولين الاول الثاني الملحقين بالاتفاقية من اجازات ورسوم الاستيراد وعلى ذلك فاذا حملت هذه العبارات على محمل التفسير للاتفاقية الاصلية فالتفسير يخرج عن اختصاصات اللجنة المحددة في المادة الثالثة من الاتفاقية وبالتالي فان هذا التفسير غير قابل للتطبيق اما اذا حملت هذه العبارات على محمل الاقتراح بتعديل الاتفاق فان هذا الاقتراح لم يعتمد في اي اتفاق تعديلي لاحق بين الدولتين والذي يتطلب نفس الاجراءات الانعقاد وتبادل وثائق الابرام مع مرور المدة المحددة في المادة 16 من الاتفاق الاصلي ولا يكفي فيه موافقة مجلس الوزراء الاردني من طرف واحد لنفاذه وعليه فان صدور الاقتراح بالتعديل من اللجنة المشتركة لا يجعله قابلا للتطبيق كجزء من الاتفاق وينبني على ذلك ان نص المادة الخامسة من الاتفاقية الاقتصادية يعتبرنافذاً وواجب التطبيق بالصيغة التي ورد فيها دون تعديل وبالتفسير الذي اقرته المحاكم /هـ ع.
جمارك
تمييز
حقوق 1228 / 90 صفحة 1148 سنة 1991
تنحصر صلاحية اللجنة الاقتصادية السعودية الاردنية المشتركة كما حددتها المادة
الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية الاردنية السعودية في معالجة الصعوبات التي تنشأ
عن تطبيق الاتفاق وتقديم الاقتراحات الخاصة بتعديل الاتفاق وتقديم التوصيات لتحقيق
التعاون الاقتصادي بين البلدين.
تضمنت الفقرة الثامنة من البند الاول من محضر اجتماع الدورة الثامنة للجنة الاقتصادية السعودية الاردنية المشتركة المعقودة في عمان بتاريخ 1989/10/9 والمنشور على الصفحات من الثانية الى السابعة من الجريدة الرسمية الاردنية رقم 3672 تاريخ 1990/1/1 عبارات بصيغة التاكيد على الاستمرار باعفاء جميع السلع المدرجة بالجدولين الاول الثاني الملحقين بالاتفاقية من اجازات ورسوم الاستيراد وعلى ذلك فاذا حملت هذه العبارات على محمل التفسير للاتفاقية الاصلية فالتفسير يخرج عن اختصاصات اللجنة المحددة في المادة الثالثة من الاتفاقية وبالتالي فان هذا التفسير غير قابل للتطبيق اما اذا حملت هذه العبارات على محمل الاقتراح بتعديل الاتفاق فان هذا الاقتراح لم يعتمد في اي اتفاق تعديلي لاحق بين الدولتين والذي يتطلب نفس الاجراءات الانعقاد وتبادل وثائق الابرام مع مرور المدة المحددة في المادة 16 من الاتفاق الاصلي ولا يكفي فيه موافقة مجلس الوزراء الاردني من طرف واحد لنفاذه وعليه فان صدور الاقتراح بالتعديل من اللجنة المشتركة لا يجعله قابلا للتطبيق كجزء من الاتفاق وينبني على ذلك ان نص المادة الخامسة من الاتفاقية الاقتصادية يعتبرنافذاً وواجب التطبيق بالصيغة التي ورد فيها دون تعديل وبالتفسير الذي اقرته المحاكم /هـ ع.
تضمنت الفقرة الثامنة من البند الاول من محضر اجتماع الدورة الثامنة للجنة الاقتصادية السعودية الاردنية المشتركة المعقودة في عمان بتاريخ 1989/10/9 والمنشور على الصفحات من الثانية الى السابعة من الجريدة الرسمية الاردنية رقم 3672 تاريخ 1990/1/1 عبارات بصيغة التاكيد على الاستمرار باعفاء جميع السلع المدرجة بالجدولين الاول الثاني الملحقين بالاتفاقية من اجازات ورسوم الاستيراد وعلى ذلك فاذا حملت هذه العبارات على محمل التفسير للاتفاقية الاصلية فالتفسير يخرج عن اختصاصات اللجنة المحددة في المادة الثالثة من الاتفاقية وبالتالي فان هذا التفسير غير قابل للتطبيق اما اذا حملت هذه العبارات على محمل الاقتراح بتعديل الاتفاق فان هذا الاقتراح لم يعتمد في اي اتفاق تعديلي لاحق بين الدولتين والذي يتطلب نفس الاجراءات الانعقاد وتبادل وثائق الابرام مع مرور المدة المحددة في المادة 16 من الاتفاق الاصلي ولا يكفي فيه موافقة مجلس الوزراء الاردني من طرف واحد لنفاذه وعليه فان صدور الاقتراح بالتعديل من اللجنة المشتركة لا يجعله قابلا للتطبيق كجزء من الاتفاق وينبني على ذلك ان نص المادة الخامسة من الاتفاقية الاقتصادية يعتبرنافذاً وواجب التطبيق بالصيغة التي ورد فيها دون تعديل وبالتفسير الذي اقرته المحاكم /هـ ع.