نظام صندوق الاستثمار لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم ( ) لسنة 2016

اسم المسودة : نظام صندوق الاستثمار لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم ( ) لسنة 2016


نظام صندوق الاستثمار في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم (  ) لسنة 2015
صادر بمقتضى أحكام المادة (33) من قانون الجامعات الأردنية وتعديلاته
 رقم (20) لسنة 2009

الفصل الاول
تعريفات 

المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الاستثمار لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم ( ) لسنة 2015 ) الصادر بمقتضى أحكام المادة ( 33 ) من قانون الجامعات الأردنيـــة وتعديلاتـــــه رقـــــم ( 20 ) لسنة 2009 ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:

الجامعة : جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية .
المجلس : مجلس امناء الجامعة .
الرئيس : رئيس الجامعة .
الصندوق : صندوق الاستثمار لجامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية.
اللجنة : لجنة ادارة الصندوق المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.

المادة 3
أ. ينشا في الجامعة صندوق يسمى (صندوق االاستثمار لجامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال     مالي واداري وينوب عنه المحامي العام المدني أو أي محام آخر يوكله لهذه الغاية
ب. يمثل الصندوق لدى الغير  الرئيس أو من يفوضه خطيا

المادة 4
أ. يعمل الصندوق على استثمار أمواله وتخصيص الإيرادات الناشئة عن ذلك لدعم أوجه النشاط المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية وذلك وفقاً لأحكام هذا النظام .
ب. تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا النظام ، فان عبارة (دعم أوجه النشاط المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية) لا تشمل تغطية النفقات الجارية أو الطارئة للجامعة إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا النظام .

المادة 5
تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي :
‌أ. مساهمة الجامعة السنوية في الصندوق .
‌ب. الهبات والتبرعات والمساعدات وأي موارد أخرى ترد إليه يوافق عليها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني .
‌ج. ريع استثمارات الصندوق .

المادة 6
تكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية له من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها على أن تبدأ السنة المالية الأولى للصندوق اعتباراً من تاريخ مباشرة الصندوق العمل بعد نفاذ أحكام هذا النظام وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من تلك السنة .

المادة 7
أ. تتولى إدارة الصندوق لجنة من سبعة أعضاء يعينهم المجلس على الوجه التالي :
1. اثنان من أعضاء المجلس على ان يكون رئيس الجامعة احدهم .
2. ثلاثة من العاملين بصورة دائمة في الجامعة .
3. اثنان من غير العاملين في الجامعة من ذوي الخبرة في أهداف الصندوق الاستثمارية .
ب. يسمي المجلس رئيساً للجنة من بين أعضائها ونائباً له .
ج. تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد ، وللمجلس إنهاء عضوية أي عضو في اللجنة قبل انتهاء تلك المدة إما بقبول استقالته أو بقرار يصدره بإنهاء عضويته دون بيان الأسباب .

المادة 8
أ. تعقد اللجنة اجتماعاً واحداً على الأقل كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها أو نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أكثرية الأعضاء على ان يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
ب. تسجل قرارات اللجنة في سجل خاص بالتسلسل ، ويوقع عليها الأعضاء الذين اشتركوا في الاجتماع الذي اتخذت فيه .

المادة 9
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :
‌أ. رسم السياسة العامة لاستثمارات الصندوق ووضع الأسس اللازمة لها .
‌ب. إقرار الميزانية السنوية للصندوق .
‌ج. قبول الهبات والتبرعات والمساعدات التي تعرض على الصندوق .
‌د. الموافقة على القروض واتفاقيات التمويل للصندوق .
‌هـ. تخصيص الاحتياطات المالية اللازمة للصندوق .
‌و. تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات الصندوق وتحديد أتعابه على ان يكون تعيينه لسنة واحدة قابلة للتجديد بقرار من المجلس .
‌ز. التصديق على التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للصندوق بما في ذلك حساب الأرباح والخسائر .
‌ح. أي صلاحيات أخرى أنيطت بالمجلس في هذا النظام .


المادة 10
يقرر المجلس في موعد لا يتجاوز نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة مقدار مساهمة الجامعة السنوية في الصندوق وترصد في موازنتها للسنة المالية التالية .

