اسم المسودة : مشروع نظام التنظيم الإداري للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية
المادة (1)
يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم ( ) لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
المؤسسة : المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.
المجلس مجلس إدارة المؤسسة.
المدير التنفيذي المدير التنفيذي للمؤسسة.
اللجنة لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.
المديرية أي مديرية في المؤسسة .
الوحدة أي وحدة في المؤسسة.
المدير مدير أي مديرية أو وحدة في المؤسسة.
المادة (3)
يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة على النحو التالي :-
1. مجلس الإدارة.
2. المدير التنفيذي.
3. مساعد المدير التنفيذي للعمليات والخدمات الفنية والقطاعية.
4. مديرية دعم الصناعة.
5. مديرية دعم الخدمات.
6. مديرية المشاريع الناشئة.
7. مديرية خدمات دعم العمليات.
8. مديرية صندوق تنمية المحافظات وأدوات الدعم المالي.
9. مديرية الدعم الأفقي ورسم السياسات.
10. مديرية المكاتب الخارجية.
11. مديرية الشؤون المالية.
12. مديرية الشؤون الإدارية.
13. وحدة تنفيذ مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل/ايفاد.
14. وحدة الشؤون القانونية.
15. وحدة البرامج الأوروبية.
16. وحدة استكشاف فرص التطوير التكنولوجي والتشبيك.
17. وحدة الرقابة الداخلية .
18. وحدة المكتب التنفيذي.
المادة (4)
أ - يرتبط بالمجلس كل من:-
1. المدير التنفيذي.
2. وحدة الرقابة الداخلية.
ب - يرتبط بالمدير التنفيذي كل من:-
1. مساعد المدير التنفيذي للعمليات والخدمات الفنية والقطاعية ويرتبط به كل من:-
· مديرية دعم الصناعة .
· مديرية دعم الخدمات.
· مديرية المكاتب الخارجية .
· مديرية المشاريع الناشئة .
· مديرية خدمات دعم العمليات.
· وحدة استكشاف فرص التطوير التكنولوجي والتشبيك.
ويكون كل منهم مسؤولاً أمام مساعد المدير التنفيذي عن القيام بالواجبات والمهام الموكولة إليه/ إليها.
2. مديرية صندوق تنمية المحافظات وأدوات الدعم المالي.
3. مديرية الدعم الأفقي ورسم السياسات.
4. مديرية الشؤون المالية.
5. مديرية الشؤون الإدارية.
6. وحدة تنفيذ مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل/ايفاد.
7. وحدة الشؤون القانونية.
8. وحدة البرامج الأوروبية.
9. وحدة المكتب التنفيذي.
ويكون كل منهم مسؤولاً أمام المدير التنفيذي عن القيام بالواجبات والمهام الموكولة إليه/ إليها.
المادة (5)
أ- تتشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير التنفيذي وعضوية كل من:-
· مساعد المدير التنفيذي للعمليات والخدمات الفنية والقطاعية.
· مدير مديرية صندوق تنمية المحافظات وأدوات الدعم المالي.
· مدير مديرية الدعم الأفقي ورسم السياسات.
· مدير مديرية الشؤون الإدارية.
· مدير الشؤون المالية.
· مدير وحدة الشؤون القانونية.
ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للمدير التنفيذي لإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها :-
1- الهيكل التنظيمي للمؤسسة.
2- وصف وتصنيف الوظائف للمؤسسة.
3- الإشراف على إعداد الخطة الإستراتيجية وإعداد خطة إدارة المخاطر للمؤسسة ومتابعة وتقييم الإنجاز وإدارة الجودة وتقييم واقع حال الموارد البشرية في المؤسسة، وتحديد الإحتياجات والأولويات وتحقيق المؤشرات المرتبطة بها.
4- تقييم أنشطة المديريات ووحدات المؤسسة الإدارية وإعداد البرامج الكفيلة بتطوير أدائها .
5- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المؤسسة .
6- مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وجدول تشكيلات الوظائف فيها .
7- أي أمور أخرى يحيلها المجلس أو المدير التنفيذي إليها .
ج- تجتمع اللجنة مرة كل شهر و/أو كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها أو النائب عند غيابه ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل على أن يكون الرئيس أو النائب من بينهم وتتخذ توصياتها بغالبية أصوات الحاضرين على الأقل.
د- لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من المؤسسة أو من خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس بالرأي في أي من الأمور المعروضة عليها .
هـ- يسمي المدير التنفيذي أحد موظفي المؤسسة أميناً لسر اللجنة يتولى الإعداد لاجتماعاتها وتدوين محاضرها وحفظ القيود والسجلات الخاصة بها .
المادة (6)
للمدير التنفيذي تشكيل أي لجنة يتطلبها قيام المؤسسة بمهامها على أن يحدد بقرار تشكيلها مهامها وكيفية عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
المادة (7)
يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير التنفيذي التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك :-
1. مهام المديريات والوحدات والاقسام ومسؤولياتها.
2. مهام مساعد المدير التنفيذي.
3. اجراءات العمل واساليب الاتصال بين المديريات وسائر الاقسام والوحدات الادارية في المؤسسة.
المادة (8)
يراعى عند استحداث أي مديرية أو قسم أو دمج أي منها في غيرها أحكام المادة (13/أ/1) من نظام الخدمة المدنية وأحكام المادة (3) من نظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية رقم (80) لسنة 2012 وتعديلاته النافذين.
مشروع نظام التنظيم الإداري للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية
رقم ( ) لسنة 2016
صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور
يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم ( ) لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
المؤسسة : المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.
المجلس مجلس إدارة المؤسسة.
المدير التنفيذي المدير التنفيذي للمؤسسة.
اللجنة لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.
المديرية أي مديرية في المؤسسة .
الوحدة أي وحدة في المؤسسة.
المدير مدير أي مديرية أو وحدة في المؤسسة.
المادة (3)
يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة على النحو التالي :-
1. مجلس الإدارة.
2. المدير التنفيذي.
3. مساعد المدير التنفيذي للعمليات والخدمات الفنية والقطاعية.
4. مديرية دعم الصناعة.
5. مديرية دعم الخدمات.
6. مديرية المشاريع الناشئة.
7. مديرية خدمات دعم العمليات.
8. مديرية صندوق تنمية المحافظات وأدوات الدعم المالي.
9. مديرية الدعم الأفقي ورسم السياسات.
10. مديرية المكاتب الخارجية.
11. مديرية الشؤون المالية.
12. مديرية الشؤون الإدارية.
13. وحدة تنفيذ مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل/ايفاد.
14. وحدة الشؤون القانونية.
15. وحدة البرامج الأوروبية.
16. وحدة استكشاف فرص التطوير التكنولوجي والتشبيك.
17. وحدة الرقابة الداخلية .
18. وحدة المكتب التنفيذي.
المادة (4)
أ - يرتبط بالمجلس كل من:-
1. المدير التنفيذي.
2. وحدة الرقابة الداخلية.
ب - يرتبط بالمدير التنفيذي كل من:-
1. مساعد المدير التنفيذي للعمليات والخدمات الفنية والقطاعية ويرتبط به كل من:-
· مديرية دعم الصناعة .
· مديرية دعم الخدمات.
· مديرية المكاتب الخارجية .
· مديرية المشاريع الناشئة .
· مديرية خدمات دعم العمليات.
· وحدة استكشاف فرص التطوير التكنولوجي والتشبيك.
ويكون كل منهم مسؤولاً أمام مساعد المدير التنفيذي عن القيام بالواجبات والمهام الموكولة إليه/ إليها.
2. مديرية صندوق تنمية المحافظات وأدوات الدعم المالي.
3. مديرية الدعم الأفقي ورسم السياسات.
4. مديرية الشؤون المالية.
5. مديرية الشؤون الإدارية.
6. وحدة تنفيذ مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل/ايفاد.
7. وحدة الشؤون القانونية.
8. وحدة البرامج الأوروبية.
9. وحدة المكتب التنفيذي.
ويكون كل منهم مسؤولاً أمام المدير التنفيذي عن القيام بالواجبات والمهام الموكولة إليه/ إليها.
المادة (5)
أ- تتشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير التنفيذي وعضوية كل من:-
· مساعد المدير التنفيذي للعمليات والخدمات الفنية والقطاعية.
· مدير مديرية صندوق تنمية المحافظات وأدوات الدعم المالي.
· مدير مديرية الدعم الأفقي ورسم السياسات.
· مدير مديرية الشؤون الإدارية.
· مدير الشؤون المالية.
· مدير وحدة الشؤون القانونية.
ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للمدير التنفيذي لإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها :-
1- الهيكل التنظيمي للمؤسسة.
2- وصف وتصنيف الوظائف للمؤسسة.
3- الإشراف على إعداد الخطة الإستراتيجية وإعداد خطة إدارة المخاطر للمؤسسة ومتابعة وتقييم الإنجاز وإدارة الجودة وتقييم واقع حال الموارد البشرية في المؤسسة، وتحديد الإحتياجات والأولويات وتحقيق المؤشرات المرتبطة بها.
4- تقييم أنشطة المديريات ووحدات المؤسسة الإدارية وإعداد البرامج الكفيلة بتطوير أدائها .
5- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المؤسسة .
6- مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وجدول تشكيلات الوظائف فيها .
7- أي أمور أخرى يحيلها المجلس أو المدير التنفيذي إليها .
ج- تجتمع اللجنة مرة كل شهر و/أو كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها أو النائب عند غيابه ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل على أن يكون الرئيس أو النائب من بينهم وتتخذ توصياتها بغالبية أصوات الحاضرين على الأقل.
د- لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من المؤسسة أو من خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس بالرأي في أي من الأمور المعروضة عليها .
هـ- يسمي المدير التنفيذي أحد موظفي المؤسسة أميناً لسر اللجنة يتولى الإعداد لاجتماعاتها وتدوين محاضرها وحفظ القيود والسجلات الخاصة بها .
المادة (6)
للمدير التنفيذي تشكيل أي لجنة يتطلبها قيام المؤسسة بمهامها على أن يحدد بقرار تشكيلها مهامها وكيفية عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
المادة (7)
يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير التنفيذي التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك :-
1. مهام المديريات والوحدات والاقسام ومسؤولياتها.
2. مهام مساعد المدير التنفيذي.
3. اجراءات العمل واساليب الاتصال بين المديريات وسائر الاقسام والوحدات الادارية في المؤسسة.
المادة (8)
يراعى عند استحداث أي مديرية أو قسم أو دمج أي منها في غيرها أحكام المادة (13/أ/1) من نظام الخدمة المدنية وأحكام المادة (3) من نظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية رقم (80) لسنة 2012 وتعديلاته النافذين.
اسم المسودة : مشروع نظام التنظيم الإداري للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية
المادة (1)
يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم ( ) لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
المؤسسة : المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.
المجلس مجلس إدارة المؤسسة.
المدير التنفيذي المدير التنفيذي للمؤسسة.
اللجنة لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.
المديرية أي مديرية في المؤسسة .
الوحدة أي وحدة في المؤسسة.
المدير مدير أي مديرية أو وحدة في المؤسسة.
المادة (3)
يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة على النحو التالي :-
1. مجلس الإدارة.
2. المدير التنفيذي.
3. مساعد المدير التنفيذي للعمليات والخدمات الفنية والقطاعية.
4. مديرية دعم الصناعة.
5. مديرية دعم الخدمات.
6. مديرية المشاريع الناشئة.
7. مديرية خدمات دعم العمليات.
8. مديرية صندوق تنمية المحافظات وأدوات الدعم المالي.
9. مديرية الدعم الأفقي ورسم السياسات.
10. مديرية المكاتب الخارجية.
11. مديرية الشؤون المالية.
12. مديرية الشؤون الإدارية.
13. وحدة تنفيذ مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل/ايفاد.
14. وحدة الشؤون القانونية.
15. وحدة البرامج الأوروبية.
16. وحدة استكشاف فرص التطوير التكنولوجي والتشبيك.
17. وحدة الرقابة الداخلية .
18. وحدة المكتب التنفيذي.
المادة (4)
أ - يرتبط بالمجلس كل من:-
1. المدير التنفيذي.
2. وحدة الرقابة الداخلية.
ب - يرتبط بالمدير التنفيذي كل من:-
1. مساعد المدير التنفيذي للعمليات والخدمات الفنية والقطاعية ويرتبط به كل من:-
· مديرية دعم الصناعة .
· مديرية دعم الخدمات.
· مديرية المكاتب الخارجية .
· مديرية المشاريع الناشئة .
· مديرية خدمات دعم العمليات.
· وحدة استكشاف فرص التطوير التكنولوجي والتشبيك.
ويكون كل منهم مسؤولاً أمام مساعد المدير التنفيذي عن القيام بالواجبات والمهام الموكولة إليه/ إليها.
