اسم المسودة: نظام التنظيم الإداري لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني لسنة 2016
المادة (1)
يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
المجلس: مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني.
الرئيس: رئيس المجلس.
الصندوق: صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني.
المدير العام : مدير عام الصندوق.
اللجنة: لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.
المادة (3)
يتكون الهيكل التنظيمي للصندوق من :
أ- المجلس.
ب- رئيس المجلس.
ج- المدير العام.
د- مكتب المدير العام.
هـ- المديريات التالية:
1. مديرية الشؤون المالية والإدارية.
2. مديرية المشاريع والدراسات.
و- الوحدات التالية:
1. وحدة الرقابة الداخلية.
2. وحدة العلاقات العامة.
المادة (4)
أ. يرتبط بالرئيس كل من:
1. المدير العام.
2. وحدة الرقابة الداخلية.
ويكون كل منهم مسؤولاً أمامه عن حسن سير العمل في الصندوق.
ب.يرتبط بالمدير العام كل من:
1. مكتب المدير العام.
2. مديرية الشؤون المالية والإدارية.
3. مديرية المشاريع والدراسات.
4. وحدة العلاقات العامة والإعلام.
ويكون كل منهم مسؤولاً أمامه عن حسن سير العمل بالصندوق.
المادة (5)
أ- يراعى عند استحداث أي مديرية أو وحدة أو قسم في الصندوق أو دمج أي منها في غيرها أحكام الفقرة (أ) من المادة (13) من نظام الخدمة المدنية وأحكام المادة (3) من نظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية رقم (80) لسنة 2012 وتعديلاته النافذين.
المادة (6)
تشكل في الصندوق لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية مديري المديريات ورؤساء الوحدات في الصندوق.
المادة (7)
أ- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وتقديم التوصيات اللازمة للمجلس بشأنها:
1. خطط وبرامج الصندوق وتنظيمها ومتابعة تنفيذها.
2. مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الصندوق.
3. البيانات المالية الختامية.
4. التقرير السنوي والتقارير الدورية.
5. مشروع الموازنة السنوية للصندوق وجدول تشكيلات الوظائف فيه.
6. تقرير وحدة الرقابة الداخلية.
7. تقرير مناقلات المشاريع.
8. تقرير وحدة المشاريع والدراسات.
9. استيضاحات ديوان المحاسبة.
10. أية مهام أخرى يحيلها الرئيس أو المدير العام.
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهرين، وكلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات اعضائها الحاضرين.
ج- لرئيس اللجنة، دعوة أي من موظفي الصندوق أو أي شخص من خارجه للمشاركة في اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.
د- يسمي المدير العام أحد موظفي الصندوق أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها ومعاملاتها ومتابعتها وتنفيذ توصياتها.
المادة (8)
يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:
أ- مهام مديري المديريات ورؤساء الوحدات الإدارية.
ب- مهام المديريات والوحدات والأقسام ومسؤولياتها.
ج- تحديد العلاقة وأساليب الإتصال والتنسيق بين المديريات وسائر الوحدات الإدارية في الصندوق.
مشروع نظام التنظيم الإداري لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم ( ) لسنة 2016
صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور
المادة (1)
يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
المجلس: مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني.
الرئيس: رئيس المجلس.
الصندوق: صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني.
المدير العام : مدير عام الصندوق.
اللجنة: لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.
المادة (3)
يتكون الهيكل التنظيمي للصندوق من :
أ- المجلس.
ب- رئيس المجلس.
ج- المدير العام.
د- مكتب المدير العام.
هـ- المديريات التالية:
1. مديرية الشؤون المالية والإدارية.
2. مديرية المشاريع والدراسات.
و- الوحدات التالية:
1. وحدة الرقابة الداخلية.
2. وحدة العلاقات العامة.
المادة (4)
أ. يرتبط بالرئيس كل من:
1. المدير العام.
2. وحدة الرقابة الداخلية.
ويكون كل منهم مسؤولاً أمامه عن حسن سير العمل في الصندوق.
ب.يرتبط بالمدير العام كل من:
1. مكتب المدير العام.