المادة 11
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :
‌أ. تنفيذ السياسة العامة للصندوق .
‌ب. الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية للصندوق .
‌ج. شراء الأموال غير المنقولة وبيعها واستثمارها لمصلحة الصندوق وبالطريقة التي تراها مناسبة.
‌د. شراء أسهم الشركات وبيعها وسندات الدين الصادرة عن الحكومة أو المكفولة منها .
‌هـ. استثمار أموال الصندوق وفق السياسة التي يضعها المجلس متضمنة تحديد أنواع هذه الاستثمارات ونسبها .
‌و. تعيين الوكلاء والممثلين والوسطاء للصندوق داخل المملكة وخارجها .
‌ز. التنسيب للمجلس بالاحتياطات المالية الواجب تخصيصها لمواجهة أي طارئ قد يتعرض له الصندوق .
‌ح. إعداد ميزانية الصندوق ورفعها للمجلس لإقرارها .
‌ط. إعداد التقرير السنوي المالي والإداري عن أعمال الصندوق وأنشطته وبيانات المالية الختامية وعرضها على المجلس للمصادقة عليها .

المادة 12
للجنة في سبيل قيامها بأعمالها الاستعانة بأي خبير أو فني ، وتحديد الأجور والمكافأة المناسبة له ، على ان تؤخذ موافقة المجلس على تعيين أي خبير أو فني في الصندوق بصورة دائمة .

المادة 13
أ. يسمي الرئيس مديراً للصندوق من العاملين في الجامعة .
ب. يحدد المجلس الكادر اللازم لإدارة الصندوق من موظفين وإداريين أو ماليين أو مستخدمين فيه على ان تطبق عليهم أحكام الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة .
ج. لرئيس الجامعة  تكليف أي من موظفي الجامعة أو انتدابه للعمل في الصندوق وفقاً للتشريعات المعمول بها في الجامعة ، ولهذه الغاية يمارس المدير صلاحيات مدير الدائرة المنصوص عليها في نظام الموظفين المعمول به في الجامعة وأي تعليمات صادرة بموجبه .
د. تدفع رواتب العاملين في الصندوق وأجورهم وعلاواتهم ومكافآتهم من حسابات الصندوق .

المادة 14
لغايات التوصل إلى إيرادات الصندوق في أي سنة من الاستثمارات لا تحسب الزيادة الرأسمالية في قيمة موجوداته من تلك الإيرادات كما لا يعتبر النقص في تلك القيمة من نفقاته ومصاريفه ، وتتم إعادة تقييم موجودات الصندوق من اللجنة كلما اقتضت مصلحة الصندوق ذلك .

المادة 15
تصرف نفقات الصندوق والتزاماته المالية الأخرى بقرارات تصدرها اللجنة وتوقع التحاويل الخاصة بدفعها من رئيس اللجنة أو من نائبه عند غيابه ومن مدير الصندوق

المادة 16
أ. يتم تخصيص الإيرادات الصافية التي حققها الصندوق من الاستثمارات في أي سنة من السنوات أو أي جزء من تلك الإيرادات لدعم أوجه النشاط المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة .
ب. للمجلس في الحالات الضرورية الطارئة تخصيص ما يراه مناسباً من إيرادات الصندوق الصافية من استثماراته لتغطية نفقات الجامعة الجارية إذا تبين للمجلس ان وضعها المالي يتطلب ذلك .

المادة 17
ينظم الصندوق حساباته وسجلاته طبقاً للأصول المحاسبية المعتمدة وتخضع لتدقيق المحاسب القانوني المعين من المجلس على ان ترفع اللجنة التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للصندوق إلى المجلس خلال (90) يوماً على الأكثر من انتهاء السنة المالية .

المادة 18
لا يجوز للصندوق الاستثمار خارج المملكة دون الحصول على موافقة من مجلس الوزراء .

المادة 19
يعتبر الصندوق الخلف القانوني والواقعي لصندوق الاستثمار المنشأ  في الجامعة بموجب نظام صندوق الاستثمار للجامعة الأردنية رقم ( 47 ) لسنة 1979 وتنتقل إليه جميع الحقوق ويتحمل جميع الالتزامات المتربة عليه.

المادة 20
عند انقضاء الصندوق لأي سبب من الأسباب تحول أمواله وموجوداته وحقوقه إلى الجامعة بقرار من المجلس ، وتتحمل الجامعة الالتزامات المترتبة عليه .

المادة 21
يبت المجلس بأي مسألة تطرأ نتيجة تطبيق أحكام هذا النظام ولم يرد عليها نص في هذا النظام

المادة 22
يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

اسم المسودة : نظام صندوق الاستثمار لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم ( ) لسنة 2016


نظام صندوق الاستثمار في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم (  ) لسنة 2015
صادر بمقتضى أحكام المادة (33) من قانون الجامعات الأردنية وتعديلاته
 رقم (20) لسنة 2009

الفصل الاول
تعريفات 

المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الاستثمار لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم ( ) لسنة 2015 ) الصادر بمقتضى أحكام المادة ( 33 ) من قانون الجامعات الأردنيـــة وتعديلاتـــــه رقـــــم ( 20 ) لسنة 2009 ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:

الجامعة : جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية .
المجلس : مجلس امناء الجامعة .
الرئيس : رئيس الجامعة .
الصندوق : صندوق الاستثمار لجامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية.
اللجنة : لجنة ادارة الصندوق المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.

المادة 3
أ. ينشا في الجامعة صندوق يسمى (صندوق االاستثمار لجامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال     مالي واداري وينوب عنه المحامي العام المدني أو أي محام آخر يوكله لهذه الغاية
ب. يمثل الصندوق لدى الغير  الرئيس أو من يفوضه خطيا

المادة 4
أ. يعمل الصندوق على استثمار أمواله وتخصيص الإيرادات الناشئة عن ذلك لدعم أوجه النشاط المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية وذلك وفقاً لأحكام هذا النظام .
ب. تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا النظام ، فان عبارة (دعم أوجه النشاط المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية) لا تشمل تغطية النفقات الجارية أو الطارئة للجامعة إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا النظام .

المادة 5
تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي :
‌أ. مساهمة الجامعة السنوية في الصندوق .
‌ب. الهبات والتبرعات والمساعدات وأي موارد أخرى ترد إليه يوافق عليها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني .
‌ج. ريع استثمارات الصندوق .

المادة 6
تكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية له من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها على أن تبدأ السنة المالية الأولى للصندوق اعتباراً من تاريخ مباشرة الصندوق العمل بعد نفاذ أحكام هذا النظام وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من تلك السنة .

المادة 7
أ. تتولى إدارة الصندوق لجنة من سبعة أعضاء يعينهم المجلس على الوجه التالي :
1. اثنان من أعضاء المجلس على ان يكون رئيس الجامعة احدهم .
2. ثلاثة من العاملين بصورة دائمة في الجامعة .
3. اثنان من غير العاملين في الجامعة من ذوي الخبرة في أهداف الصندوق الاستثمارية .
ب. يسمي المجلس رئيساً للجنة من بين أعضائها ونائباً له .
ج. تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد ، وللمجلس إنهاء عضوية أي عضو في اللجنة قبل انتهاء تلك المدة إما بقبول استقالته أو بقرار يصدره بإنهاء عضويته دون بيان الأسباب .

المادة 8
أ. تعقد اللجنة اجتماعاً واحداً على الأقل كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها أو نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أكثرية الأعضاء على ان يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
ب. تسجل قرارات اللجنة في سجل خاص بالتسلسل ، ويوقع عليها الأعضاء الذين اشتركوا في الاجتماع الذي اتخذت فيه .

المادة 9
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :
‌أ. رسم السياسة العامة لاستثمارات الصندوق ووضع الأسس اللازمة لها .
‌ب. إقرار الميزانية السنوية للصندوق .
‌ج. قبول الهبات والتبرعات والمساعدات التي تعرض على الصندوق .
‌د. الموافقة على القروض واتفاقيات التمويل للصندوق .
‌هـ. تخصيص الاحتياطات المالية اللازمة للصندوق .
‌و. تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات الصندوق وتحديد أتعابه على ان يكون تعيينه لسنة واحدة قابلة للتجديد بقرار من المجلس .
‌ز. التصديق على التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للصندوق بما في ذلك حساب الأرباح والخسائر .
‌ح. أي صلاحيات أخرى أنيطت بالمجلس في هذا النظام .


المادة 10
يقرر المجلس في موعد لا يتجاوز نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة مقدار مساهمة الجامعة السنوية في الصندوق وترصد في موازنتها للسنة المالية التالية .

المادة 11
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :
‌أ. تنفيذ السياسة العامة للصندوق .
‌ب. الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية للصندوق .
‌ج. شراء الأموال غير المنقولة وبيعها واستثمارها لمصلحة الصندوق وبالطريقة التي تراها مناسبة.
‌د. شراء أسهم الشركات وبيعها وسندات الدين الصادرة عن الحكومة أو المكفولة منها .
‌هـ. استثمار أموال الصندوق وفق السياسة التي يضعها المجلس متضمنة تحديد أنواع هذه الاستثمارات ونسبها .
‌و. تعيين الوكلاء والممثلين والوسطاء للصندوق داخل المملكة وخارجها .
‌ز. التنسيب للمجلس بالاحتياطات المالية الواجب تخصيصها لمواجهة أي طارئ قد يتعرض له الصندوق .
‌ح. إعداد ميزانية الصندوق ورفعها للمجلس لإقرارها .
‌ط. إعداد التقرير السنوي المالي والإداري عن أعمال الصندوق وأنشطته وبيانات المالية الختامية وعرضها على المجلس للمصادقة عليها .

المادة 12
للجنة في سبيل قيامها بأعمالها الاستعانة بأي خبير أو فني ، وتحديد الأجور والمكافأة المناسبة له ، على ان تؤخذ موافقة المجلس على تعيين أي خبير أو فني في الصندوق بصورة دائمة .

المادة 13
أ. يسمي الرئيس مديراً للصندوق من العاملين في الجامعة .
ب. يحدد المجلس الكادر اللازم لإدارة الصندوق من موظفين وإداريين أو ماليين أو مستخدمين فيه على ان تطبق عليهم أحكام الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة .
ج. لرئيس الجامعة  تكليف أي من موظفي الجامعة أو انتدابه للعمل في الصندوق وفقاً للتشريعات المعمول بها في الجامعة ، ولهذه الغاية يمارس المدير صلاحيات مدير الدائرة المنصوص عليها في نظام الموظفين المعمول به في الجامعة وأي تعليمات صادرة بموجبه .
د. تدفع رواتب العاملين في الصندوق وأجورهم وعلاواتهم ومكافآتهم من حسابات الصندوق .

المادة 14
لغايات التوصل إلى إيرادات الصندوق في أي سنة من الاستثمارات لا تحسب الزيادة الرأسمالية في قيمة موجوداته من تلك الإيرادات كما لا يعتبر النقص في تلك القيمة من نفقاته ومصاريفه ، وتتم إعادة تقييم موجودات الصندوق من اللجنة كلما اقتضت مصلحة الصندوق ذلك .

المادة 15
تصرف نفقات الصندوق والتزاماته المالية الأخرى بقرارات تصدرها اللجنة وتوقع التحاويل الخاصة بدفعها من رئيس اللجنة أو من نائبه عند غيابه ومن مدير الصندوق

المادة 16
أ. يتم تخصيص الإيرادات الصافية التي حققها الصندوق من الاستثمارات في أي سنة من السنوات أو أي جزء من تلك الإيرادات لدعم أوجه النشاط المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة .
ب. للمجلس في الحالات الضرورية الطارئة تخصيص ما يراه مناسباً من إيرادات الصندوق الصافية من استثماراته لتغطية نفقات الجامعة الجارية إذا تبين للمجلس ان وضعها المالي يتطلب ذلك .

المادة 17
ينظم الصندوق حساباته وسجلاته طبقاً للأصول المحاسبية المعتمدة وتخضع لتدقيق المحاسب القانوني المعين من المجلس على ان ترفع اللجنة التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للصندوق إلى المجلس خلال (90) يوماً على الأكثر من انتهاء السنة المالية .

المادة 18
لا يجوز للصندوق الاستثمار خارج المملكة دون الحصول على موافقة من مجلس الوزراء .

المادة 19
يعتبر الصندوق الخلف القانوني والواقعي لصندوق الاستثمار المنشأ  في الجامعة بموجب نظام صندوق الاستثمار للجامعة الأردنية رقم ( 47 ) لسنة 1979 وتنتقل إليه جميع الحقوق ويتحمل جميع الالتزامات المتربة عليه.

المادة 20
عند انقضاء الصندوق لأي سبب من الأسباب تحول أمواله وموجوداته وحقوقه إلى الجامعة بقرار من المجلس ، وتتحمل الجامعة الالتزامات المترتبة عليه .

المادة 21
يبت المجلس بأي مسألة تطرأ نتيجة تطبيق أحكام هذا النظام ولم يرد عليها نص في هذا النظام

المادة 22
يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين