تمييز حقوق 112 / 89 صفحة 735 سنة 1990 التقادم

التقادم
 
تمييز حقوق 112 / 89 صفحة 735 سنة 1990
 
يطبق تقادم السنة المنصوص عليه في المواد (‏219 الى 221 )‏من قانون التجارة البحرية على الدعوى الناشئة عن عقد النقل البحري وعملية النقل البحري ابتداء من شحن السفينة في ميناء الشحن ثم الرحلة البحرية وحتى وصول السفينة لميناء الوصول او التفريغ ، ان مسؤولية الوكيل البحري هي مسؤولية شخصية عن اخطائه واخطاء موظفيه وعماله عملاً باحكام الفقرة ( ب ) من الماده (‏218 )‏ من قانون التجارة البحرية وهي مسؤولية تقصيرية ينطبق عليها التقادم الذي ينطبق على دعوى الضمان عن الفعل الضار بمقتضى المادة (‏272 )‏من القانون المدني ومدته ثلاث سنوات من علم المضرور وبالمسؤول عنه.
‏ان مهمه الوكيل البحري بصفته امين السفينة تبدأ بعد انتهاء الرحلة البحرية وتنحصر في تلقي البضاعة في ميناء التفريغ وتسليمها الى المرسل اليه ومهمته مستقله عن مهمه الناقل البحري والتزاماته ليست ناشئة عن عقد النقل البحري بل ان القانون هو مصدرها وعلى ذلك فلا وجه لتطبيق التقادم البحري المنصوص عليه في الماده (‏219 وحتى 221 )‏من قانون التجاره البحريه على دعوى الضمان المقامه على الوكيل البحري وانما يطبق عليه التقادم الذي يطبق على دعوى الضمان عن الفعل الضار بمقتضى المادة (‏272 )‏من القانون المدني ومدته ثلاث سنوات من علم المضرور بالضرر وبالمسؤول عنه/ هـ ع.
التقادم
 
تمييز حقوق 112 / 89 صفحة 735 سنة 1990
 
يطبق تقادم السنة المنصوص عليه في المواد (‏219 الى 221 )‏من قانون التجارة البحرية على الدعوى الناشئة عن عقد النقل البحري وعملية النقل البحري ابتداء من شحن السفينة في ميناء الشحن ثم الرحلة البحرية وحتى وصول السفينة لميناء الوصول او التفريغ ، ان مسؤولية الوكيل البحري هي مسؤولية شخصية عن اخطائه واخطاء موظفيه وعماله عملاً باحكام الفقرة ( ب ) من الماده (‏218 )‏ من قانون التجارة البحرية وهي مسؤولية تقصيرية ينطبق عليها التقادم الذي ينطبق على دعوى الضمان عن الفعل الضار بمقتضى المادة (‏272 )‏من القانون المدني ومدته ثلاث سنوات من علم المضرور وبالمسؤول عنه.
‏ان مهمه الوكيل البحري بصفته امين السفينة تبدأ بعد انتهاء الرحلة البحرية وتنحصر في تلقي البضاعة في ميناء التفريغ وتسليمها الى المرسل اليه ومهمته مستقله عن مهمه الناقل البحري والتزاماته ليست ناشئة عن عقد النقل البحري بل ان القانون هو مصدرها وعلى ذلك فلا وجه لتطبيق التقادم البحري المنصوص عليه في الماده (‏219 وحتى 221 )‏من قانون التجاره البحريه على دعوى الضمان المقامه على الوكيل البحري وانما يطبق عليه التقادم الذي يطبق على دعوى الضمان عن الفعل الضار بمقتضى المادة (‏272 )‏من القانون المدني ومدته ثلاث سنوات من علم المضرور بالضرر وبالمسؤول عنه/ هـ ع.
هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين