نظام الزراعة العضوية لسنة 2016

اسم المسودة  : نظام الزراعة العضوية لسنة 2016

                                                               نظام رقم (  ) لسنة 2016
                                                               نظام الزراعة العضوية
                                                      صادر بموجب المادة (7) والمادة (71) 
                                             من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته
     

المادة (1):
يسمى هذا النظام ( نظام الزراعة العضوية لسنة 2016 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2):
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

- الوزارة : وزارة الزراعة .

- الوزير : وزير الزراعة .

- اللجنة: اللجنة الوطنية للزراعة العضوية المشكلة وفقاً لإحكام هذا النظام.

- الزراعة العضوية: نظام زراعي متكامل يشجع على الانتاج الزراعي العضوي ضمن إطار بيئي اجتماعي اقتصادي دون استخدام المركبات الكيميائية المصنعة.

- بطاقة البيان: البطاقة الملصقة على المنتج الزراعي العضوي والتي تحدد نسب المكونات العضوية فيه.

- المواصفة القياسية: المواصفة القياسية الأردنية المعتمدة والمتعلقة بالإنتاج الزراعي العضوي.

- المشغل: أي شخص مرخص يقوم بالانتاج الزراعي العضوي أو تجهيزه أو استيراده أو تسويقه.

- الفترة الانتقالية: الفترة الزمنية اللازمة للتحوّل من نظام الزراعة غير العضوية إلى نظام الزراعة العضوية وفقاً لاحكام هذا النظام.

- المديرية المعنية : مديرية الانتاج النباتي.

- الانتاج الزراعي العضوي: يشمل الانتاج النباتي والحيواني العضوي.

- المحاصيل المعمرة : هو النبات الذي يعيش أكثر من عامين وهي تنمو وتتفتح خلال فصل الربيع والصيف، وتموت خلال فصلي الخريف والشتاء، وتنمو مرة أخرى في العام التالي من جذورها وبعض النباتات المعمرة التي تتحمل فصلي الخريف والشتاء ولا تموت.

- التحضير: عمليات حفظ المنتجات الزراعية العضوية أو تصنيعها أو تدريجها أو تعبئتها.

- المنشأة: أي موقع معد للانتاج الزراعي العضوي أو تحضيره أو تخزينه.

- جهة الاصدار: أي جهة حكومية او خاصة معتمدة من هيئات اعتماد وطنية أو دولية تحقق المواصفة الدولية ايزو 17065(ISO /IEC 17065) وتعديلاتها لغايات إصدار شهادة الانتاج الزراعي العضوي.

- الأسمدة العضوية: الأسمدة المنتجة وفق قواعد الإنتاج العضوي من مخلفات الحيوانات والنباتات.

- الأسمدة البلدية: الأسمدة الناتجة من مخلفات الحيوانات والنباتات.

- الكائنات المحوّرة جينياً: الكائنات التي تنتج بأساليب تؤدي إلى إحداث تغييرات في المادة الوراثية بطريقة لا تحدث بصورة طبيعية بالتزاوج أو التركيب الطبيعي.

- المشتقات المحوّرة وراثياً: المادة التي تنتج بواسطة الكائنات المحوّرة وراثياً ولا تحتوي على هذه الكائنات.


 المادة (3):
أ- تسري احكام هذا النظام على المنتج الزراعي العضوي المصـــنع وغير المصـــنع والذي يوصف فـي بطاقـة البيان أو المـواد الاعلانية أو المســتندات التجاريــة بمصطلحات تـــدل على أنـــه منتج عضوي أو بيولوجي  أو ايكولوجي  أو بكلمات لها المدلول ذاته بما في ذلك الصيغ المختصرة التي تبين للمشتري بأن المنتج ومكوناته قد تم الحصول عليه وفقاً لقواعد الانتاج في الزراعة العضوية.

 ب- لغايات اعتبار المنتج الزارعي منتجاً عضوياً تعتمد المواصفة القياسية.

المادة (4):
 أ- يقتصر الإنتاج النباتي العضوي على استعمال البذور ومواد الإكثار النباتي والمنتجة وفقاً  لطريقة الزراعة العضوية

ب- مع مراعاة احكام المادة (7) من هذا النظام ، يجوز بموافقة الوزارة استعمال بذور ومواد إكثار نباتي لم يتم الحصول عليها باستخدام طريقة الزراعة العضوية.                             

المادة (5):
أ- يمنع تخزين المواد الأولية التي يجوز استعمالها في عملية الانتاج الزراعي العضوي في المنشأة مع أي مواد اخرى لا تستعمل في الزراعة العضوية.

ب- يحظر نقل أي من المنتجات العضوية من منشأة إلى اخرى أو إلى أماكن الاتجار إلا في لفائف أو حاويات أو عبوات مغلفة بصورة تمنع تغيير محتواها.


المادة (6):
 أ- يجب أن تتم عملية التحضير والتخزين للمنتجات الزراعية العضوية وفقاً لما يلي :-

1.    في أماكن معزولة عن غيرها من المنتجات التي لا تعتمد فيها قواعد الزراعة العضوية.

2.    التتابع الزماني والمكاني في انجاز هذه العمليات بحيث تكون مفصولة عن أي عمليات مشابهة تتعلق بمنتجات غير عضوية.

3.    عدم إدخال أي منتج غير عضوي على خط تصنيع أو تدريج أو تعبئة أوتخزين اي منتج زراعي عضوي.

4.    إذا لم تنفذ هذه العمليات وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة  فإنه يتوجب إعلام جهة الاصدار قبل موعد إجرائها بفترة زمنية تحدد بالاتفاق معها بغرض تنظيم إجراءات الرقابة والتفتيش عليها.

المادة (7):
 يمنع استعمال الكائنات المحوّرة جينياً أو أجزاء أو مواد مشتقة منها في أي منتج تم تجهيزه وفقاً لقواعد الزراعة العضوية.

المادة (8):
 يتوجب على المشغل الالتزام بما يلي :-

أ- اعلام  جهة الإصدار التي يتعامل معها سنوياً ببرنامج مفصل عن انتاجه للزراعة العضوية.

ب- الاحتفاظ بسجلات أصولية تسمح لجهة الاصدار بمتابعة مصدر وطبيعة وكميات مدخلات الانتاج المستخدمة في انتاجه.

ج- الاحتفاظ بسجلات اصولية تبين طبيعة وكمية المنتجات العضوية المتاجر بها والأشخاص الذين تم التعاقد معهم لهذه الغاية.

د- السماح لجهة الإصدار بتفقد المنشأة واخذ عينات لفحصها وفقاً للمواصفة القياسية في مختبر معتمد لهذه الغاية.

هـ- تمكين جهة الإصدار من الاطلاع على أي معلومات تعتبرها ضرورية لغايات التأكد من التزامه بمتطلبات الزراعة العضوية.

المادة (9):
أ- يتعين على كل مشغل يرغب في الحصول على شهادة الانتاج الزراعي العضوي التسجيل في الوزارة /المديرية المعنية وتقديم جميع الوثائق والسجلات والمخططات اللازمة لهذه الغاية لجهة الإصدار.

ب- يتوجب على المشغل عند طرحه للمنتجات العضوية في الأسواق أن يضع علامة تدل على أن هذه المنتجات هي منتجات عضوية.

المادة (10):
 أ- على المشغل المستورد للمنتجات العضوية القيام بمايلي :-

1.    اعلام  الوزارة /المديرية المعنية بكل إرسالية منتجات عضوية وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.

2.    ارفاق شهادة من جهة الاصدار تؤكد ان المنتج عضوي.

ب- تخضع الاجراءات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة لرقابة الجهات المختصة.

المادة (11):
أ-تلتزم جهة الاصدار بتزويد الوزارة /المديرية المعنية، بأسماء المشغلين المتعاقدين معها وإحصائية تبين المساحات المزروعة بمنتجات الزراعة العضوية ونوع هذه المنتجات وكمياتها بصورة منتظمة ووفقاً لما تحدده الوزارة لهذه الغاية.

ب-لا يجوز تسجيل جهة الإصدار في وزارة الصناعة والتجارة دون الحصول على موافقة  خطية من الوزير.


المادة (12):
 أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى " اللجنة الوطنية للزراعة العضوية " برئاسة أمين عام الوزارة  وعضوية كل من:-

1.    مدير عام المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي / نائبا للرئيس.

2.    ممثل عن وزارة البيئة.

3.    ممثل عن مؤسسة الإقراض الزراعي.

4.    ممثل عن مؤسسة المواصفات والمقاييس.

5.    ممثل عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

6.    ممثل عن دائرة الجمارك.

ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-

1.    وضع السياسة العامة لتطوير الزراعة العضوية والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

2.    دراسة مقترحات تطوير قطاع الإنتاج العضوي وتدعيم أطره وترسيخ ضوابطه واقرارها.

3.    الموافقة على الإجراءات التنفيذية المقترحة من اللجنة الفنية لتطبيق أحكام هذا النظام.

4.    اعتماد القوائم الخاصة بأسماء جهات الإصدار.

5.    اعتماد الشعار الذي ستضعه جهات الإصدار على المنتجات العضوية.

6.    إقرار التقرير السنوي المتعلق بمراحل تطبيق الزراعة العضوية.

7.    أي أمور أخرى ذات علاقة يحيلها الوزير اليها.

ج- تجتمع اللجنة بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتصدر قراراتها بأغلبية اصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.

د- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة أميناً لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

هـ- للوزير إذا اقتضت الحاجة تسمية ممثلين إضافيين في اللجنة من القطاعات ذات العلاقة ويكون لهما حق التصويت على قراراتها.

المادة (13):
أ- تشكل بقرار من الوزير (لجنة فنية) برئاسة مدير مديرية الانتاج النباتي في الوزارة وعضوية كل من:-

1.    ممثل عن مؤسسة المواصفات والمقاييس.

2.    ممثل عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

3.    مدير الإنتاج الحيواني.

4.    رئيس قسم البستنة والمحطات أو رئيس قسم الزراعة العضوية عند انشائها.

5.    ممثل عن مديرية الانتاج الحيواني يسميه مديرها بمستوى رئيس قسم أو شعبة.

6.    رئيس شعبة الزراعة العضوية ويكون مقررا للجنة.

7.    أثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الزراعة العضوية بصفتيهما الشخصية أو الاعتبارية يختارهما امين عام الوزارة.

ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-

1.    متابعة تنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتطوير الزراعة العضوية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

2.    تحديد مؤشرات الأداء لتطبيق مفهوم الزراعة العضوية والعمل على قياس هذه المؤشرات كل ستة أشهر لمعرفة مدى تقبل المجتمع لذلك.

3.    المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في وضع أو تعديل المواصفة القياسية.

4.    التحقق من أهلية جهات الاصدار وفقاً لاحكام هذا النظام ورفع قوائم باسماء هذه الجهات والتوصية باعتمادها.

5.    التحقق من التزام المشغل بشروط الرخصة وفقاً لاحكام هذا النظام ورفع التوصية للجنة بسحبها في حال مخالفته لأحكامه.

6.    التوصية باعتماد الشعار الذي ستضعه  جهات الإصدار على المنتجات العضوية.

7.    إعداد التقرير السنوي المتعلق بمراحل تطبيق الزراعة العضوية ورفعه للجنة لإقراره.

المادة (14):
أ- يخضع الإنتاج النباتي العضوي بشقه النباتي لفترة انتقالية لا تقل عن سنتين قبل زراعة أي من المحاصيل الزراعية الحولية وثلاث سنوات على الأقل قبل الحصاد لأول مرة لمنتجات المحاصيل المعمرة ما عدا المراعي.

ب- للجنة بناء على طلب جهة الإصدار، ان تقرر تمديد أو تخفيض أ من الفترات الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (15):
أ-  يتوجب على المشغل خلال الفترة الانتقالية ، الالتزام بقواعد الانتاج النباتي العضوي بما في ذلك استعمال مدخلات الانتاج والمخصبات والمحسنات والمطهرات الكيماوية النباتية وفقاً للشروط الخاصة المنصوص عليها في المواصفة القياسية

ب- يجوز تسويق أي منتج يتم الحصول عليه اثناء الفترة الانتقالية تحت اسم منتج عضوي انتقالي.

المادة(16):
يجب إنتاج البذور ومواد الإكثار النباتي العضوي، بحيث يتم اعتمادها بعد موسم واحد على الأقل بالنسبة للحوليات أو بعد  موسمي نمو إذا تعلق الأمر بزراعات دائمة.

المادة (17):
 مع مراعاة احكام هذا النظام، يتوجب المحافظة على خصوبة التربة ونشاطها البيولوجي وزيادتهما من خلال:-

أ- زراعة البقوليات والمخصبات النباتية الخضراء أو النباتات ذات الجذور العميقة، وإتباع الدورات الزراعية الملائمة لعدة سنوات.

ب- إضافة الأسمدة العضوية وفي حال عدم توافرها فإنه يمكن استخدام أسمدة بلدية نباتية وحيوانية للتربة بحيث تكون مخمرة ومتأتية من منشآت تعمل على أساس الانتاج العضوي.

ج-إضافة الأسمدة المعدنية وفقاً للشروط المنصوص عليها في المواصفة القياسية إذا لم تتوافر تغذية متكاملة للنباتات وفقاً لاحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.

المادة (18):
 يجوز عند تحضير الأسمدة العضوية استخدام أي من المنتجات التالية لرفع نشاط المادة المخمرة:-

أ-المنتجات المتكونة من مواد حيوية أو نباتية أو مواد مسموح بها من جهات الاصدار.

ب-المنتجات البيوديناميكية من مسحوق الحجارة الطبيعية والمخلفات العضوية الحيوانية والنباتية.

المادة (19):
إضافة إلى استعمال المواد المنصوص عليها في المواصفة القياسية، في حال وقوع إصابات تكون معها الخسائر اقتصادية أو في حال وجود خطر مباشر يهدد المحصول، يجب أن ترتكز مكافحة الآفات المختلفة على مجموعة من التدابير الوقائية والعلاجية التالية، دون استعمال المركبات الكيميائية المصنعة لوقاية النبات، على مايلي :-

أ- اختيار الأنواع والأصناف المقاومة والمتلائمة مع ظروف البيئة.

ب- تطبيق الدورة الزراعية التي تسمح بقطع دورات الحياة لمختلف الآفات الضارة للمحاصيل الزراعية.

ج- إتباع التقنيات الزراعية التي تعتمد تدابير المكافحة الميكانيكية.

د- استخدام وحماية الأعداء الطبيعية للآفات  بالوسائل المناسبة.

هـ- مكافحة الأعشاب ميكانيكيا وحراريا وغيرها من الوسائل التي تتفق مع شروط الزراعة العضوية.

و- أي اساليب اخرى تسمح بها جهات الإصدار.

المادة (20):
أ- تعتبر النباتات البرية النامية في المناطق الطبيعية وفي الغابات والمناطق الزراعية منتجا عضوياً شريطة ما يلي :-

1.    عدم تعرض هذه المناطق إلى مواد غير منصوص عليها في المواصفة القياسية طيلة مدة ثلاث سنوات قبل الجني.

2.    عدم تعرض هذه المناطق لمواد غير مرخص بها أثناء الفترة الانتقالية المحددة ضمن الشروط المتعلقة بالإنتاج النباتي وفقاً لقواعد الزراعة العضوية.

ب-يجب أن لا تحدث عملية جني النباتات البرية  خللا في التوازن الطبيعي للنباتات والبيئة وأن لا تؤثر سلبا على التنوع الحيوي واستمرارية نمو عناصره في منطقة الجني.

المادة (21):
 يلتزم المشغل الذي يرغب في جمع النباتات البرية النامية بشكل تلقائي من المناطق الطبيعية والغابات والمناطق الزراعية بمراعاة مايلي :-

أ- اعلام جهة الاصدار عن عمليات جمع النباتات البرية لاتخاذ التدابير الخاصة لإصدار شهادة المنتج العضوي للنباتات التي تم جمعها.

ب- التقيّد باحكام التشريعات ذات العلاقة بما في ذلك احكام قانون حماية البيئة النافذ.

المادة (22):
أ- للوزير بناء على تنسيب أمين عام الوزارة المستند إلى توصية المديرية المعنية توجيه العقوبات التالية في حال مخالفة جهة الإصدار لأي من أحكام هذا النظام:-

1.    الإنذار

2.    إلغاء الترخيص في حال عدم استجابة الجهة المخالفة للإنذار بتصويب أوضاعها وإخطار الجهات ذات العلاقة بموضوع المخالفة ووقف الترخيص.

ب- للوزير بناء على تنسيب امين عام الوزارة المستند إلى توصية المديرية المعنية توجيه العقوبات التالية في حال مخالفة المشغل لأي من أحكام هذا النظام:-

1.    الإنذار.

2.    إلغاء الترخيص وإخطار الجهات ذات العلاقة وجهة الإصدار.

3.    منع الاتجار بالمنتجات العضوية الى حين زوال أسباب المنع.

المادة (23):
 أ- تحدد الأحكام والاجراءات والشروط اللازمة لترخيص جهات الإصدار بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب اللجنة على أن يتم نشر التعليمات في الجريدة الرسمية.

ب- يحدد بقرار من الوزير بناء على  تنسيب اللجنة اي بدل تستوفيه الوزارة.

 المادة (24):
يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسم المسودة  : نظام الزراعة العضوية لسنة 2016

                                                               نظام رقم (  ) لسنة 2016
                                                               نظام الزراعة العضوية
                                                      صادر بموجب المادة (7) والمادة (71) 
                                             من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته
     

المادة (1):
يسمى هذا النظام ( نظام الزراعة العضوية لسنة 2016 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2):
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

- الوزارة : وزارة الزراعة .

- الوزير : وزير الزراعة .

- اللجنة: اللجنة الوطنية للزراعة العضوية المشكلة وفقاً لإحكام هذا النظام.

- الزراعة العضوية: نظام زراعي متكامل يشجع على الانتاج الزراعي العضوي ضمن إطار بيئي اجتماعي اقتصادي دون استخدام المركبات الكيميائية المصنعة.

- بطاقة البيان: البطاقة الملصقة على المنتج الزراعي العضوي والتي تحدد نسب المكونات العضوية فيه.

- المواصفة القياسية: المواصفة القياسية الأردنية المعتمدة والمتعلقة بالإنتاج الزراعي العضوي.

- المشغل: أي شخص مرخص يقوم بالانتاج الزراعي العضوي أو تجهيزه أو استيراده أو تسويقه.

- الفترة الانتقالية: الفترة الزمنية اللازمة للتحوّل من نظام الزراعة غير العضوية إلى نظام الزراعة العضوية وفقاً لاحكام هذا النظام.

- المديرية المعنية : مديرية الانتاج النباتي.

- الانتاج الزراعي العضوي: يشمل الانتاج النباتي والحيواني العضوي.

- المحاصيل المعمرة : هو النبات الذي يعيش أكثر من عامين وهي تنمو وتتفتح خلال فصل الربيع والصيف، وتموت خلال فصلي الخريف والشتاء، وتنمو مرة أخرى في العام التالي من جذورها وبعض النباتات المعمرة التي تتحمل فصلي الخريف والشتاء ولا تموت.

- التحضير: عمليات حفظ المنتجات الزراعية العضوية أو تصنيعها أو تدريجها أو تعبئتها.

- المنشأة: أي موقع معد للانتاج الزراعي العضوي أو تحضيره أو تخزينه.

- جهة الاصدار: أي جهة حكومية او خاصة معتمدة من هيئات اعتماد وطنية أو دولية تحقق المواصفة الدولية ايزو 17065(ISO /IEC 17065) وتعديلاتها لغايات إصدار شهادة الانتاج الزراعي العضوي.

- الأسمدة العضوية: الأسمدة المنتجة وفق قواعد الإنتاج العضوي من مخلفات الحيوانات والنباتات.

- الأسمدة البلدية: الأسمدة الناتجة من مخلفات الحيوانات والنباتات.

- الكائنات المحوّرة جينياً: الكائنات التي تنتج بأساليب تؤدي إلى إحداث تغييرات في المادة الوراثية بطريقة لا تحدث بصورة طبيعية بالتزاوج أو التركيب الطبيعي.

- المشتقات المحوّرة وراثياً: المادة التي تنتج بواسطة الكائنات المحوّرة وراثياً ولا تحتوي على هذه الكائنات.


 المادة (3):
أ- تسري احكام هذا النظام على المنتج الزراعي العضوي المصـــنع وغير المصـــنع والذي يوصف فـي بطاقـة البيان أو المـواد الاعلانية أو المســتندات التجاريــة بمصطلحات تـــدل على أنـــه منتج عضوي أو بيولوجي  أو ايكولوجي  أو بكلمات لها المدلول ذاته بما في ذلك الصيغ المختصرة التي تبين للمشتري بأن المنتج ومكوناته قد تم الحصول عليه وفقاً لقواعد الانتاج في الزراعة العضوية.

 ب- لغايات اعتبار المنتج الزارعي منتجاً عضوياً تعتمد المواصفة القياسية.

المادة (4):
 أ- يقتصر الإنتاج النباتي العضوي على استعمال البذور ومواد الإكثار النباتي والمنتجة وفقاً  لطريقة الزراعة العضوية

ب- مع مراعاة احكام المادة (7) من هذا النظام ، يجوز بموافقة الوزارة استعمال بذور ومواد إكثار نباتي لم يتم الحصول عليها باستخدام طريقة الزراعة العضوية.                             