2. مديرية صندوق تنمية المحافظات وأدوات الدعم المالي.
3. مديرية الدعم الأفقي ورسم السياسات.
4. مديرية الشؤون المالية.
5. مديرية الشؤون الإدارية.
6. وحدة تنفيذ مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل/ايفاد.
7. وحدة الشؤون القانونية.
8. وحدة البرامج الأوروبية.
9. وحدة المكتب التنفيذي.
ويكون كل منهم مسؤولاً أمام المدير التنفيذي عن القيام بالواجبات والمهام الموكولة إليه/ إليها.
المادة (5)
أ- تتشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير التنفيذي وعضوية كل من:-
· مساعد المدير التنفيذي للعمليات والخدمات الفنية والقطاعية.
· مدير مديرية صندوق تنمية المحافظات وأدوات الدعم المالي.
· مدير مديرية الدعم الأفقي ورسم السياسات.
· مدير مديرية الشؤون الإدارية.
· مدير الشؤون المالية.
· مدير وحدة الشؤون القانونية.
ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للمدير التنفيذي لإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها :-
1- الهيكل التنظيمي للمؤسسة.
2- وصف وتصنيف الوظائف للمؤسسة.
3- الإشراف على إعداد الخطة الإستراتيجية وإعداد خطة إدارة المخاطر للمؤسسة ومتابعة وتقييم الإنجاز وإدارة الجودة وتقييم واقع حال الموارد البشرية في المؤسسة، وتحديد الإحتياجات والأولويات وتحقيق المؤشرات المرتبطة بها.
4- تقييم أنشطة المديريات ووحدات المؤسسة الإدارية وإعداد البرامج الكفيلة بتطوير أدائها .
5- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المؤسسة .
6- مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وجدول تشكيلات الوظائف فيها .
7- أي أمور أخرى يحيلها المجلس أو المدير التنفيذي إليها .
ج- تجتمع اللجنة مرة كل شهر و/أو كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها أو النائب عند غيابه ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل على أن يكون الرئيس أو النائب من بينهم وتتخذ توصياتها بغالبية أصوات الحاضرين على الأقل.
د- لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من المؤسسة أو من خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس بالرأي في أي من الأمور المعروضة عليها .
هـ- يسمي المدير التنفيذي أحد موظفي المؤسسة أميناً لسر اللجنة يتولى الإعداد لاجتماعاتها وتدوين محاضرها وحفظ القيود والسجلات الخاصة بها .
المادة (6)
للمدير التنفيذي تشكيل أي لجنة يتطلبها قيام المؤسسة بمهامها على أن يحدد بقرار تشكيلها مهامها وكيفية عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
المادة (7)
يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير التنفيذي التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك :-
1. مهام المديريات والوحدات والاقسام ومسؤولياتها.
2. مهام مساعد المدير التنفيذي.
3. اجراءات العمل واساليب الاتصال بين المديريات وسائر الاقسام والوحدات الادارية في المؤسسة.
المادة (8)
يراعى عند استحداث أي مديرية أو قسم أو دمج أي منها في غيرها أحكام المادة (13/أ/1) من نظام الخدمة المدنية وأحكام المادة (3) من نظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية رقم (80) لسنة 2012 وتعديلاته النافذين.
مشروع نظام التنظيم الإداري للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية
رقم ( ) لسنة 2016
صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور
يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم ( ) لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
المؤسسة : المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.
المجلس مجلس إدارة المؤسسة.
المدير التنفيذي المدير التنفيذي للمؤسسة.
اللجنة لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.
المديرية أي مديرية في المؤسسة .
الوحدة أي وحدة في المؤسسة.
المدير مدير أي مديرية أو وحدة في المؤسسة.
المادة (3)
يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة على النحو التالي :-
1. مجلس الإدارة.
2. المدير التنفيذي.
3. مساعد المدير التنفيذي للعمليات والخدمات الفنية والقطاعية.
4. مديرية دعم الصناعة.
5. مديرية دعم الخدمات.
6. مديرية المشاريع الناشئة.
7. مديرية خدمات دعم العمليات.
8. مديرية صندوق تنمية المحافظات وأدوات الدعم المالي.
9. مديرية الدعم الأفقي ورسم السياسات.
10. مديرية المكاتب الخارجية.
11. مديرية الشؤون المالية.
12. مديرية الشؤون الإدارية.
13. وحدة تنفيذ مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل/ايفاد.
14. وحدة الشؤون القانونية.
15. وحدة البرامج الأوروبية.
16. وحدة استكشاف فرص التطوير التكنولوجي والتشبيك.
17. وحدة الرقابة الداخلية .
18. وحدة المكتب التنفيذي.
المادة (4)
أ - يرتبط بالمجلس كل من:-
1. المدير التنفيذي.
2. وحدة الرقابة الداخلية.
ب - يرتبط بالمدير التنفيذي كل من:-
1. مساعد المدير التنفيذي للعمليات والخدمات الفنية والقطاعية ويرتبط به كل من:-
· مديرية دعم الصناعة .
· مديرية دعم الخدمات.
· مديرية المكاتب الخارجية .
· مديرية المشاريع الناشئة .
· مديرية خدمات دعم العمليات.
· وحدة استكشاف فرص التطوير التكنولوجي والتشبيك.
ويكون كل منهم مسؤولاً أمام مساعد المدير التنفيذي عن القيام بالواجبات والمهام الموكولة إليه/ إليها.
2. مديرية صندوق تنمية المحافظات وأدوات الدعم المالي.
3. مديرية الدعم الأفقي ورسم السياسات.
4. مديرية الشؤون المالية.
5. مديرية الشؤون الإدارية.
6. وحدة تنفيذ مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل/ايفاد.
7. وحدة الشؤون القانونية.
8. وحدة البرامج الأوروبية.
9. وحدة المكتب التنفيذي.
ويكون كل منهم مسؤولاً أمام المدير التنفيذي عن القيام بالواجبات والمهام الموكولة إليه/ إليها.
المادة (5)
أ- تتشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير التنفيذي وعضوية كل من:-
· مساعد المدير التنفيذي للعمليات والخدمات الفنية والقطاعية.
· مدير مديرية صندوق تنمية المحافظات وأدوات الدعم المالي.
· مدير مديرية الدعم الأفقي ورسم السياسات.
· مدير مديرية الشؤون الإدارية.
· مدير الشؤون المالية.
· مدير وحدة الشؤون القانونية.
ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للمدير التنفيذي لإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها :-
1- الهيكل التنظيمي للمؤسسة.
2- وصف وتصنيف الوظائف للمؤسسة.
3- الإشراف على إعداد الخطة الإستراتيجية وإعداد خطة إدارة المخاطر للمؤسسة ومتابعة وتقييم الإنجاز وإدارة الجودة وتقييم واقع حال الموارد البشرية في المؤسسة، وتحديد الإحتياجات والأولويات وتحقيق المؤشرات المرتبطة بها.
4- تقييم أنشطة المديريات ووحدات المؤسسة الإدارية وإعداد البرامج الكفيلة بتطوير أدائها .
5- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المؤسسة .
6- مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وجدول تشكيلات الوظائف فيها .
7- أي أمور أخرى يحيلها المجلس أو المدير التنفيذي إليها .
ج- تجتمع اللجنة مرة كل شهر و/أو كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها أو النائب عند غيابه ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل على أن يكون الرئيس أو النائب من بينهم وتتخذ توصياتها بغالبية أصوات الحاضرين على الأقل.
د- لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من المؤسسة أو من خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس بالرأي في أي من الأمور المعروضة عليها .
هـ- يسمي المدير التنفيذي أحد موظفي المؤسسة أميناً لسر اللجنة يتولى الإعداد لاجتماعاتها وتدوين محاضرها وحفظ القيود والسجلات الخاصة بها .
المادة (6)
للمدير التنفيذي تشكيل أي لجنة يتطلبها قيام المؤسسة بمهامها على أن يحدد بقرار تشكيلها مهامها وكيفية عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
المادة (7)
يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير التنفيذي التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك :-
1. مهام المديريات والوحدات والاقسام ومسؤولياتها.
2. مهام مساعد المدير التنفيذي.
3. اجراءات العمل واساليب الاتصال بين المديريات وسائر الاقسام والوحدات الادارية في المؤسسة.
المادة (8)
يراعى عند استحداث أي مديرية أو قسم أو دمج أي منها في غيرها أحكام المادة (13/أ/1) من نظام الخدمة المدنية وأحكام المادة (3) من نظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية رقم (80) لسنة 2012 وتعديلاته النافذين.