2. مديرية الشؤون المالية والإدارية.
3. مديرية المشاريع والدراسات.
4. وحدة العلاقات العامة والإعلام.
ويكون كل منهم مسؤولاً أمامه عن حسن سير العمل بالصندوق.
المادة (5)
أ- يراعى عند استحداث أي مديرية أو وحدة أو قسم في الصندوق أو دمج أي منها في غيرها أحكام الفقرة (أ) من المادة (13) من نظام الخدمة المدنية وأحكام المادة (3) من نظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية رقم (80) لسنة 2012 وتعديلاته النافذين.
المادة (6)
تشكل في الصندوق لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية مديري المديريات ورؤساء الوحدات في الصندوق.
المادة (7)
أ- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وتقديم التوصيات اللازمة للمجلس بشأنها:
1. خطط وبرامج الصندوق وتنظيمها ومتابعة تنفيذها.
2. مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الصندوق.
3. البيانات المالية الختامية.
4. التقرير السنوي والتقارير الدورية.
5. مشروع الموازنة السنوية للصندوق وجدول تشكيلات الوظائف فيه.
6. تقرير وحدة الرقابة الداخلية.
7. تقرير مناقلات المشاريع.
8. تقرير وحدة المشاريع والدراسات.
9. استيضاحات ديوان المحاسبة.
10. أية مهام أخرى يحيلها الرئيس أو المدير العام.
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهرين، وكلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات اعضائها الحاضرين.
ج- لرئيس اللجنة، دعوة أي من موظفي الصندوق أو أي شخص من خارجه للمشاركة في اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.
د- يسمي المدير العام أحد موظفي الصندوق أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها ومعاملاتها ومتابعتها وتنفيذ توصياتها.
المادة (8)
يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:
أ- مهام مديري المديريات ورؤساء الوحدات الإدارية.
ب- مهام المديريات والوحدات والأقسام ومسؤولياتها.
ج- تحديد العلاقة وأساليب الإتصال والتنسيق بين المديريات وسائر الوحدات الإدارية في الصندوق.
اسم المسودة: نظام التنظيم الإداري لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني لسنة 2016
المادة (1)
يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
المجلس: مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني.
الرئيس: رئيس المجلس.
الصندوق: صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني.
المدير العام : مدير عام الصندوق.
اللجنة: لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.
المادة (3)
يتكون الهيكل التنظيمي للصندوق من :
أ- المجلس.
ب- رئيس المجلس.
ج- المدير العام.
د- مكتب المدير العام.
هـ- المديريات التالية:
1. مديرية الشؤون المالية والإدارية.
2. مديرية المشاريع والدراسات.
و- الوحدات التالية:
1. وحدة الرقابة الداخلية.
2. وحدة العلاقات العامة.
المادة (4)
أ. يرتبط بالرئيس كل من:
1. المدير العام.
2. وحدة الرقابة الداخلية.
ويكون كل منهم مسؤولاً أمامه عن حسن سير العمل في الصندوق.
ب.يرتبط بالمدير العام كل من:
1. مكتب المدير العام.
2. مديرية الشؤون المالية والإدارية.
3. مديرية المشاريع والدراسات.
4. وحدة العلاقات العامة والإعلام.
ويكون كل منهم مسؤولاً أمامه عن حسن سير العمل بالصندوق.
المادة (5)
أ- يراعى عند استحداث أي مديرية أو وحدة أو قسم في الصندوق أو دمج أي منها في غيرها أحكام الفقرة (أ) من المادة (13) من نظام الخدمة المدنية وأحكام المادة (3) من نظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية رقم (80) لسنة 2012 وتعديلاته النافذين.
المادة (6)
تشكل في الصندوق لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية مديري المديريات ورؤساء الوحدات في الصندوق.
المادة (7)
أ- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وتقديم التوصيات اللازمة للمجلس بشأنها:
1. خطط وبرامج الصندوق وتنظيمها ومتابعة تنفيذها.
2. مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الصندوق.
3. البيانات المالية الختامية.
4. التقرير السنوي والتقارير الدورية.
5. مشروع الموازنة السنوية للصندوق وجدول تشكيلات الوظائف فيه.
6. تقرير وحدة الرقابة الداخلية.
7. تقرير مناقلات المشاريع.
8. تقرير وحدة المشاريع والدراسات.
9. استيضاحات ديوان المحاسبة.
10. أية مهام أخرى يحيلها الرئيس أو المدير العام.
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهرين، وكلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات اعضائها الحاضرين.
ج- لرئيس اللجنة، دعوة أي من موظفي الصندوق أو أي شخص من خارجه للمشاركة في اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.
د- يسمي المدير العام أحد موظفي الصندوق أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها ومعاملاتها ومتابعتها وتنفيذ توصياتها.
المادة (8)
يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:
أ- مهام مديري المديريات ورؤساء الوحدات الإدارية.
ب- مهام المديريات والوحدات والأقسام ومسؤولياتها.
ج- تحديد العلاقة وأساليب الإتصال والتنسيق بين المديريات وسائر الوحدات الإدارية في الصندوق.
مشروع نظام التنظيم الإداري لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم ( ) لسنة 2016
صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور
المادة (1)
يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
المجلس: مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني.
الرئيس: رئيس المجلس.
الصندوق: صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني.
المدير العام : مدير عام الصندوق.
اللجنة: لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.
المادة (3)
يتكون الهيكل التنظيمي للصندوق من :
أ- المجلس.
ب- رئيس المجلس.
ج- المدير العام.
د- مكتب المدير العام.
هـ- المديريات التالية:
1. مديرية الشؤون المالية والإدارية.
2. مديرية المشاريع والدراسات.
و- الوحدات التالية:
1. وحدة الرقابة الداخلية.
2. وحدة العلاقات العامة.
المادة (4)
أ. يرتبط بالرئيس كل من:
1. المدير العام.
2. وحدة الرقابة الداخلية.
ويكون كل منهم مسؤولاً أمامه عن حسن سير العمل في الصندوق.
ب.يرتبط بالمدير العام كل من:
1. مكتب المدير العام.
2. مديرية الشؤون المالية والإدارية.
3. مديرية المشاريع والدراسات.
4. وحدة العلاقات العامة والإعلام.
ويكون كل منهم مسؤولاً أمامه عن حسن سير العمل بالصندوق.
المادة (5)
أ- يراعى عند استحداث أي مديرية أو وحدة أو قسم في الصندوق أو دمج أي منها في غيرها أحكام الفقرة (أ) من المادة (13) من نظام الخدمة المدنية وأحكام المادة (3) من نظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية رقم (80) لسنة 2012 وتعديلاته النافذين.
المادة (6)
تشكل في الصندوق لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية مديري المديريات ورؤساء الوحدات في الصندوق.
المادة (7)
أ- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وتقديم التوصيات اللازمة للمجلس بشأنها:
1. خطط وبرامج الصندوق وتنظيمها ومتابعة تنفيذها.
2. مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الصندوق.
3. البيانات المالية الختامية.
4. التقرير السنوي والتقارير الدورية.
5. مشروع الموازنة السنوية للصندوق وجدول تشكيلات الوظائف فيه.
6. تقرير وحدة الرقابة الداخلية.
7. تقرير مناقلات المشاريع.
8. تقرير وحدة المشاريع والدراسات.
9. استيضاحات ديوان المحاسبة.
10. أية مهام أخرى يحيلها الرئيس أو المدير العام.
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهرين، وكلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات اعضائها الحاضرين.
ج- لرئيس اللجنة، دعوة أي من موظفي الصندوق أو أي شخص من خارجه للمشاركة في اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.
د- يسمي المدير العام أحد موظفي الصندوق أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها ومعاملاتها ومتابعتها وتنفيذ توصياتها.
المادة (8)
يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:
أ- مهام مديري المديريات ورؤساء الوحدات الإدارية.
ب- مهام المديريات والوحدات والأقسام ومسؤولياتها.
ج- تحديد العلاقة وأساليب الإتصال والتنسيق بين المديريات وسائر الوحدات الإدارية في الصندوق.