المادة (5):
أ- يمنع تخزين المواد الأولية التي يجوز استعمالها في عملية الانتاج الزراعي العضوي في المنشأة مع أي مواد اخرى لا تستعمل في الزراعة العضوية.

ب- يحظر نقل أي من المنتجات العضوية من منشأة إلى اخرى أو إلى أماكن الاتجار إلا في لفائف أو حاويات أو عبوات مغلفة بصورة تمنع تغيير محتواها.


المادة (6):
 أ- يجب أن تتم عملية التحضير والتخزين للمنتجات الزراعية العضوية وفقاً لما يلي :-

1.    في أماكن معزولة عن غيرها من المنتجات التي لا تعتمد فيها قواعد الزراعة العضوية.

2.    التتابع الزماني والمكاني في انجاز هذه العمليات بحيث تكون مفصولة عن أي عمليات مشابهة تتعلق بمنتجات غير عضوية.

3.    عدم إدخال أي منتج غير عضوي على خط تصنيع أو تدريج أو تعبئة أوتخزين اي منتج زراعي عضوي.

4.    إذا لم تنفذ هذه العمليات وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة  فإنه يتوجب إعلام جهة الاصدار قبل موعد إجرائها بفترة زمنية تحدد بالاتفاق معها بغرض تنظيم إجراءات الرقابة والتفتيش عليها.

المادة (7):
 يمنع استعمال الكائنات المحوّرة جينياً أو أجزاء أو مواد مشتقة منها في أي منتج تم تجهيزه وفقاً لقواعد الزراعة العضوية.

المادة (8):
 يتوجب على المشغل الالتزام بما يلي :-

أ- اعلام  جهة الإصدار التي يتعامل معها سنوياً ببرنامج مفصل عن انتاجه للزراعة العضوية.

ب- الاحتفاظ بسجلات أصولية تسمح لجهة الاصدار بمتابعة مصدر وطبيعة وكميات مدخلات الانتاج المستخدمة في انتاجه.

ج- الاحتفاظ بسجلات اصولية تبين طبيعة وكمية المنتجات العضوية المتاجر بها والأشخاص الذين تم التعاقد معهم لهذه الغاية.

د- السماح لجهة الإصدار بتفقد المنشأة واخذ عينات لفحصها وفقاً للمواصفة القياسية في مختبر معتمد لهذه الغاية.

هـ- تمكين جهة الإصدار من الاطلاع على أي معلومات تعتبرها ضرورية لغايات التأكد من التزامه بمتطلبات الزراعة العضوية.

المادة (9):
أ- يتعين على كل مشغل يرغب في الحصول على شهادة الانتاج الزراعي العضوي التسجيل في الوزارة /المديرية المعنية وتقديم جميع الوثائق والسجلات والمخططات اللازمة لهذه الغاية لجهة الإصدار.

ب- يتوجب على المشغل عند طرحه للمنتجات العضوية في الأسواق أن يضع علامة تدل على أن هذه المنتجات هي منتجات عضوية.

المادة (10):
 أ- على المشغل المستورد للمنتجات العضوية القيام بمايلي :-

1.    اعلام  الوزارة /المديرية المعنية بكل إرسالية منتجات عضوية وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.

2.    ارفاق شهادة من جهة الاصدار تؤكد ان المنتج عضوي.

ب- تخضع الاجراءات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة لرقابة الجهات المختصة.

المادة (11):
أ-تلتزم جهة الاصدار بتزويد الوزارة /المديرية المعنية، بأسماء المشغلين المتعاقدين معها وإحصائية تبين المساحات المزروعة بمنتجات الزراعة العضوية ونوع هذه المنتجات وكمياتها بصورة منتظمة ووفقاً لما تحدده الوزارة لهذه الغاية.

ب-لا يجوز تسجيل جهة الإصدار في وزارة الصناعة والتجارة دون الحصول على موافقة  خطية من الوزير.


المادة (12):
 أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى " اللجنة الوطنية للزراعة العضوية " برئاسة أمين عام الوزارة  وعضوية كل من:-

1.    مدير عام المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي / نائبا للرئيس.

2.    ممثل عن وزارة البيئة.

3.    ممثل عن مؤسسة الإقراض الزراعي.

4.    ممثل عن مؤسسة المواصفات والمقاييس.

5.    ممثل عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

6.    ممثل عن دائرة الجمارك.

ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-

1.    وضع السياسة العامة لتطوير الزراعة العضوية والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

2.    دراسة مقترحات تطوير قطاع الإنتاج العضوي وتدعيم أطره وترسيخ ضوابطه واقرارها.

3.    الموافقة على الإجراءات التنفيذية المقترحة من اللجنة الفنية لتطبيق أحكام هذا النظام.

4.    اعتماد القوائم الخاصة بأسماء جهات الإصدار.

5.    اعتماد الشعار الذي ستضعه جهات الإصدار على المنتجات العضوية.

6.    إقرار التقرير السنوي المتعلق بمراحل تطبيق الزراعة العضوية.

7.    أي أمور أخرى ذات علاقة يحيلها الوزير اليها.

ج- تجتمع اللجنة بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتصدر قراراتها بأغلبية اصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.

د- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة أميناً لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

هـ- للوزير إذا اقتضت الحاجة تسمية ممثلين إضافيين في اللجنة من القطاعات ذات العلاقة ويكون لهما حق التصويت على قراراتها.

المادة (13):
أ- تشكل بقرار من الوزير (لجنة فنية) برئاسة مدير مديرية الانتاج النباتي في الوزارة وعضوية كل من:-

1.    ممثل عن مؤسسة المواصفات والمقاييس.

2.    ممثل عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

3.    مدير الإنتاج الحيواني.

4.    رئيس قسم البستنة والمحطات أو رئيس قسم الزراعة العضوية عند انشائها.

5.    ممثل عن مديرية الانتاج الحيواني يسميه مديرها بمستوى رئيس قسم أو شعبة.

6.    رئيس شعبة الزراعة العضوية ويكون مقررا للجنة.

7.    أثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الزراعة العضوية بصفتيهما الشخصية أو الاعتبارية يختارهما امين عام الوزارة.

ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-

1.    متابعة تنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتطوير الزراعة العضوية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

2.    تحديد مؤشرات الأداء لتطبيق مفهوم الزراعة العضوية والعمل على قياس هذه المؤشرات كل ستة أشهر لمعرفة مدى تقبل المجتمع لذلك.

3.    المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في وضع أو تعديل المواصفة القياسية.

4.    التحقق من أهلية جهات الاصدار وفقاً لاحكام هذا النظام ورفع قوائم باسماء هذه الجهات والتوصية باعتمادها.

5.    التحقق من التزام المشغل بشروط الرخصة وفقاً لاحكام هذا النظام ورفع التوصية للجنة بسحبها في حال مخالفته لأحكامه.

6.    التوصية باعتماد الشعار الذي ستضعه  جهات الإصدار على المنتجات العضوية.

7.    إعداد التقرير السنوي المتعلق بمراحل تطبيق الزراعة العضوية ورفعه للجنة لإقراره.

المادة (14):
أ- يخضع الإنتاج النباتي العضوي بشقه النباتي لفترة انتقالية لا تقل عن سنتين قبل زراعة أي من المحاصيل الزراعية الحولية وثلاث سنوات على الأقل قبل الحصاد لأول مرة لمنتجات المحاصيل المعمرة ما عدا المراعي.

ب- للجنة بناء على طلب جهة الإصدار، ان تقرر تمديد أو تخفيض أ من الفترات الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (15):
أ-  يتوجب على المشغل خلال الفترة الانتقالية ، الالتزام بقواعد الانتاج النباتي العضوي بما في ذلك استعمال مدخلات الانتاج والمخصبات والمحسنات والمطهرات الكيماوية النباتية وفقاً للشروط الخاصة المنصوص عليها في المواصفة القياسية

ب- يجوز تسويق أي منتج يتم الحصول عليه اثناء الفترة الانتقالية تحت اسم منتج عضوي انتقالي.

المادة(16):
يجب إنتاج البذور ومواد الإكثار النباتي العضوي، بحيث يتم اعتمادها بعد موسم واحد على الأقل بالنسبة للحوليات أو بعد  موسمي نمو إذا تعلق الأمر بزراعات دائمة.

المادة (17):
 مع مراعاة احكام هذا النظام، يتوجب المحافظة على خصوبة التربة ونشاطها البيولوجي وزيادتهما من خلال:-

أ- زراعة البقوليات والمخصبات النباتية الخضراء أو النباتات ذات الجذور العميقة، وإتباع الدورات الزراعية الملائمة لعدة سنوات.

ب- إضافة الأسمدة العضوية وفي حال عدم توافرها فإنه يمكن استخدام أسمدة بلدية نباتية وحيوانية للتربة بحيث تكون مخمرة ومتأتية من منشآت تعمل على أساس الانتاج العضوي.

ج-إضافة الأسمدة المعدنية وفقاً للشروط المنصوص عليها في المواصفة القياسية إذا لم تتوافر تغذية متكاملة للنباتات وفقاً لاحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.

المادة (18):
 يجوز عند تحضير الأسمدة العضوية استخدام أي من المنتجات التالية لرفع نشاط المادة المخمرة:-

أ-المنتجات المتكونة من مواد حيوية أو نباتية أو مواد مسموح بها من جهات الاصدار.

ب-المنتجات البيوديناميكية من مسحوق الحجارة الطبيعية والمخلفات العضوية الحيوانية والنباتية.

المادة (19):
إضافة إلى استعمال المواد المنصوص عليها في المواصفة القياسية، في حال وقوع إصابات تكون معها الخسائر اقتصادية أو في حال وجود خطر مباشر يهدد المحصول، يجب أن ترتكز مكافحة الآفات المختلفة على مجموعة من التدابير الوقائية والعلاجية التالية، دون استعمال المركبات الكيميائية المصنعة لوقاية النبات، على مايلي :-

أ- اختيار الأنواع والأصناف المقاومة والمتلائمة مع ظروف البيئة.

ب- تطبيق الدورة الزراعية التي تسمح بقطع دورات الحياة لمختلف الآفات الضارة للمحاصيل الزراعية.

ج- إتباع التقنيات الزراعية التي تعتمد تدابير المكافحة الميكانيكية.

د- استخدام وحماية الأعداء الطبيعية للآفات  بالوسائل المناسبة.

هـ- مكافحة الأعشاب ميكانيكيا وحراريا وغيرها من الوسائل التي تتفق مع شروط الزراعة العضوية.

و- أي اساليب اخرى تسمح بها جهات الإصدار.

المادة (20):
أ- تعتبر النباتات البرية النامية في المناطق الطبيعية وفي الغابات والمناطق الزراعية منتجا عضوياً شريطة ما يلي :-

1.    عدم تعرض هذه المناطق إلى مواد غير منصوص عليها في المواصفة القياسية طيلة مدة ثلاث سنوات قبل الجني.

2.    عدم تعرض هذه المناطق لمواد غير مرخص بها أثناء الفترة الانتقالية المحددة ضمن الشروط المتعلقة بالإنتاج النباتي وفقاً لقواعد الزراعة العضوية.

ب-يجب أن لا تحدث عملية جني النباتات البرية  خللا في التوازن الطبيعي للنباتات والبيئة وأن لا تؤثر سلبا على التنوع الحيوي واستمرارية نمو عناصره في منطقة الجني.

المادة (21):
 يلتزم المشغل الذي يرغب في جمع النباتات البرية النامية بشكل تلقائي من المناطق الطبيعية والغابات والمناطق الزراعية بمراعاة مايلي :-

أ- اعلام جهة الاصدار عن عمليات جمع النباتات البرية لاتخاذ التدابير الخاصة لإصدار شهادة المنتج العضوي للنباتات التي تم جمعها.

ب- التقيّد باحكام التشريعات ذات العلاقة بما في ذلك احكام قانون حماية البيئة النافذ.

المادة (22):
أ- للوزير بناء على تنسيب أمين عام الوزارة المستند إلى توصية المديرية المعنية توجيه العقوبات التالية في حال مخالفة جهة الإصدار لأي من أحكام هذا النظام:-

1.    الإنذار

2.    إلغاء الترخيص في حال عدم استجابة الجهة المخالفة للإنذار بتصويب أوضاعها وإخطار الجهات ذات العلاقة بموضوع المخالفة ووقف الترخيص.

ب- للوزير بناء على تنسيب امين عام الوزارة المستند إلى توصية المديرية المعنية توجيه العقوبات التالية في حال مخالفة المشغل لأي من أحكام هذا النظام:-

1.    الإنذار.

2.    إلغاء الترخيص وإخطار الجهات ذات العلاقة وجهة الإصدار.

3.    منع الاتجار بالمنتجات العضوية الى حين زوال أسباب المنع.

المادة (23):
 أ- تحدد الأحكام والاجراءات والشروط اللازمة لترخيص جهات الإصدار بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب اللجنة على أن يتم نشر التعليمات في الجريدة الرسمية.

ب- يحدد بقرار من الوزير بناء على  تنسيب اللجنة اي بدل تستوفيه الوزارة.

 المادة (24):
يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين